انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الشهادة الثالثة»

imported>Ahmadnazem
لا ملخص تعديل
imported>Ahmadnazem
سطر ١١٩: سطر ١١٩:
*[[الميرزا القمي|الميرزا القمّي]] ( من أعلام القرن 12-13 ه ):  في كتابه « [[غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام (كتاب)|غنائم الأيام]] » قال:  وأمّا قول " اشهد أنّ عليًّا وليّ اللّه " و" أنّ محمّد وآله  خير البريّة " فالظاهر الجواز،<ref>راجع غنائم الأيام، ج 2، ص 422-424، كتاب الصلاة، الأذان والإقامة  </ref> انتهى، وفي كتابه « منهاج الأحكام » قال مثله<ref>راجع منهاج الأحكام، ص 180، كتاب الصلاة، الأذان والإقامة </ref>.
*[[الميرزا القمي|الميرزا القمّي]] ( من أعلام القرن 12-13 ه ):  في كتابه « [[غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام (كتاب)|غنائم الأيام]] » قال:  وأمّا قول " اشهد أنّ عليًّا وليّ اللّه " و" أنّ محمّد وآله  خير البريّة " فالظاهر الجواز،<ref>راجع غنائم الأيام، ج 2، ص 422-424، كتاب الصلاة، الأذان والإقامة  </ref> انتهى، وفي كتابه « منهاج الأحكام » قال مثله<ref>راجع منهاج الأحكام، ص 180، كتاب الصلاة، الأذان والإقامة </ref>.
*[[السيد علي الطباطبائي]] ( من أعلام القرن 12-13 ):  في كتابه « [[رياض المسائل (كتاب)|رياض المسائل]] » قال:  ومنه يظهر جواز زيادة " أنّ محمّد وآله خير البريّة " وكذا " عليًّا وليّ اللّه "، مع عدم قصد الشرعيّة في خصوص الأذان وإلاّ فيحرم قطعًا...<ref>رياض المسائل، ج 3، ص 339، كتاب الصلاة، الأذان والإقامة، حكم الشهادة بالولاية بعد الشهادة بالرسالة </ref> انتهى.
*[[السيد علي الطباطبائي]] ( من أعلام القرن 12-13 ):  في كتابه « [[رياض المسائل (كتاب)|رياض المسائل]] » قال:  ومنه يظهر جواز زيادة " أنّ محمّد وآله خير البريّة " وكذا " عليًّا وليّ اللّه "، مع عدم قصد الشرعيّة في خصوص الأذان وإلاّ فيحرم قطعًا...<ref>رياض المسائل، ج 3، ص 339، كتاب الصلاة، الأذان والإقامة، حكم الشهادة بالولاية بعد الشهادة بالرسالة </ref> انتهى.
*[[المحقق النراقي|المحقق النِرَاقي]] ( من أعلام القرن12-13 ه ):  في مصنّفه « [[مستند الشيعة في أحكام الشريعة (كتاب)|مستند الشيعة]] » قال:  صرّح جماعة ـ منهم الصدوق، والشيخ في المبسوط بأنّ الشهادة بالولاية ليست من أجزاء الأذان والإقامة الواجبة ولا المستحبّة، وكرهها بعضهم مع عدم اعتقاد مشروعيّتها للأذان، وحرّمها معه.ومنهم من حرّمها مطلقا ؛ لخلوّ كيفيّتهما المنقولة، وصرّح في المبسوط بعدم الإثم وإن لم يكن من الأجزاء، ومفاده الجواز.ونفى المحدّث المجلسي في البحار البُعد عن كونها من الأجزاء المستحبة للأذان، واستحسنه بعض من تأخّر عنه، أقول:  أمّا القول بالتحريم مطلقا فهو ممّا لا وجه له أصلاً، والأصل ينفيه [ أصالة الإباحة ]<ref>الإضافة توضحية </ref>، وعمومات الحثّ على الشهادة بها تردّه، وليس من كيفيّتهما اشتراطُ التوالي وعدم الفصل بين فصولهما حتّى يخالفها الشهادة، كيف؟! ولا يحرم الكلامُ اللّغو بينهما فضلاً عن الحقّ وتوهُّمُ الجاهلِ الجزئيةَ غيرُ صالحٍ لإثبات الحرمة كما في سائر ما يتخلّل بينهما من الدعاء، بل التقصير على الجاهل حيث لم يتعلّم، بل وكذا التحريم مع اعتقاد المشروعيّة.... وأمّا القول بكراهتها:  فإن اُريد بخصوصها، فلا وجه لها أيضا.وإن اُريد من حيث دخولها في التكلّم المنهيّ عنه في خلالهما، فلها وجه لولا المعارِض، ولكن تعارضه عمومات الحثّ على الشهادة مطلقا... فيبقى أصل الإِباحة سليما عن المزيل، بل الظاهر من شهادة الشيخ والفاضل والشهيد - كما صرّح به في البحار -  ورود الأخبار بها في الأذان بخصوصه أيضا... وعلى هذا فلا بُعْد في القول باستحبابها فيه ؛ للتسامح في أدلّته، وشذوذ أخبارها لا يمنع عن إثبات السنن بها، كيف؟! وتراهم كثيرا يجيبون عن الأخبار بالشذوذ، فيحملونها على الاستحباب،<ref>راجع مستند الشيعة، ج 4، ص 486 - 487، كتاب الصلاة، حكم الشهادة بالولاية </ref> انتهى.
*[[الفاضل النراقي|الفاضل النَراقي]] ( من أعلام القرن12-13 ه ):  في مصنّفه « [[مستند الشيعة في أحكام الشريعة (كتاب)|مستند الشيعة]] » قال:  صرّح جماعة ـ منهم الصدوق، والشيخ في المبسوط بأنّ الشهادة بالولاية ليست من أجزاء الأذان والإقامة الواجبة ولا المستحبّة، وكرهها بعضهم مع عدم اعتقاد مشروعيّتها للأذان، وحرّمها معه.ومنهم من حرّمها مطلقا ؛ لخلوّ كيفيّتهما المنقولة، وصرّح في المبسوط بعدم الإثم وإن لم يكن من الأجزاء، ومفاده الجواز.ونفى المحدّث المجلسي في البحار البُعد عن كونها من الأجزاء المستحبة للأذان، واستحسنه بعض من تأخّر عنه، أقول:  أمّا القول بالتحريم مطلقا فهو ممّا لا وجه له أصلاً، والأصل ينفيه [ أصالة الإباحة ]<ref>الإضافة توضحية </ref>، وعمومات الحثّ على الشهادة بها تردّه، وليس من كيفيّتهما اشتراطُ التوالي وعدم الفصل بين فصولهما حتّى يخالفها الشهادة، كيف؟! ولا يحرم الكلامُ اللّغو بينهما فضلاً عن الحقّ وتوهُّمُ الجاهلِ الجزئيةَ غيرُ صالحٍ لإثبات الحرمة كما في سائر ما يتخلّل بينهما من الدعاء، بل التقصير على الجاهل حيث لم يتعلّم، بل وكذا التحريم مع اعتقاد المشروعيّة.... وأمّا القول بكراهتها:  فإن اُريد بخصوصها، فلا وجه لها أيضا.وإن اُريد من حيث دخولها في التكلّم المنهيّ عنه في خلالهما، فلها وجه لولا المعارِض، ولكن تعارضه عمومات الحثّ على الشهادة مطلقا... فيبقى أصل الإِباحة سليما عن المزيل، بل الظاهر من شهادة الشيخ والفاضل والشهيد - كما صرّح به في البحار -  ورود الأخبار بها في الأذان بخصوصه أيضا... وعلى هذا فلا بُعْد في القول باستحبابها فيه ؛ للتسامح في أدلّته، وشذوذ أخبارها لا يمنع عن إثبات السنن بها، كيف؟! وتراهم كثيرا يجيبون عن الأخبار بالشذوذ، فيحملونها على الاستحباب،<ref>راجع مستند الشيعة، ج 4، ص 486 - 487، كتاب الصلاة، حكم الشهادة بالولاية </ref> انتهى.
*[[الشيخ الجواهري]] [[الشيخ الجواهري |محمد حسن النجفي]] ( من أعلام القرن 13 ه ):  في شرحه « [[جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام (كتاب)|جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام]] » قال بعد نقل قول الشيخ الصدوق والطوسي والمجلسي الثاني:  إلاّ أنّه لا بأس بذكر ذالك لا على سبيل الجزئية عَمَلاً بالخبر المزبور [ يقصد رواية الاحتجاج ] <ref>إضافة توضيحية</ref>، ولا يقدح مثله في المولاة والترتيب ـ بل هي كالصلاة على محمد {{صل}} عند سماع اسمه، وإلى ذالك أشارة العلامة الطباطبائي في منظومته،<ref>راجع جواهر الكلام، ج 9، ص 86-87، كتاب الصلاة، فصول الأذان والإقامة </ref> انتهى.
*[[الشيخ الجواهري]] [[الشيخ الجواهري |محمد حسن النجفي]] ( من أعلام القرن 13 ه ):  في شرحه « [[جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام (كتاب)|جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام]] » قال بعد نقل قول الشيخ الصدوق والطوسي والمجلسي الثاني:  إلاّ أنّه لا بأس بذكر ذالك لا على سبيل الجزئية عَمَلاً بالخبر المزبور [ يقصد رواية الاحتجاج ] <ref>إضافة توضيحية</ref>، ولا يقدح مثله في المولاة والترتيب ـ بل هي كالصلاة على محمد {{صل}} عند سماع اسمه، وإلى ذالك أشارة العلامة الطباطبائي في منظومته،<ref>راجع جواهر الكلام، ج 9، ص 86-87، كتاب الصلاة، فصول الأذان والإقامة </ref> انتهى.
*[[آقَا رضا الهمداني]] ( من أعلام القرن 13-14 ): في كتابه « مصباح الفقيه » قال:  أقول ولولا رميُ الشيخ والعلاّمة لهذه الأخبار بالشذوذ، وادعاء الصدوق وضعها، لأمكن الالتزام بكون ما تضمنته هذه المراسيل من الشهادة بالولاية والإمارة وأنّ محمد وآله خير البريّة من الأجزاء المستحبة للأذان والإقامة لقاعدة التسامح... ولكن التعويل على قاعدة التسامح في مثل المقام الذي أخبر من نقل إلينا الضعيف بوضعه أو شذوذه مشكل، فالأولى أن يشهد لعلي (ع) بالولاية وإمارة المؤمنين بعد الشهادتين قاصدًا به امتثال العمومات الدّالة على كالخبر المتقدم، لا الجزئية من الأذان والإقامة... والله العالم <ref>مصباح الفقيه، ج 3، ص 220-221، كتاب الصلاة، الكلام حول كلمة الولاية </ref>، انتهى.
*[[آقَا رضا الهمداني]] ( من أعلام القرن 13-14 ): في كتابه « مصباح الفقيه » قال:  أقول ولولا رميُ الشيخ والعلاّمة لهذه الأخبار بالشذوذ، وادعاء الصدوق وضعها، لأمكن الالتزام بكون ما تضمنته هذه المراسيل من الشهادة بالولاية والإمارة وأنّ محمد وآله خير البريّة من الأجزاء المستحبة للأذان والإقامة لقاعدة التسامح... ولكن التعويل على قاعدة التسامح في مثل المقام الذي أخبر من نقل إلينا الضعيف بوضعه أو شذوذه مشكل، فالأولى أن يشهد لعلي (ع) بالولاية وإمارة المؤمنين بعد الشهادتين قاصدًا به امتثال العمومات الدّالة على كالخبر المتقدم، لا الجزئية من الأذان والإقامة... والله العالم <ref>مصباح الفقيه، ج 3، ص 220-221، كتاب الصلاة، الكلام حول كلمة الولاية </ref>، انتهى.
مستخدم مجهول