مستخدمون مشرفون تلقائيون، confirmed، movedable، إداريون، templateeditor
٨٬٥٥٣
تعديل
(عدد انگلیسی) |
|||
سطر ١: | سطر ١: | ||
{{قيد الإنشاء|user=Ali110110|date= | {{قيد الإنشاء|user=Ali110110|date=3 يوليو 2024}} | ||
الحج غير المکتمل للإمام الحسين (ع) يُشير إلى الحج الأخير للإمام الحسين قبل واقعة كربلاء، وجاء في بعض الروايات التاريخية، إن الإمام لم يكمل حجه؛ وذلك حتى لا يقع في قبضة جلاوزة يزيد بن معاوية، فغيّر نيته من عمرة التمتع إلى العمرة المفردة، وحلّ إحرامه في يوم التروية (8 ذي الحجة) وغادر مكة متوجها إلى الكوفة، لكن بناء على بعض الشواهد التاريخية والروايات كان نية الإمام منذ البداية هي العمرة المفردة، ولم يبدأ بالحج حتى يتركه غير متكمل؛ إذ إنّه لم يضّحي ولم يحرم من الميقات، ومن البداية كان مستعدا للمغادرة. | الحج غير المکتمل للإمام الحسين (ع) يُشير إلى الحج الأخير للإمام الحسين قبل واقعة كربلاء، وجاء في بعض الروايات التاريخية، إن الإمام لم يكمل حجه؛ وذلك حتى لا يقع في قبضة جلاوزة يزيد بن معاوية، فغيّر نيته من عمرة التمتع إلى العمرة المفردة، وحلّ إحرامه في يوم التروية (8 ذي الحجة) وغادر مكة متوجها إلى الكوفة، لكن بناء على بعض الشواهد التاريخية والروايات كان نية الإمام منذ البداية هي العمرة المفردة، ولم يبدأ بالحج حتى يتركه غير متكمل؛ إذ إنّه لم يضّحي ولم يحرم من الميقات، ومن البداية كان مستعدا للمغادرة. | ||
سطر ٧: | سطر ٧: | ||
===الرأي الأول: عمرة التمتع=== | ===الرأي الأول: عمرة التمتع=== | ||
{{التسلسل الزمني لواقعة الطف}} | {{التسلسل الزمني لواقعة الطف}} | ||
على رأي بعض علماء الشيعة فإن الإمام الحسين (ع) كان منذ البداية ينوي حج التمتع؛ ولكن أُجبر على عدم اكتماله. وذكر الشيخ المفيد (وفاة 413هـ) في كتاب الإرشاد:<blockquote>لمّا أرادَ الحسينُ (ع) التّوجُّهَ إلى العراقِ، طافَ بالبيتِ وسعى بينَ الصّفا والمروةِ، وأحلَّ من إِحرامِه وجعلَها عُمرةً، لأنّه لم يتمكّنْ من تمامِ الحجِّ مخافةَ أن يُقبَضَ عليه بمكّةَ فيُنفَذَ إِلى يزيد بن معاويةَ، فخرجَ (ع) مُبادِراً بأهلِه وولدِه ومنِ انضمَّ إِليه من شيعتِه</blockquote>وقد ذهب إلى هذا الرأي الفتال النيسابوري (وفاة: 508هـ) في روضة الواعظين،<ref name=":6">فتال نیشابوری، روضة الواعظین، منشورات رضی، | على رأي بعض علماء الشيعة فإن الإمام الحسين (ع) كان منذ البداية ينوي حج التمتع؛ ولكن أُجبر على عدم اكتماله. وذكر الشيخ المفيد (وفاة 413هـ) في كتاب الإرشاد:<blockquote>لمّا أرادَ الحسينُ (ع) التّوجُّهَ إلى العراقِ، طافَ بالبيتِ وسعى بينَ الصّفا والمروةِ، وأحلَّ من إِحرامِه وجعلَها عُمرةً، لأنّه لم يتمكّنْ من تمامِ الحجِّ مخافةَ أن يُقبَضَ عليه بمكّةَ فيُنفَذَ إِلى يزيد بن معاويةَ، فخرجَ (ع) مُبادِراً بأهلِه وولدِه ومنِ انضمَّ إِليه من شيعتِه</blockquote>وقد ذهب إلى هذا الرأي الفتال النيسابوري (وفاة: 508هـ) في روضة الواعظين،<ref name=":6">فتال نیشابوری، روضة الواعظین، منشورات رضی، ص177.</ref> والشيخ الطبرسي في إعلام الورى،<ref name=":7">طبرسی، إعلام الوری، مؤسسه آل البیت، ج1، ص445.</ref> والسيد مرتضى العسكري،<ref name=":8">رجوع کنید به: عسکری، معالم المدرستین، 1401ق، ج3َ ص57.</ref> وبعض المحدثين والمؤرخين.<ref name=":9">رجوع کنید به: مجلسی، بحارالانوار، 1403ق، ج45، ص99. بحرانی، العوالم، مطبعة امیر، ص213. قندوزی، ینابیع الموده، دار الاسوة، ج3، ص59.</ref> | ||
===الرأي الثاني: العمرة المفردة=== | ===الرأي الثاني: العمرة المفردة=== | ||
سطر ١٣: | سطر ١٣: | ||
===الشواهد التاريخية على الرأي الأول=== | ===الشواهد التاريخية على الرأي الأول=== | ||
1.كان الإمام الحسين (ع) قد عزم على مغادرة مكة منذ بداية الأمر، وأنّه يعلم باشهادته في كربلاء؛ لأنّه قبل أن يتوجه من المدينة إلى مكة، قد رأى النبي (ص) في عالم المنام وقال له: "كأني أراك مرملا بدمك بين عصابة من هذه الامة، يرجون شفاعتي، مالهم عند الله من خلاق".<ref>صدوق، الامالی، 1404ق،ص152؛ شریف قرشی، حیاة الامام الحسین(ع)، 1334ق، ص259.</ref> (الأمالي، الشيخ الصدوق ص 217) | |||
2. إن خروج الإمام من المدينة إلى مكة كان في شهور العمرة المفردة، أي شهري رجب وشعبان، وليس في شهور الحج (شوال، وذي القعدة، وذي الحجة).<ref name=":2">ابومخنف، مقتل الحسین(ع)، 1398ق، ص62-68.</ref> | |||
3. إن الإمام الحسين (ع) قبل الذهاب بثلاثة أيام التقى بابن عباس ومحمد الحنفية، وتحدث معهم، وكانا مصرين على عدم توجه الإمام نحو العراق.<ref name=":3">دینوری، الاخبار الطوال، 1368ق، ص243-245.</ref> ومما دار من حديث بين الإمام وابن عباس أنه أتى الإمام، فقال: "يابن عم انك قد ارجف الناس، انك سائر إلى العراق، فبين لي ما انت صانع ؟ قال: اني قد اجمعت المسير في احد يومي هذين ان شاء الله تعالى. اني قد اجمعت المسير في احد يومي هذين ان شاء الله تعالى".<ref name=":0">ابومخنف، مقتل الحسین(ع)، 1398ق، ص64.</ref> فمن هذا حوار يفهم أن الإمام لم يقصد الحج بل كان يستعد للسفر إلى العراق. | |||
4. بناء على رواية عن الإمام الصادق (ع) التي ستذكر لاحقا إن الإمام لم يقصد عمرة التمتع؛ لأنّه كان يجب عليه أن يذهب إلى إحدى المواقيت الخمسة، ويحرم منها وليس يحرم من أدنى الحل.<ref name=":1">میقاتهای اهل مکه و نیز میقات عمره مفرده که عبارتاند از: تنعیم، حدیبیه، جعرانه.</ref> إنّ توجه الإمام إلى المواقيت الخمسة التي تبعد بكثير عن مكة لم تسجل لا في الأخبار التاريخية ولا في المصادر الحديثية. | |||
5. إن الحاج الذي يمنعه العدو أو نحوه من الوصول لأداء مناسك الحج يسمى مصدود، وبحسب الأحكام الواردة في الشرعية يمكن لهذا الشخص في المكان الذي مُنع فيه أن ينحر بعيرا أو يذبح بقرة أو شاة وبعد التقصير يحل إحرامه،<ref name=":4">رجوع کنید به: خمینی، تحریر الوسیله، 1369ق، ج1، ص458. همو، مناسک حج با حواشی مراجع معاصر، 1382ش، مسائل 1370 و 1372.</ref> لكن بالنسبة إلى حج الإمام الحسين (ع) ليس هناك أي إشارة إلى الذبح حتى توجد قرينة على أنّه مصدودا. | |||
6. وقد ورد في رواية أبي مخنف: "فطاف الحسين بالبيت وبين الصفا والمروة وقص من شعره، وحل من عمرته، ثم توجه نحو الكوفة، وتوجهنا مع الناس إلى منى"،<ref name=":5">ابومخنف، مقتل الحسین(ع)، 1398ق، ص66.</ref> وفي هذا الخبر لم يرد ما يشير إلى أن الإمام غيّر حجه إلى عمرة مفردة. | |||
===الشواهد الروائية على الرأي الأول=== | ===الشواهد الروائية على الرأي الأول=== | ||
1. في حديث صحيح<ref name=":10">ورد هذه الرواية بسندين أحده عن طريق الشيخ الطوسي (في كتاب [[الاستبصار]]، ج2، ص327) وعن هذا الطريق هذه الرواية صحيحة، والطريق الثاني عن الشيخ الكليني (في كتاب [[الكافي]] ، ج4، ص535) فمن جهة هذه الرواية معتبرة ومن جهة أخرى صحيحة.</ref> ورد عن إبراهيم بن عمر اليماني أنه سئل الإمام الصادق (ع) عن رجل خرج فی أشهر الحج للعمرة المفردة ثم رجع إلی بلاده؟ قال: لا بأس ... وإن الحسین بن علی(ع) خرج یوم الترویة إلی العراق وکان معتمرا (کلینی، الکافی، ج4، ص545. طوسی، الاستبصار، 1401ق، ج2، ص327). | |||
2. ورد في صحيحة معاوية بن عمار أنّه قال لأبي عبدالله(ع): ما هو الفارق بين عمرة التمتع والمفردة؟ فقال الإمام: إن المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر إذا فرغ من العمرة المفردة ذهب حیث شاء وقد اعتمر الحسین(ع) في ذي الحجه ثم خرج یوم الترویة إلی العراق و الناس یذهبون إلی منی، ولا بأس بالعمرة في ذي الحجه لمن لا یرید الحج... (کلینی، الکافی، ج4، ص535، طوسی، الاستبصار، 1401ق، ج2، ص328). | |||
إن مضمون كلام السيد محسن الحكيم في كتاب مستمسك العروة الوثقى،<ref>حکیم، مستمسک العروة، | إن مضمون كلام السيد محسن الحكيم في كتاب مستمسك العروة الوثقى،<ref>حکیم، مستمسک العروة، 1404ق، ج11، ص192.</ref> وآية الله الخوئي في المعتمد،<ref>ج2، ص236.</ref> وآية الله الكلبايكاني في كتاب تقريرات البيع<ref>گلپایگانی، تقریرات البیع، اصدار الثالث للگلبایگانی، ج1، ص355.</ref> والمحقق النجفي في جواهر الكلام<ref>نجفی، جواهر الکلام، 1405ق، ج20، ص461.</ref> أنّه يبدو من هذه الروايات خروج الإمام الحسين (ع) من مكة نحو العراق يوم التروية ولم يكن مضطرا، بل الإمام أدى العمرة المفردة. | ||
==النتائج الفقهية== | ==النتائج الفقهية== | ||
إن خروج الإمام الحسين (ع) من مكة في يوم التروية قد لاحظه الفقهاء من عدة وجوه: | إن خروج الإمام الحسين (ع) من مكة في يوم التروية قد لاحظه الفقهاء من عدة وجوه: | ||
1- من المسائل التي تطرح في الحج هي مسألة جواز خروج الفرد من مكة في أيام عشرة ذي الحجة، فبناء على رواية عن الإمام الصادق (ع) إن من يدخل مكة ويبقى حتى شهر ذي الحجة لا يمكنه أن يخرج منها وعليه أن يؤدي الحج،<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، 1416ق، ج 14، باب 7، ص312.</ref> وقد أفتى ابن براج أحد فقهاء الشيعة بناء على هذه الرواية والروايات الأخرى، بأنه إذا كان الشخص بمكة يوم التروية فإنه يجب عليه أن يحرم ويتوجه إلى منى ويؤدى الحج،<ref>سبزواری، ذخیرة المعاد، مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، ج2، ص697.</ref> وذهب بعض الفقهاء وبالاستناد على بعض الروايات،<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، 1416ق، باب: 7 من أبواب العمرة الحدیث: 2.</ref> أنه يجوز للفرد أن يخرج من مكة في العشر الأولى من ذي الحجة حتى ولو كان غير مضطر.<ref>تبریزی، التهذیب، 1423ق، ج1، ص329</ref> | |||
2- من القضايا الأخرى التي يطرحها الفقهاء هل يمكن للحاج أن يغيّر نية حجه أو لا يمكنه؟ فيرى بعض الفقهاء أنّه لا سبيل إلى تغيير النية، وبحسب هذا الرأي أن تغيير الإمام الحسين (ع) نيته من عمرة التمتع إلى العمرة المفردة لا ينسجم مع القواعد الفقهية.<ref>یزدی، العروة الوثقی، 1428ق، ج2، ص541.</ref> لكن ما إذا تمكن فقيه ما أن يثبت أنّ الإمام الحسين (ع) حوّل نيته من عمرة التمتع إلى العمرة المفردة فعندئذ يتم تضعيف هذه القاعدة الفقهية. | |||
3- من المسائل الأخرى التي يتطرق إليها الفقهاء هو البحث حول جواز القيام بالعمرة المفردة في العشرة الأولى من شهر ذي الحجة. يُستنتج من بعض الروايات أنّه لا يجوز الإتيان بالعمرة المفردة في العشرة الأولى من شهر ذي الحجة،<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، 1416ق، ج 14، ص313.</ref> وفي قبال ذلك هناك جماعة آخرين يستندون إلى بعض الروايات ويذهبون إلى صحة أداء العمرة المفردة في العشرة الأولى من الشهر،<ref>خلخالی، موسوعة الامام الخوئی، 1405ق، ج27، ص187.</ref> فما إذا تحقق القول بأن الإمام الحسين (ع) أدى العمرة المفردة فحينئذ يثبت القول الثاني. | |||
==الهوامش== | ==الهوامش== |