انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «زواج المتعة»

تصحيح المقدمة
(تصحيح المقدمة)
سطر ١: سطر ١:
{{مقالة فقهية وصفية}}
{{مقالة فقهية وصفية}}
{{الأحكام}}
{{الأحكام}}
'''زواج المتعة''' أو '''الزواج المؤقت''' أو '''الزواج المنقطع''' هو زواج له أجل معين. ويتّفق [[المسلمون]] على أن هذا النوع من الزواج كان مشروعاً على عهد [[رسول الله]] {{صل}} إلاّ أنهم اختلفوا في أنه نُسخ أم لازال باقياً؟
'''زواج المتعة''' أو '''الزواج المؤقت''' أو '''الزواج المنقطع''' هو زواج له أجل معين. ويتّفق [[المسلمون]] على أن هذا النوع من الزواج كان مشروعاً على عهد [[رسول الله]] {{صل}} إلاّ أنهم اختلفوا في أنه نُسخ أم لا زال باقياً؟
وقد ذهبت الفرق الإسلامية غير الإمامية ك<nowiki/>[[أهل السنة والجماعة|أهل السنة]]، و<nowiki/>[[الإباضية]]، و<nowiki/>[[الزيدية]]، و<nowiki/>[[الإسماعيلية]]، إلى تحريم زواج المتعة ونسخ حكمه في عهد النبي نفسه؛ لكن بحسب رأي الشيعة فإن النبي لم ينسخ هذا الحكم قط، وكان عملاً مشروعاً في عصره وفي خلافة [[أبو بكر بن أبي قحافة|أبي بكر]].
وقد ذهبت الفرق الإسلامية غير الإمامية كـ<nowiki/>[[أهل السنة والجماعة|أهل السنة]]، و<nowiki/>[[الإباضية]]، و<nowiki/>[[الزيدية]]، و<nowiki/>[[الإسماعيلية]]، إلى تحريم زواج المتعة ونسخ حكمه في عهد النبي نفسه؛ لكن بحسب رأي الشيعة فإن النبي لم ينسخ هذا الحكم قط، وكان عملاً مشروعاً في عصره وفي خلافة [[أبو بكر بن أبي قحافة|أبي بكر]].


ووفقاً لبعض الروايات الواردة أيضاً في المصادر الروائية لأهل السنة، فإنّ [[عمر بن الخطاب]] أوّل من بادر إلى تحريم زواج المتعة. ولكن أفتى [[المجتهد|فقهاء]] الإمامية بمشروعية ذلك استناداً إلى [[آية المتعة]] وأحاديث [[محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله|النبي (ص)]] و<nowiki/>[[أئمة أهل البيت]]، وبينوا أحكامه.
ووفقاً لبعض الروايات الواردة أيضاً في المصادر الروائية لأهل السنة، فإنّ [[عمر بن الخطاب]] أوّل من بادر إلى تحريم زواج المتعة. ولكن أفتى [[المجتهد|فقهاء]] الإمامية بمشروعية ذلك استناداً إلى [[آية المتعة]] وأحاديث [[محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله|النبي (ص)]] و<nowiki/>[[أئمة أهل البيت]]، وبينوا أحكامه.
سطر ٨: سطر ٨:
وقد اتفق فقهاء الشيعة على أنه يجب في الزواج المؤقت تحديد مدة الزواج ومقدار المهر. كما أنه لا طلاق فيه بخلاف الزواج الدائم؛ حيث يتحقق الانفصال فيه بانتهاء مدة الزواج أو بهبة الزوج المدة المتبقية.
وقد اتفق فقهاء الشيعة على أنه يجب في الزواج المؤقت تحديد مدة الزواج ومقدار المهر. كما أنه لا طلاق فيه بخلاف الزواج الدائم؛ حيث يتحقق الانفصال فيه بانتهاء مدة الزواج أو بهبة الزوج المدة المتبقية.


وبعد انتهاء مدة الزواج أو هبة المدة من قبل الزوج، فإذا كانت المرأة المتمتعة مدخولاً بها، فيجب عليها أن تعتد الحيضتين.
وبعد انتهاء مدة الزواج أو هبة المدة من قبل الزوج، يجب على المرأة أن تعتد الحيضتين إذا كان مدخولاً بها،


==المفهوم والمكانة==
==المفهوم والمكانة==
سطر ٢٠: سطر ٢٠:
تشير المصادر التاريخية إلى أن المسلمين كانوا يتمتعون على عهد [[رسول الله]] وبعد وفاته إلى عصر خلافة [[أبو بكر بن أبي قحافة|أبي بكر]]، بل حتى في خلافة [[عمر بن الخطاب]] أيضاً، إلاّ أنه نهى عنه وحرّمه لأسباب معيّنة في حادثة معيّنة وأعلن بأنه سيعاقب من يفعله، ومن الروايات التي نُقلت في المقام:
تشير المصادر التاريخية إلى أن المسلمين كانوا يتمتعون على عهد [[رسول الله]] وبعد وفاته إلى عصر خلافة [[أبو بكر بن أبي قحافة|أبي بكر]]، بل حتى في خلافة [[عمر بن الخطاب]] أيضاً، إلاّ أنه نهى عنه وحرّمه لأسباب معيّنة في حادثة معيّنة وأعلن بأنه سيعاقب من يفعله، ومن الروايات التي نُقلت في المقام:


* روى  [[جابر بن عبد الله الأنصاري|جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ]] أنه قال: " قَدِمَ [[عمرو بن حريث|عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ]] مِنَ [[الكوفة|الْكُوفَةِ]] فَاسْتَمْتَعَ بِمَوْلَاةٍ، فَأُتِيَ بِهَا [[عمر بن الخطاب|عُمَرَ]] وَهِيَ حُبْلَى فَسَأَلَهَا، فَقَالَتِ: اسْتَمْتَعَ بِي عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ فَسَأَلَهُ، فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ أَمْرًا ظَاهِرًا " قَالَ: «فَهَلَّا غَيْرَهَا؟ فَذَلِكَ حِينَ نَهَى عَنْهَا» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ، أَنَّ [[علي بن أبي طالب|عَلِيًّا]]، قَالَ بِالْكُوفَةِ: " لَوْلَا مَا سَبَقَ مِنْ رَأْيِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - أَوْ قَالَ: مِنْ رَأْيِ ابْنِ الْخَطَّابِ - لَأَمَرْتُ بِالْمُتْعَةِ، ثُمَّ مَا زَنَا إِلَّا شَقِيٌّ. "<ref>الصنعاني، المصنف، ج 7، ص 500، ح 14029 .</ref>
*روى  [[جابر بن عبد الله الأنصاري|جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ]] أنه قال: " قَدِمَ [[عمرو بن حريث|عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ]] مِنَ [[الكوفة|الْكُوفَةِ]] فَاسْتَمْتَعَ بِمَوْلَاةٍ، فَأُتِيَ بِهَا [[عمر بن الخطاب|عُمَرَ]] وَهِيَ حُبْلَى فَسَأَلَهَا، فَقَالَتِ: اسْتَمْتَعَ بِي عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ فَسَأَلَهُ، فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ أَمْرًا ظَاهِرًا " قَالَ: «فَهَلَّا غَيْرَهَا؟ فَذَلِكَ حِينَ نَهَى عَنْهَا» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ، أَنَّ [[علي بن أبي طالب|عَلِيًّا]]، قَالَ بِالْكُوفَةِ: " لَوْلَا مَا سَبَقَ مِنْ رَأْيِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - أَوْ قَالَ: مِنْ رَأْيِ ابْنِ الْخَطَّابِ - لَأَمَرْتُ بِالْمُتْعَةِ، ثُمَّ مَا زَنَا إِلَّا شَقِيٌّ. "<ref>الصنعاني، المصنف، ج 7، ص 500، ح 14029 .</ref>


* وروى عن محمد بن الأسود أَنَّ [[عمرو بن حوشب|عَمْرَو بْنَ حَوْشَبٍ]] اسْتَمْتَعَ بِجَارِيَةٍ بِكْرٍ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ، فَحَمَلَتْ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِ[[عمر بن الخطاب|عُمَرَ]] فَسَأَلَهَا؟ فَقَالَتِ: اسْتَمْتَعَ مِنْهَا عَمْرُو بْنُ حَوْشَبٍ فَسَأَلَهُ؟ فَاعْتَرَفَ، فَقَالَ عُمَرُ: «مَنْ أَشْهَدْتَ؟» قَالَ: - لَا أَدْرِي أَقَالَ: أُمَّهَا، أَوْ أُخْتَهَا، أَوْ أَخَاهَا وَأُمَّهَا، فَقَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: «مَا بَالُ رِجَالٍ يَعْمَلُونَ بِالْمُتْعَةِ وَلَا يُشْهِدُونَ عُدُولًا، وَلَمْ يُبَيِّنْهَا إِلَّا حَدَدَتْهُ». قَالَ: أَخْبَرَنِي هَذَا الْقَوْلَ عَنْ عُمَرَ مَنْ كَانَ تَحْتَ مِنْبَرِهِ سَمِعَهُ حِينَ يَقُولُهُ قَالَ: «فَتَلَقَّاهُ النَّاسُ مِنْهُ».<ref>الصنعاني، المصنف، ج 7، ص 500 ـ 501، ح 14031 .</ref>
*وروى عن محمد بن الأسود أَنَّ [[عمرو بن حوشب|عَمْرَو بْنَ حَوْشَبٍ]] اسْتَمْتَعَ بِجَارِيَةٍ بِكْرٍ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ، فَحَمَلَتْ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِ[[عمر بن الخطاب|عُمَرَ]] فَسَأَلَهَا؟ فَقَالَتِ: اسْتَمْتَعَ مِنْهَا عَمْرُو بْنُ حَوْشَبٍ فَسَأَلَهُ؟ فَاعْتَرَفَ، فَقَالَ عُمَرُ: «مَنْ أَشْهَدْتَ؟» قَالَ: - لَا أَدْرِي أَقَالَ: أُمَّهَا، أَوْ أُخْتَهَا، أَوْ أَخَاهَا وَأُمَّهَا، فَقَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: «مَا بَالُ رِجَالٍ يَعْمَلُونَ بِالْمُتْعَةِ وَلَا يُشْهِدُونَ عُدُولًا، وَلَمْ يُبَيِّنْهَا إِلَّا حَدَدَتْهُ». قَالَ: أَخْبَرَنِي هَذَا الْقَوْلَ عَنْ عُمَرَ مَنْ كَانَ تَحْتَ مِنْبَرِهِ سَمِعَهُ حِينَ يَقُولُهُ قَالَ: «فَتَلَقَّاهُ النَّاسُ مِنْهُ».<ref>الصنعاني، المصنف، ج 7، ص 500 ـ 501، ح 14031 .</ref>
*وروي أن رجلا قدم من الشام فنزل عليها، فقال إن العزبة قد اشتدت علي فابغيني امرأة أتمتع معها، قالت: فدللته على امرأة فشارطها فاشهدوا على ذلك عدولا، فمكث معها ما شاء الله أن يمكث، ثم إنه خرج، فأخبر عن ذلك [[عمر بن الخطاب]] فأرسل إلي فسألني: أحق ما حدثت؟ قلت: نعم، قال: فإذا قدم فآذنيني به، فلما قدم أخبرته، فأرسل إليه فقال: ما حملك على الذي فعلته؟ قال: فعلته مع [[رسول الله]] صلى الله عليه وسلم ثم لم ينهنا عنه حتى قبضه [[الله]]، ثم مع [[أبو بكر|أبي بكر]] فلم ينهنا عنه حتى قبضه الله، ثم معك فلم تحدث لنا فيه نهيا؛ فقال عمر: أما والذي نفسي بيده! لو كنت تقدمت في نهى لرجمنك، بينوا حتى يعرف النكاح من السفاح.<ref>المتقي الهندي، كنز العمال، ج 16، ص 522.</ref>
*وروي أن رجلا قدم من الشام فنزل عليها، فقال إن العزبة قد اشتدت علي فابغيني امرأة أتمتع معها، قالت: فدللته على امرأة فشارطها فاشهدوا على ذلك عدولا، فمكث معها ما شاء الله أن يمكث، ثم إنه خرج، فأخبر عن ذلك [[عمر بن الخطاب]] فأرسل إلي فسألني: أحق ما حدثت؟ قلت: نعم، قال: فإذا قدم فآذنيني به، فلما قدم أخبرته، فأرسل إليه فقال: ما حملك على الذي فعلته؟ قال: فعلته مع [[رسول الله]] صلى الله عليه وسلم ثم لم ينهنا عنه حتى قبضه [[الله]]، ثم مع [[أبو بكر|أبي بكر]] فلم ينهنا عنه حتى قبضه الله، ثم معك فلم تحدث لنا فيه نهيا؛ فقال عمر: أما والذي نفسي بيده! لو كنت تقدمت في نهى لرجمنك، بينوا حتى يعرف النكاح من السفاح.<ref>المتقي الهندي، كنز العمال، ج 16، ص 522.</ref>


==دليل المشروعية من القرآن==
==دليل المشروعية من القرآن==
* قال تعالى: {{قرآن|وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ الله عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ  الله كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا}}.<ref>النساء، الآية: 24 .</ref>
*قال تعالى: {{قرآن|وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ الله عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ  الله كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا}}.<ref>النساء، الآية: 24 .</ref>


===نظرية مفسري السنة===
===نظرية مفسري السنة===
نقل [[الزمخشري]] عن [[ابن عباس]] في كتابه الكشاف أن هذه الآية من [[الآيات المحكمات]]،<ref>الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج 1، ص 498 .</ref> ونقل الميبدي في كشف الأسرار وعدة الأبرار عن الحسن البصري والمجاهد مثل ذلك، <ref>الميبدي، كشف الأسرار وعدّة الأبرار، ج 2، ص 469.</ref> كما أن الثعلبي نقل في الكشف والبيان في تفسير القرآن عن [[علي بن أبي طالب]] {{عليه السلام}} أن هذه الآية لم [[الناسخ والمنسوخ|تُنسخ]].<ref>الثعلبي، الكشف والبيان في تفسير القرآن، ج 3، ص 287 .</ref>
نقل [[الزمخشري]] عن [[ابن عباس]] في كتابه الكشاف أن هذه الآية من [[الآيات المحكمات]]،<ref>الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج 1، ص 498 .</ref> ونقل الميبدي في كشف الأسرار وعدة الأبرار عن الحسن البصري والمجاهد مثل ذلك، <ref>الميبدي، كشف الأسرار وعدّة الأبرار، ج 2، ص 469.</ref> كما أن الثعلبي نقل في الكشف والبيان في تفسير القرآن عن [[علي بن أبي طالب]] {{عليه السلام}} أن هذه الآية لم [[الناسخ والمنسوخ|تُنسخ]].<ref>الثعلبي، الكشف والبيان في تفسير القرآن، ج 3، ص 287 .</ref>


=== نظرية مفسري الشيعة===
===نظرية مفسري الشيعة===
صرّحت تفاسير "[[تفسير القمي|القمي]]"<ref>القمي، تفسير القمي، ج 1، ص 136.</ref> {{و}}[[البرهان في تفسير القرآن]]<ref>البحراني، البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص 85.</ref>، {{و}}[[آلاء الرحمن في تفسير القرآن]]<ref>البلاغي، آلاء الرحمن، ج 2، ص 76.</ref>، {{و}}[[جوامع الجامع]]<ref>الطبرسي، جوامع الجامع، ج 1، ص 249.</ref>، {{و}}[[مجمع البيان في تفسير القرآن]]<ref>الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج 5، ص 101 ـ 103.</ref>، {{و}}[[الميزان في تفسير القرآن]]<ref>الطباطبائي، الميزان، ج 14، ص 271 ـ 273.</ref>، بأن هذه الآية نزلت في الزواج المؤقت.
صرّحت تفاسير "[[تفسير القمي|القمي]]"<ref>القمي، تفسير القمي، ج 1، ص 136.</ref> {{و}}[[البرهان في تفسير القرآن]]<ref>البحراني، البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص 85.</ref>، {{و}}[[آلاء الرحمن في تفسير القرآن]]<ref>البلاغي، آلاء الرحمن، ج 2، ص 76.</ref>، {{و}}[[جوامع الجامع]]<ref>الطبرسي، جوامع الجامع، ج 1، ص 249.</ref>، {{و}}[[مجمع البيان في تفسير القرآن]]<ref>الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج 5، ص 101 ـ 103.</ref>، {{و}}[[الميزان في تفسير القرآن]]<ref>الطباطبائي، الميزان، ج 14، ص 271 ـ 273.</ref>، بأن هذه الآية نزلت في الزواج المؤقت.


سطر ٤٦: سطر ٤٦:


===روايات السنة===
===روايات السنة===
* روى البخاري<ref>البخاري، الجامع الصحيح، ج 3، تفسير سورة المائدة، ص 168، وكتاب النكاح، ص 337.</ref> ومسلم <ref>مسلم النيسابوري، الجامع الصحيح، ج 4، ص 130.</ref> وابن أبي شيبة <ref>ابن أبي شيبة الكوفي، المصنف، ج 3، ص 391</ref> {{و}}[[أحمد بن حنبل]]<ref>أحمد بن حنبل، مسند أحمد، ج 1، ص 692.</ref> عن [[عبد الله بن مسعود]] قال: كنا مع [[النبي محمد|النبي]] {{صل}} ونحن شباب ولم تكن لدينا نساء، قال: فقلنا: يا رسول الله ! ألا نستخصي؟ قال: "'''لا'''" ثم رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى الأجل، ثم قرأ عبد الله: '''{{قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ الله لَكُمْ}}'''.<ref>المائدة، الآية: 88.</ref>
*روى البخاري<ref>البخاري، الجامع الصحيح، ج 3، تفسير سورة المائدة، ص 168، وكتاب النكاح، ص 337.</ref> ومسلم <ref>مسلم النيسابوري، الجامع الصحيح، ج 4، ص 130.</ref> وابن أبي شيبة <ref>ابن أبي شيبة الكوفي، المصنف، ج 3، ص 391</ref> {{و}}[[أحمد بن حنبل]]<ref>أحمد بن حنبل، مسند أحمد، ج 1، ص 692.</ref> عن [[عبد الله بن مسعود]] قال: كنا مع [[النبي محمد|النبي]] {{صل}} ونحن شباب ولم تكن لدينا نساء، قال: فقلنا: يا رسول الله ! ألا نستخصي؟ قال: "'''لا'''" ثم رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى الأجل، ثم قرأ عبد الله: '''{{قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ الله لَكُمْ}}'''.<ref>المائدة، الآية: 88.</ref>
*روى [[البخاري]] عن [[جابر بن عبد الله]] {{و}}[[مسلمة بن أكوع]] أنه: خرج علينا منادي رسول الله {{صل}} فقال: إن رسول الله {{صل}} قد أذن لكم أن تستمتعوا يعني متعة النساء.<ref>البخاري، الجامع الصحيح، ج 3، ص 345 و346.</ref>
*روى [[البخاري]] عن [[جابر بن عبد الله]] {{و}}[[مسلمة بن أكوع]] أنه: خرج علينا منادي رسول الله {{صل}} فقال: إن رسول الله {{صل}} قد أذن لكم أن تستمتعوا يعني متعة النساء.<ref>البخاري، الجامع الصحيح، ج 3، ص 345 و346.</ref>


*روى [[أحمد بن حنبل]] عن [[أبي سعيد الخدري]] أنه: كنا نتمتع على عهد رسول الله بالثوب.<ref>أحمد بن حنبل، مسند أحمد، ج 3، ص 400.</ref>  
*روى [[أحمد بن حنبل]] عن [[أبي سعيد الخدري]] أنه: كنا نتمتع على عهد رسول الله بالثوب.<ref>أحمد بن حنبل، مسند أحمد، ج 3، ص 400.</ref>
   
   
*روى عبد الرزاق في مصنفه عن [[جابر بن عبد الله الأنصاري]] أنّه كان يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق  على عهد رسول الله {{و}}[[أبي بكر]] حتى نهى عنه [[عمر بن الخطاب|عمر]] في شأن عمرو بن حريث‏.<ref>الصنعاني، المصنف، ج 7، ص 500.</ref>
*روى عبد الرزاق في مصنفه عن [[جابر بن عبد الله الأنصاري]] أنّه كان يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق  على عهد رسول الله {{و}}[[أبي بكر]] حتى نهى عنه [[عمر بن الخطاب|عمر]] في شأن عمرو بن حريث‏.<ref>الصنعاني، المصنف، ج 7، ص 500.</ref>


===روايات الشيعة===
===روايات الشيعة===
* سُئل [[الإمام الباقر]] {{عليه السلام}} عن المتعة، فقال: نزلت في القرآن: {{قرآن|فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا تَرٰاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ}}".<ref>الكليني، الكافي، ج 11، ص 7، أبواب المتعة، ح 1.</ref>
*سُئل [[الإمام الباقر]] {{عليه السلام}} عن المتعة، فقال: نزلت في القرآن: {{قرآن|فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا تَرٰاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ}}".<ref>الكليني، الكافي، ج 11، ص 7، أبواب المتعة، ح 1.</ref>


*قال [[الإمام الباقر]] {{عليه السلام}}: كان [[علي بن أبي طالب|علي]] {{عليه السلام}} يقول: لولا ما سبقني به [[عمر بن الخطاب|بُنَيُّ الخطاب]] ما زنى إلا شَقي.<ref>الكليني، الكافي، ج 11، ص 7، أبواب المتعة، ح 2.</ref>
*قال [[الإمام الباقر]] {{عليه السلام}}: كان [[علي بن أبي طالب|علي]] {{عليه السلام}} يقول: لولا ما سبقني به [[عمر بن الخطاب|بُنَيُّ الخطاب]] ما زنى إلا شَقي.<ref>الكليني، الكافي، ج 11، ص 7، أبواب المتعة، ح 2.</ref>
سطر ٨٧: سطر ٨٧:
كان يعتقد جمع من التابعين وتابعي التابعين وعدد من [[المحدث|المحدثين]] بحلية المتعة، وهم من الذين اعتمد المؤلفون للصحاح الستة وغيرهم في نقل الأحاديث عنهم، اتفقوا على وثاقتهم. ومنهم: [[مالك بن أنس]]، {{و}}[[أحمد بن حنبل]]، وسعيد بن جبير، وعبد الله بن عبد العزيز بن جريج، وعطاء بن أبي رباح، {{و}}[[طاووس اليماني]]، وعمرو بن دينار، والمجاهد بن جبر، وإسماعيل بن عبد الرحمن السدّي، وحكم بن عتيبة، وابن أبي مليكة، وزفر بن أوس بن حدثان المدني، وطلحة بن مصرّف اليامي.<ref>الطبسي، الزواج المؤقت عند الصحابة والتابعين، ص 44 ـ 60.</ref>
كان يعتقد جمع من التابعين وتابعي التابعين وعدد من [[المحدث|المحدثين]] بحلية المتعة، وهم من الذين اعتمد المؤلفون للصحاح الستة وغيرهم في نقل الأحاديث عنهم، اتفقوا على وثاقتهم. ومنهم: [[مالك بن أنس]]، {{و}}[[أحمد بن حنبل]]، وسعيد بن جبير، وعبد الله بن عبد العزيز بن جريج، وعطاء بن أبي رباح، {{و}}[[طاووس اليماني]]، وعمرو بن دينار، والمجاهد بن جبر، وإسماعيل بن عبد الرحمن السدّي، وحكم بن عتيبة، وابن أبي مليكة، وزفر بن أوس بن حدثان المدني، وطلحة بن مصرّف اليامي.<ref>الطبسي، الزواج المؤقت عند الصحابة والتابعين، ص 44 ـ 60.</ref>


* '''تحليل المتعة على يد المأمون العباسي'''
*'''تحليل المتعة على يد المأمون العباسي'''
أعلن [[المأمون العباسي]] السابع من خلفاء [[الدولة العباسية]] بحلية زواج المتعة في عصره ورفع حرمته، فقام بعض علماء أهل السنة وعلى رأسهم [[يحيى بن أكثم]] بمخالفته، واستدلوا عليه بالروايات الموجودة في مصادر أهل السنة، واستطاعوا أخيرا إقناعه بالتراجع عن رأيه في تحليل المتعة.<ref>الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد،  ج 4، ص 199.</ref>
أعلن [[المأمون العباسي]] السابع من خلفاء [[الدولة العباسية]] بحلية زواج المتعة في عصره ورفع حرمته، فقام بعض علماء أهل السنة وعلى رأسهم [[يحيى بن أكثم]] بمخالفته، واستدلوا عليه بالروايات الموجودة في مصادر أهل السنة، واستطاعوا أخيرا إقناعه بالتراجع عن رأيه في تحليل المتعة.<ref>الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد،  ج 4، ص 199.</ref>


سطر ٩٥: سطر ٩٥:
بحسب رأي [[الشهيد الثاني]] فإنه لا خلاف بين [[المجتهد|فقهاء]] الإمامية في جواز زواج المتعة.<ref>الشهيد الثاني، الروضة الفقهية في شرح اللمعة الدمشقية، 1412هـ، ج2، ص103.</ref> ويستدلون على شرعيته بآيات من القرآن، ك[[آية المتعة]]،<ref>الفاضل المقداد، كنز العرفان في فقه القرآن، 1373ش، ج2، ص149-153؛ السبزواري، مهذب الأحكام، دار التفسير، ج25، ص79-80؛ مكارم الشيرازي، كتاب النكاح، 1424هـ، ج5، ص10.</ref> و<nowiki/>ب[[الحديث المتواتر|الأحاديث المتواترة]] عن [[محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله|نبي الإسلام(ص)]] و<nowiki/>[[أئمة أهل البيت]].<ref>السبزواري، مهذب الأحكام، دار التفسير، ج25، ص79؛ مكارم الشيرازي، كتاب النكاح، 1424هـ، ج5، ص15.</ref> ولكن ذهب سائر الفرق الإسلامية إلى أن زواج المتعة كان جائزاً في عهد [[محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله|النبي(ص)]] ثم نُسخ حكمها فصار [[الحرام|حراماً]].<ref>عدة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، 1427هـ، ج41، ص333-334؛ المحقق الكركي، جامع المقاصد، 1414هـ، ج13، ص7؛ النعمان المغربي، دعائم الإسلام، 1385ش، ج2، ص229؛ عدة من المؤلفين، موسوعة الفقه الإباضي، 1438هـ، ج7، ص353-354.</ref>
بحسب رأي [[الشهيد الثاني]] فإنه لا خلاف بين [[المجتهد|فقهاء]] الإمامية في جواز زواج المتعة.<ref>الشهيد الثاني، الروضة الفقهية في شرح اللمعة الدمشقية، 1412هـ، ج2، ص103.</ref> ويستدلون على شرعيته بآيات من القرآن، ك[[آية المتعة]]،<ref>الفاضل المقداد، كنز العرفان في فقه القرآن، 1373ش، ج2، ص149-153؛ السبزواري، مهذب الأحكام، دار التفسير، ج25، ص79-80؛ مكارم الشيرازي، كتاب النكاح، 1424هـ، ج5، ص10.</ref> و<nowiki/>ب[[الحديث المتواتر|الأحاديث المتواترة]] عن [[محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله|نبي الإسلام(ص)]] و<nowiki/>[[أئمة أهل البيت]].<ref>السبزواري، مهذب الأحكام، دار التفسير، ج25، ص79؛ مكارم الشيرازي، كتاب النكاح، 1424هـ، ج5، ص15.</ref> ولكن ذهب سائر الفرق الإسلامية إلى أن زواج المتعة كان جائزاً في عهد [[محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله|النبي(ص)]] ثم نُسخ حكمها فصار [[الحرام|حراماً]].<ref>عدة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، 1427هـ، ج41، ص333-334؛ المحقق الكركي، جامع المقاصد، 1414هـ، ج13، ص7؛ النعمان المغربي، دعائم الإسلام، 1385ش، ج2، ص229؛ عدة من المؤلفين، موسوعة الفقه الإباضي، 1438هـ، ج7، ص353-354.</ref>


== أحكام زواج المتعة وأركانه==
==أحكام زواج المتعة وأركانه==
يعتمد الزواج المؤقت كما في [[النكاح|الزواج الدائم]] ـ على أربعة أركان هي: الزوجة، والعقد، والمدة، والمهر.<ref>الحائري، رياض المسائل، ج 11، ص 313 ـ 329.</ref>
يعتمد الزواج المؤقت كما في [[النكاح|الزواج الدائم]] ـ على أربعة أركان هي: الزوجة، والعقد، والمدة، والمهر.<ref>الحائري، رياض المسائل، ج 11، ص 313 ـ 329.</ref>
وبعض أحكام الزواج المؤقت هي كالتالي:
وبعض أحكام الزواج المؤقت هي كالتالي:


=== أحكام الزوجين ===
===أحكام الزوجين===
*أن يكون الزوجان في الزواج المؤقت ـ بناءً على المشهور ـ مسلمَين، ويرى المتأخرون من فقهاء [[الشيعة|الإمامية]] جواز ذلك بين الزوج المسلم والكتابية، بينما حكموا بعدم جواز ذلك بين المسلمة والكتابي.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 30، ص 27 ـ 28؛ البحراني، الحدائق الناضرة، ج 24 ،ص 5.</ref>
*أن يكون الزوجان في الزواج المؤقت ـ بناءً على المشهور ـ مسلمَين، ويرى المتأخرون من فقهاء [[الشيعة|الإمامية]] جواز ذلك بين الزوج المسلم والكتابية، بينما حكموا بعدم جواز ذلك بين المسلمة والكتابي.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 30، ص 27 ـ 28؛ البحراني، الحدائق الناضرة، ج 24 ،ص 5.</ref>
*يستحب لمن أراد أن يتزوج زواجاً منقطعاً أن يختار المؤمنة ـ الشيعية ـ العفيفة، ولا يجب السؤال عن حالها، أما لو كانت متّهمة فيجب السؤال.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 30، ص 157 و158.</ref>
*يستحب لمن أراد أن يتزوج زواجاً منقطعاً أن يختار المؤمنة ـ الشيعية ـ العفيفة، ولا يجب السؤال عن حالها، أما لو كانت متّهمة فيجب السؤال.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 30، ص 157 و158.</ref>
سطر ١٠٥: سطر ١٠٥:
*هناك خلاف بين الفقهاء في صحة التمتع بالفتاة البكر الرشيدة من دون إذن وليها فمنهم من قال ببطلان العقد ومنهم من قال بصحته.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 30، ص 186.</ref> ومن قال بصحة العقد وجوازه اختلفوا في حكم فض بكارتها فمنهم من قال بحرمته ومنهم من قال بكراهته.<ref>مكارم الشيرازي، كتاب النكاح، ج 5، ص 91.</ref>
*هناك خلاف بين الفقهاء في صحة التمتع بالفتاة البكر الرشيدة من دون إذن وليها فمنهم من قال ببطلان العقد ومنهم من قال بصحته.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 30، ص 186.</ref> ومن قال بصحة العقد وجوازه اختلفوا في حكم فض بكارتها فمنهم من قال بحرمته ومنهم من قال بكراهته.<ref>مكارم الشيرازي، كتاب النكاح، ج 5، ص 91.</ref>


===أحكام العقد ===
===أحكام العقد===
*يتكون عقد المتعة كسائر العقود من الإيجاب والقبول. فأما الإيجاب فالمشهور أن يكون بصيغة الماضي وبأحد الألفاظ التالية: (زَوَّجْتُكَ) أو (مَتَّعْتُكَ) أو (أَنْكحْتُكَ) ، ولا يتحقق العقد بمثل (التمليك) و (الهبة) و(الإجارة). وأما "القبول" فيجب أيضاً أن يكون بصيغة الماضي، وبلفظ (قَبِلْتُ النِّكاحَ) أو (قَبِلْتُ المُتْعَةَ) أو (قَبِلتُ التَّزْويجَ)، ويكفي فيه أيضاً أن يقول: (قَبِلْتُ) أو (رضيت).<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 30، ص 154.</ref>
*يتكون عقد المتعة كسائر العقود من الإيجاب والقبول. فأما الإيجاب فالمشهور أن يكون بصيغة الماضي وبأحد الألفاظ التالية: (زَوَّجْتُكَ) أو (مَتَّعْتُكَ) أو (أَنْكحْتُكَ) ، ولا يتحقق العقد بمثل (التمليك) و (الهبة) و(الإجارة). وأما "القبول" فيجب أيضاً أن يكون بصيغة الماضي، وبلفظ (قَبِلْتُ النِّكاحَ) أو (قَبِلْتُ المُتْعَةَ) أو (قَبِلتُ التَّزْويجَ)، ويكفي فيه أيضاً أن يقول: (قَبِلْتُ) أو (رضيت).<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 30، ص 154.</ref>
*ما يُشترط في [[النكاح|الزواج الدائم]] أيضاً هو شرط في المنقطع أو المتعة.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 30، ص 154 - 155.</ref>
*ما يُشترط في [[النكاح|الزواج الدائم]] أيضاً هو شرط في المنقطع أو المتعة.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 30، ص 154 - 155.</ref>
سطر ١١١: سطر ١١١:


===أحكام المدّة===
===أحكام المدّة===
*من شروط صحة عقد الزواج المؤقت: ذكر المدّة وتعيينها.  
*من شروط صحة عقد الزواج المؤقت: ذكر المدّة وتعيينها.
*وعند عدم التعيين، فمشهور فقهاء الشيعة على أنه ينقلب إلى الدائم، وبعضهم حكم ببطلان العقد.  
*وعند عدم التعيين، فمشهور فقهاء الشيعة على أنه ينقلب إلى الدائم، وبعضهم حكم ببطلان العقد.
*ولابد ان تكون المدة متناسبة مع واقع الحال، فلا تكون 100 سنة مثلاً، حيث إن الغالب أن لا يمتد العمر إلى هذا المقدار، وأن لا تكون المدة مبهمة ولا كلية كأن يقولا: (لعدة أيام أو إلى أن يرجع الحجاج).
*ولابد ان تكون المدة متناسبة مع واقع الحال، فلا تكون 100 سنة مثلاً، حيث إن الغالب أن لا يمتد العمر إلى هذا المقدار، وأن لا تكون المدة مبهمة ولا كلية كأن يقولا: (لعدة أيام أو إلى أن يرجع الحجاج).
*يستطيع الزوج أن يهب لزوجته تمام المدة أو بعضها ولا حاجة لأن تقبل ذلك منه.<ref>محمد حسن النجفي، جواهر الكلام، ج 30، ص 166.</ref>
*يستطيع الزوج أن يهب لزوجته تمام المدة أو بعضها ولا حاجة لأن تقبل ذلك منه.<ref>محمد حسن النجفي، جواهر الكلام، ج 30، ص 166.</ref>
سطر ١٣٣: سطر ١٣٣:


==الفروق المهمة بين المؤقت والدائم==
==الفروق المهمة بين المؤقت والدائم==
# يجب ذكر الأجل المعين في الزواج المؤقت بينما لا يصح ذكر الأجل في الزواج الدائم.<ref>مغنية، فقه الإمام الصادق عليه السلام، ج 5، ص 242.</ref>  
#يجب ذكر الأجل المعين في الزواج المؤقت بينما لا يصح ذكر الأجل في الزواج الدائم.<ref>مغنية، فقه الإمام الصادق عليه السلام، ج 5، ص 242.</ref>
#لا تجب نفقة الزوجة على الزوج في الزواج المؤقت إلا مع الشرط بينما هي واجبة في الدائم وإن اشترط عدمها.<ref>مغنية، فقه الإمام الصادق عليه السلام، ج 5، ص 243.</ref>  
#لا تجب نفقة الزوجة على الزوج في الزواج المؤقت إلا مع الشرط بينما هي واجبة في الدائم وإن اشترط عدمها.<ref>مغنية، فقه الإمام الصادق عليه السلام، ج 5، ص 243.</ref>
#يجوز للمتمتع بها أن تخرج من المنزل من دون إذن الزوج،<ref>السبزواري، مهذب الأحكام، ج 25، ص 106.</ref> ولا يجوز ذلك في الزواج الدائم.<ref>قمي، مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص 317.</ref>
#يجوز للمتمتع بها أن تخرج من المنزل من دون إذن الزوج،<ref>السبزواري، مهذب الأحكام، ج 25، ص 106.</ref> ولا يجوز ذلك في الزواج الدائم.<ref>قمي، مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص 317.</ref>
# في الزواج الدائم يتوارث الزوجان، بينما في المؤقت لا يتوارثان.<ref>النجفي، كاشف الغطاء، تحرير المجلة، ج 2، ص 36.</ref>
#في الزواج الدائم يتوارث الزوجان، بينما في المؤقت لا يتوارثان.<ref>النجفي، كاشف الغطاء، تحرير المجلة، ج 2، ص 36.</ref>
# في الزواج الدائم لا يحق لأي من الزوجين أن يمتنع عن الإنجاب إلا بالتراضي، بينما في المؤقت لابد من رضا الزوجة أو أن يكون ذلك من شروط العقد، وهذا الأمر لم يؤخذ في أصل هذا الزواج لأن أصل هذا الزواج لم يؤخذ فيه عنوان الناسل والاستيلاد.<ref>النجفي، كاشف الغطاء، تحرير المجلة، ج 2، ص 37.</ref>
#في الزواج الدائم لا يحق لأي من الزوجين أن يمتنع عن الإنجاب إلا بالتراضي، بينما في المؤقت لابد من رضا الزوجة أو أن يكون ذلك من شروط العقد، وهذا الأمر لم يؤخذ في أصل هذا الزواج لأن أصل هذا الزواج لم يؤخذ فيه عنوان الناسل والاستيلاد.<ref>النجفي، كاشف الغطاء، تحرير المجلة، ج 2، ص 37.</ref>
# المهر واجب في كلا الزواجين، لكن لا يبطل الدائم بعدم ذكر المهر فيه بل يتعين [[مهر المثل]]،<ref>الوحيد، منهاج الصالحين، ج 3، ص 317.</ref> بينما في المؤقت لابد من ذكره وإلا بطل العقد رأساً.<ref>الوحيد، منهاج الصالحين، ج 3، ص 309.</ref>
#المهر واجب في كلا الزواجين، لكن لا يبطل الدائم بعدم ذكر المهر فيه بل يتعين [[مهر المثل]]،<ref>الوحيد، منهاج الصالحين، ج 3، ص 317.</ref> بينما في المؤقت لابد من ذكره وإلا بطل العقد رأساً.<ref>الوحيد، منهاج الصالحين، ج 3، ص 309.</ref>
# وكما يجب على الزوجة الدائمة بعد [[الطلاق]] أن تعتدّ عدة [[الطلاق]] وهي ثلاثة قروء،<ref>مغنية محمد جواد، فقه الإمام الصادق عليه السلام، ج 6، ص 30.</ref> كذلك الزوجة المؤقتة بعد انتهاء المدّة او هبتها يجب عليها أن تعتد حيضتين أو 45 يوما إن لم تر [[الحيض]] وهي في سن من تحيض.<ref>المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 371.</ref>
#وكما يجب على الزوجة الدائمة بعد [[الطلاق]] أن تعتدّ عدة [[الطلاق]] وهي ثلاثة قروء،<ref>مغنية محمد جواد، فقه الإمام الصادق عليه السلام، ج 6، ص 30.</ref> كذلك الزوجة المؤقتة بعد انتهاء المدّة او هبتها يجب عليها أن تعتد حيضتين أو 45 يوما إن لم تر [[الحيض]] وهي في سن من تحيض.<ref>المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 371.</ref>
# ومن مميزات الزواج الؤقت عن الدائم: أن في الدائم لا يجوز أن يزيد عدد الزوجات عن الأربع، بينما في المؤقت لا حصر لذلك.<ref>اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 814.</ref>
#ومن مميزات الزواج الؤقت عن الدائم: أن في الدائم لا يجوز أن يزيد عدد الزوجات عن الأربع، بينما في المؤقت لا حصر لذلك.<ref>اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 814.</ref>


==فلسفة الزواج المؤقت==
==فلسفة الزواج المؤقت==
سطر ١٤٧: سطر ١٤٧:
==المصادر للبحث==
==المصادر للبحث==
اهتم علماء [[الشيعة]] منذ العصور القديمة ولا يزال بتأليف الكتب والمقالات حول المتعة وصرحوا بجوازها،<ref>الطبسي، الزواج المؤقت، ص 135 ـ 138.</ref> منها:  
اهتم علماء [[الشيعة]] منذ العصور القديمة ولا يزال بتأليف الكتب والمقالات حول المتعة وصرحوا بجوازها،<ref>الطبسي، الزواج المؤقت، ص 135 ـ 138.</ref> منها:  
# كتاب المتعة، تأليف: [[الشيخ الصدوق]]، (381 ه‍ ).
#كتاب المتعة، تأليف: [[الشيخ الصدوق]]، (381 ه‍ ).
# كتاب المتعة، تأليف: [[الشيخ المفيد]]، (413 ه‍ ) وهو أحد كتبه الثلاثة في هذا الباب، والآخران هما كتاب «الموجز في المتعة» و «مختصر المتعة»  
#كتاب المتعة، تأليف: [[الشيخ المفيد]]، (413 ه‍ ) وهو أحد كتبه الثلاثة في هذا الباب، والآخران هما كتاب «الموجز في المتعة» و «مختصر المتعة»
# كتاب المتعة، تأليف: [[الشيخ مرتضى الأنصاري]]، (1218 ه‍ )  
#كتاب المتعة، تأليف: [[الشيخ مرتضى الأنصاري]]، (1218 ه‍ )
# كتاب المتعة، تأليف: [[السيد محمد تقي الحكيم]]
#كتاب المتعة، تأليف: [[السيد محمد تقي الحكيم]]
# رسالة في المتعة، تأليف: [[العلامة المجلسي]] ( 1111 ه‍ ).  
#رسالة في المتعة، تأليف: [[العلامة المجلسي]] ( 1111 ه‍ ).
وعشرات كتب أخرى.{{ملاحظة|مثل:  
وعشرات كتب أخرى.{{ملاحظة|مثل:  
{{Div col|3}}
{{Div col|3}}
مستخدمون مشرفون تلقائيون، confirmed، movedable، إداريون، templateeditor
٨٬٤٣٤

تعديل