مستخدمون مشرفون تلقائيون، confirmed، movedable، إداريون، templateeditor
٨٬٥٥٣
تعديل
لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
سطر ٢٠: | سطر ٢٠: | ||
2. إن خروج الإمام من المدينة إلى مكة كان في شهور العمرة المفردة، أي شهري [[رجب]] و<nowiki/>[[3 شعبان|شعبان]]، وليس في شهور الحج ([[شوال]]، و<nowiki/>[[ذي القعدة]]، و<nowiki/>[[ذي الحجة]]).<ref name=":2">أبو مخنف، مقتل الحسين(ع)، 1398ق، ص62-68.</ref> | 2. إن خروج الإمام من المدينة إلى مكة كان في شهور العمرة المفردة، أي شهري [[رجب]] و<nowiki/>[[3 شعبان|شعبان]]، وليس في شهور الحج ([[شوال]]، و<nowiki/>[[ذي القعدة]]، و<nowiki/>[[ذي الحجة]]).<ref name=":2">أبو مخنف، مقتل الحسين(ع)، 1398ق، ص62-68.</ref> | ||
3. إن الإمام الحسين (ع) قبل الذهاب بثلاثة أيام التقى بـ<nowiki/>[[ابن عباس]] و<nowiki/>[[محمد الحنفية]]، وتحدث معهم، وكانا مصرين على عدم توجه الإمام نحو [[العراق]].<ref name=":3">الدينوري، الأخبار الطوال، 1368ق، ص243-245.</ref> ومما دار من حديث بين الإمام وابن عباس أنه أتى الإمام، فقال: "يابن عم إنّك قد ارجف الناس، إنّك سائر إلى العراق، فبين لي ما انت صانع؟ قال: اني قد اجمعت المسير في احد يومي هذين إن شاء الله تعالى. اني قد أجمعت المسير في أحد يومي هذين إن شاء الله تعالى".<ref name=":0">أبو مخنف، مقتل الحسين(ع)، 1398ق، ص64.</ref> فمن هذا حوار يفهم أن الإمام لم يقصد الحج، بل كان يستعد للسفر إلى العراق. | 3. إن الإمام الحسين (ع) قبل الذهاب بثلاثة أيام التقى بـ<nowiki/>[[ابن عباس]] و<nowiki/>[[محمد الحنفية]]، وتحدث معهم، وكانا مصرين على عدم توجه الإمام نحو [[العراق]].<ref name=":3">الدينوري، الأخبار الطوال، 1368ق، ص243-245.</ref> ومما دار من حديث بين الإمام وابن عباس أنه أتى الإمام، فقال: "يابن عم إنّك قد ارجف الناس، إنّك سائر إلى العراق، فبين لي ما انت صانع؟ قال: اني قد اجمعت المسير في احد يومي هذين إن شاء الله تعالى. اني قد أجمعت المسير في أحد يومي هذين إن شاء الله تعالى".<ref name=":0">أبو مخنف، مقتل الحسين(ع)، 1398ق، ص64.</ref> فمن هذا حوار يفهم أن الإمام لم يقصد الحج، بل كان يستعد للسفر إلى العراق. | ||
4. بناء على رواية عن [[الإمام الصادق (ع)]] التي ستذكر لاحقا إن الإمام لم يقصد عمرة التمتع؛ لأنّه كان يجب عليه أن يذهب إلى إحدى [[المواقيت الخمس]]، ويحرم منها وليس يحرم من [[أدنى الحل]].<ref name=":1">مواقيت مكة، وأيضا ميقات العمرة المفردة، وهي: التنعيم، والحديبية، وجعرانة.</ref> إنّ توجه الإمام إلى المواقيت الخمسة التي تبعد بكثير عن مكة لم تسجل لا في الأخبار التاريخية، ولا في المصادر الحديثية. | 4. بناء على رواية عن [[الإمام الصادق (ع)]] التي ستذكر لاحقا إن الإمام لم يقصد عمرة التمتع؛ لأنّه كان يجب عليه أن يذهب إلى إحدى [[المواقيت الخمس]]، ويحرم منها وليس يحرم من [[أدنى الحل]].<ref name=":1">مواقيت مكة، وأيضا ميقات العمرة المفردة، وهي: التنعيم، والحديبية، وجعرانة.</ref> إنّ توجه الإمام إلى المواقيت الخمسة التي تبعد بكثير عن مكة لم تسجل لا في الأخبار التاريخية، ولا في المصادر الحديثية. | ||
سطر ٢٦: | سطر ٢٦: | ||
5. إن الحاج الذي يمنعه العدو أو نحوه من الوصول لأداء مناسك الحج يسمى مصدود، وبحسب الأحكام الواردة في الشريعة يمكن لهذا الشخص في المكان الذي مُنع فيه أن ينحر بعيرا أو يذبح بقرة أو شاة وبعد التقصير يحل [[الإحرام|إحرامه]]،<ref name=":4">ينظر: الخميني، تحرير الوسيلة، 1369هـ، ج1، ص458. وأيضا، مناسک حج با حواشی مراجع معاصر، 1382ش، مسائل 1370 و 1372.</ref> لكن بالنسبة إلى حج [[الإمام الحسين (ع)]] ليس هناك أي إشارة إلى [[الهدي|الذبح]] حتى توجد قرينة على أنّه مصدودا. | 5. إن الحاج الذي يمنعه العدو أو نحوه من الوصول لأداء مناسك الحج يسمى مصدود، وبحسب الأحكام الواردة في الشريعة يمكن لهذا الشخص في المكان الذي مُنع فيه أن ينحر بعيرا أو يذبح بقرة أو شاة وبعد التقصير يحل [[الإحرام|إحرامه]]،<ref name=":4">ينظر: الخميني، تحرير الوسيلة، 1369هـ، ج1، ص458. وأيضا، مناسک حج با حواشی مراجع معاصر، 1382ش، مسائل 1370 و 1372.</ref> لكن بالنسبة إلى حج [[الإمام الحسين (ع)]] ليس هناك أي إشارة إلى [[الهدي|الذبح]] حتى توجد قرينة على أنّه مصدودا. | ||
6. وقد ورد في رواية أبي مخنف: "فطاف الحسين بـ<nowiki/>[[بيت الله|البيت]] وبين الصفا والمروة | 6. وقد ورد في رواية أبي مخنف: "فطاف الحسين بـ<nowiki/>[[بيت الله|البيت]] وبين [[السعي بين الصفا والمروة|الصفا والمروة]] و<nowiki/>[[الحلق أو التقصير|قص من شعره]]، وحل من عمرته، ثم توجه نحو [[الكوفة]]، وتوجهنا مع الناس إلى [[منى]]"،<ref name=":5">أبو مخنف، مقتل الحسين(ع)، 1398ق، ص66.</ref> وفي هذا الخبر لم يرد ما يشير إلى أن الإمام غيّر حجه إلى [[العمرة المفردة|عمرة مفردة]]. | ||
===الشواهد الروائية على الرأي الأول=== | ===الشواهد الروائية على الرأي الأول=== | ||
1. في حديث صحيح<ref name=":10">ورد هذه الرواية بسندين أحده عن طريق الشيخ الطوسي (في كتاب [[الاستبصار]]، ج2، ص327) وعن هذا الطريق هذه الرواية صحيحة، والطريق الثاني عن الشيخ الكليني (في كتاب [[الكافي]] ، ج4، ص535) فمن جهة هذه الرواية معتبرة ومن جهة أخرى صحيحة.</ref> ورد عن إبراهيم بن عمر اليماني أنه سئل الإمام الصادق (ع) عن رجل خرج فی أشهر الحج للعمرة المفردة ثم رجع إلی بلاده؟ قال: لا بأس ... وإن الحسین بن علی(ع) خرج یوم الترویة إلی العراق وکان معتمرا.<ref>الكليني، الكافي، ج4، ص545. الطوسي، الاستبصار، 1401هـ، ج2، ص327.</ref> | 1. في [[حديث صحيح]]<ref name=":10">ورد هذه الرواية بسندين أحده عن طريق الشيخ الطوسي (في كتاب [[الاستبصار]]، ج2، ص327) وعن هذا الطريق هذه الرواية صحيحة، والطريق الثاني عن الشيخ الكليني (في كتاب [[الكافي]] ، ج4، ص535) فمن جهة هذه الرواية معتبرة ومن جهة أخرى صحيحة.</ref> ورد عن [[إبراهيم بن عمر اليماني]] أنه سئل [[الإمام الصادق (ع)]] عن رجل خرج فی أشهر [[الحج]] للعمرة المفردة ثم رجع إلی بلاده؟ قال: لا بأس ... وإن [[الإمام الحسين بن علي عليه السلام|الحسین بن علی]](ع) خرج [[یوم الترویة]] إلی [[العراق]] وکان معتمرا.<ref>الكليني، الكافي، ج4، ص545. الطوسي، الاستبصار، 1401هـ، ج2، ص327.</ref> | ||
2. ورد في صحيحة معاوية بن عمار أنّه قال | 2. ورد في صحيحة [[معاوية بن عمار]] أنّه قال للإمام الصادق (ع): ما هو الفارق بين [[عمرة التمتع]] والمفردة؟ فقال الإمام: إن المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر إذا فرغ من العمرة المفردة ذهب حیث شاء. وقد اعتمر الحسین(ع) في [[ذي الحجة]]، ثم خرج یوم الترویة إلی العراق والناس یذهبون إلی منی، ولا بأس بالعمرة في ذي الحجه لمن لا یرید الحج...<ref>الكليني، الكافي، ج4، ص535، الطوسي، الاستبصار، 1401هـ، ج2، ص328.</ref> | ||
إن مضمون كلام السيد محسن الحكيم في كتاب مستمسك العروة الوثقى،<ref>الحكيم، مستمسك العروة، 1404هـ، ج11، ص192.</ref> | إن مضمون كلام [[السيد محسن الحكيم]] في كتاب مستمسك العروة الوثقى،<ref>الحكيم، مستمسك العروة، 1404هـ، ج11، ص192.</ref> و<nowiki/>[[آية الله الخوئي]] في المعتمد،<ref>ج2، ص236.</ref> و<nowiki/>[[السيد محمد رضا الكلبايكاني|آية الله الكلبايكاني]] في كتاب تقريرات البيع<ref>الكبايكاني، تقریرات البیع، اصدار الثالث الكبايكاني ، ج1، ص355.</ref> و<nowiki/>[[محمد حسن النجفي|المحقق النجفي]] في [[جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام (كتاب)|جواهر الكلام]]<ref>النجفي، جواهر الکلام، 1405هـ، ج20، ص461.</ref> أنّه يبدو من هذه [[الروايات]] خروج الإمام الحسين (ع) من [[مكة]] نحو [[العراق]] يوم التروية، ولم يكن مضطرا، بل الإمام أدى [[العمرة المفردة]]. | ||
==النتائج الفقهية== | ==النتائج الفقهية== | ||
إن خروج الإمام الحسين (ع) من مكة في يوم التروية قد لاحظه الفقهاء من عدة وجوه: | إن خروج الإمام الحسين (ع) من مكة في يوم التروية قد لاحظه الفقهاء من عدة وجوه: | ||
1- من المسائل التي تطرح في الحج هي مسألة جواز خروج الفرد من مكة في أيام عشرة ذي الحجة، فبناء على رواية عن الإمام الصادق (ع) إن من يدخل | 1- من المسائل التي تطرح في [[الحج]] هي مسألة جواز خروج الفرد من مكة في أيام عشرة ذي الحجة، فبناء على رواية عن الإمام الصادق (ع) إن من يدخل مكة، ويبقى حتى شهر ذي الحجة لا يمكنه أن يخرج منها، وعليه أن يؤدي الحج،<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، 1416هـ، ج 14، باب 7، ص312.</ref> وقد أفتى [[ابن البراج]] أحد فقهاء [[الشيعة]] بناء على هذه الرواية والروايات الأخرى، بأنه إذا كان الشخص بمكة يوم التروية فإنه يجب عليه أن يحرم ويتوجه إلى منى ويؤدى الحج،<ref>السبزواري، ذخيرة المعاد، مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، ج2، ص697.</ref> وذهب بعض الفقهاء وبالاستناد على بعض الروايات،<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، 1416ق، باب: 7 من أبواب العمرة الحدیث: 2.</ref> أنه يجوز للفرد أن يخرج من مكة في العشر الأولى من [[ذي الحجة]] حتى ولو كان غير مضطر.<ref>التبريزي، التهذيب، 1423هـ، ج1، ص329</ref> | ||
2- من القضايا الأخرى التي يطرحها الفقهاء هل يمكن للحاج أن يغيّر نية حجه أو لا يمكنه؟ فيرى بعض الفقهاء أنّه لا سبيل إلى تغيير النية، وبحسب هذا الرأي أن تغيير الإمام الحسين (ع) نيته من عمرة التمتع إلى العمرة المفردة لا ينسجم مع القواعد الفقهية.<ref>اليزدي، العروة الوثقى، 1428هـ، ج2، ص541.</ref> لكن ما إذا تمكن فقيه ما أن يثبت أنّ الإمام الحسين (ع) حوّل نيته من عمرة التمتع إلى العمرة المفردة فعندئذ يتم تضعيف هذه القاعدة الفقهية. | 2- من القضايا الأخرى التي يطرحها الفقهاء هل يمكن للحاج أن يغيّر نية حجه أو لا يمكنه؟ فيرى بعض الفقهاء أنّه لا سبيل إلى تغيير النية، وبحسب هذا الرأي أن تغيير الإمام الحسين (ع) نيته من عمرة التمتع إلى العمرة المفردة لا ينسجم مع القواعد الفقهية.<ref>اليزدي، العروة الوثقى، 1428هـ، ج2، ص541.</ref> لكن ما إذا تمكن فقيه ما أن يثبت أنّ الإمام الحسين (ع) حوّل نيته من عمرة التمتع إلى العمرة المفردة فعندئذ يتم تضعيف هذه القاعدة الفقهية. | ||
3- من المسائل الأخرى التي يتطرق إليها الفقهاء هو البحث حول جواز القيام | 3- من المسائل الأخرى التي يتطرق إليها [[الفقهاء]] هو البحث حول جواز القيام ب<nowiki/>[[العمرة المفردة]] في العشرة الأولى من شهر ذي الحجة. يُستنتج من بعض الروايات أنّه لا يجوز الإتيان بالعمرة المفردة في العشرة الأولى من شهر ذي الحجة،<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، 1416هـ، ج 14، ص313.</ref> وفي قبال ذلك هناك جماعة آخرين يستندون إلى بعض الروايات ويذهبون إلى صحة أداء العمرة المفردة في العشرة الأولى من الشهر،<ref>خلخالی، موسوعة الامام الخوئی، 1405هـ، ج27، ص187.</ref> فما إذا تحقق القول بأن الإمام الحسين (ع) أدى العمرة المفردة فحينئذ يثبت القول الثاني. | ||
==الهوامش== | ==الهوامش== |