انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «البلوغ»

أُضيف ٨ بايت ،  ٤ يناير ٢٠١٩
لا يوجد ملخص تحرير
imported>Alsaffi
لا ملخص تعديل
imported>Alsaffi
لا ملخص تعديل
سطر ١: سطر ١:
{{مقالة فقهية وصفية}}
{{مقالة فقهية وصفية}}
{{الأحكام}}
{{الأحكام}}
'''البلوغ،''' في فقه الإسلامي بمعنى وصول الإنسان إلى سنّ الرشد بحيث تتعلق به التكاليف الشرعية، فيجب عليه الالتزام بالمقررات والقوانين الدينية.
'''البلوغ،''' في [[الفقه الإسلامي]] بمعنى وصول الإنسان إلى سنّ الرشد بحيث تتعلق به التكاليف الشرعية، فيجب عليه الالتزام بالمقررات والقوانين الدينية.


تهتلف علامات البلوغ الذكر والأنثى، فالذكر علامة بلوغه: الاحتلام، ونبات الشعر الخشن في مواضع من بدنه، وبلوغه الرابعة عشر أو الخامسة عشر، وعلامة بلوغ الأنثى دخولها سن التاسعة ـ على المشهور ـ وقيل غير هذا، ونزول دم الحيض.
تهتلف علامات البلوغ الذكر والأنثى، فالذكر علامة بلوغه: الاحتلام، ونبات الشعر الخشن في مواضع من بدنه، وبلوغه الرابعة عشر أو الخامسة عشر، وعلامة بلوغ الأنثى دخولها سن التاسعة ـ على المشهور ـ وقيل غير هذا، ونزول دم الحيض.
سطر ٨: سطر ٨:


==معنى البلوغ لغة واصطلاحًا==
==معنى البلوغ لغة واصطلاحًا==
البلوغ في اللغة بمعنى الوصول لشيء ما،<ref>ابن فارس، معجم مقائيس اللغة، ج 1، ص 301.</ref> مكانا كان أو زمانا، وقد يعبر عن المشارفة على الشيء بالبلوغ وإن لم يصل إليه.<ref>الراغب الإصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، ص 144.</ref>   
البلوغ في اللغة بمعنى الوصول لشيء ما،<ref>ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج 1، ص 301.</ref> مكانا كان أو زمانا، وقد يعبر عن المشارفة على الشيء بالبلوغ وإن لم يصل إليه.<ref>الراغب الإصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، ص 144.</ref>   


وفي اصطلاح المتشرعة هو وصول الإنسان أو الحيوانات إلى حدّ من القوة البدنية يقدر بمقتضى طبعه الأولى على إنزال المني لو اتفقت مقدمته من الاحتلام أو الجماع، وتتوجّه [[التكليف (الفقه)|التكاليف]] الإلهية إلى الإنسان حين وصوله إلى هذه المرحلة.<ref>المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 107.</ref>
وفي اصطلاح المتشرعة هو وصول الإنسان أو الحيوانات إلى حدّ من القوة البدنية يقدر بمقتضى طبعه الأولى على إنزال المني لو اتفقت مقدمته من الاحتلام أو الجماع، وتتوجّه [[التكليف (الفقه)|التكاليف]] الإلهية إلى الإنسان حين وصوله إلى هذه المرحلة.<ref>المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 107.</ref>
سطر ٣٧: سطر ٣٧:


===سن البلوغ للذكر===
===سن البلوغ للذكر===
بناءً على ما هو المشهور بين فقهاء [[الشيعة|الإمامية]] فإن السن المعيّن لبلوغ الذكر سن التكليف أو سن الرشد هو إكمال خمس عشرة سنة قمرية،<ref>المحقق الحلّي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 85؛  الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 1، ص 42 _ 46 وج 18، ص410 و411؛ البحراني، الحدائق الناضرة، ج 20، ص 348؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 9، ص 243.</ref> ولكن بعض الفقهاء قالوا بدخوله سن الخامسة عشرة.<ref>البحراني، الحدائق الناضرة، ج 20، ص 350؛ الأردبیلي، مجمع الفائدة والبرهان، ج 9، ص 190 و191؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 9، ص 252.</ref>
بناءً على ما هو المشهور بين فقهاء [[الشيعة|الإمامية]] فإن السن المعيّن لبلوغ الذكر سن التكليف أو سن الرشد هو إكمال خمس عشرة سنة قمرية،<ref>المحقق الحلّي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 85؛  الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 1، ص 42 _ 46 وج 18، ص410 و411؛ البحراني، الحدائق الناضرة، ج 20، ص 348؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 9، ص 243.</ref> ولكن بعض الفقهاء قالوا بدخوله سن الخامسة عشرة.<ref>البحراني، الحدائق الناضرة، ج 20، ص 350؛ الأردبیلي، مجمع الفائدة والبرهان، ج 9، ص 190 - 191؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 9، ص 252.</ref>


ويعود أصل هذا الاختلاف إلى وجود روايات مختلفة في المقام، والفقهاء قاموا بالجمع بين هذه الروايات. مضافاً إلى هذا كله نجد بعض الروايات ـ وقد اعتمدها بعض الفقهاء أيضاً ـ حددت العاشرة سناً للتكليف، إلاّ ان أغلب الفقهاء حملوها على أنها تريد بذلك رشده في بعض [[المعاملات]] وصلاحيته لإجرائها، مثل الوصية، وليست تريد حقيقة البلوغ.<ref>المحقق الحلّي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 155 و167 ؛ البحراني، الحدائق الناضرة، ج 20، ص 349؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 9، ص 251 ـ 257.</ref>
ويعود أصل هذا الاختلاف إلى وجود روايات مختلفة في المقام، والفقهاء قاموا بالجمع بين هذه الروايات. مضافاً إلى هذا كله نجد بعض الروايات ـ وقد اعتمدها بعض الفقهاء أيضاً ـ حددت العاشرة سناً للتكليف، إلاّ ان أغلب الفقهاء حملوها على أنها تريد بذلك رشده في بعض [[المعاملات]] وصلاحيته لإجرائها، مثل الوصية، وليست تريد حقيقة البلوغ.<ref>المحقق الحلّي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 155 و167 ؛ البحراني، الحدائق الناضرة، ج 20، ص 349؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 9، ص 251 ـ 257.</ref>
مستخدم مجهول