مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الشهادة الثالثة»
←الفقهاء الذين رجحوا ذكرها
imported>Ahmadnazem لا ملخص تعديل |
imported>Ahmadnazem |
||
سطر ١١١: | سطر ١١١: | ||
=== الفقهاء الذين رجحوا ذكرها === | === الفقهاء الذين رجحوا ذكرها === | ||
الظاهر أنّ أول من قال [[المباح|بجواز]] أو [[المستحب|استحباب]] ذكر الشهادة الثالثة في [[الأذان]] و[[الإقامة]]، هو [[المجلسي الأول]] « [[الشيخ محمد تقي المجلسي]] »، ثمّ تبعه في ذالك ابنه وتلميذه [[المجلسي الثاني]] « [[العلامة محمد باقر المجلسي|الشيخ محمد باقر المجلسي]] » صاحب الموسوعة الحديثية المعروفة بـــ « [[بحار الأنوار (كتاب)|بحار الأنوار]] » ثمّ تبع [[المجلسي الثاني]] تلميذه [[نعمة الله الجزائري]]، ثم قال بها [[الشيخ البحراني]] صاحب [[الحدائق الناضرة ( كتاب )|الحدائق]] وكل هؤلاء هُمْ أقطاب الإخبارية، وتبعهم بعد ذالك مشهور مَن جاء بعدهم من الفقهاء إلى يومنا الحاضر بمن فيهم الأصوليين.{{بحاجة لمصدر}} | الظاهر أنّ أول من قال [[المباح|بجواز]] أو [[المستحب|استحباب]] ذكر الشهادة الثالثة في [[الأذان]] و[[الإقامة]]، هو [[المجلسي الأول]] « [[الشيخ محمد تقي المجلسي]] »، ثمّ تبعه في ذالك ابنه وتلميذه [[المجلسي الثاني]] « [[العلامة محمد باقر المجلسي|الشيخ محمد باقر المجلسي]] » صاحب الموسوعة الحديثية المعروفة بـــ « [[بحار الأنوار (كتاب)|بحار الأنوار]] » ثمّ تبع [[المجلسي الثاني]] تلميذه [[نعمة الله الجزائري]]، ثم قال بها [[الشيخ يوسف البحراني]] صاحب [[الحدائق الناضرة ( كتاب )|الحدائق]] وكل هؤلاء هُمْ أقطاب الإخبارية، وتبعهم بعد ذالك مشهور مَن جاء بعدهم من الفقهاء إلى يومنا الحاضر بمن فيهم الأصوليين.{{بحاجة لمصدر}} | ||
*[[المجلسي الأول]] ( من أعلام القرن 11 ه ): في شرحه « [[روضة المتّقين في شرح مَن لا يحضر الفقيه (كتاب)|روضة المتّقين في شرح مَن لا يحضر الفقيه]] » قال كلام طويل في تعليقه على كلام الشيخ الصدوق: الجزم بأنّ هذه الأخبار من موضوعاتهم مشكلٌ، مع أنّ الأخبار الّتي ذكرنا في الزيادة والنقصان، وما لم نذكره كثيرةٌ، والظاهر أنّ الأخبار بزيادة هذه الكلمات أيضا كانت في الأُصول، وكانت صحيحةً أيضا، كما يظهر من المحقّق والعلاّمة والشهيد رحمهمالله، فإنّهم نسبوها إلى الشذوذ... والظاهر أنّه لو عمل عليه أحدٌ لم يكن مأثوما إلاّ مع الجزم بشرعيّته فإنّه يكون مخطئا، والأَولى أن يقوله على أنه جزء الإيمان لا جزء الأذان، ويمكن أن يكون واقعا، ويكون سبب تركه التقيّة، كما وقع في كثير من الأخبار ترك « حيّ على خير العمل » تقية. على أنّه غير معلوم أنّ الصدوق، أيَّ جماعةٍ يريد من المفوِّضة...<ref>راجع روضة المتّقين في شرح مَن لا يحضر الفقيه، ج 2، ص 245-246، كتاب الصلاة، باب الأذان والإقامة</ref>، انتهى. | *[[المجلسي الأول]] ( من أعلام القرن 11 ه ): في شرحه « [[روضة المتّقين في شرح مَن لا يحضر الفقيه (كتاب)|روضة المتّقين في شرح مَن لا يحضر الفقيه]] » قال كلام طويل في تعليقه على كلام الشيخ الصدوق: الجزم بأنّ هذه الأخبار من موضوعاتهم مشكلٌ، مع أنّ الأخبار الّتي ذكرنا في الزيادة والنقصان، وما لم نذكره كثيرةٌ، والظاهر أنّ الأخبار بزيادة هذه الكلمات أيضا كانت في الأُصول، وكانت صحيحةً أيضا، كما يظهر من المحقّق والعلاّمة والشهيد رحمهمالله، فإنّهم نسبوها إلى الشذوذ... والظاهر أنّه لو عمل عليه أحدٌ لم يكن مأثوما إلاّ مع الجزم بشرعيّته فإنّه يكون مخطئا، والأَولى أن يقوله على أنه جزء الإيمان لا جزء الأذان، ويمكن أن يكون واقعا، ويكون سبب تركه التقيّة، كما وقع في كثير من الأخبار ترك « حيّ على خير العمل » تقية. على أنّه غير معلوم أنّ الصدوق، أيَّ جماعةٍ يريد من المفوِّضة...<ref>راجع روضة المتّقين في شرح مَن لا يحضر الفقيه، ج 2، ص 245-246، كتاب الصلاة، باب الأذان والإقامة</ref>، انتهى. | ||
*[[المجلسي الثاني]] ( من أعلام القرن 11-12 ه ): في موسوعته « [[بحار الأنوار (كتاب)|بحار الأنوار]] » قال تعليقًا على قول الشيخ الصدوق: لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبّة للأذان، لشهادة الشيخ والعلاّمة والشهيد وغيرهم بورود الاخبار بها... ويؤيّده ما رواه الشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي ; في كتاب الاحتجاج عن القاسم بن معاوية، قال: قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام: هؤلاء يروون حديثا في معراجهم أنّه لمّا اُسري برسول اللّه رأى على العرش لا إله إلاّ اللّه، محمّد رسول اللّه، أبو بكر الصدّيق، فقال: سبحان اللّه!! غيرّوا كلّ شيءٍ حتّى هذا؟! قلت: نعم، قال: إنّ اللّه عزّ وجلّ لمّا خلق العرش كتب عليه « لا إله إلاّ اللّه، محمد رسول اللّه، علي أمير المؤمنين »، ثمّ ذكر كتابة ذلك على الماء، والكرسي، واللوح، وجبهة إسرافيل، وجناحي جبرئيل، وأكناف السماوات والأرضين، ورؤوس الجبال والشمس والقمر، ثم قال عليهالسلام: « فإذا قال أحدكم: لا إله إلاّ اللّه، محمد رسول اللّه، فليقل: علي أمير المؤمنين »، فيدلّ على استحباب ذلك عموما ؛ والأذان من تلك المواضع، وقد مرّ أمثال ذلك في أبواب مناقبه عليهالسلام، ولو قاله المؤذّن أو المقيم لا بقصد الجزئيّة، بل بقصد البركة، لم يكن آثِما، فإنّ القوم جوّزوا الكلام في أثنائهما مطلقا، وهذا من أشرف الأدعية والأذكار،<ref>راجع بحار الأنوار، ج 81، ص 111 - 112، كتاب الصلاة، الأقوال في أشهد أنّ عليا ولي الله </ref> انتهى. | *[[المجلسي الثاني]] ( من أعلام القرن 11-12 ه ): في موسوعته « [[بحار الأنوار (كتاب)|بحار الأنوار]] » قال تعليقًا على قول الشيخ الصدوق: لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبّة للأذان، لشهادة الشيخ والعلاّمة والشهيد وغيرهم بورود الاخبار بها... ويؤيّده ما رواه الشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي ; في كتاب الاحتجاج عن القاسم بن معاوية، قال: قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام: هؤلاء يروون حديثا في معراجهم أنّه لمّا اُسري برسول اللّه رأى على العرش لا إله إلاّ اللّه، محمّد رسول اللّه، أبو بكر الصدّيق، فقال: سبحان اللّه!! غيرّوا كلّ شيءٍ حتّى هذا؟! قلت: نعم، قال: إنّ اللّه عزّ وجلّ لمّا خلق العرش كتب عليه « لا إله إلاّ اللّه، محمد رسول اللّه، علي أمير المؤمنين »، ثمّ ذكر كتابة ذلك على الماء، والكرسي، واللوح، وجبهة إسرافيل، وجناحي جبرئيل، وأكناف السماوات والأرضين، ورؤوس الجبال والشمس والقمر، ثم قال عليهالسلام: « فإذا قال أحدكم: لا إله إلاّ اللّه، محمد رسول اللّه، فليقل: علي أمير المؤمنين »، فيدلّ على استحباب ذلك عموما ؛ والأذان من تلك المواضع، وقد مرّ أمثال ذلك في أبواب مناقبه عليهالسلام، ولو قاله المؤذّن أو المقيم لا بقصد الجزئيّة، بل بقصد البركة، لم يكن آثِما، فإنّ القوم جوّزوا الكلام في أثنائهما مطلقا، وهذا من أشرف الأدعية والأذكار،<ref>راجع بحار الأنوار، ج 81، ص 111 - 112، كتاب الصلاة، الأقوال في أشهد أنّ عليا ولي الله </ref> انتهى. | ||
*[[نعمة الله الجزائري]] ( من أعلام القرن 11 -12 ه ): في كتابه « [[الأنوار النعمانية (كتاب)|الأنوار النعمانية]] » قال: ويستفادُ من قوله عليهالسلام: « إذا قال أحدكم: لا إله إلاّ اللّه، محمّد رسول اللّه، فليقل علي أمير المؤمنين » عمومُ استحباب المقارنة بين اسميهما عليهماالسلام إلاّ ما أخرجه الدليل كالتشهّدات الواجبة في الصّلوات ؛ لأنّها وظائف شـرعية، وأمّا الأذان فهو وإن كان من مقدّمات الصلاة إلاّ أنّه مخالف لها في أكثر الأحكام، فلا يبعد القول من هذا الحديث باستحباب لفظ « علي ولي اللّه » أو « أمير المؤمنين » أو نحو ذلك في الأذان... <ref>الأنوار النعمانية، ج 1، ص 165- 167، في تعليقه على حديث القاسم بن معاو ية </ref>، انتهى، ثمّ أَيَّدَ كلامه بمنام كان قد رآها في خصوص الشهادة الثالثة وذكرها في الأذان والإقامة<ref>الأنوار النعمانية، ج 1، ص 166- 167، في تعليقه على حديث القاسم بن معاو ية </ref>. | *[[نعمة الله الجزائري]] ( من أعلام القرن 11 -12 ه ): في كتابه « [[الأنوار النعمانية (كتاب)|الأنوار النعمانية]] » قال: ويستفادُ من قوله عليهالسلام: « إذا قال أحدكم: لا إله إلاّ اللّه، محمّد رسول اللّه، فليقل علي أمير المؤمنين » عمومُ استحباب المقارنة بين اسميهما عليهماالسلام إلاّ ما أخرجه الدليل كالتشهّدات الواجبة في الصّلوات ؛ لأنّها وظائف شـرعية، وأمّا الأذان فهو وإن كان من مقدّمات الصلاة إلاّ أنّه مخالف لها في أكثر الأحكام، فلا يبعد القول من هذا الحديث باستحباب لفظ « علي ولي اللّه » أو « أمير المؤمنين » أو نحو ذلك في الأذان... <ref>الأنوار النعمانية، ج 1، ص 165- 167، في تعليقه على حديث القاسم بن معاو ية </ref>، انتهى، ثمّ أَيَّدَ كلامه بمنام كان قد رآها في خصوص الشهادة الثالثة وذكرها في الأذان والإقامة<ref>الأنوار النعمانية، ج 1، ص 166- 167، في تعليقه على حديث القاسم بن معاو ية </ref>. | ||
*[[الشيخ البحراني]] ( من أعلام القرن 12 ه ): في كتابه « [[الحدائق الناضرة (كتاب)|الحدائق الناضرة]] » وبعد أن نقل قول [[الشيخ الصدوق]]، ردّه بقول [[العلامة المجلسي]]، وعلّق على كلام المجلسي بـــ « ونِعْمَ ما قال »<ref> راجع الحدائق الناضرة، ج 7، ص 403-404، كتاب الصلاة، الأذان والإقامة، هل الشهادة الثالثة بالولاية من الأجزاء المستحبة للأذان </ref>. | *[[الشيخ يوسف البحراني]] ( من أعلام القرن 12 ه ): في كتابه « [[الحدائق الناضرة (كتاب)|الحدائق الناضرة]] » وبعد أن نقل قول [[الشيخ الصدوق]]، ردّه بقول [[العلامة المجلسي]]، وعلّق على كلام المجلسي بـــ « ونِعْمَ ما قال »<ref> راجع الحدائق الناضرة، ج 7، ص 403-404، كتاب الصلاة، الأذان والإقامة، هل الشهادة الثالثة بالولاية من الأجزاء المستحبة للأذان </ref>. | ||
*[[الوحيد البهبهاني]] ( من أعلام القرن 12-13 ): في حاشيته « [[الحاشية على مدارك الأحكام (كتاب)|الحاشية على مدارك الأحكام]] » قال: وممّا ذكرنا ظهر حال « محمّد وآله خير البريّة » و« أشهد أنّ عليا ولي الله » بأنّهما حرامان بقصد الدخول والجزئيّة للأذان لا بمجرّد الفعل، نعم توظيف الفعل في أثناء الأذان ربما يكون مكروها بحسب ظاهر اللفظ، أو كونه كلاما فيه، أو للتشبّه بالمفوّضة، إلاّ أنّه ورد في العمومات: أنّه متى ذكرتم محمدا فاذكروا آله، أو متى قلتم: محمد رسول الله فقولوا: علي ولي الله، كما رواه في الاحتجاج، فيكون حاله حال الصلاة على محمد وآله بعد قوله: « أشهد أنّ محمدا رسول الله » في كونه خارجا عن الفصول ومندوبا إليه عند ذكر محمد، فتأمّل جدّا ,<ref>راجع الحاشية على مدارك الأحكام، ج 2، ص 410، كتاب الصلاة، باب الأذان والإقامة، فصل حكم الترجيع في الأذان والإقامة </ref> انتهى. | *[[الوحيد البهبهاني]] ( من أعلام القرن 12-13 ): في حاشيته « [[الحاشية على مدارك الأحكام (كتاب)|الحاشية على مدارك الأحكام]] » قال: وممّا ذكرنا ظهر حال « محمّد وآله خير البريّة » و« أشهد أنّ عليا ولي الله » بأنّهما حرامان بقصد الدخول والجزئيّة للأذان لا بمجرّد الفعل، نعم توظيف الفعل في أثناء الأذان ربما يكون مكروها بحسب ظاهر اللفظ، أو كونه كلاما فيه، أو للتشبّه بالمفوّضة، إلاّ أنّه ورد في العمومات: أنّه متى ذكرتم محمدا فاذكروا آله، أو متى قلتم: محمد رسول الله فقولوا: علي ولي الله، كما رواه في الاحتجاج، فيكون حاله حال الصلاة على محمد وآله بعد قوله: « أشهد أنّ محمدا رسول الله » في كونه خارجا عن الفصول ومندوبا إليه عند ذكر محمد، فتأمّل جدّا ,<ref>راجع الحاشية على مدارك الأحكام، ج 2، ص 410، كتاب الصلاة، باب الأذان والإقامة، فصل حكم الترجيع في الأذان والإقامة </ref> انتهى. | ||
*[[الميرزا القمي|الميرزا القمّي]] ( من أعلام القرن 12-13 ه ): في كتابه « [[غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام (كتاب)|غنائم الأيام]] » قال: وأمّا قول " اشهد أنّ عليًّا وليّ اللّه " و" أنّ محمّد وآله خير البريّة " فالظاهر الجواز،<ref>راجع غنائم الأيام، ج 2، ص 422-424، كتاب الصلاة، الأذان والإقامة </ref> انتهى، وفي كتابه « منهاج الأحكام » قال مثله<ref>راجع منهاج الأحكام، ص 180، كتاب الصلاة، الأذان والإقامة </ref>. | *[[الميرزا القمي|الميرزا القمّي]] ( من أعلام القرن 12-13 ه ): في كتابه « [[غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام (كتاب)|غنائم الأيام]] » قال: وأمّا قول " اشهد أنّ عليًّا وليّ اللّه " و" أنّ محمّد وآله خير البريّة " فالظاهر الجواز،<ref>راجع غنائم الأيام، ج 2، ص 422-424، كتاب الصلاة، الأذان والإقامة </ref> انتهى، وفي كتابه « منهاج الأحكام » قال مثله<ref>راجع منهاج الأحكام، ص 180، كتاب الصلاة، الأذان والإقامة </ref>. |