مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الشهادة الثالثة»
ط
لا يوجد ملخص تحرير
imported>Abo baker |
imported>Esmati طلا ملخص تعديل |
||
سطر ١: | سطر ١: | ||
[[ملف:نقش من قفص ضريح.jpg |500px|تصغير|يسار|نَقْشٌ مِنْ قَفَصِ ضَرِيح]] | [[ملف:نقش من قفص ضريح.jpg |500px|تصغير|يسار|نَقْشٌ مِنْ قَفَصِ ضَرِيح]] | ||
{{الإمام علي عليه السلام ـ عمودي}} | {{الإمام علي عليه السلام ـ عمودي}} | ||
[[الشهادة الثالثة]]، هي عبارة عن إقرار لفظي [[الولاية|بولاية]] و[[الإمامة|إمامة]] [[أمير المؤمنين علي بن أبي طالب]] (ع)، وهذا الإقرار له صيغ مختلفة أشهرها « [[الشهادة الثالثة|أشهد أن عليًا وليّ الله]] »، وقد ذهب أشهر [[قالب:فقهاء الشيعة|الفقهاء]] في عصرنا الحاضر إلى [[المستحب|استحباب]] أو [[المباح|إباحة]] ذكرها في [[الأذان]] و[[الإقامة]] بشرط عدم الاعتقاد بجزئيتها، لكي لا يكون ذالك [[البدعة|بدعة]] وزيادة في | [[الشهادة الثالثة]]، هي عبارة عن إقرار لفظي [[الولاية|بولاية]] و[[الإمامة|إمامة]] [[أمير المؤمنين علي بن أبي طالب]] (ع)، وهذا الإقرار له صيغ مختلفة أشهرها « [[الشهادة الثالثة|أشهد أن عليًا وليّ الله]] »، وقد ذهب أشهر [[قالب:فقهاء الشيعة|الفقهاء]] في عصرنا الحاضر إلى [[المستحب|استحباب]] أو [[المباح|إباحة]] ذكرها في [[الأذان]] و[[الإقامة]] بشرط عدم الاعتقاد بجزئيتها، لكي لا يكون ذالك [[البدعة|بدعة]] وزيادة في التشريع، [[الحرام|المُحرّم]] شرعًا. | ||
غير أنّ مشهور [[قالب:فقهاء الشيعة|الفقهاء المتقدمين والمتأخرين]] حتى القرن الحادي عشر، تجاهلوا ذكرها في [[قالب:كتب الشيعة الفقهية|مصنّفاتهم الفقهية]] سواء الإفتائية منها أو الاستدلالية، ولم يذكروها فيها لا إيجابًا ولا سلبًا، وفيهم من [[حرام|حرّم]] ذكرها في الأذان والإقامة، وكذالك منهم من كَرِهَ ذِكرها فيهما. | غير أنّ مشهور [[قالب:فقهاء الشيعة|الفقهاء المتقدمين والمتأخرين]] حتى القرن الحادي عشر، تجاهلوا ذكرها في [[قالب:كتب الشيعة الفقهية|مصنّفاتهم الفقهية]] سواء الإفتائية منها أو الاستدلالية، ولم يذكروها فيها لا إيجابًا ولا سلبًا، وفيهم من [[حرام|حرّم]] ذكرها في الأذان والإقامة، وكذالك منهم من كَرِهَ ذِكرها فيهما. | ||
ويرى بعض الأعلام أنّ ذكر [[الشهادة الثالثة]] في عصرنا الحاضر أصبح له أبعادًا كثيرة، من أبرزها أنّها أضحت شعارًا تبليغيًا [[الولاية|لولاية]] [[الإمام علي بن أبي طالب]] (ع)، وبالتبع لذالك [[الإمامة|إمامة]] [[الأئمة|أبنائه المعصومين]] من بعده، بعدما تعرّض ذكر [[أهل البيت]] (ع) للطمس والتزوير من قِبَل السلطات التي حكمت الأمّة الإسلامية عبر القرون المتتالية<ref>المُسْتَنَد في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة، ص 259- 260، فصول الأذان والإقامة</ref> <ref>مستمسك العروة الوثقى، ج 5، ص 544- 545، كتاب الصلاة، فصل في الأذان والإقامة، الكلام في الشهادة الثالثة</ref>. | ويرى بعض الأعلام أنّ ذكر [[الشهادة الثالثة]] في عصرنا الحاضر أصبح له أبعادًا كثيرة، من أبرزها أنّها أضحت شعارًا تبليغيًا [[الولاية|لولاية]] [[الإمام علي بن أبي طالب]] (ع)، وبالتبع لذالك [[الإمامة|إمامة]] [[الأئمة|أبنائه المعصومين]] من بعده، بعدما تعرّض ذكر [[أهل البيت]] (ع) للطمس والتزوير من قِبَل السلطات التي حكمت الأمّة الإسلامية عبر القرون المتتالية<ref>المُسْتَنَد في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة، ص 259- 260، فصول الأذان والإقامة</ref> <ref>مستمسك العروة الوثقى، ج 5، ص 544- 545، كتاب الصلاة، فصل في الأذان والإقامة، الكلام في الشهادة الثالثة</ref>. | ||
==معناها العام == | ==معناها العام == | ||
المقصود من [[الشهادة الثالثة]] هو الإقرار اللّفظي [[الولاية|بالولاية]] [[الإمام علي بن أبي طالب|للإمام علي بن أبي طالب]] (ع)، وهذا الإقرار اللّفظي له عند الشيعة عدّة صِيَغ مختلفة في التعبير ومشتركة في المعنى، منها: | |||
: أشهد أنّ [[علي ابن أبي طالب|عليًا]] [[الولاية|وَلِيُّ]] اللّه | : أشهد أنّ [[علي ابن أبي طالب|عليًا]] [[الولاية|وَلِيُّ]] اللّه | ||
: أشهد أنّ [[أمير المؤمنين|أمير المؤمنين عليّ]] وَلِيُّ اللّه | : أشهد أنّ [[أمير المؤمنين|أمير المؤمنين عليّ]] وَلِيُّ اللّه | ||
: أشهد أنّ [[أمير المؤمنين (ع)|أمير المؤمنين عليّ]] و[[أئمة أهل البيت|أولاده المعصومين]] حُجَجُ اللّه | : أشهد أنّ [[أمير المؤمنين (ع)|أمير المؤمنين عليّ]] و[[أئمة أهل البيت|أولاده المعصومين]] حُجَجُ اللّه | ||
تبتني عقيدة التشيع على الإعتقاد ب[[الولاية|ولاية]] و ''[[الإمامة|إمامة]]'' [[الإمام علي بن أبي طالب|للإمام علي بن أبي طالب]] و أئمة الإثني عشر (ع) عند [[الإمامية]]، و قد استدلوا على ذلك بأدلة كثيرة من القرآن و الأحاديث، ك[[آية الولاية]] و [[آية الإكمال]] و[[آية أولي الأمر]] و[[حديث الثقلين]] و[[حديث المنزلة]] و[[خطبة الغدير|حديث الغدير]] و غيرها من الأدلة. | |||
== أبعادها == | == أبعادها == | ||
سطر ٤٢: | سطر ٢٤: | ||
=== داخل الأذان والإقامة === | === داخل الأذان والإقامة === | ||
كما أجمع السواد الأعظم من [[قالب:فقهاء الشيعة|فقهاء]] و[[قالب:علماء الشيعة|علماء الشيعة]] على أنّ [[الشهادة الثالثة]] ليست جزءًا لا [[المستحب|مستحبًا]] ولا [[الواجب|واجبًا]] في [[الأذان]] و[[الإقامة]]، غير أنّ قِلَّةٌ من مُحَدِّثِي مُتَأخِرِي المتأخرين لم يستبعدوا أن تكون [[الشهادة الثالثة]] جزءًا مُستحبًا في الأذان والإقامة، وكلامهم هذا لم يُخْرِجُوهُ من دائرة الاحتمال، وتبعهم القلّة من الفقهاء المعاصرين في ذالك . | كما أجمع السواد الأعظم من [[قالب:فقهاء الشيعة|فقهاء]] و[[قالب:علماء الشيعة|علماء الشيعة]] على أنّ [[الشهادة الثالثة]] ليست جزءًا لا [[المستحب|مستحبًا]] ولا [[الواجب|واجبًا]] في [[الأذان]] و[[الإقامة]]، غير أنّ قِلَّةٌ من مُحَدِّثِي مُتَأخِرِي المتأخرين لم يستبعدوا أن تكون [[الشهادة الثالثة]] جزءًا مُستحبًا في الأذان والإقامة، وكلامهم هذا لم يُخْرِجُوهُ من دائرة الاحتمال، وتبعهم القلّة من الفقهاء المعاصرين في ذالك. | ||
وعليه، فقد انقسمت الآراء في خصوص ذكر [[الشهادة الثالثة]] ضمن فصول [[الأذان]] و[[الإقامة]] إلى قسمين: | وعليه، فقد انقسمت الآراء في خصوص ذكر [[الشهادة الثالثة]] ضمن فصول [[الأذان]] و[[الإقامة]] إلى قسمين: | ||
#الرافضون لذكر [[الشهادة الثالثة]] في الأذان والإقامة، سواء قالوا [[الحرام|بحرمة]] ذكرها فيهما أو [[المكروه|بكراهتها]]، وهم المتقدّمين من الفقهاء وكذالك المتأخرين إلى حد القرن الحادي عشر [[التقويم الهجري|للهجرة]] . | #الرافضون لذكر [[الشهادة الثالثة]] في الأذان والإقامة، سواء قالوا [[الحرام|بحرمة]] ذكرها فيهما أو [[المكروه|بكراهتها]]، وهم المتقدّمين من الفقهاء وكذالك المتأخرين إلى حد القرن الحادي عشر [[التقويم الهجري|للهجرة]]. | ||
#المؤيّدون لذكر [[الشهادة الثالثة]] في الأذان والإقامة، سواء قالوا [[المباح|بجواز]] أو [[المستحب|استحباب]] ذكرها في الأذان والإقامة بشرط عدم قصد [[الجزء المستحب|الجزئية]]، أو باستحبابها حتّى لو كان مع قصد [[الجزء المستحب|الجزئية الاستحبابية]]، وهم مُتَأَخِرُو المُتَأَخِرِين من القرن الحادي عشر للهجرة، وإلى قرننا الحاضر. | #المؤيّدون لذكر [[الشهادة الثالثة]] في الأذان والإقامة، سواء قالوا [[المباح|بجواز]] أو [[المستحب|استحباب]] ذكرها في الأذان والإقامة بشرط عدم قصد [[الجزء المستحب|الجزئية]]، أو باستحبابها حتّى لو كان مع قصد [[الجزء المستحب|الجزئية الاستحبابية]]، وهم مُتَأَخِرُو المُتَأَخِرِين من القرن الحادي عشر للهجرة، وإلى قرننا الحاضر. | ||
سطر ٥٥: | سطر ٣٧: | ||
=== الكتب الأربعة === | === الكتب الأربعة === | ||
#'''[[الكافي|كتاب الكافي]]:'''أخرج [[الشيخ الكليني]] في مصنّفه « [[الكافي]] » 35 رواية متعلّقة [[الأذان|بالأذان]] و[[الإقامة]]، منها حوالي 3 [[الحديث|روايات]] تتحدّث عن كيفية الأذان والإقامة، و لم يكن في هذه الروايات ما يشير إلى وجود [[الشهادة الثالثة]] في الأذان أو الإقامة<ref>الكافي، الشيخ الكليني، مجلد الأول، الجزء 3 ص 303 - | #'''[[الكافي|كتاب الكافي]]:'''أخرج [[الشيخ الكليني]] في مصنّفه « [[الكافي]] » 35 رواية متعلّقة [[الأذان|بالأذان]] و[[الإقامة]]، منها حوالي 3 [[الحديث|روايات]] تتحدّث عن كيفية الأذان والإقامة، و لم يكن في هذه الروايات ما يشير إلى وجود [[الشهادة الثالثة]] في الأذان أو الإقامة<ref>الكافي، الشيخ الكليني، مجلد الأول، الجزء 3 ص 303 - 309، كتاب الصلاة، باب بدء الأذان والإقامة وفضلهما وثوابهما </ref>. | ||
#'''[[تهذيب الأحكام|كتاب التهذيب]]:'''أخرج [[الشيخ الطوسي]] في مصنّفه « [[تهذيب الأحكام]] » 72 [[الحديث|رواية]] تتعلّق بالأذان والإقامة، منها 25 رواية تدور مضامينها حول كيفية الأذان والإقامة، ولم يرد فيها ذكر [[الشهادة الثالثة]]<ref>تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي، ج 1، ص 50- 66، كتاب الصلاة، باب الأذان والإقامة </ref>. | #'''[[تهذيب الأحكام|كتاب التهذيب]]:'''أخرج [[الشيخ الطوسي]] في مصنّفه « [[تهذيب الأحكام]] » 72 [[الحديث|رواية]] تتعلّق بالأذان والإقامة، منها 25 رواية تدور مضامينها حول كيفية الأذان والإقامة، ولم يرد فيها ذكر [[الشهادة الثالثة]]<ref>تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي، ج 1، ص 50- 66، كتاب الصلاة، باب الأذان والإقامة </ref>. | ||
#'''[[الإستبصار|كتاب الإستبصار]]:'''أخرج [[الشيخ الطوسي]] في كتابه « [[الاستبصار]] » 48 رواية تتعلّق بالأذان والإقامة، منها 18 رواية تتحدّث حول كيفية الأذان والإقامة، ولا يوجد أي رواية منها تشير إلى وجود [[الشهادة الثالثة]]<ref>الاستبصار، الشيخ الطوسي، ج 1، ص 300- 311، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة </ref>. | #'''[[الإستبصار|كتاب الإستبصار]]:'''أخرج [[الشيخ الطوسي]] في كتابه « [[الاستبصار]] » 48 رواية تتعلّق بالأذان والإقامة، منها 18 رواية تتحدّث حول كيفية الأذان والإقامة، ولا يوجد أي رواية منها تشير إلى وجود [[الشهادة الثالثة]]<ref>الاستبصار، الشيخ الطوسي، ج 1، ص 300- 311، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة </ref>. | ||
سطر ٦٩: | سطر ٥١: | ||
[[ملف:قطعة نقدية من زمن الفاطميين.jpg |200px|تصغير|يسار|قطعة نقدية قديمة نُقِشت عليها الشهادة الثالثة ]] | [[ملف:قطعة نقدية من زمن الفاطميين.jpg |200px|تصغير|يسار|قطعة نقدية قديمة نُقِشت عليها الشهادة الثالثة ]] | ||
تباينت آراء فقهاء الشيعة حول ذكر الشهادة الثالثة داخل الأذان والإقامة، فكانت على ثلاثة أقسام | تباينت آراء فقهاء الشيعة حول ذكر الشهادة الثالثة داخل الأذان والإقامة، فكانت على ثلاثة أقسام | ||
*منهم من لم يذكرها في مصنّفاته اللإتائية والاستدلالية، وسكت عنها . | *منهم من لم يذكرها في مصنّفاته اللإتائية والاستدلالية، وسكت عنها. | ||
*ومنهم من رجّح ترك ذكرها في الأذان والإقامة . | *ومنهم من رجّح ترك ذكرها في الأذان والإقامة. | ||
*وقسم ثالث أباح ذكرها داخل الأذان والإقامة . | *وقسم ثالث أباح ذكرها داخل الأذان والإقامة. | ||
=== الفقهاء الذين سكتوا عنها === | === الفقهاء الذين سكتوا عنها === | ||
لم يتطرق أغلب [[قالب:فقهاء الشيعة|فقهاء الشيعة]] المتقدمين والمتأخرين [[الشهادة الثالثة|للشهادة الثالثة]] في كتبهم | لم يتطرق أغلب [[قالب:فقهاء الشيعة|فقهاء الشيعة]] المتقدمين والمتأخرين [[الشهادة الثالثة|للشهادة الثالثة]] في كتبهم الفقهية، وكذالك لم يذكروها حين بحثهم لمسألة [[الأذان]] و[[الإقامة]] لا بنفي ولا بإثبات، إلاّ أنّ هناك بعض النصوص التي ذكرت عند بعضهم تكشف على أنّ [[الشهادة الثالثة]] أو ما يشابهها كانت مطروحة في زمن المتقدمين من الفقهاء. | ||
الفقهاء الذين تجاهلوها في کتبهم، هم: | الفقهاء الذين تجاهلوها في کتبهم، هم: | ||
*'''[[الشيخ المفيد]] ( من أعلام القرن 4-5 هـجري ):''' في كتابه [[المقنعة ( كتب )|المقنعة]] <ref>المقنعة، الشيخ المفيد، ص 100 - 103</ref>، وكذالك في كتابه [[الإعلام (كتاب)|الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام]]<ref>الإعلام، للشيخ المفيد، ص 21-22، الأذان حكم حي على خير العمل </ref>، وفي كتابه [[الأشراف (كتاب)|الأشراف]]<ref>الأشراف، الشيخ المفيد، ص 24، باب عدد فصول الأذان والإقامة </ref> . | *'''[[الشيخ المفيد]] ( من أعلام القرن 4-5 هـجري ):''' في كتابه [[المقنعة ( كتب )|المقنعة]] <ref>المقنعة، الشيخ المفيد، ص 100 - 103</ref>، وكذالك في كتابه [[الإعلام (كتاب)|الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام]]<ref>الإعلام، للشيخ المفيد، ص 21-22، الأذان حكم حي على خير العمل </ref>، وفي كتابه [[الأشراف (كتاب)|الأشراف]]<ref>الأشراف، الشيخ المفيد، ص 24، باب عدد فصول الأذان والإقامة </ref>. | ||
*'''[[السيد المرتضى]]( من أعلام القرن 4-5 هجري ):'''في كتابه: [[الناصريات ( كتاب )|الناصريات]] <ref>الناصريات، السيد المرتضى، ص 177- 180، كتاب الصلاة، المسألة 65</ref>، وفي كتابه [[الانتصار ( كتاب )|الانتصار]] حيث كان يذكر ما انفردت به [[الإمامية]]<ref>الانتصار، السيد المرتضى، ص 137-138، كتاب الصلاة، مسألة رقم 35-36 </ref>. | *'''[[السيد المرتضى]]( من أعلام القرن 4-5 هجري ):'''في كتابه: [[الناصريات ( كتاب )|الناصريات]] <ref>الناصريات، السيد المرتضى، ص 177- 180، كتاب الصلاة، المسألة 65</ref>، وفي كتابه [[الانتصار ( كتاب )|الانتصار]] حيث كان يذكر ما انفردت به [[الإمامية]]<ref>الانتصار، السيد المرتضى، ص 137-138، كتاب الصلاة، مسألة رقم 35-36 </ref>. | ||
*'''[[أبو صلاح الحلبي]]( من أعلام القرن 4-5 هجري ):''' في كتابه: [[الكافي للحلبي ( كتاب )|الكافي]]<ref>الكافي، أبو صلاح الحلبي، ص 120- 121، باب ذكر فصول الأذان والإقامة </ref>. | *'''[[أبو صلاح الحلبي]]( من أعلام القرن 4-5 هجري ):''' في كتابه: [[الكافي للحلبي ( كتاب )|الكافي]]<ref>الكافي، أبو صلاح الحلبي، ص 120- 121، باب ذكر فصول الأذان والإقامة </ref>. | ||
*'''[[الشيخ الطوسي]]( من أعلام القرن 5 هـ ):''' في كتبه: [[الاقتصاد ( كتاب )|الاقتصاد]] <ref>الاقتصاد، الشيخ الطوسي، ص 259، كتاب الصلاة، باب الأذان والإقامة </ref>، و [[الخلاف ( كتاب )|الخلاف]] <ref> الخلاف، الشيخ الطوسي، ج 1، ص 278-279 </ref>، و [[مصباح المتهجد ( كتاب )|مصباح المتهجد]] <ref>مصباح المتهجد، الشيخ الطوسي، ص 28-29، كتاب الصلاة، فصل في ذكر الأذان والإقامة </ref> . | *'''[[الشيخ الطوسي]]( من أعلام القرن 5 هـ ):''' في كتبه: [[الاقتصاد ( كتاب )|الاقتصاد]] <ref>الاقتصاد، الشيخ الطوسي، ص 259، كتاب الصلاة، باب الأذان والإقامة </ref>، و [[الخلاف ( كتاب )|الخلاف]] <ref> الخلاف، الشيخ الطوسي، ج 1، ص 278-279 </ref>، و [[مصباح المتهجد ( كتاب )|مصباح المتهجد]] <ref>مصباح المتهجد، الشيخ الطوسي، ص 28-29، كتاب الصلاة، فصل في ذكر الأذان والإقامة </ref>. | ||
*'''[[سلار الديلمي]]( من أعلام القرن 5 هـ ):'''في كتابه: [[المراسم العلوية ( كتاب )|المراسم العلويّة]]<ref>المراسم العلوية، سلار بن عبد العزيز، ص 66-68، فصل ذكر الأذان والإقامة </ref> . | *'''[[سلار الديلمي]]( من أعلام القرن 5 هـ ):'''في كتابه: [[المراسم العلوية ( كتاب )|المراسم العلويّة]]<ref>المراسم العلوية، سلار بن عبد العزيز، ص 66-68، فصل ذكر الأذان والإقامة </ref>. | ||
*'''[[القاضي ابن البراج|القاضي ابن البرّاج]] ( من أعلام القرن 5 هـ ):''' في كتابه: [[المهذب ( كتاب )|المهذّب]]<ref>المهذّب، القاضي ابن البرّاج، ج 1، ص 90، باب الأذان والإقامة وأحكامهما </ref> . | *'''[[القاضي ابن البراج|القاضي ابن البرّاج]] ( من أعلام القرن 5 هـ ):''' في كتابه: [[المهذب ( كتاب )|المهذّب]]<ref>المهذّب، القاضي ابن البرّاج، ج 1، ص 90، باب الأذان والإقامة وأحكامهما </ref>. | ||
*'''[[ابن حمزة الطوسي]]( من أعلام القرن 5-6 هـ ):''' في كتابه: [[الوسيلة إلي نيل الفضيلة (كتاب)|الوسيلة]] <ref>الوسيلة، ابن حمزة الطوسي، ص 91-93، كتاب الصلاة، فصل في بيان الأذان والإقامة </ref> . | *'''[[ابن حمزة الطوسي]]( من أعلام القرن 5-6 هـ ):''' في كتابه: [[الوسيلة إلي نيل الفضيلة (كتاب)|الوسيلة]] <ref>الوسيلة، ابن حمزة الطوسي، ص 91-93، كتاب الصلاة، فصل في بيان الأذان والإقامة </ref>. | ||
*'''[[قطب الدين البيهقي الكيدري]] ( من أعلام القرن 5-6 هـ):''' في مصنّفه: [[إصباح الشيعة بمصباح الشريعة (كتاب)|إصباح الشيعة بمصباح الشريعة]]<ref>راجع إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، ص 69-70، الفصل التاسع في الأذان والإقامة </ref> . | *'''[[قطب الدين البيهقي الكيدري]] ( من أعلام القرن 5-6 هـ):''' في مصنّفه: [[إصباح الشيعة بمصباح الشريعة (كتاب)|إصباح الشيعة بمصباح الشريعة]]<ref>راجع إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، ص 69-70، الفصل التاسع في الأذان والإقامة </ref>. | ||
*'''[[ابن زهرة الحلبي |ابن زهرة الحلبي]]( من أعلام القرن 6 هـ ) :''' في كتابه [[غنية النزوع ( كتاب )|غنية النزوع]] <ref>غنية النزوع، ابن زهرة الحلبي، ص 72-73، كتاب الصلاة، الفصل السادس في الأذان والإقامة </ref> . | *'''[[ابن زهرة الحلبي |ابن زهرة الحلبي]]( من أعلام القرن 6 هـ ):''' في كتابه [[غنية النزوع ( كتاب )|غنية النزوع]] <ref>غنية النزوع، ابن زهرة الحلبي، ص 72-73، كتاب الصلاة، الفصل السادس في الأذان والإقامة </ref>. | ||
*'''[[ابن ادريس الحلي|ابن ادريس الحلّي]] ( من أعلام القرن 6 هـ ):''' في كتابه: [[السرائر ( كتاب )|السرائر]]<ref>السرائر، ابن ادريس الحلّي، ج 1، ص 317- 326، كتاب الصلاة، باب الأذان والإقامة....</ref> . | *'''[[ابن ادريس الحلي|ابن ادريس الحلّي]] ( من أعلام القرن 6 هـ ):''' في كتابه: [[السرائر ( كتاب )|السرائر]]<ref>السرائر، ابن ادريس الحلّي، ج 1، ص 317- 326، كتاب الصلاة، باب الأذان والإقامة....</ref>. | ||
*'''[[أبو المجد الحلبي]]( الأرجح من أعلام القرن 6 هـ ) :''' في كتابه [[إشارة السبق ( كتاب )|إشارة السّبق]]<ref>إشارة السبق، أبو المجد الحلبي، ص 90 - 91، كتاب الصلاة، فصل الأذان والإقامة </ref> . | *'''[[أبو المجد الحلبي]]( الأرجح من أعلام القرن 6 هـ ):''' في كتابه [[إشارة السبق ( كتاب )|إشارة السّبق]]<ref>إشارة السبق، أبو المجد الحلبي، ص 90 - 91، كتاب الصلاة، فصل الأذان والإقامة </ref>. | ||
*'''[[المحقق الحلي|المحقّق الحلّي]]( من أعلام القرن 7 هـ ) :''' في كتبه: [[الرسائل التسعة (كتاب)|الرسائل التسعة]] <ref>راجع الرسائل التسعة، ص 342، كتاب الصلاة.</ref>، و [[المختصر النافع (كتاب)|المختصر النّافع]] <ref>راجع المختصر النّافع، ص 27- 29، كتاب الصلاة، المقدمة التاسعة في الأذان والإقامة </ref>، و [[المعتبر (كتاب)|المُعتبر]] <ref>راجع المعتبر، ج 2 ص 121 -147، كتاب الصلاة، المقدمة السابعة في الأذان والإقامة.</ref>، و [[شرائع الإسلام (كتاب)|شرائع الإسلام]] <ref>راجع شرائع الإسلام، ج 1، ص 58- 61، كتاب الصلاة، المقدمة السابعة</ref> . | *'''[[المحقق الحلي|المحقّق الحلّي]]( من أعلام القرن 7 هـ ):''' في كتبه: [[الرسائل التسعة (كتاب)|الرسائل التسعة]] <ref>راجع الرسائل التسعة، ص 342، كتاب الصلاة.</ref>، و [[المختصر النافع (كتاب)|المختصر النّافع]] <ref>راجع المختصر النّافع، ص 27- 29، كتاب الصلاة، المقدمة التاسعة في الأذان والإقامة </ref>، و [[المعتبر (كتاب)|المُعتبر]] <ref>راجع المعتبر، ج 2 ص 121 -147، كتاب الصلاة، المقدمة السابعة في الأذان والإقامة.</ref>، و [[شرائع الإسلام (كتاب)|شرائع الإسلام]] <ref>راجع شرائع الإسلام، ج 1، ص 58- 61، كتاب الصلاة، المقدمة السابعة</ref>. | ||
*'''[[السيد ابن طاووس]]''' ( من أعلام القرن 7 هـ ): في مصنّفه: [[فلاح السائل|فلاح السائل ونجاح المسائل]]<ref>فلاح السائل، السيد ابن طاووس، ص 261-277، فصل 18، في ما نذكرخ من صفة الأذان والإقامة وبعض أسرارهما</ref> . | *'''[[السيد ابن طاووس]]''' ( من أعلام القرن 7 هـ ): في مصنّفه: [[فلاح السائل|فلاح السائل ونجاح المسائل]]<ref>فلاح السائل، السيد ابن طاووس، ص 261-277، فصل 18، في ما نذكرخ من صفة الأذان والإقامة وبعض أسرارهما</ref>. | ||
*'''[[الفاضل الآبي]] ( من أعلام القرن 7 هـ ): في كتابه: [[كشف الرموز (كتاب)|كشف الرموز]] <ref>كشف الرموز، ج 1، ص 146-148، كتاب الصلاة، فصل الأذان والإقامة.</ref> . | *'''[[الفاضل الآبي]] ( من أعلام القرن 7 هـ ): في كتابه: [[كشف الرموز (كتاب)|كشف الرموز]] <ref>كشف الرموز، ج 1، ص 146-148، كتاب الصلاة، فصل الأذان والإقامة.</ref>. | ||
*'''[[علي بن محمد القمي|علي بن محمد القمي السبزواري]]( من أعلام القرن 7-8 هـ ): في كتابه: [[جامع الخلاف والوفاق (كتاب)|جامع الخلاف والوفاق]] <ref>جامع الخلاف والوفاق، ص 60- 62، كتاب الصلاة، فصل الأذان والإقامة.</ref> . | *'''[[علي بن محمد القمي|علي بن محمد القمي السبزواري]]( من أعلام القرن 7-8 هـ ): في كتابه: [[جامع الخلاف والوفاق (كتاب)|جامع الخلاف والوفاق]] <ref>جامع الخلاف والوفاق، ص 60- 62، كتاب الصلاة، فصل الأذان والإقامة.</ref>. | ||
*'''[[العلامة الحلي|العلاّمة الحلّي]]( من أعلام القرن 7-8 هـ ):''' في كتبه: [[إرشاد الأذهان (كتاب)|إرشاد الأذهان]] <ref>إرشاد الأذهان، ج 1،ص 250-251، كتاب الصلاة، المقصد الخامس. </ref>، و [[تبصرة المتعلمين (كتاب)|تبصرة المتعلمين]] <ref>راجع تبصرة المتعلمين، ص 43-45، كتاب الصلاة، الفصل السادس </ref>، و [[تحرير الأحكام (كتاب)|تحرير الأحكام]] <ref>راجع تحرير الأحكام، ج1، ص 220-232، كتاب الصلاة، الفصل السادس، المطلب الأول </ref>، و [[قواعد الأحكام (كتاب)|قواعد الأحكام]] <ref>راجع قواعد الأحكام، ج 1، ص 263- 266، كتاب الصلاة، فصل في الأذان والإقامة </ref>، و [[مختلف الشيعة (كتاب)|مختلف الشيعة]] <ref>راجع مختلف الشيعة، ج 2، ص 119-137، كتاب الصلاة، الفصل الخامس </ref>. | *'''[[العلامة الحلي|العلاّمة الحلّي]]( من أعلام القرن 7-8 هـ ):''' في كتبه: [[إرشاد الأذهان (كتاب)|إرشاد الأذهان]] <ref>إرشاد الأذهان، ج 1،ص 250-251، كتاب الصلاة، المقصد الخامس. </ref>، و [[تبصرة المتعلمين (كتاب)|تبصرة المتعلمين]] <ref>راجع تبصرة المتعلمين، ص 43-45، كتاب الصلاة، الفصل السادس </ref>، و [[تحرير الأحكام (كتاب)|تحرير الأحكام]] <ref>راجع تحرير الأحكام، ج1، ص 220-232، كتاب الصلاة، الفصل السادس، المطلب الأول </ref>، و [[قواعد الأحكام (كتاب)|قواعد الأحكام]] <ref>راجع قواعد الأحكام، ج 1، ص 263- 266، كتاب الصلاة، فصل في الأذان والإقامة </ref>، و [[مختلف الشيعة (كتاب)|مختلف الشيعة]] <ref>راجع مختلف الشيعة، ج 2، ص 119-137، كتاب الصلاة، الفصل الخامس </ref>. | ||
*'''[[ابن العلامة|ابن العلاّمة]]''' ( [[ابن العلامة|محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلّي]] )( من أعلام القرن 8 هـ ): في شرحه: [[إيضاح الفوائد في شرح اشكلات القواعد (كتاب)|إيضاح الفوائد في شرح اشكلات القواعد]] <ref>راجع إيضاح الفوائد، ج 1، ص 94، كتاب الصلاة، الفصل السادس </ref> . | *'''[[ابن العلامة|ابن العلاّمة]]''' ( [[ابن العلامة|محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلّي]] )( من أعلام القرن 8 هـ ): في شرحه: [[إيضاح الفوائد في شرح اشكلات القواعد (كتاب)|إيضاح الفوائد في شرح اشكلات القواعد]] <ref>راجع إيضاح الفوائد، ج 1، ص 94، كتاب الصلاة، الفصل السادس </ref>. | ||
*'''[[ابن فهد الحلي|ابن فهد الحلّي]]( من أعلام القرن 8-9 هـ ):''' في شرحه: [[المهذب البارع في شرح المختصر النافع (كتاب)|المهذّب البارع في شرح المختصر النّافع]] <ref>راجع المهذّب، ج 1، ص 341- 352، كتاب الصلاة، الفصل السابع </ref> . | *'''[[ابن فهد الحلي|ابن فهد الحلّي]]( من أعلام القرن 8-9 هـ ):''' في شرحه: [[المهذب البارع في شرح المختصر النافع (كتاب)|المهذّب البارع في شرح المختصر النّافع]] <ref>راجع المهذّب، ج 1، ص 341- 352، كتاب الصلاة، الفصل السابع </ref>. | ||
*'''[[ابن القطان الحلي|ابن القطان الحلّي]] ( من أعلام القرن 8 -9 هـ ):''' في مصنّفه [[معالم الدين في فقه آل ياسين (كتاب)|معالم الدّين في فقه آل ياسين]] <ref>راجع معالم الدين، ابن قطان | *'''[[ابن القطان الحلي|ابن القطان الحلّي]] ( من أعلام القرن 8 -9 هـ ):''' في مصنّفه [[معالم الدين في فقه آل ياسين (كتاب)|معالم الدّين في فقه آل ياسين]] <ref>راجع معالم الدين، ابن قطان الحلّي،ج 1، ص 102-104، كتاب الصلاة، الفصل السابع </ref>. | ||
*'''[[الشيخ مفلح الصيمري البحراني]] ( من أعلام القرن 9 هـ):''' في شرحه: [[غاية المرام في شرح شرائع الإسلام (كتاب)|غاية المرام في شرح شرائع الإسلام]]<ref>راجع غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج 1، ص139-142، كتاب الصلاة، فصل في الأذان والإقامة </ref> . | *'''[[الشيخ مفلح الصيمري البحراني]] ( من أعلام القرن 9 هـ):''' في شرحه: [[غاية المرام في شرح شرائع الإسلام (كتاب)|غاية المرام في شرح شرائع الإسلام]]<ref>راجع غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج 1، ص139-142، كتاب الصلاة، فصل في الأذان والإقامة </ref>. | ||
*'''[[المحقق الكركي|المحقّق الكركي]]( من أعلام القرن 9-10 هـ ): ''' في شرحه: [[جامع المقاصد في شرح القواعد (كتاب)|جامع المقاصد في شرح القواعد]] <ref>راجع جامع المقاصد، ج 2، ص 166، كتاب الصلاة، فصل في الأذان </ref> . | *'''[[المحقق الكركي|المحقّق الكركي]]( من أعلام القرن 9-10 هـ ): ''' في شرحه: [[جامع المقاصد في شرح القواعد (كتاب)|جامع المقاصد في شرح القواعد]] <ref>راجع جامع المقاصد، ج 2، ص 166، كتاب الصلاة، فصل في الأذان </ref>. | ||
*'''[[الشهيد الثاني]]( من أعلام القرن 10 هـ ): ''' في حاشيته: [[حاشية المختصر النافع (كتاب)|حاشية المختصر النّافع]] <ref>راجع حاشية المختصر النّافع، ص 31-33، كتاب الصلاة، الأذان والإقامة </ref> . | *'''[[الشهيد الثاني]]( من أعلام القرن 10 هـ ): ''' في حاشيته: [[حاشية المختصر النافع (كتاب)|حاشية المختصر النّافع]] <ref>راجع حاشية المختصر النّافع، ص 31-33، كتاب الصلاة، الأذان والإقامة </ref>. | ||
*'''[[الشيخ البهائي]]( من أعلام القرن 10-11 هـ ): ''' في كتبه: [[الاثنا عشرية في الصلاة اليومية (كتاب)|الاثنا عشرية في الصلاة اليوميّة]] <ref>راجع الاثنا عشرية، ص 38-39، الفصل الرابع </ref>، و [[الحبل المتين (كتاب) |الحبل المتين]] <ref>راجع الجبل المتين، ج 2، ص 263- 302، الباب الثاني الفصل الأول والثاني والثالث في الأذان والإقامة </ref>، و [[مفتاح الفلاح]] <ref>راجع مفتاح الفلاح، ص 33، مطلب ما يُعمل بين الأذان والإقامة وفصولهما..... </ref> . | *'''[[الشيخ البهائي]]( من أعلام القرن 10-11 هـ ): ''' في كتبه: [[الاثنا عشرية في الصلاة اليومية (كتاب)|الاثنا عشرية في الصلاة اليوميّة]] <ref>راجع الاثنا عشرية، ص 38-39، الفصل الرابع </ref>، و [[الحبل المتين (كتاب) |الحبل المتين]] <ref>راجع الجبل المتين، ج 2، ص 263- 302، الباب الثاني الفصل الأول والثاني والثالث في الأذان والإقامة </ref>، و [[مفتاح الفلاح]] <ref>راجع مفتاح الفلاح، ص 33، مطلب ما يُعمل بين الأذان والإقامة وفصولهما..... </ref>. | ||
*'''[[المحقق السبزواري|المحقّق السبزواري]]( من أعلام القرن 11 هـ ):''' في مصنّفه: [[كفاية الأحكام (كتاب)|كفاية الأحكام]] <ref>راجع كفاية الأحكام، ج 1، ص 85-88، كتاب الصلاة، الفصل السادس في الأذان والإقامة </ref> . | *'''[[المحقق السبزواري|المحقّق السبزواري]]( من أعلام القرن 11 هـ ):''' في مصنّفه: [[كفاية الأحكام (كتاب)|كفاية الأحكام]] <ref>راجع كفاية الأحكام، ج 1، ص 85-88، كتاب الصلاة، الفصل السادس في الأذان والإقامة </ref>. | ||
*'''[[الفاضل الهندي]]( من أعلام القرن 11-12 هـ ): ''' في مصنّفه: [[كشف اللثام عن قواعد الأحكام (كتاب)|كشف اللّثام عن قواعد الأحكام]]<ref>كشف اللّثام، ج 3، ص 364 - 394، كتاب الصلاة، المطلب الثالث </ref> . | *'''[[الفاضل الهندي]]( من أعلام القرن 11-12 هـ ): ''' في مصنّفه: [[كشف اللثام عن قواعد الأحكام (كتاب)|كشف اللّثام عن قواعد الأحكام]]<ref>كشف اللّثام، ج 3، ص 364 - 394، كتاب الصلاة، المطلب الثالث </ref>. | ||
*'''[[السيد محمد جواد العاملي]] ( صاحب مفتاح الكرامة ) ( من أعلام القرن 12-13 هـ ):''' في شرحه: [[مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (كتاب)|مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة]] <ref>راجع مفتاح الكرامة، ج 6، ص365- 545، كتاب الصلاة، الفصل السادس </ref> . | *'''[[السيد محمد جواد العاملي]] ( صاحب مفتاح الكرامة ) ( من أعلام القرن 12-13 هـ ):''' في شرحه: [[مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (كتاب)|مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة]] <ref>راجع مفتاح الكرامة، ج 6، ص365- 545، كتاب الصلاة، الفصل السادس </ref>. | ||
*'''[[الشيخ الأنصاري]] ( من أعلام القرن 13 هـ ):''' في كتابه: [[كتاب الصلاة (كتاب)|كتاب الصلاة]]<ref>راجع كتاب الصلاة، ج 1، ص 220-221، المقصد الخامس في الأذان والإقامة </ref> . | *'''[[الشيخ الأنصاري]] ( من أعلام القرن 13 هـ ):''' في كتابه: [[كتاب الصلاة (كتاب)|كتاب الصلاة]]<ref>راجع كتاب الصلاة، ج 1، ص 220-221، المقصد الخامس في الأذان والإقامة </ref>. | ||
*'''[[السيد أحمد الخوانساري]] ( من أعلام القرن 14-15 ):''' في شرحه: [[جامع المدارك في شرح المختصر النافع (كتاب)|جامع المدارك في شرح المختصر النّافع]] <ref> راجع جامع المدارك في شرح المختصر النّافع، ج 1، ص 304- 321، كتاب الصلاة، المقدمة السابعة </ref> . | *'''[[السيد أحمد الخوانساري]] ( من أعلام القرن 14-15 ):''' في شرحه: [[جامع المدارك في شرح المختصر النافع (كتاب)|جامع المدارك في شرح المختصر النّافع]] <ref> راجع جامع المدارك في شرح المختصر النّافع، ج 1، ص 304- 321، كتاب الصلاة، المقدمة السابعة </ref>. | ||
*'''[[الإمام الخميني]] ( من أعلام القرن 14-15 هـ ):''' في رسالته العملية: [[تحرير الوسيلة (كتاب)|تحرير الوسيلة]] <ref>راجع تحرير الوسيلة، ص 123-124، كتاب الصلاة، فصل في مقذّمات الصلاة، المقدمة الخامسة </ref> . | *'''[[الإمام الخميني]] ( من أعلام القرن 14-15 هـ ):''' في رسالته العملية: [[تحرير الوسيلة (كتاب)|تحرير الوسيلة]] <ref>راجع تحرير الوسيلة، ص 123-124، كتاب الصلاة، فصل في مقذّمات الصلاة، المقدمة الخامسة </ref>. | ||
=== الفقهاء الذين رجحوا تركها === | === الفقهاء الذين رجحوا تركها === | ||
سطر ١١٣: | سطر ٩٥: | ||
*'''[[الشيخ الطوسي]]( من أعلام القرن 5 هـ ):''' في « [[النهاية ( كتاب )|النهاية]] » قال: « وأمّا ماروي في شواذ الأخبار من قول " أشهد أنّ [[علي ابن أبي طالب|عليًّا]] ولي الله و[[أهل البيت|آل محمد]] خير البريّة " فممّا لا يُعمل عليه في الأذان والإقامة، فمن عمل بها كان مخطِئًا »<ref>النهابة، الشيخ الطوسي، كتاب الصلاة، باب الأذان والإقامة وأحكامهما وعدد فصولهما، ص 69 </ref>، وفي « [[المبسوط ( كتاب )|المبسوط]] » قال: « فأمّا قول " أشهد أنّ عليًّا أمير المؤمنين وآل محمد خير البريّة " فليس بمعمولٍ عليه في الأذان، ولو فعله الإنسان لم يأثم به، غير أنّه ليس من فضيلة الأذان ولا كمال فصوله »<ref>المبسوط، الشيخ الطوسي، باب الصلاة، فصل في ذكر الأذان والإقامة وأحكامهما، ج 1، ص 148 </ref>، انتهى. | *'''[[الشيخ الطوسي]]( من أعلام القرن 5 هـ ):''' في « [[النهاية ( كتاب )|النهاية]] » قال: « وأمّا ماروي في شواذ الأخبار من قول " أشهد أنّ [[علي ابن أبي طالب|عليًّا]] ولي الله و[[أهل البيت|آل محمد]] خير البريّة " فممّا لا يُعمل عليه في الأذان والإقامة، فمن عمل بها كان مخطِئًا »<ref>النهابة، الشيخ الطوسي، كتاب الصلاة، باب الأذان والإقامة وأحكامهما وعدد فصولهما، ص 69 </ref>، وفي « [[المبسوط ( كتاب )|المبسوط]] » قال: « فأمّا قول " أشهد أنّ عليًّا أمير المؤمنين وآل محمد خير البريّة " فليس بمعمولٍ عليه في الأذان، ولو فعله الإنسان لم يأثم به، غير أنّه ليس من فضيلة الأذان ولا كمال فصوله »<ref>المبسوط، الشيخ الطوسي، باب الصلاة، فصل في ذكر الأذان والإقامة وأحكامهما، ج 1، ص 148 </ref>، انتهى. | ||
*'''[[يحيى بن سعيد الحلبي]]( من أعلام القرن 7 هـ ): ''' قال في كتابه « [[الجامع للشرائع (كتاب)|الجامع للشرائع]] » بعد أنّ ذكر فصول الأذان والإقامة بدون الشهادة الثالثة نقل عبارة الشيخ الطوسي <ref>الجامع للشرائع، يحي بن سعيد الحلبي، ص 73، كتاب الصلاة، باب الأذان والإقامة. </ref> انتهى. | *'''[[يحيى بن سعيد الحلبي]]( من أعلام القرن 7 هـ ): ''' قال في كتابه « [[الجامع للشرائع (كتاب)|الجامع للشرائع]] » بعد أنّ ذكر فصول الأذان والإقامة بدون الشهادة الثالثة نقل عبارة الشيخ الطوسي <ref>الجامع للشرائع، يحي بن سعيد الحلبي، ص 73، كتاب الصلاة، باب الأذان والإقامة. </ref> انتهى. | ||
*'''[[العلامة الحلي|العلاّمة الحلّي]]( من أعلام القرن 7-8 هـ ): ''' حرّم ذكر الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة في كتابه « [[نهاية الأحكام (كتاب)|نهاية الأحكام]] » حيث قال: ولا يجوز قول " إنّ عليًّا ولي الله وآل محمّد خيرة البريّة " في فصل الأذان، لعدم مشروعيته<ref>راجع نهاية الأحكام، للعلامة الحلّي، ج 1 ص 412 </ref>، وتابع الشيخ الطوسي حينما قال أنّها رُوِيَت من شواذ الأقوال في كتابيه « تذكرة الفقهاء »<ref>راجع تذكرة الفقهاء، ج 3، ص 37-87، كتاب الصلاة، الفصل السادس </ref> و« منتهى المطالب »<ref>راجع منتهى المطالب، ج 4، ص 381، كتاب الصلاة، الفصل السادس </ref> . | *'''[[العلامة الحلي|العلاّمة الحلّي]]( من أعلام القرن 7-8 هـ ): ''' حرّم ذكر الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة في كتابه « [[نهاية الأحكام (كتاب)|نهاية الأحكام]] » حيث قال: ولا يجوز قول " إنّ عليًّا ولي الله وآل محمّد خيرة البريّة " في فصل الأذان، لعدم مشروعيته<ref>راجع نهاية الأحكام، للعلامة الحلّي، ج 1 ص 412 </ref>، وتابع الشيخ الطوسي حينما قال أنّها رُوِيَت من شواذ الأقوال في كتابيه « تذكرة الفقهاء »<ref>راجع تذكرة الفقهاء، ج 3، ص 37-87، كتاب الصلاة، الفصل السادس </ref> و« منتهى المطالب »<ref>راجع منتهى المطالب، ج 4، ص 381، كتاب الصلاة، الفصل السادس </ref>. | ||
*'''[[الشهيد الأول]]( من أعلام القرن 8 هـ ):''' نقل قول الشيخ الطوسي في كتابه « [[ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة (كتاب)|الذكرى]] »<ref>راجع ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3،ص 202-203، كتاب الصلاة، الباب السابع، الفصل الأول، المطلب الرابع </ref>، وكذالك نقل كلام الشيخ الطوسي والصدوق في كتابه « [[البيان (كتاب)|البيان]] »<ref>راجع البيان، ص 73، كتاب الصلاة، المقدّمة الخامسة </ref>، أمّا في كتابه « [[الدروس الشرعية في فقه الإمامية (كتاب)|الدروس]] »<ref>راجع الدروس الشرعية، ج 1، ص 99- 104، درس 36 في الأذان والإقامة </ref> فقال: وأمّا الشهادة لعليّ (ع) بالولاية، وأنّ محمّد وآله خير البريّة فهما من أحكام الإيمان لا من ألفاظ الأذان، وقطع [ أي الشيخ الطوسي ] في النهاية بتخطئة قائله، ونسبه ابن بابويه إلى وضع المفوضة، وفي المبسوط لا يأثم، ثمّ في كتابه « [[اللمعة الدمشقية|اللّمعة الدمشقيّة]] »، حرّم اعتقاد شرعية الشهادة الثالثة، حيث قال: ولا يجوز اعتقاد شرعية غير هذه [ أي الفصول المتعارف عليها ] في الأذان والإقامة،، كالتّشهد بالولاية وأنّ محمّد وآله خير البريّة، وإنْ كان الواقع كذالك<ref>راجع اللّمعة الدمشقيّة، ص 32-33، كتاب الصلاة، الفصل الثالث.</ref>، انتهى. | *'''[[الشهيد الأول]]( من أعلام القرن 8 هـ ):''' نقل قول الشيخ الطوسي في كتابه « [[ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة (كتاب)|الذكرى]] »<ref>راجع ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3،ص 202-203، كتاب الصلاة، الباب السابع، الفصل الأول، المطلب الرابع </ref>، وكذالك نقل كلام الشيخ الطوسي والصدوق في كتابه « [[البيان (كتاب)|البيان]] »<ref>راجع البيان، ص 73، كتاب الصلاة، المقدّمة الخامسة </ref>، أمّا في كتابه « [[الدروس الشرعية في فقه الإمامية (كتاب)|الدروس]] »<ref>راجع الدروس الشرعية، ج 1، ص 99- 104، درس 36 في الأذان والإقامة </ref> فقال: وأمّا الشهادة لعليّ (ع) بالولاية، وأنّ محمّد وآله خير البريّة فهما من أحكام الإيمان لا من ألفاظ الأذان، وقطع [ أي الشيخ الطوسي ] في النهاية بتخطئة قائله، ونسبه ابن بابويه إلى وضع المفوضة، وفي المبسوط لا يأثم، ثمّ في كتابه « [[اللمعة الدمشقية|اللّمعة الدمشقيّة]] »، حرّم اعتقاد شرعية الشهادة الثالثة، حيث قال: ولا يجوز اعتقاد شرعية غير هذه [ أي الفصول المتعارف عليها ] في الأذان والإقامة،، كالتّشهد بالولاية وأنّ محمّد وآله خير البريّة، وإنْ كان الواقع كذالك<ref>راجع اللّمعة الدمشقيّة، ص 32-33، كتاب الصلاة، الفصل الثالث.</ref>، انتهى. | ||
*'''[[الشهيد الثاني]]( من أعلام القرن 10هـ ): ''' حرّم ذكر الشهادة الثالثة، وقال عنها بدعة، ففي كتابه « [[مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام (كتاب)|مسالك الأفهام]] » قال: وقوله [ يقصد العلامة ]: " وكذا يكره قول " الصلاة خير من النّوم " بل الأصحّ التحريم، لأنّ الأذان والإقامة سنّتان متلقيتان من الشارع كسائر العبادات، فالزيادة فيهما تشريع محرّم، كما يحرم زيادة " محمّد وآله خير البريّة " وإن كانوا عليهم السلام خير البريّة.....<ref>راجع مسالك الأفهام، ح 1، ص 189-190، كتاب الصلاة، المقدمة السابعة </ref>، انتهى. | *'''[[الشهيد الثاني]]( من أعلام القرن 10هـ ): ''' حرّم ذكر الشهادة الثالثة، وقال عنها بدعة، ففي كتابه « [[مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام (كتاب)|مسالك الأفهام]] » قال: وقوله [ يقصد العلامة ]: " وكذا يكره قول " الصلاة خير من النّوم " بل الأصحّ التحريم، لأنّ الأذان والإقامة سنّتان متلقيتان من الشارع كسائر العبادات، فالزيادة فيهما تشريع محرّم، كما يحرم زيادة " محمّد وآله خير البريّة " وإن كانوا عليهم السلام خير البريّة.....<ref>راجع مسالك الأفهام، ح 1، ص 189-190، كتاب الصلاة، المقدمة السابعة </ref>، انتهى. | ||
سطر ١٢٢: | سطر ١٠٤: | ||
*'''[[المحقق السبزواري|المحقّق السبزواري]]( من أعلام القرن 11 هـ ): ''' في مصنّفه « [[ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد (كتاب)|ذخيرة المعاد]] » قال: وأمّا إضافة أنّ عليًّا وليّ الله وآل محمّد خير البريّة وأمثال ذالك فقد صرّح الأصحاب بكونها بدعة، وإن كان حقًا صحيحًا، إذ الكلام في دخولها في الأذان وهو موقوف على التوقيف الشرعي ولم يثبت <ref>راجع ذخيرة المعاد، ج 2، ص 254، كتاب الصلاة، بحث في الأذان والإقامة </ref>، انتهى. | *'''[[المحقق السبزواري|المحقّق السبزواري]]( من أعلام القرن 11 هـ ): ''' في مصنّفه « [[ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد (كتاب)|ذخيرة المعاد]] » قال: وأمّا إضافة أنّ عليًّا وليّ الله وآل محمّد خير البريّة وأمثال ذالك فقد صرّح الأصحاب بكونها بدعة، وإن كان حقًا صحيحًا، إذ الكلام في دخولها في الأذان وهو موقوف على التوقيف الشرعي ولم يثبت <ref>راجع ذخيرة المعاد، ج 2، ص 254، كتاب الصلاة، بحث في الأذان والإقامة </ref>، انتهى. | ||
*'''[[ السيد عبد الله الجزائري ]] حفيد الفقيه نعمة الله الجزائري ( من أعلام القرن12 هـ ):''' في شرحه « [[التحفة السنية في شرح نخبة المحسنية (كتاب)|التحفة السنية في شرح نخبة المحسنية]] » قال: وأمّا شهادة الولاية وما يجري مجراها بعد الرسالة مرة أو مرتين فيهما جميعا أو في الأذان خاصة، فالنصوص قاصرة عن إثباتها، وكذا العمومات المقبولة، بل هي قائمة على نفيها، والأقرب كونها تشريعًا، وإن استمر العمل بها في بعض البلاد، تقليدًا لبعض مَنْ دخلت عليه الشُبهة في الأعصار السابقة، وقَرَّر عليه مَنْ جاء بعده، ومِنْ هنا قيل زلّة العالم زلّة العالم<ref>راجع التحفة السنية، ص 129، كتاب الصلاة، باب النداء </ref>، انتهى. | *'''[[ السيد عبد الله الجزائري ]] حفيد الفقيه نعمة الله الجزائري ( من أعلام القرن12 هـ ):''' في شرحه « [[التحفة السنية في شرح نخبة المحسنية (كتاب)|التحفة السنية في شرح نخبة المحسنية]] » قال: وأمّا شهادة الولاية وما يجري مجراها بعد الرسالة مرة أو مرتين فيهما جميعا أو في الأذان خاصة، فالنصوص قاصرة عن إثباتها، وكذا العمومات المقبولة، بل هي قائمة على نفيها، والأقرب كونها تشريعًا، وإن استمر العمل بها في بعض البلاد، تقليدًا لبعض مَنْ دخلت عليه الشُبهة في الأعصار السابقة، وقَرَّر عليه مَنْ جاء بعده، ومِنْ هنا قيل زلّة العالم زلّة العالم<ref>راجع التحفة السنية، ص 129، كتاب الصلاة، باب النداء </ref>، انتهى. | ||
*'''[[الشيخ جعفر كاشف الغطاء]] ( من أعلام القرن 12-13 هـ ):''' في كتابه « [[كشف الغطاء عن مبهمات شريعة الغراء (كتاب)|كشف الغطاء عن مبهمات شريعة الغراء]] »، وفي حديث طويل قال: وليس من الأذان قول " أشهد أنّ عليًّا وليّ اللّه " أو " أنّ محمّد وآله خير البريّة " و" أنّ عليًّا أمير المؤمنين حقًا مرتين مرتين " لأنّه من وضع المفوضة لعنهم اللّه على ما قاله الصدوق، ولما في النهاية أنّ ما روي...،ثمّ إنّ خروجه من الأذان من المقطوع به لاجماع الإمامية مِنْ غير نَكِير، حتّى لم يذكره ذاكر بكتاب ولا فاه به أحد من قدماء الأصحاب...، فمن أتى بذالك قاصدًا به التأذين فقد شرّع في الدين، ومَن قصد جزءًا من الأذان في الابتداء بطل أذانه...، ويجري في وضعه في الإقامة نحو ماجرى في الأذان، ويجري في جميع الزيادات هذا الحكم كترجيع...،<ref>راجع كشف الغطاء عن مبهمات شريعة الغراء، ج 1، ص 227، كتاب الصلاة، المقام الثاني في بيان كيفية الأذان </ref> انتهى . | *'''[[الشيخ جعفر كاشف الغطاء]] ( من أعلام القرن 12-13 هـ ):''' في كتابه « [[كشف الغطاء عن مبهمات شريعة الغراء (كتاب)|كشف الغطاء عن مبهمات شريعة الغراء]] »، وفي حديث طويل قال: وليس من الأذان قول " أشهد أنّ عليًّا وليّ اللّه " أو " أنّ محمّد وآله خير البريّة " و" أنّ عليًّا أمير المؤمنين حقًا مرتين مرتين " لأنّه من وضع المفوضة لعنهم اللّه على ما قاله الصدوق، ولما في النهاية أنّ ما روي...،ثمّ إنّ خروجه من الأذان من المقطوع به لاجماع الإمامية مِنْ غير نَكِير، حتّى لم يذكره ذاكر بكتاب ولا فاه به أحد من قدماء الأصحاب...، فمن أتى بذالك قاصدًا به التأذين فقد شرّع في الدين، ومَن قصد جزءًا من الأذان في الابتداء بطل أذانه...، ويجري في وضعه في الإقامة نحو ماجرى في الأذان، ويجري في جميع الزيادات هذا الحكم كترجيع...،<ref>راجع كشف الغطاء عن مبهمات شريعة الغراء، ج 1، ص 227، كتاب الصلاة، المقام الثاني في بيان كيفية الأذان </ref> انتهى. | ||
*'''[[السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي]] ( صاحب العروة الوثقى ) ( من أعلام القرن 13-14 هـ ):''' في مصنّفه « [[العروة الوثقى (كتاب)|العروة الوثقى]] » حيث قال: ويُستحبّ الصلاة على محمّد وآله عند ذكر اسمه، وأمّا الشهادة لعليّ (ع) بالولاية وإمرة المؤمنين فليست جزءًا منهما، ولا بأس بالتكرار في حيّ على خير الصلاة أو حيّ على الفلاح،<ref>راجع العروة الوثقى، ج 2، ص 412 - 413،كتاب الصلاة، الأذان والإقامة </ref> انتهى. | *'''[[السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي]] ( صاحب العروة الوثقى ) ( من أعلام القرن 13-14 هـ ):''' في مصنّفه « [[العروة الوثقى (كتاب)|العروة الوثقى]] » حيث قال: ويُستحبّ الصلاة على محمّد وآله عند ذكر اسمه، وأمّا الشهادة لعليّ (ع) بالولاية وإمرة المؤمنين فليست جزءًا منهما، ولا بأس بالتكرار في حيّ على خير الصلاة أو حيّ على الفلاح،<ref>راجع العروة الوثقى، ج 2، ص 412 - 413،كتاب الصلاة، الأذان والإقامة </ref> انتهى. | ||
*'''[[السيد محمد حسين فضل الله]] ( من أعلام القرن 15 هـ ):''' في كتابه « [[فقه الشريعة (كتاب)|فقه الشريعة]] » قال: هذا وقد ذهب بعض الفقهاء إلى استحباب الشهادة لأمير المؤمنين عليّ (ع) بالولاية بعد الشهادة للنبيّ (ص) بالرسالة، في كلّ من الأذان والإقامة، ولكن لم يثبت عندي استحبابها، وقولها فيهما لا يوجب بطلانهما، وإن كان الأحوط تركها في الإقامة لاحتمال كون الإقامة جزءاً من الصلاة، مما يفرض أن لا يكون فيها كلام خارج عن الصلاة، كما أنني لا أجد مصلحة شرعية في إدخال أي عنصر جديد في مقدمات الصلاة أو أفعالها، لا سيما وأنَّ الفقهاء قد أجمعوا على أنّها ليست جزءاً من الأذان ولا من الإقامة، وأنَّ اعتقاد جزئيتها تشريع محرّم، وقد أجاد الشهيد الثاني (رض) عندما عبّر عن هذه الفكرة بقوله: "إنَّ الشهادة لعليّ بالولاية من حقائق الإيمان لا من فصول الأذان"<ref>راجع فقه الشريعة، ج 1، ص 278، كتاب الصلاة، الفصل الثاني، تمهيد في أحكام الأذان والإقامة، مطلب فصول الأذان والإقامة </ref>، انتهى. | *'''[[السيد محمد حسين فضل الله]] ( من أعلام القرن 15 هـ ):''' في كتابه « [[فقه الشريعة (كتاب)|فقه الشريعة]] » قال: هذا وقد ذهب بعض الفقهاء إلى استحباب الشهادة لأمير المؤمنين عليّ (ع) بالولاية بعد الشهادة للنبيّ (ص) بالرسالة، في كلّ من الأذان والإقامة، ولكن لم يثبت عندي استحبابها، وقولها فيهما لا يوجب بطلانهما، وإن كان الأحوط تركها في الإقامة لاحتمال كون الإقامة جزءاً من الصلاة، مما يفرض أن لا يكون فيها كلام خارج عن الصلاة، كما أنني لا أجد مصلحة شرعية في إدخال أي عنصر جديد في مقدمات الصلاة أو أفعالها، لا سيما وأنَّ الفقهاء قد أجمعوا على أنّها ليست جزءاً من الأذان ولا من الإقامة، وأنَّ اعتقاد جزئيتها تشريع محرّم، وقد أجاد الشهيد الثاني (رض) عندما عبّر عن هذه الفكرة بقوله: "إنَّ الشهادة لعليّ بالولاية من حقائق الإيمان لا من فصول الأذان"<ref>راجع فقه الشريعة، ج 1، ص 278، كتاب الصلاة، الفصل الثاني، تمهيد في أحكام الأذان والإقامة، مطلب فصول الأذان والإقامة </ref>، انتهى. | ||
سطر ١٢٩: | سطر ١١١: | ||
الظاهر أنّ أول من قال [[المباح|بجواز]] أو [[المستحب|استحباب]] ذكر [[الشهادة الثالثة]] في [[الأذان]] و[[الإقامة]]، هو [[المجلسي الأول]] « [[الشيخ محمد تقي المجلسي]] »، ثمّ تبعه في ذالك ابنه وتلميذه [[المجلسي الثاني]] « [[العلامة محمد باقر المجلسي|الشيخ محمد باقر المجلسي]] » صاحب الموسوعة الحديثية المعروفة بـــ « [[بحار الأنوار (كتاب)|بحار الأنوار]] » ثمّ تبع [[المجلسي الثاني]] تلميذه [[نعمة الله الجزائري]]، ثم قال بها [[الشيخ البحراني]] صاحب [[الحدائق الناضرة ( كتاب )|الحدائق]] وكل هؤلاء هُمْ أقطاب الإخبارية، وتبعهم بعد ذالك مشهور مَن جاء بعدهم من الفقهاء إلى يومنا الحاضر بمن فيهم الأصوليين. | الظاهر أنّ أول من قال [[المباح|بجواز]] أو [[المستحب|استحباب]] ذكر [[الشهادة الثالثة]] في [[الأذان]] و[[الإقامة]]، هو [[المجلسي الأول]] « [[الشيخ محمد تقي المجلسي]] »، ثمّ تبعه في ذالك ابنه وتلميذه [[المجلسي الثاني]] « [[العلامة محمد باقر المجلسي|الشيخ محمد باقر المجلسي]] » صاحب الموسوعة الحديثية المعروفة بـــ « [[بحار الأنوار (كتاب)|بحار الأنوار]] » ثمّ تبع [[المجلسي الثاني]] تلميذه [[نعمة الله الجزائري]]، ثم قال بها [[الشيخ البحراني]] صاحب [[الحدائق الناضرة ( كتاب )|الحدائق]] وكل هؤلاء هُمْ أقطاب الإخبارية، وتبعهم بعد ذالك مشهور مَن جاء بعدهم من الفقهاء إلى يومنا الحاضر بمن فيهم الأصوليين. | ||
*'''[[المجلسي الأول]] ( من أعلام القرن 11 ه ):''' في شرحه « [[روضة المتّقين في شرح مَن لا يحضر الفقيه (كتاب)|روضة المتّقين في شرح مَن لا يحضر الفقيه]] » قال كلام طويل في تعليقه على كلام الشيخ الصدوق: الجزم بأنّ هذه الأخبار من موضوعاتهم مشكلٌ، مع أنّ الأخبار الّتي ذكرنا في الزيادة والنقصان، وما لم نذكره كثيرةٌ، والظاهر أنّ الأخبار بزيادة هذه الكلمات أيضا كانت في الأُصول، وكانت صحيحةً أيضا، كما يظهر من المحقّق والعلاّمة والشهيد رحمهمالله، فإنّهم نسبوها إلى الشذوذ...........والظاهر أنّه لو عمل عليه أحدٌ لم يكن مأثوما إلاّ مع الجزم بشرعيّته فإنّه يكون مخطئا، والأَولى أن يقوله على أنه جزء الإيمان لا جزء الأذان، ويمكن أن يكون واقعا، ويكون سبب تركه التقيّة، كما وقع في كثير من الأخبار ترك « حيّ على خير العمل » تقية. على أنّه غير معلوم أنّ الصدوق، أيَّ جماعةٍ يريد من المفوِّضة......<ref>راجع روضة المتّقين في شرح مَن لا يحضر الفقيه، ج 2، ص 245-246، كتاب الصلاة، باب الأذان والإقامة</ref>، انتهى. | *'''[[المجلسي الأول]] ( من أعلام القرن 11 ه ):''' في شرحه « [[روضة المتّقين في شرح مَن لا يحضر الفقيه (كتاب)|روضة المتّقين في شرح مَن لا يحضر الفقيه]] » قال كلام طويل في تعليقه على كلام الشيخ الصدوق: الجزم بأنّ هذه الأخبار من موضوعاتهم مشكلٌ، مع أنّ الأخبار الّتي ذكرنا في الزيادة والنقصان، وما لم نذكره كثيرةٌ، والظاهر أنّ الأخبار بزيادة هذه الكلمات أيضا كانت في الأُصول، وكانت صحيحةً أيضا، كما يظهر من المحقّق والعلاّمة والشهيد رحمهمالله، فإنّهم نسبوها إلى الشذوذ...........والظاهر أنّه لو عمل عليه أحدٌ لم يكن مأثوما إلاّ مع الجزم بشرعيّته فإنّه يكون مخطئا، والأَولى أن يقوله على أنه جزء الإيمان لا جزء الأذان، ويمكن أن يكون واقعا، ويكون سبب تركه التقيّة، كما وقع في كثير من الأخبار ترك « حيّ على خير العمل » تقية. على أنّه غير معلوم أنّ الصدوق، أيَّ جماعةٍ يريد من المفوِّضة......<ref>راجع روضة المتّقين في شرح مَن لا يحضر الفقيه، ج 2، ص 245-246، كتاب الصلاة، باب الأذان والإقامة</ref>، انتهى. | ||
*'''[[المجلسي الثاني]] ( من أعلام القرن 11-12 ه ):''' في موسوعته « [[بحار الأنوار (كتاب)|بحار الأنوار]] » قال تعليقًا على قول الشيخ الصدوق : لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبّة للأذان، لشهادة الشيخ والعلاّمة والشهيد وغيرهم بورود الاخبار بها...............ويؤيّده ما رواه الشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي ; في كتاب الاحتجاج عن القاسم بن معاوية، قال: قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام: هؤلاء يروون حديثا في معراجهم أنّه لمّا اُسري برسول اللّه رأى على العرش لا إله إلاّ اللّه، محمّد رسول اللّه، أبو بكر الصدّيق، فقال: سبحان اللّه!! غيرّوا كلّ شيءٍ حتّى هذا؟! قلت: نعم، قال: إنّ اللّه عزّ وجلّ لمّا خلق العرش كتب عليه « لا إله إلاّ اللّه، محمد رسول اللّه، علي أمير المؤمنين »، ثمّ ذكر كتابة ذلك على الماء، والكرسي، واللوح، وجبهة إسرافيل، وجناحي جبرئيل، وأكناف السماوات والأرضين، ورؤوس الجبال والشمس والقمر، ثم قال عليهالسلام: « فإذا قال أحدكم: لا إله إلاّ اللّه، محمد رسول اللّه، فليقل: علي أمير المؤمنين »، فيدلّ على استحباب ذلك عموما ؛ والأذان من تلك المواضع، وقد مرّ أمثال ذلك في أبواب مناقبه عليهالسلام، ولو قاله المؤذّن أو المقيم لا بقصد الجزئيّة، بل بقصد البركة، لم يكن آثِما، فإنّ القوم جوّزوا الكلام في أثنائهما مطلقا، وهذا من أشرف الأدعية والأذكار،<ref>راجع بحار الأنوار، ج 81، ص 111 - 112، كتاب الصلاة، الأقوال في أشهد أنّ عليا ولي الله </ref> انتهى. | *'''[[المجلسي الثاني]] ( من أعلام القرن 11-12 ه ):''' في موسوعته « [[بحار الأنوار (كتاب)|بحار الأنوار]] » قال تعليقًا على قول الشيخ الصدوق: لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبّة للأذان، لشهادة الشيخ والعلاّمة والشهيد وغيرهم بورود الاخبار بها...............ويؤيّده ما رواه الشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي ; في كتاب الاحتجاج عن القاسم بن معاوية، قال: قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام: هؤلاء يروون حديثا في معراجهم أنّه لمّا اُسري برسول اللّه رأى على العرش لا إله إلاّ اللّه، محمّد رسول اللّه، أبو بكر الصدّيق، فقال: سبحان اللّه!! غيرّوا كلّ شيءٍ حتّى هذا؟! قلت: نعم، قال: إنّ اللّه عزّ وجلّ لمّا خلق العرش كتب عليه « لا إله إلاّ اللّه، محمد رسول اللّه، علي أمير المؤمنين »، ثمّ ذكر كتابة ذلك على الماء، والكرسي، واللوح، وجبهة إسرافيل، وجناحي جبرئيل، وأكناف السماوات والأرضين، ورؤوس الجبال والشمس والقمر، ثم قال عليهالسلام: « فإذا قال أحدكم: لا إله إلاّ اللّه، محمد رسول اللّه، فليقل: علي أمير المؤمنين »، فيدلّ على استحباب ذلك عموما ؛ والأذان من تلك المواضع، وقد مرّ أمثال ذلك في أبواب مناقبه عليهالسلام، ولو قاله المؤذّن أو المقيم لا بقصد الجزئيّة، بل بقصد البركة، لم يكن آثِما، فإنّ القوم جوّزوا الكلام في أثنائهما مطلقا، وهذا من أشرف الأدعية والأذكار،<ref>راجع بحار الأنوار، ج 81، ص 111 - 112، كتاب الصلاة، الأقوال في أشهد أنّ عليا ولي الله </ref> انتهى. | ||
*'''[[نعمة الله الجزائري]] ( من أعلام القرن 11 -12 ه ):''' في كتابه « [[الأنوار النعمانية (كتاب)|الأنوار النعمانية]] » قال: ويستفادُ من قوله عليهالسلام: « إذا قال أحدكم: لا إله إلاّ اللّه، محمّد رسول اللّه، فليقل علي أمير المؤمنين » عمومُ استحباب المقارنة بين اسميهما عليهماالسلام إلاّ ما أخرجه الدليل كالتشهّدات الواجبة في الصّلوات ؛ لأنّها وظائف شـرعية، وأمّا الأذان فهو وإن كان من مقدّمات الصلاة إلاّ أنّه مخالف لها في أكثر الأحكام، فلا يبعد القول من هذا الحديث باستحباب لفظ « علي ولي اللّه » أو « أمير المؤمنين » أو نحو ذلك في الأذان..............<ref>الأنوار النعمانية، ج 1، ص 165- 167، في تعليقه على حديث القاسم بن معاو ية </ref>، انتهى، ثمّ أَيَّدَ كلامه بمنام كان قد رآها في خصوص الشهادة الثالثة وذكرها في الأذان والإقامة<ref>الأنوار النعمانية، ج 1، ص 166- 167، في تعليقه على حديث القاسم بن معاو ية </ref>. | *'''[[نعمة الله الجزائري]] ( من أعلام القرن 11 -12 ه ):''' في كتابه « [[الأنوار النعمانية (كتاب)|الأنوار النعمانية]] » قال: ويستفادُ من قوله عليهالسلام: « إذا قال أحدكم: لا إله إلاّ اللّه، محمّد رسول اللّه، فليقل علي أمير المؤمنين » عمومُ استحباب المقارنة بين اسميهما عليهماالسلام إلاّ ما أخرجه الدليل كالتشهّدات الواجبة في الصّلوات ؛ لأنّها وظائف شـرعية، وأمّا الأذان فهو وإن كان من مقدّمات الصلاة إلاّ أنّه مخالف لها في أكثر الأحكام، فلا يبعد القول من هذا الحديث باستحباب لفظ « علي ولي اللّه » أو « أمير المؤمنين » أو نحو ذلك في الأذان..............<ref>الأنوار النعمانية، ج 1، ص 165- 167، في تعليقه على حديث القاسم بن معاو ية </ref>، انتهى، ثمّ أَيَّدَ كلامه بمنام كان قد رآها في خصوص الشهادة الثالثة وذكرها في الأذان والإقامة<ref>الأنوار النعمانية، ج 1، ص 166- 167، في تعليقه على حديث القاسم بن معاو ية </ref>. | ||
*'''[[الشيخ البحراني]] ( من أعلام القرن 12 ه ):''' في كتابه « [[الحدائق الناضرة (كتاب)|الحدائق الناضرة]] » وبعد أن نقل قول [[الشيخ الصدوق]]، ردّه بقول [[العلامة المجلسي]]، وعلّق على كلام المجلسي بـــ « ونِعْمَ ما قال »<ref> راجع الحدائق الناضرة، ج 7، ص 403-404، كتاب الصلاة، الأذان والإقامة، هل الشهادة الثالثة بالولاية من الأجزاء المستحبة للأذان </ref>. | *'''[[الشيخ البحراني]] ( من أعلام القرن 12 ه ):''' في كتابه « [[الحدائق الناضرة (كتاب)|الحدائق الناضرة]] » وبعد أن نقل قول [[الشيخ الصدوق]]، ردّه بقول [[العلامة المجلسي]]، وعلّق على كلام المجلسي بـــ « ونِعْمَ ما قال »<ref> راجع الحدائق الناضرة، ج 7، ص 403-404، كتاب الصلاة، الأذان والإقامة، هل الشهادة الثالثة بالولاية من الأجزاء المستحبة للأذان </ref>. | ||
سطر ١٣٧: | سطر ١١٩: | ||
*'''[[المحقق النراقي|المحقق النِرَاقي]] ( من أعلام القرن12-13 ه ):''' في مصنّفه « [[مستند الشيعة في أحكام الشريعة (كتاب)|مستند الشيعة]] » قال: صرّح جماعة ـ منهم الصدوق، والشيخ في المبسوط بأنّ الشهادة بالولاية ليست من أجزاء الأذان والإقامة الواجبة ولا المستحبّة، وكرهها بعضهم مع عدم اعتقاد مشروعيّتها للأذان، وحرّمها معه.ومنهم من حرّمها مطلقا ؛ لخلوّ كيفيّتهما المنقولة، وصرّح في المبسوط بعدم الإثم وإن لم يكن من الأجزاء، ومفاده الجواز.ونفى المحدّث المجلسي في البحار البُعد عن كونها من الأجزاء المستحبة للأذان، واستحسنه بعض من تأخّر عنه، أقول: أمّا القول بالتحريم مطلقا فهو ممّا لا وجه له أصلاً، والأصل ينفيه [ أصالة الإباحة ]<ref>الإضافة توضحية </ref>، وعمومات الحثّ على الشهادة بها تردّه، وليس من كيفيّتهما اشتراطُ التوالي وعدم الفصل بين فصولهما حتّى يخالفها الشهادة، كيف؟! ولا يحرم الكلامُ اللّغو بينهما فضلاً عن الحقّ وتوهُّمُ الجاهلِ الجزئيةَ غيرُ صالحٍ لإثبات الحرمة كما في سائر ما يتخلّل بينهما من الدعاء، بل التقصير على الجاهل حيث لم يتعلّم، بل وكذا التحريم مع اعتقاد المشروعيّة..............وأمّا القول بكراهتها: فإن اُريد بخصوصها، فلا وجه لها أيضا.وإن اُريد من حيث دخولها في التكلّم المنهيّ عنه في خلالهما، فلها وجه لولا المعارِض، ولكن تعارضه عمومات الحثّ على الشهادة مطلقا.............. فيبقى أصل الإِباحة سليما عن المزيل، بل الظاهر من شهادة الشيخ والفاضل والشهيد - كما صرّح به في البحار - ورود الأخبار بها في الأذان بخصوصه أيضا....................وعلى هذا فلا بُعْد في القول باستحبابها فيه ؛ للتسامح في أدلّته، وشذوذ أخبارها لا يمنع عن إثبات السنن بها، كيف؟! وتراهم كثيرا يجيبون عن الأخبار بالشذوذ، فيحملونها على الاستحباب،<ref>راجع مستند الشيعة، ج 4، ص 486 - 487، كتاب الصلاة، حكم الشهادة بالولاية </ref> انتهى. | *'''[[المحقق النراقي|المحقق النِرَاقي]] ( من أعلام القرن12-13 ه ):''' في مصنّفه « [[مستند الشيعة في أحكام الشريعة (كتاب)|مستند الشيعة]] » قال: صرّح جماعة ـ منهم الصدوق، والشيخ في المبسوط بأنّ الشهادة بالولاية ليست من أجزاء الأذان والإقامة الواجبة ولا المستحبّة، وكرهها بعضهم مع عدم اعتقاد مشروعيّتها للأذان، وحرّمها معه.ومنهم من حرّمها مطلقا ؛ لخلوّ كيفيّتهما المنقولة، وصرّح في المبسوط بعدم الإثم وإن لم يكن من الأجزاء، ومفاده الجواز.ونفى المحدّث المجلسي في البحار البُعد عن كونها من الأجزاء المستحبة للأذان، واستحسنه بعض من تأخّر عنه، أقول: أمّا القول بالتحريم مطلقا فهو ممّا لا وجه له أصلاً، والأصل ينفيه [ أصالة الإباحة ]<ref>الإضافة توضحية </ref>، وعمومات الحثّ على الشهادة بها تردّه، وليس من كيفيّتهما اشتراطُ التوالي وعدم الفصل بين فصولهما حتّى يخالفها الشهادة، كيف؟! ولا يحرم الكلامُ اللّغو بينهما فضلاً عن الحقّ وتوهُّمُ الجاهلِ الجزئيةَ غيرُ صالحٍ لإثبات الحرمة كما في سائر ما يتخلّل بينهما من الدعاء، بل التقصير على الجاهل حيث لم يتعلّم، بل وكذا التحريم مع اعتقاد المشروعيّة..............وأمّا القول بكراهتها: فإن اُريد بخصوصها، فلا وجه لها أيضا.وإن اُريد من حيث دخولها في التكلّم المنهيّ عنه في خلالهما، فلها وجه لولا المعارِض، ولكن تعارضه عمومات الحثّ على الشهادة مطلقا.............. فيبقى أصل الإِباحة سليما عن المزيل، بل الظاهر من شهادة الشيخ والفاضل والشهيد - كما صرّح به في البحار - ورود الأخبار بها في الأذان بخصوصه أيضا....................وعلى هذا فلا بُعْد في القول باستحبابها فيه ؛ للتسامح في أدلّته، وشذوذ أخبارها لا يمنع عن إثبات السنن بها، كيف؟! وتراهم كثيرا يجيبون عن الأخبار بالشذوذ، فيحملونها على الاستحباب،<ref>راجع مستند الشيعة، ج 4، ص 486 - 487، كتاب الصلاة، حكم الشهادة بالولاية </ref> انتهى. | ||
*'''[[الشيخ الجواهري]] [[الشيخ الجواهري |محمد حسن النجفي]] ( من أعلام القرن 13 ه ):''' في شرحه « [[جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام (كتاب)|جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام]] » قال بعد نقل قول الشيخ الصدوق والطوسي والمجلسي الثاني: إلاّ أنّه لا بأس بذكر ذالك لا على سبيل الجزئية عَمَلاً بالخبر المزبور [ يقصد رواية الاحتجاج ] <ref>إضافة توضيحية</ref>، ولا يقدح مثله في المولاة والترتيب ـ بل هي كالصلاة على محمد {{صل}} عند سماع اسمه، وإلى ذالك أشارة العلامة الطباطبائي في منظومته،<ref>راجع جواهر الكلام، ج 9، ص 86-87، كتاب الصلاة، فصول الأذان والإقامة </ref> انتهى. | *'''[[الشيخ الجواهري]] [[الشيخ الجواهري |محمد حسن النجفي]] ( من أعلام القرن 13 ه ):''' في شرحه « [[جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام (كتاب)|جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام]] » قال بعد نقل قول الشيخ الصدوق والطوسي والمجلسي الثاني: إلاّ أنّه لا بأس بذكر ذالك لا على سبيل الجزئية عَمَلاً بالخبر المزبور [ يقصد رواية الاحتجاج ] <ref>إضافة توضيحية</ref>، ولا يقدح مثله في المولاة والترتيب ـ بل هي كالصلاة على محمد {{صل}} عند سماع اسمه، وإلى ذالك أشارة العلامة الطباطبائي في منظومته،<ref>راجع جواهر الكلام، ج 9، ص 86-87، كتاب الصلاة، فصول الأذان والإقامة </ref> انتهى. | ||
*'''[[آقَا رضا الهمداني]] ( من أعلام القرن 13-14 ):'''في كتابه « مصباح الفقيه » قال: أقول ولولا رميُ الشيخ والعلاّمة لهذه الأخبار بالشذوذ، وادعاء الصدوق وضعها، لأمكن الالتزام بكون ما تضمنته هذه المراسيل من الشهادة بالولاية والإمارة وأنّ محمد وآله خير البريّة من الأجزاء المستحبة للأذان والإقامة لقاعدة التسامح.................ولكن التعويل على قاعدة التسامح في مثل المقام الذي أخبر من نقل إلينا الضعيف بوضعه أو شذوذه مشكل، فالأولى أن يشهد لعلي (ع) بالولاية وإمارة المؤمنين بعد الشهادتين قاصدًا به امتثال العمومات الدّالة على كالخبر | *'''[[آقَا رضا الهمداني]] ( من أعلام القرن 13-14 ):'''في كتابه « مصباح الفقيه » قال: أقول ولولا رميُ الشيخ والعلاّمة لهذه الأخبار بالشذوذ، وادعاء الصدوق وضعها، لأمكن الالتزام بكون ما تضمنته هذه المراسيل من الشهادة بالولاية والإمارة وأنّ محمد وآله خير البريّة من الأجزاء المستحبة للأذان والإقامة لقاعدة التسامح.................ولكن التعويل على قاعدة التسامح في مثل المقام الذي أخبر من نقل إلينا الضعيف بوضعه أو شذوذه مشكل، فالأولى أن يشهد لعلي (ع) بالولاية وإمارة المؤمنين بعد الشهادتين قاصدًا به امتثال العمومات الدّالة على كالخبر المتقدم، لا الجزئية من الأذان والإقامة...........والله العالم <ref>مصباح الفقيه، ج 3، ص 220-221، كتاب الصلاة، الكلام حول كلمة الولاية </ref>، انتهى. | ||
*'''[[السيد محسن الحكيم]] ( من أعلام القرن 14 ه ):''' في تعليقته « [[مستمسك العروة الوثقى (كتاب)|مستمسك العروة الوثقى]] » قال: لكن هذا المقدار لا يمنع من جريان قاعدة التسامح على تقدير تماميتها في نفسها، ومجرّد الشهادة بكذب الراوي لا يمنع من احتمال الصدق المُوجِب لاحتمال المطلوبية، كما أنّه لا بأس بالاتيان به بقصد الاستحباب المطلق لما في خبر الاحتجاج....................بل ذالك في هذه الأَعْصَار معدود من شعائر الإيمان ورمز التشيُّع قيكون من هذه الجهة راجحًا شرعًا بل قد يكون واجبًا، لكن لا بعنوان الجزئية من الأذان، ومِنْ ذالك يظهر وجه ما في البحار من أنّه لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبة للأذان.............،<ref>راجع مستمسك العروة الوثقى، ج 5، ص 544- 545، كتاب الصلاة، فصل في الأذان والإقامة، الكلام في الشهادة الثالثة </ref> انتهى. | *'''[[السيد محسن الحكيم]] ( من أعلام القرن 14 ه ):''' في تعليقته « [[مستمسك العروة الوثقى (كتاب)|مستمسك العروة الوثقى]] » قال: لكن هذا المقدار لا يمنع من جريان قاعدة التسامح على تقدير تماميتها في نفسها، ومجرّد الشهادة بكذب الراوي لا يمنع من احتمال الصدق المُوجِب لاحتمال المطلوبية، كما أنّه لا بأس بالاتيان به بقصد الاستحباب المطلق لما في خبر الاحتجاج....................بل ذالك في هذه الأَعْصَار معدود من شعائر الإيمان ورمز التشيُّع قيكون من هذه الجهة راجحًا شرعًا بل قد يكون واجبًا، لكن لا بعنوان الجزئية من الأذان، ومِنْ ذالك يظهر وجه ما في البحار من أنّه لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبة للأذان.............،<ref>راجع مستمسك العروة الوثقى، ج 5، ص 544- 545، كتاب الصلاة، فصل في الأذان والإقامة، الكلام في الشهادة الثالثة </ref> انتهى. | ||
*'''[[الإمام الخميني]] ( من أعلام القرن 14-15 ه ):''' في كتابه الأخلاقي « [[الآداب المعنوية للصلاة (كتاب)|الآداب المعنوية للصلاة]] » قال ما نصّه: قد ورد في بعض الروايات غير المعتبرة أن يقال بعد الشهادة بالرسالة في الأذان: أشهد أن عليّا وليّ اللّه، مرّتين وفي بعض الروايات: أشهد أن عليّا أمير المؤمنين حقا مرّتين، وفي بعض آخر: محمد وآل محمد خير البرية، وقد جعل الشيخ الصدوق ; هذه الروايات من موضوعات المفوّضة وكذّبها، والمشهور بين العلماء رضوان الله عليهم عدم الاعتماد بهذه الروايات، وجعل بعض المحدّثين هذه الشهادة جزءا مستحبّا من جهة التسامح في أدلّة السنن، وهذا القول ليس ببعيد عن الصواب وإن كان أداؤها بقصد القربة المطلقة أولى وأحوط ؛ لأنّه يستحب بعد الشهادة بالرسالة الشهادة بالولاية وإمارة المؤمنين كما ورد في حديث الاحتجاج عن قاسم بن معاوية ؛ قال: « قلت لأبي عبداللّه: هؤلاء يروون حديثا في معراجهم أنّه لما أسري برسول اللّه رأى على العرش مكتوبا: لا إله إلاّ اللّه محمد رسول اللّه أبو بكر الصدّيق، فقال: سبحان اللّه غيّروا كل شيء حتى هذا؟! قلت نعم، قال: إنّ اللّه عزّ وجل لمّا خلق العرش كتب عليه: لا إله إلاّ اللّه محمد رسول اللّه عليّ أمير المؤمنين، ولما خلق اللّه عزّوجلّ الماء كتب في مجراه: لا إله إلاّ اللّه محمد رسول اللّه عليّ أمير المؤمنين، ثمّ تذكر الرواية كتابة هذه الكلمات على قوائم الكرسي واللوح وعلى جبهة إسرافيل وعلى جناحي جبرائيل وأكناف السماوات وأطباق الأرضين ورؤوس الجبال وعلى الشمس والقمر، ثم قال: فإذا قال أحدكم: لا إله إلاّ اللّه محمد رسول اللّه، فليقل: عليّ أمير المؤمنين »، وبالجملة هذا الذكر الشريف يستحبّ بعد الشهادة بالرسالة مطلقا، وفي فصول الأذان لا يبعد استحبابه بالخصوص وإن كان الاحتياط يقتضي أن يؤتى به بقصد القربة المطلقة لا بقصد الخصوصية في الأذان ؛ لتكذيب العلماء الأعلام تلك الروايات،<ref>راجع الآداب المعنوية للصلاة، ص 264-265، المقالة | *'''[[الإمام الخميني]] ( من أعلام القرن 14-15 ه ):''' في كتابه الأخلاقي « [[الآداب المعنوية للصلاة (كتاب)|الآداب المعنوية للصلاة]] » قال ما نصّه: قد ورد في بعض الروايات غير المعتبرة أن يقال بعد الشهادة بالرسالة في الأذان: أشهد أن عليّا وليّ اللّه، مرّتين وفي بعض الروايات: أشهد أن عليّا أمير المؤمنين حقا مرّتين، وفي بعض آخر: محمد وآل محمد خير البرية، وقد جعل الشيخ الصدوق ; هذه الروايات من موضوعات المفوّضة وكذّبها، والمشهور بين العلماء رضوان الله عليهم عدم الاعتماد بهذه الروايات، وجعل بعض المحدّثين هذه الشهادة جزءا مستحبّا من جهة التسامح في أدلّة السنن، وهذا القول ليس ببعيد عن الصواب وإن كان أداؤها بقصد القربة المطلقة أولى وأحوط ؛ لأنّه يستحب بعد الشهادة بالرسالة الشهادة بالولاية وإمارة المؤمنين كما ورد في حديث الاحتجاج عن قاسم بن معاوية ؛ قال: « قلت لأبي عبداللّه: هؤلاء يروون حديثا في معراجهم أنّه لما أسري برسول اللّه رأى على العرش مكتوبا: لا إله إلاّ اللّه محمد رسول اللّه أبو بكر الصدّيق، فقال: سبحان اللّه غيّروا كل شيء حتى هذا؟! قلت نعم، قال: إنّ اللّه عزّ وجل لمّا خلق العرش كتب عليه: لا إله إلاّ اللّه محمد رسول اللّه عليّ أمير المؤمنين، ولما خلق اللّه عزّوجلّ الماء كتب في مجراه: لا إله إلاّ اللّه محمد رسول اللّه عليّ أمير المؤمنين، ثمّ تذكر الرواية كتابة هذه الكلمات على قوائم الكرسي واللوح وعلى جبهة إسرافيل وعلى جناحي جبرائيل وأكناف السماوات وأطباق الأرضين ورؤوس الجبال وعلى الشمس والقمر، ثم قال: فإذا قال أحدكم: لا إله إلاّ اللّه محمد رسول اللّه، فليقل: عليّ أمير المؤمنين »، وبالجملة هذا الذكر الشريف يستحبّ بعد الشهادة بالرسالة مطلقا، وفي فصول الأذان لا يبعد استحبابه بالخصوص وإن كان الاحتياط يقتضي أن يؤتى به بقصد القربة المطلقة لا بقصد الخصوصية في الأذان ؛ لتكذيب العلماء الأعلام تلك الروايات،<ref>راجع الآداب المعنوية للصلاة، ص 264-265، المقالة الثالثة، الباب الأول، الفصل الرابع، فرع فقهي وأصل عرفاني </ref> انتهى | ||
*'''[[السيد الخوئي]] ( من أعلام القرن 14-15 ه ):''' في تعليقته « [[المستند في شرح العروة الوثقى (كتاب)|المُسْتَنَد في شرح العروة الوثقى]] » وبعد أن نقل قول الشيخ الصدوق والطوسي، وبعد أن رفض صحة الاستناد على قاعدة التسامح؛ لأنّها لا تثبت حكم الاستحباب وغاية ما تثبته هو الثواب، مخالفًا بذالك أستاذه السيد محسن الحكيم، وكذالك بعد أن ردّ خبر الاحتجاج لضُعف سنده، كرّر كلام أستاذه، حيث قال : ولكن الذي يُهَوِّنُ الخطب أنّنا في غنى من ورود النّص، إذ لا شُبهة في رُجحان الشهادة الثالثة في نفسها بعد أن كانت الولاية من مُتَمِّمات الرسالة ومقوّمات الإيمان، ومن كمال الدين بمقتضى قوله [ تعالى ] { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ }<ref>سورة المائدة: آية 3</ref> بل الخمس التي بني عليها الإسلام [ [[أصول الدين|أصول الدين الخمس]] ]<ref>إضافة توضيحية</ref>، ولا سيّما وقد أصبحت في هذه الأَعْصَار من أجلى أنحاء الشعار................،<ref>راجع المُسْتَنَد في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة، ص 259- 260، فصول الأذان والإقامة </ref> انتهى. | *'''[[السيد الخوئي]] ( من أعلام القرن 14-15 ه ):''' في تعليقته « [[المستند في شرح العروة الوثقى (كتاب)|المُسْتَنَد في شرح العروة الوثقى]] » وبعد أن نقل قول الشيخ الصدوق والطوسي، وبعد أن رفض صحة الاستناد على قاعدة التسامح؛ لأنّها لا تثبت حكم الاستحباب وغاية ما تثبته هو الثواب، مخالفًا بذالك أستاذه السيد محسن الحكيم، وكذالك بعد أن ردّ خبر الاحتجاج لضُعف سنده، كرّر كلام أستاذه، حيث قال: ولكن الذي يُهَوِّنُ الخطب أنّنا في غنى من ورود النّص، إذ لا شُبهة في رُجحان الشهادة الثالثة في نفسها بعد أن كانت الولاية من مُتَمِّمات الرسالة ومقوّمات الإيمان، ومن كمال الدين بمقتضى قوله [ تعالى ] { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ }<ref>سورة المائدة: آية 3</ref> بل الخمس التي بني عليها الإسلام [ [[أصول الدين|أصول الدين الخمس]] ]<ref>إضافة توضيحية</ref>، ولا سيّما وقد أصبحت في هذه الأَعْصَار من أجلى أنحاء الشعار................،<ref>راجع المُسْتَنَد في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة، ص 259- 260، فصول الأذان والإقامة </ref> انتهى. | ||
*'''[[السيد محمد باقر الصدر]] ( من أعلام القرن 14-15 ه):''' في رسالته العملية « [[الفتاوي الواضحة (كتاب)|الفتاوي الواضحة]] » حيث قال: وصورة الأذان والإقامة محدّدة شرعًا ضمن ما ذكرناه، فلا يجوز أن يؤتى بشيءٍ آخر من الكلام فيها على أساس أنّه جزء منها، وأمّا التكلم بكلامٍ أو جملةٍ بدون أن يقصد المؤذن أو المقيم جعله جزءًا من أذانه وإقامته فهو جائز، ومن ذالك قوله - بعد الشهادة الثانية لمحمّد (ص) بالرسالة -: أشهد أنّ عليًّا وليّ | *'''[[السيد محمد باقر الصدر]] ( من أعلام القرن 14-15 ه):''' في رسالته العملية « [[الفتاوي الواضحة (كتاب)|الفتاوي الواضحة]] » حيث قال: وصورة الأذان والإقامة محدّدة شرعًا ضمن ما ذكرناه، فلا يجوز أن يؤتى بشيءٍ آخر من الكلام فيها على أساس أنّه جزء منها، وأمّا التكلم بكلامٍ أو جملةٍ بدون أن يقصد المؤذن أو المقيم جعله جزءًا من أذانه وإقامته فهو جائز، ومن ذالك قوله - بعد الشهادة الثانية لمحمّد (ص) بالرسالة -: أشهد أنّ عليًّا وليّ اللّه، فإنّ ذالك جائز إذا لم يقصد به كونه جزءًا من الأذان والإقامة، وإنّما أراد به الإعلان عن حقيقة من حقائق الإسلام، وهي ولاية عليّ عليه الصلاة والسلام<ref>راجع الفتاوي الواضحة، ص 405، أحكام عامة للصلواة اليومية، آداب الصلاة، الأذان والإقامة، صورة الأذان والإقامة </ref>، انتهى. | ||
*'''[[السيد الخامنئي]] ( أطال الله عمره ):''' قد [[المباح|أباحها]] بدون أن يذكر [[المستحب|استحبابها]] في « [[أجوبة الاستفتاءات (كتاب)|أجوبة الاستفتاءات]] »، حيث قال في معرض جواب: | *'''[[السيد الخامنئي]] ( أطال الله عمره ):''' قد [[المباح|أباحها]] بدون أن يذكر [[المستحب|استحبابها]] في « [[أجوبة الاستفتاءات (كتاب)|أجوبة الاستفتاءات]] »، حيث قال في معرض جواب: | ||
:السؤال : ماهو رأيكم الشريف بخصوص [[الشهادة الثالثة]] المقدسة، بالإمرة والولاية لسيد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم، في الأذان والإقامة للصلاة المفروضة ؟. | :السؤال: ماهو رأيكم الشريف بخصوص [[الشهادة الثالثة]] المقدسة، بالإمرة والولاية لسيد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم، في الأذان والإقامة للصلاة المفروضة ؟. | ||
::الجواب: قول " أشهد أنّ عليًّا وليّ اللّه " بعنوان أنّه شعار التشيّع أمر مهم جدّا، ويجب أن يُؤتى به بقصد القربة المُطلقة، ولكنّه ليس جزءًا من الأذان والإقامة<ref>أجوبة الاستفتاءات، السيد علي الخامنئي، ص 133- 134، قسم العبادات، كتاب الصلاة، الأذان والإقامة </ref>، انتهى. | ::الجواب: قول " أشهد أنّ عليًّا وليّ اللّه " بعنوان أنّه شعار التشيّع أمر مهم جدّا، ويجب أن يُؤتى به بقصد القربة المُطلقة، ولكنّه ليس جزءًا من الأذان والإقامة<ref>أجوبة الاستفتاءات، السيد علي الخامنئي، ص 133- 134، قسم العبادات، كتاب الصلاة، الأذان والإقامة </ref>، انتهى. | ||
::وجاء أيضًا في موقع مكتبه الرسمي في قسم الاستفتاءات خانة الأسئلة الشائعة، كتاب الصلاة، الشهاد | ::وجاء أيضًا في موقع مكتبه الرسمي في قسم الاستفتاءات خانة الأسئلة الشائعة، كتاب الصلاة، الشهاد الثالثة، التالي: | ||
:سؤال: هل تبطل [[الصلاة]] بالإتيان بشهادة [[الولاية|ولاية]] [[أمير المؤمنين (ع)|أمير المؤمنين علي]] (ع) في التشهد؟ وما هو حكم الإتيان بها في الأذان أو الإقامة؟ | :سؤال: هل تبطل [[الصلاة]] بالإتيان بشهادة [[الولاية|ولاية]] [[أمير المؤمنين (ع)|أمير المؤمنين علي]] (ع) في التشهد؟ وما هو حكم الإتيان بها في الأذان أو الإقامة؟ | ||
::جواب: الشهادة بالولاية لمولى الموحدين (ع) ليست جزءًا من الأذان والإقامة و[[التشهد]] و[[الحرام|لا يجوز]] إتيانها بقصد الجزئية، ولكن [[المباح|لاإشكال]] في إتيانها إذا كان بعنوان إظهار [[الإيمان]] وإن كان الأفضل في [[الصلاة]] والتشهد ـ الذي هو أحد أجزائها ـ أن يقتصر على ما هو مذكور في [[الرسالة العملية|الرسائل العملية]] وأن لايؤتى بأمور زائدة على ذلك حتى وإن كانت كلام حقٍ وصحيح<ref>http://www.leader.ir/tree/index.php?catid=34</ref>. | ::جواب: الشهادة بالولاية لمولى الموحدين (ع) ليست جزءًا من الأذان والإقامة و[[التشهد]] و[[الحرام|لا يجوز]] إتيانها بقصد الجزئية، ولكن [[المباح|لاإشكال]] في إتيانها إذا كان بعنوان إظهار [[الإيمان]] وإن كان الأفضل في [[الصلاة]] والتشهد ـ الذي هو أحد أجزائها ـ أن يقتصر على ما هو مذكور في [[الرسالة العملية|الرسائل العملية]] وأن لايؤتى بأمور زائدة على ذلك حتى وإن كانت كلام حقٍ وصحيح<ref>http://www.leader.ir/tree/index.php?catid=34</ref>. | ||
سطر ١٩٤: | سطر ١٧٦: | ||
#تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي، طبعة الكتب الأربعة معا، الطبعة الثالثة، مؤسسة أنصاريان للطباعة والنسر، قم - إيران. | #تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي، طبعة الكتب الأربعة معا، الطبعة الثالثة، مؤسسة أنصاريان للطباعة والنسر، قم - إيران. | ||
#تذكرة الفقهاء، العلاّمة الحلّي، الطبعة الأولى ( 1414 ه) مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث، قم - إيران. | #تذكرة الفقهاء، العلاّمة الحلّي، الطبعة الأولى ( 1414 ه) مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث، قم - إيران. | ||
#التحفة السنية، السيد عبد الله الجزائري، نسخة مخطوط ( مبكرو فيلم مكتبة آستانه قدس ) تخطيذ عبد الله نور الدين بن نعمة الله . | #التحفة السنية، السيد عبد الله الجزائري، نسخة مخطوط ( مبكرو فيلم مكتبة آستانه قدس ) تخطيذ عبد الله نور الدين بن نعمة الله. | ||
#الجامع للشرائع، يحي بن سعيد الحلبي، طبعة ( 1405ه ) مؤسسة سيد الشهداء - العلمية، قم - إيران. | #الجامع للشرائع، يحي بن سعيد الحلبي، طبعة ( 1405ه ) مؤسسة سيد الشهداء - العلمية، قم - إيران. | ||
#جامع أحاديث الشيعة، السيد حسين الطباطبائي البروجردي، طبعة ( 1409ه ) مطبعة مهر على نفقة الحاج أسد الله رفيع منزلت الأصفهاني، قم - إيران. | #جامع أحاديث الشيعة، السيد حسين الطباطبائي البروجردي، طبعة ( 1409ه ) مطبعة مهر على نفقة الحاج أسد الله رفيع منزلت الأصفهاني، قم - إيران. | ||
سطر ٢٠٤: | سطر ١٨٦: | ||
#الحدائق الناضرة، الشيخ يوسف البحراني، طبعة مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم - إيران. | #الحدائق الناضرة، الشيخ يوسف البحراني، طبعة مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم - إيران. | ||
#الحاشية على مدارك الأحكام، الوحيد البهبهاني، الطبعة الأولى ( 1420ه )، مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث، قم - إيران. | #الحاشية على مدارك الأحكام، الوحيد البهبهاني، الطبعة الأولى ( 1420ه )، مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث، قم - إيران. | ||
#حاشية المختصر النّافع، الشهيد العاملي الثاني، الطبعة الأولى (1422ه)، مركز النشر التابعة لمكتب الإعلام | #حاشية المختصر النّافع، الشهيد العاملي الثاني، الطبعة الأولى (1422ه)، مركز النشر التابعة لمكتب الإعلام الإسلامي، تحقيق مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية - مركز الأبحاث العقائدية. | ||
#الخلاف، الشيخ الطوسي، طلعة ( 1407 ه ) مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم - إيران. | #الخلاف، الشيخ الطوسي، طلعة ( 1407 ه ) مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم - إيران. | ||
#الدروس الشرعية، الشهيد العاملي الأول، الطبعة الأولى ( 1412 ه ) مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم - إيران. | #الدروس الشرعية، الشهيد العاملي الأول، الطبعة الأولى ( 1412 ه ) مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم - إيران. | ||
سطر ٢٥١: | سطر ٢٣٣: | ||
#مفتاح الكرامة،السيد محمد جواد العاملي، الطبعة الأولى ( 1419ه )، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم - إيران. | #مفتاح الكرامة،السيد محمد جواد العاملي، الطبعة الأولى ( 1419ه )، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم - إيران. | ||
#المهذّب، القاضي ابن البرّاج، طبعة ( 1406ه ) مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم - إيران. | #المهذّب، القاضي ابن البرّاج، طبعة ( 1406ه ) مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم - إيران. | ||
#المهذّب البارع في شرح المختصر | #المهذّب البارع في شرح المختصر النّافع، ابن فهد الحلّي، طبعة ( 1411ه ) مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم - إيران. | ||
#منتهى المطالب، العلاّمة الحلّي، الطبعة الأولى ( 1412ه ) مؤسسة الطبع والنشر في الآستانه الرضوية، نشر مجمع البحوث الإسلامية، مشهد - إيران. | #منتهى المطالب، العلاّمة الحلّي، الطبعة الأولى ( 1412ه ) مؤسسة الطبع والنشر في الآستانه الرضوية، نشر مجمع البحوث الإسلامية، مشهد - إيران. | ||
#منهاج الأحكام، الميرزا القمي، الطبعة الأولى، ( 1420ه ) مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم - إيران. | #منهاج الأحكام، الميرزا القمي، الطبعة الأولى، ( 1420ه ) مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم - إيران. |