مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أبو حنيفة»
←مصادر الفقه الحنفي
imported>Alkazale |
imported>Alkazale |
||
سطر ١٥١: | سطر ١٥١: | ||
== مصادر الفقه الحنفي == | == مصادر الفقه الحنفي == | ||
نُقل في أنّ المصادر الفقهية عند أبي حنيفة، هي: القرآن | نُقل في أنّ المصادر الفقهية عند أبي حنيفة، هي: [[القرآن الكريم]]، و[[السنة النبوية]]، و[[الإجماع]]، و[[القياس الفقهي|القياس]]، و[[الاستحسان]]، والعُرف والعادة. <ref>أبو حنيفة النعمان، وهبي سليمان غاوجي، ص132؛ الخطيب، ج 13، ص 340. </ref> ونذكر أبرز تلك المصادر: | ||
==== القياس ==== | ==== القياس ==== | ||
{{مفصلة| القياس الفقهي}} | {{مفصلة| القياس الفقهي}} | ||
القياس هو: استنباط حكم واقعة لم يرد فيها نص من حكم واقعة ورد فيها نصّ، لتساويهما في علّة الحكم ومناطه وملاكه. <ref> السبحاني، مصادر الفقه الإسلامي، ص 206.</ref> ومن | القياس هو: [[الاستنباط (أصول الفقه)|استنباط]] حكم واقعة لم يرد فيها نص من حكم واقعة ورد فيها نصّ، لتساويهما في علّة الحكم ومناطه وملاكه. <ref> السبحاني، مصادر الفقه الإسلامي، ص 206.</ref> ومن المُسَلّم به أن أبا حنيفة امتاز من بين [[الفقهاء]] بكثرة أخذه بالقياس، وخاصة عند تعارض القياس مع الأدلة الضعيفة كخبر الواحد وبعض ظواهر الأدلة.<ref>أنظر: الخوارزمي، أبو المؤيد، ج 2، ص 338؛ أنظر: الطبري، المنتخب، ص 654.</ref> والملاحظ في فقه أبي حنيفة كثرة استخراج علل الأحكام من نصوص الكتاب والسنة وتعميمها وتقعيد بعض القواعد في الفقه. وكان يقدمها في غير التعبديات على [[خبر الآحاد|أخبار الآحاد]] وغيرها من الأدلة الضعيفة. <ref>الجصاص، ج 3، ص 116؛ الطوسي، الخلاف، ج 2، ص 220.</ref> | ||
==== الإستحسان ==== | ==== الإستحسان ==== | ||
{{مفصلة| الاستحسان}} | {{مفصلة| الاستحسان}} | ||
الاستحسان: هو ما يستحسنه المجتهد بعقله، <ref>الغزالي، المستصفى، ج 1، ص 274.</ref> أو هو دليل ينقدح في نفس المجتهد لا تساعد العبارة عليه ولا يقدر على إبرازه وإظهاره،<ref>الغزالي، المستصفى، ج 1، ص 281.</ref> أو هو العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه أو تخصيص قياس بدليل هو أقوى منه. <ref>الآمدي، الإحكام، ج 4، ص 163.</ref> | الاستحسان: هو ما يستحسنه [[المجتهد]] بعقله، <ref>الغزالي، المستصفى، ج 1، ص 274.</ref> أو هو دليل ينقدح في نفس المجتهد لا تساعد العبارة عليه ولا يقدر على إبرازه وإظهاره،<ref>الغزالي، المستصفى، ج 1، ص 281.</ref> أو هو العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه أو تخصيص قياس بدليل هو أقوى منه. <ref>الآمدي، الإحكام، ج 4، ص 163.</ref> | ||
وتعريف الاستحسان عند | وتعريف الاستحسان عند [[المذهب الحنفي|الأحناف]] هو: العدول في مسئلة عن مثل ما حُكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه أقوي يقتضي العدول.<ref>أنظر: علاء الدين البخاري، ج 4، ص3. </ref> | ||
====الإجماع==== | ====الإجماع==== | ||
{{مفصلة| الإجماع}} | {{مفصلة| الإجماع}} | ||
عُرّف الإجماع: بأنه اتفاق رأي الفقهاء المسلمين على حكم شرعي واحد، أو هو: اتفاق أهل الحل والعقد على حكم واحد،<ref>الغزالي، ص 173. </ref> أو هو: اتفاق أمّة النبي | عُرّف الإجماع: بأنه اتفاق رأي الفقهاء [[المسلمين]] على [[الحكم الشرعي|حكم شرعي]] واحد، أو هو: اتفاق أهل الحل والعقد على حكم واحد،<ref>الغزالي، ص 173. </ref> أو هو: اتفاق أمّة [[النبي]]{{صل}} على حكم واحد.<ref>أصول الفقه، محمد رضا المظفر، ج 3، ص 81 . </ref> والإجماع عند أبي حنيفة حجة معمول به. <ref>أبو حنيفة النعمان، وهبي سليمان غاوجي، ص135.</ref> | ||
== موقف الإمامية من فقه أبي حنيفة == | == موقف الإمامية من فقه أبي حنيفة == |