انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «محمد حسين كاشف الغطاء»

ط
imported>Ahmadnazem
imported>Ahmadnazem
سطر ١٨٧: سطر ١٨٧:
=== اعتماد منهج الفقه المقارن ===
=== اعتماد منهج الفقه المقارن ===


يظهر من خلال رصد النتاج الفقهي من قبل [[محمد حسين آل كاشف الغطاء|الشيخ آل كاشف الغطاء]] أن [[:تصنيف:فقهاء الشيعة |الفقهاء]] أهملوا الدراسات [[الفقه المقارن |المقارنة للفقه]] فلم يعتنوا– باستثناء بعض المحاولات القديمة- برصد وجهات نظر وفتاوى علماء سائر [[:تصنيف:المذاهب الإسلامية |المذاهب الاسلامية]]. بل كان [[:تصنيف:فقهاء النجف |فقهاء النجف]] يطرحون على سبيل المثال متنا فقهيا شيعياً ثم يشرعوا بدراسته شرحا وتنقيحا ونقدا، ولم يكن متعارفا قبل [[محمد حسين آل كاشف الغطاء|كاشف الغطاء]] رصد الآراء [[الفقه|الفقهية]] لعلماء المذاهب الاخرى أو إختيار متن غير [[الشيعة|شيعي]] والتعليق عليه مقارنا لها بنتاجات [[الفقه الجعفري|الفقه الامامي]]. غير أن [[محمد حسين آل كاشف الغطاء|كاشف الغطاء]] قام بخطوة مهمة ورائدة في هذا المجال حيث اتخذ من كتاب "[[ كتاب تحريرالمجلة|تحريرالمجلة]]" الذي يختص بالاحكام العدلية [[الدولة العثمانية|للدولة العثمانية]]– وكانت المجلة بَنَت موادها على ضوء [[الفقه الحنفي |الفقه الحنفي]] لأنه المذهب الرسمي [[الدولة العثمانية|للدولة العثمانية]]- محوراً للبحث والدراسة والنقد والتحليل فكانت حركته هذه خطوة رائدة في مجال الدراسات المقارنة بين المدرستين [[الحنفية |الحنفية]] و[[الإمامية|الإمامية الإثني عشرية]].
يظهر من خلال رصد النتاج الفقهي من قبل [[محمد حسين آل كاشف الغطاء|الشيخ آل كاشف الغطاء]] أن [[:تصنيف:فقهاء الشيعة |الفقهاء]] أهملوا الدراسات [[الفقه المقارن |المقارنة للفقه]] فلم يعتنوا– باستثناء بعض المحاولات القديمة- برصد وجهات نظر وفتاوى علماء سائر [[:تصنيف:المذاهب الإسلامية |المذاهب الاسلامية]]. بل كان فقهاء [[النجف]] يطرحون على سبيل المثال متنا فقهيا شيعياً ثم يشرعوا بدراسته شرحا وتنقيحا ونقدا، ولم يكن متعارفا قبل [[محمد حسين آل كاشف الغطاء|كاشف الغطاء]] رصد الآراء [[الفقه|الفقهية]] لعلماء المذاهب الاخرى أو إختيار متن غير [[الشيعة|شيعي]] والتعليق عليه مقارنا لها بنتاجات [[الفقه الجعفري|الفقه الامامي]]. غير أن [[محمد حسين آل كاشف الغطاء|كاشف الغطاء]] قام بخطوة مهمة ورائدة في هذا المجال حيث اتخذ من كتاب "[[ كتاب تحريرالمجلة|تحريرالمجلة]]" الذي يختص بالاحكام العدلية [[الدولة العثمانية|للدولة العثمانية]]– وكانت المجلة بَنَت موادها على ضوء [[الفقه الحنفي |الفقه الحنفي]] لأنه المذهب الرسمي [[الدولة العثمانية|للدولة العثمانية]]- محوراً للبحث والدراسة والنقد والتحليل فكانت حركته هذه خطوة رائدة في مجال الدراسات المقارنة بين المدرستين [[الحنفية |الحنفية]] و[[الإمامية|الإمامية الإثني عشرية]].


وتعد [[مجلة الأحكام العدلية |مجلة الأحكام العدلية]] [[القانون المدني |القانون المدني]] [[الدولة العثمانية |للدولة العثمانية]]، فقد أقرتها لجنة متخصصة في [[الفقه |الفقه]] وقواعده لصياغتها صياغة قانونية حتى يمكن اعتمادها في [[القضاء |القضاء]]، وكان ذلك في عام 1869م من قبل الحكومة نفسها، وأقرّت موادها سنة 1876م، واحتوت على (1851) مادة، ثم أقرت للتدريس في [[كلية الحقوق |كليات الحقوق]] حتى بعد انهيار [[الدولة العثمانية |الدولة العثمانية]]، ويعد هذا العمل أول تقنين [[الشريعة الاسلامية |للشريعة الاسلامية]] في [[:تصنيف:العصر الحديث |العصر الحديث]] تلتها محاولات أخرى وإلى اليوم، وقد تصدى العلماء من [[الفقهاء |الفقهاء]] وأهل القانون لشرح موادها، وظهرت عدة شروح لها وبدراسات مقارنة، ولكن لم يظهر شرح يبين رأي [[الإمامية]] في هذه المواد- التي أعدت على شكل قانون للبلدان التابعة [[الدولة العثمانية|للدولة العثمانية]] المترامية الأطراف وكانت المادة الدراسية في الكثير من جامعات القانون- إلا من قبل [[محمد حسين آل كاشف الغطاء|العلامة الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء]]- رحمه الله- وبطلب من الشباب المؤمن من طلاب كلية الحقوق. وقد أشاد [[محمد حسين آل كاشف الغطاء|الشيخ كاشف الغطاء]] بالقيمة العلمية للكتاب مثنياً على الجهود الفقهية التي بذلها علماء سائر [[:تصنيف:المذاهب الاسلامية |المذاهب الاسلامية]] وأنهم عملوا ذلك ابتغاء لوجه الله وأن سعيهم مشكور عند الله تعالى وسيثيبهم بكرمه ولطفه إن شاء تعالى<ref>. راجع: منهج الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء في كتابه تحرير المجلة العدد 148)؛ مروري بر زندگاني علامه شيخ محمد حسين كاشف الغطا </ref> .
وتعد [[مجلة الأحكام العدلية |مجلة الأحكام العدلية]] [[القانون المدني |القانون المدني]] [[الدولة العثمانية |للدولة العثمانية]]، فقد أقرتها لجنة متخصصة في [[الفقه |الفقه]] وقواعده لصياغتها صياغة قانونية حتى يمكن اعتمادها في [[القضاء |القضاء]]، وكان ذلك في عام 1869م من قبل الحكومة نفسها، وأقرّت موادها سنة 1876م، واحتوت على (1851) مادة، ثم أقرت للتدريس في [[كلية الحقوق |كليات الحقوق]] حتى بعد انهيار [[الدولة العثمانية |الدولة العثمانية]]، ويعد هذا العمل أول تقنين [[الشريعة الاسلامية |للشريعة الاسلامية]] في [[:تصنيف:العصر الحديث |العصر الحديث]] تلتها محاولات أخرى وإلى اليوم، وقد تصدى العلماء من [[الفقهاء |الفقهاء]] وأهل القانون لشرح موادها، وظهرت عدة شروح لها وبدراسات مقارنة، ولكن لم يظهر شرح يبين رأي [[الإمامية]] في هذه المواد- التي أعدت على شكل قانون للبلدان التابعة [[الدولة العثمانية|للدولة العثمانية]] المترامية الأطراف وكانت المادة الدراسية في الكثير من جامعات القانون- إلا من قبل [[محمد حسين آل كاشف الغطاء|العلامة الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء]]- رحمه الله- وبطلب من الشباب المؤمن من طلاب كلية الحقوق. وقد أشاد [[محمد حسين آل كاشف الغطاء|الشيخ كاشف الغطاء]] بالقيمة العلمية للكتاب مثنياً على الجهود الفقهية التي بذلها علماء سائر [[:تصنيف:المذاهب الاسلامية |المذاهب الاسلامية]] وأنهم عملوا ذلك ابتغاء لوجه الله وأن سعيهم مشكور عند الله تعالى وسيثيبهم بكرمه ولطفه إن شاء تعالى<ref>. راجع: منهج الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء في كتابه تحرير المجلة العدد 148)؛ مروري بر زندگاني علامه شيخ محمد حسين كاشف الغطا </ref> .
مستخدم مجهول