الفرق بين المراجعتين لصفحة: «زواج المتعة»
لا يوجد ملخص تحرير
(تصحيح المقدمة) |
M.shukrian (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر ٢: | سطر ٢: | ||
{{الأحكام}} | {{الأحكام}} | ||
'''زواج المتعة''' أو '''الزواج المؤقت''' أو '''الزواج المنقطع''' هو زواج له أجل معين. ويتّفق [[المسلمون]] على أن هذا النوع من الزواج كان مشروعاً على عهد [[رسول الله]] {{صل}} إلاّ أنهم اختلفوا في أنه نُسخ أم لا زال باقياً؟ | '''زواج المتعة''' أو '''الزواج المؤقت''' أو '''الزواج المنقطع''' هو زواج له أجل معين. ويتّفق [[المسلمون]] على أن هذا النوع من الزواج كان مشروعاً على عهد [[رسول الله]] {{صل}} إلاّ أنهم اختلفوا في أنه نُسخ أم لا زال باقياً؟ | ||
وقد ذهبت الفرق الإسلامية غير | وقد ذهبت الفرق الإسلامية غير الشيعة كـ<nowiki/>[[أهل السنة والجماعة|أهل السنة]]، و<nowiki/>[[الإباضية]]، و<nowiki/>[[الزيدية]]، و<nowiki/>[[الإسماعيلية]]، إلى تحريم زواج المتعة ونسخ حكمه في عهد النبي نفسه؛ ولكن يرى الشيعة أن النبي لم ينسخ هذا الحكم قط، وكان عملاً مشروعاً في عصره وفي خلافة [[أبو بكر بن أبي قحافة|أبي بكر]]. | ||
ووفقاً لبعض الروايات الواردة أيضاً في المصادر الروائية لأهل السنة، فإنّ [[عمر بن الخطاب]] أوّل من بادر إلى تحريم زواج المتعة. ولكن أفتى [[المجتهد|فقهاء]] الإمامية | ووفقاً لبعض [[الحديث|الروايات]] الواردة أيضاً في المصادر الروائية لأهل السنة، فإنّ [[عمر بن الخطاب]] أوّل من بادر إلى تحريم زواج المتعة. ولكن أفتى [[المجتهد|فقهاء]] الإمامية نظراً إلى [[آية المتعة]] وأحاديث [[محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله|النبي (ص)]] و<nowiki/>[[أئمة أهل البيت]]، بمشروعية ذلك وبينوا أحكامه. | ||
وقد اتفق فقهاء الشيعة على أنه يجب في الزواج المؤقت تحديد مدة الزواج ومقدار المهر. كما أنه لا طلاق فيه بخلاف الزواج الدائم؛ حيث يتحقق الانفصال فيه بانتهاء مدة الزواج أو بهبة الزوج المدة | وقد اتفق [[المجتهد|فقهاء]] الشيعة على أنه يجب في الزواج المؤقت تحديد مدة الزواج ومقدار [[الصداق|المهر]]. كما أنه لا طلاق فيه بخلاف الزواج الدائم؛ حيث يتحقق الانفصال فيه بانتهاء مدة الزواج أو بهبة الزوج ما تبقى من المدة. | ||
وبعد انتهاء مدة الزواج أو هبة المدة من قبل الزوج، يجب على المرأة أن تعتد الحيضتين إذا كان مدخولاً | وبعد انتهاء مدة الزواج أو هبة المدة من قبل الزوج، يجب على المرأة أن تعتد الحيضتين إذا كان مدخولاً بها. | ||
==المفهوم والمكانة== | ==المفهوم والمكانة== |