انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «ولاية الفقيه»

ط
لا يوجد ملخص تحرير
طلا ملخص تعديل
سطر ٤: سطر ٤:


اتفق [[الفقهاء]] على ثبوت الولاية للفقيه ولكنهم اختلفوا في حدود هذه الولاية، فمنهم من ذهب إلى الولاية الخاصة للفقيه وهي المقيدة في [[الأمور الحسبية]] فقط، ومنهم من قال بولاية الفقيه المطلقة الشاملة لجميع صلاحيات [[الإمام]] [[المعصوم]]{{ع}}.
اتفق [[الفقهاء]] على ثبوت الولاية للفقيه ولكنهم اختلفوا في حدود هذه الولاية، فمنهم من ذهب إلى الولاية الخاصة للفقيه وهي المقيدة في [[الأمور الحسبية]] فقط، ومنهم من قال بولاية الفقيه المطلقة الشاملة لجميع صلاحيات [[الإمام]] [[المعصوم]]{{ع}}.
==المفهوم==
ولاية الفقيه بحسب تعريفات الفقهاء تعني ولاية وسيطرة وتصرف المجتهد الجامع للشرائط في شؤون الآخرين،<ref>الأنصاري، المكاسب، ج3، ص545.</ref> وبعبارة أخرى إدارة المجتمع الإسلامي، من أجل تطبيق أحكام الإسلام وتحقيق القيم الدينية.<ref>منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج1، ص11، جوادي الآملي، ولاية الفقيه، ص129.</ref>


==تعريفها==
ولاية الفقيه هي نظرية في الفقه السياسي الشيعي، مفادها أن حكم المجتمع المسلم في غياب الإمام الزمان يكون بعهدة الفقيه الجامع للشرائط.<ref>فريحي، نظام سياسي ودولت در إسلام، ص242 ـ 243.</ref>
*لغة: الوَلاية بالفتح المصدر والوِلاية بالكسر الاسم لما توَلَّيته وقمت به، فإِذا أَرادوا المصدر فتحوا، وهي بمعنى النُّصرة.<ref>ابن منظور، لسان العرب، ج 15، ص 405.</ref>
==التاريخ==
*اصطلاحاً: هي عبارة عن الرئاسة على الناس في أمور دينهم ودنياهم ومعاشهم ومعادهم.<ref>النائيني، المكاسب والبيع، ج‌ 2، ص 333.</ref>
وقد اعتبر بعض الكتاب أن الملا أحمد النراقي (وفاة: 1245هـ) هو أول فقيه بين ولاية الفقيه كمسألة فقهية واستفاد من الأدلة النقلية والعقلية لإثباتها.<ref>كديور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص17.</ref> وقيل إنه هو الذي جمع ولأول مرة جميع واجبات وصلاحيات الحاكم الإسلامي وولاية الفقيه معًا في كتاب عوائد الأيام.<ref>النراقي، عوائد الأيام، ص529.</ref> بالطبع، قبل الملا أحمد، تحدث بعض علماء الشيعة عن تولي الفقهاء بعض صلاحيات الأئمة. على سبيل المثال، كتب الشيخ المفيد، أحد علماء القرنين الرابع والخامس الهجري، في كتابه المقنعة: وقد فوض أئمة الشيعة تنفيذ الحدود إلى فقهاء الشيعة.<ref>المفيد، المقنعة، ص810.</ref>كما ينقل المؤرخ رسول جعفريان قول المحقق الكركي، أحد علماء القرن العاشر الهجري، أن الفقهاء هم من يتولون منصب الحكومة عن الأئمة المعصومين.<ref>جعفريان، دین و سیاست در دوره صفوی، ص32، و312.</ref>


:'''تعريف الفقيه'''
وبعد الملا أحمد النراقي، قام جعفر كاشف الغطا،<ref>كاشف الغطاء، كشف الغطاء، ج1، ص207.</ref> وتلميذه محمد حسن النجفي بتبيين نظرية تنصيب الفقهاء وولايتهم وصلاحياتهم.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج21، ص395 ـ 396؛ ج22، ص155 و195.</ref> ولم يعتبروا أن حكم الملك أو السلطان دون إذن الفقهاء شرعي، ورأوا أنه إذا تهيأت الظروف للفقيه وجب عليه تشكيل الحكومة.<ref>منتظري، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج1، ص47 ـ 48.</ref>
الفِقْهُ معناه العلم بالشيء والفهمُ له وغلبَ على عِلْم الدين لسِيادَتِه وشرفه وفَضْلِه على سائر أنواع العلم، وأَما فَقُه - بضم القاف - فإنما يستعمل في النعوت يُقال: رجل فَقِيهٌ وقد فَقُهَ يَفْقُه فَقاهةَ إذا صار فقيهاً ... ورجل فَقيهٌ عالمٌ وكل عالم بشيء فهو فقيهٌ.<ref>ابن منظور، لسان العرب، ج 13، ص 522.</ref>


==الأدلة على ولاية الفقيه==
توقف التوسع في ولاية وصلاحيات الفقهاء، بسبب تردد الشيخ مرتضى الأنصاري (وفاة: 1281هـ) في ولاية الفقهاء السياسية،<ref>علي محمدي، سیر تحول اندیشه ولایت فقیه در فقه سیاسی شیعه، ص263 ـ 272.</ref> حتى طرح الإمام الخميني عام 1389هـ في درسه الفقهي لمرحلة البحث الخارج في حوزة النجف نظرية ولاية الفقهية،<ref>كديور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص21 ـ 22.</ref> وأكد على ضرورة قيام حكومة إسلامية،<ref>كديور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص24.</ref> وقد تم طرح هذه المطالب في عام 1390 هـ في كتابه الذي يحمل عنوان ولاية الفقيه.<ref>الخميني، ولاية الفقيه، ص1.</ref>
===الأدلة النقلية===
==أدلة الموافقين==
لقد استدل [[الفقهاء]] بمجموعة من [[الروايات]] الشريفة على ولاية الفقيه، والتي منها:
وقد استدل أنصار نظرية ولاية الفقيه بالعديد من الأدلة العقلية والنقلية لإثباتها.<ref>منتظري، نظام الحكم في الإسلام، ص143 و166؛ جوادي الآملي، ولاية الفقيه، ص150.</ref> من الأدلة النقلية مقبولة عمر بن حنظلة، وتوقيع الإمام المهدي. وبناء على مقبولة عمر بن حنظلة، وهي عبارة عن حديث للإمام الصادق ورد فيه من عرف حديث أهل البيت وحلالهم وحرامهم فليرضوا به حكمًا.<ref>الكليني، الكافي، ج1، ص67.</ref>{{ملاحظة|وقد استفادوا من حديث الإمام الصادق: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَنَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا، أن للحاكم شرطين: 1ـ أن يكون شيعيًا، راوي للحديث (شخص له الدقة في فهم الروايات ويشخص الحلال والحرام، وله قدرة الاستنباط (أي استخراج الحكم الشرعي))}} وقد استفاد الإمام الخميني من هذا الحديث بأن الإمام الصادق جعل الفقيه حاكمًا في شؤون الحكم والقضاء، وبناء على هذا الحديث يرى أن تنفيذ الأحكام في المجتمع يحتاج إلى القدرة والحكومة. وبحسب رأيه فإن الحكومة يجب أن تكون بيد الفقيه حتى يتمكن من القضاء وتنفيذ الحكم.<ref>الخميني، كتاب البيع، ج2، ص638 ـ 642.</ref> كما يعتبر جعل منصب ولاية الفقهاء على يد الامام الصادق سراً سياسياً، وذلك من خلال تشجيع وترغيب الفقهاء لدخول منصب القضاء، وطرح حكومة عادلة إلهيّة، وتهيئة بعض أسبابها، حتّى لا يتحيّروا لو وفّقهم اللَّه لتشكيل حكومة إلهيّة.<ref>الخميني، كتاب البيع، ج2، ص481.</ref>{{ملاحظة|أنّ لهذا الجعل سرّاً سياسيّاً عميقاً، وهو طرح حكومة عادلة إلهيّة، و تهيئة بعض أسبابها، حتّى لا يتحيّر المفكّرون لو وفّقهم اللَّه لتشكيل حكومة إلهيّة، بل هو زائداً على الطرح بعثهم إلى‌ ذلك، كما هو واضح. }}
# [[مقبولة عمر بن حنظلة]].<ref>الكليني، الكافي، ج‌ 1، ص 168-169.</ref>
# [[التوقيع]] المشهور المروي عن [[الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه|الحجة]]{{عج}} الذي أرجع فيه الإمام{{ع}} الشيعة في الحوادث الواقعة إلى رواة حديث [[أهل البيت]]{{هم}}.<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 27، ص 140.</ref>
#رواية [[السكوني]] عن [[الصادق (ع)|أبي عبد الله]]{{عليه السلام}} حيث ذكر أن الفقهاء أمناء الرسل إذا لم يدخلوا في الدنيا بإتباع السلطان.<ref>الكليني، الكافي، ج 1، ص 114.</ref>


===الأدلة العقلية===
وفي توقيع الإمام المهدي عن «الحوادث الواقعة» ذكر أنه يجب الرجوع إلى رواة أحاديث أهل البيت في الحوادث الواقعة.<ref>الصدوق، كمال الدين، ج2، ص484.</ref> وقد استشهد الإمام الخميني بهذا التوقيع إلى وجوب إسناد جميع شؤون المجتمع الإسلامي إلى الفقهاء.<ref>الخميني، كتاب البيع، ج2، ص635؛ الخميني، ولاية الفقيه، ص78 ـ 82.</ref>
لقد استدل [[الفقهاء]] بمجموعة من الأدلة العقلية على ولاية الفقيه، والتي منها: ما ذكره [[محمد حسين الغروي الأصفهاني|الأصفهاني]] {{قده}}  في حاشيته على [[المكاسب]] بالقول: وربما يُستدلُ لعموم ولاية الفقيه بوجه عقلي ومحصله: إن ما ثبت للإمام{{عليه السلام}} من حيث رئاسته الكبرى، وهي الأمور التي يرجع فيها المرؤوسون من كل ملة ونحلة إلى رئيسهم اتقاناً للنظام فهي ثابته للفقيه؛ إذ فرض هذا الموضوع فرض نصب الرئيس لئلا يلزم الخلف من إيكال أمره إلى آحاد الناس، فيدور الأمر في الرئيس المنصوب بين أن يكون هو [[الفقيه]] أو شخص خاص آخر، والأخير باطل قطعاً، فتعيّن الأول.<ref>الأصفهاني، حاشية كتاب المكاسب، ج‌ 2، ص 390.</ref>


===السيرة===
ويُعتبر صاحب الجواهر من الفقهاء الذين يؤيدون ولاية الفقيه لدرجة أنه يعتقد أن الجميع يمكن أن يفهموا ولاية الفقيه من خلال تعابير الأئمة حول الصلاحيات التي منحوها للفقهاء، مثل: (الحاكم، والقاضي، والحجة، والخليفة) ومن لم يفهم ولاية الفقيه لم يذق شيئاً من طعم الفقه ولا يعرف أسرار ورموز كلام الأئمة (ع)؛ لأن هذه التعابير تدل على أن أمور الشيعة ينبغي أن تُنتظم في زمن الغيبة{{ملاحظة|بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئا، ولا فهم من لحن قولهم ورموزهم أمرا، ولا تأمل المراد من قولهم إني جعلته عليكم حاكما، وقاضيا، وحجة، وخليفة، ونحو ذلك مما يظهر منه إرادة نظم زمان الغيبة لشيعتهم في كثير من الأمور الراجعة إليهم.}} واعتبر مسألة ولاية الفقيه من الواضحات التي لا تحتاج إلى أدلة، ومن يخالفها فقد حلت به الوسوسة.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج21، ص397.</ref>
استدل [[الفقهاء]] على ولاية الفقيه بالسيرة العقلائية والمتشرعية، وهما:
*[[السيرة العقلائية]]
استدل الفقهاء على إثبات ولاية الفقيه ب[[السيرة العقلائية]]، وذكروا لإثباتها مقدمات ثلاث، وهي:


:المقدمة الأولى: إنَّ العقلاء يُسلمون ولاية الأمور لشخص معين حيث يقوم بحفظ الأمن، وإعداد القوة للدفاع عن البلد.
ومن الأدلة العقلية أن حياة الإنسان الاجتماعية وكماله الشخصي والروحي، بالإضافة إلى أنها تحتاج إلى شريعة إلهية معصومة من الخطأ والنقص، فإنها تحتاج أيضًا إلى حاكم عالم وعادل. وبدون هذين الركنين، ستواجه الحياة الاجتماعية الفوضى والفساد. وهذا الهدف تحقق في زمن الأنبياء والأئمة، وفي زمن الغيبة يتحقق بواسطة ولي الفقيه.<ref>جوادي الآملي، ولاية الفقيه، ص151.</ref>
==ولاية الفقيه تنصيب أو انتخاب==
يختلف مؤيدو نظرية ولاية الفقيه حول شرعيتها. فمنهم من يعتبر ولاية الفقيه تنصيب وتعيين، ومنهم من يدافع عن كونها انتخاب:  
===ولاية الفقيه تنصيب===
ووفقاً لهذا الرأي فإن سبب مشروعية ولاية الفقيه في الشؤون السياسية هو أن الأئمة قد فوضوا تدبير الشؤون الدينية والاجتماعية والإدارة السياسية للمجتمع إلى الفقهاء العدول، ورأي الناس وأصواتهم لا أثر له في شرعية ولاية الفقهاء.<ref>النراقي، عوائد الأيام، ص185؛ الخميني، كتاب البيع، ج2، ص622.</ref> ومن أنصار هذه النظرية الإمام الخميني،<ref>كديور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص107.</ref> وعبد الله جوادي الآملي، ومحمد المؤمن القمي، ومحمد تقي مصباح اليزدي.<ref>فريحي، فقه و سیاست در ایران معاصر، ج2، ص424.</ref>
====الولاية المطلقة للفقيه====
يعتقد بعض القائلين بأن ولاية الفقيه أمر تنصيبي بالولاية المطلقة للفقيه؛ أي أنهم يعتقدون أن الفقيه له كامل صلاحيات النبي والأئمة المعصومين في أمور الحكم والسياسة؛ لأن الهدف هو تطبيق أحكام الشريعة، وفي هذا السياق لا يوجد فرق معقول بين الحاكم.<ref>الخميني، كتاب البيع، ج2، ص626.</ref> كما أن شرعية القوانين الإنسانية تخضع لإنفاذ الولي الفقيه، ولا يمكن للقانون أن يحد ويلزم الولي، وأوامر الولي تكون بحكم القانون.<ref>الخميني، صحيفة الإمام، ج1، ص17.</ref>


:المقدمة الثانية: لم يرد ردع من [[الائمة|الأئمة]]{{هم}} عن هذه السيرة العقلائية، فقد أمضوا هذه السيرة، فتثبت الولاية لشخص.
ويقال أن الإمام الخميني أول من طرح هذه المسألة.<ref>كديور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص24.</ref>
===ولاية الفقيه عن طريق الانتخاب===
ويعتبر هذا الرأي أن تصويت الناس جزء من سبب شرعية ولاية الفقيه. أي أنه يعتبر الحاكم الشرعي فقيهاً عادلاً عارفاً بعصره ومديراً ومدبرا، ويختاره كل الناس أو معظمهم قائداً.<ref>منتظري، نظام الحكم في الإسلام، ص166 ـ 169؛ صالحي نجف آبادي، ولايت فقيه، ص68، 72.</ref> وبهذا الرأي يتم تضعيف الولاية المطلقة للفقيه.<ref>المطهري، پیرامون جمهوری اسلامی، ص149 ـ 156؛ نظام الحكم في الإسلام، ص214 ـ 224.</ref> من أنصار هذه النظرية الشهيد بهشتي، والشهيد مطهري، وحسين علي منتظري، ونعمة الله صالحي نجف آبادي.<ref>فريحي، فقه و سیاست در ایران معاصر، ج2، ص380؛ كديور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص141.</ref>
==المخالفون==
ومن الفقهاء الذين يخالفون نظرية ولاية الفقيه،<ref>فريحي، «شیعه و دموکراسی مشورتی در ایران»، ص139 و141.</ref> الشيخ الأنصاري، والآخوند الخراساني، والميرزا النائيني، والسيد أبو القاسم الخوئي.<ref>كديور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص36.</ref> وبحسب فتوى الشيخ الأنصاري، فإن مسائل مثل الإفتاء والقضاء هي من مسؤولية الفقهاء في زمن الغيبة،<ref>الأنصاري، المكاسب، ج3، ص545.</ref> أما الولاية على أموال الناس وأنفسهم، فهي من مسؤولية النبي والأئمة بشكل خاص.<ref>الأنصاري، المكاسب، ج3، ص546.</ref>


:المقدمة الثالثة: إنَّ ولاية الأمور الثابتة لشخص، يدور أمرها بين ثلاثة اشخاص: شخص [[الفاسق|فاسق]]، أو شخص [[المؤمن|مؤمن]] غير فقيه، أو شخص [[فقيه]]. ومن الواضح بطلان الأول وكذلك بطلان الثاني أيضاً؛ إذ لا نحتمل ان الشارع يرجح غير [[الفقيه]] على الفقيه في الولاية على الأمور، فيتعين الاحتمال الثالث.<ref>حاتم، نظرية ولاية الفقيه، ص 83.</ref>
ولا يرى صحة الأدلة التي تمت إقامتها لإثبات ولاية الفقيه، بما في ذلك الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة، وتوقيع الإمام المهدي.<ref>الأنصاري، المكاسب، ج3، ص551 ـ 553.</ref> ووفقا له، فإن هذه الأحاديث لا تعبر إلا عن واجب الفقيه في بيان الأحكام الشرعية للناس، ولا تتضمن ولايتهم حتى في مسائل مثل الخمس والزكاة.<ref>الأنصاري، المكاسب، ج3، ص553.</ref>
*[[السيرة المتشرعية]]
==مسألة كلامية أو فقهية== 
قال [[السيد الخوئي]]: ويعتمد على إثبات سيرة متشرعية ولو عند [[اهل السنّة|العامة]]، فنقول: انَّ الولاية في الأمور العامة بحسب الكبرى ثابتة عند العامة بالسيرة القطعية وإن اشتبهوا في صغرى ذلك وتطبيقها على غير صغرياتها، إلاّ أن ذلك لا يضرّ بقطعية الكبرى الثابتة بالسيرة، وأما الصغرى فهي ثابته بالعلم الوجداني؛ إذ بعد ثبوت الكبرى، فالأمر يدور بين تصدي غير [[الفقيه]] على التصرف في الأمور العامة وبين تصدي أو اختيار الفقيه في ذلك، فيكون مقدماً على غيره. وبالجملة نُثبت الكبرى بالسيرة القطعيّة والصغرى بالعلم الوجداني.<ref>الخوئي، مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌ 5، ص 49.</ref>
يرى البعض أن ولاية الفقيه مسألة عقائدية، والبعض الآخر يؤكد على أنها مسألة فقهية.<ref>مؤمن القمي، جایگاه احکام حکومتی و اختیارات ولی فقیه، ص15.</ref> يرى جوادي الآملي أن ولاية الفقيه مرتبطة بعلم الكلام. وسببه أن موضوع الكلام هو فعل الله، وولاية الفقيه تتعلق أيضًا بفعل الله؛ لأن الله قد قضى أنه في عصر الغيبة تكون للفقيه الولاية في المجتمع.<ref>جوادي الآملي، ولاية الفقيه، ص143.</ref> ومن ناحية أخرى، تناول حسين علي منتظري بحث ولاية الفقيه في إطار الفقه الإسلامي، وذكر على أن العديد من الفقهاء تناولوا هذه المسألة في كتب الفقه.<ref>منتظري، نظام الحكم في الإسلام، ص12.</ref>
==ولاية الفقيه في الجمهورية الإسلامية الإيرانية==
وبعد قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979م، أُضيفت ولاية الفقيه إلى دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية. تنص المادة 57 من هذا القانون على أن سلطات الحكم في جمهورية إيران الإسلامية هي: السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، تمارس مهامها تحت إشراف الولاية المطلقة وإمامة الأمة، ويتم تطبيقها وفق المبادئ المستقبلية لهذا القانون.<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وبگاه مرکز پژوهش‌های مجلس شواری اسلامی، تاریخ بازدید ۳ شهریور ۱۳۹۸.]</ref>


==وحدة ولاية الفقيه وتعددها==
وفي جمهورية إيران الإسلامية، تولى الإمام الخميني ومن بعده آية الله الخامنئي القيادة بصفته الولي الفقيه.<ref>ولايتي، «خامنه‌ای، آیت‌الله سیدعلی»، ص689.</ref>
لقد تحدّث الفقهاء عن مقامين للولاية، وهما:
==الدراسات==
 
وقد ذكر كاظم الأستاذي في كتاب «كتاب شناسي حكومت ولايت فقيه (كتب الحكومة وولاية الفقيه)» أكثر من سبعمائة كتاب في الحكومة الإسلامية وولاية الفقيه، أغلبها كتبت بعد الثورة الإسلامية في إيران.<ref>الأستاذي، کتاب‌شناسی حکومت و ولایت فقیه، المقدمة.</ref> ومن أهم الأعمال المتعلقة بموضوع ولاية الفقيه عبارة عن:
:'''المقام الأول''': الولاية الإصطفائية، وهي تتعدد بتعدد من تلبس بالخلافة التشريعية، سواء كانوا [[أنبياء]]، أم أئمة، أم فقهاء.
*كتاب ولاية الفقيه: هي مجموعة تتكون من ثلاثة عشر محاضرة للإمام الخميني ألقيت عام 1389هـ، في حوزة النجف الأشرف حول ولاية الفقيه، وقد طبع هذا الكتاب لأول مرة في بيروت عام 1390هـ
 
*دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية: تعتبر دروس وأبحاث حسين علي منتظري من أهم الكتب في مجال التنظير لولاية الفقيه. وقد تم تلخيص هذا الكتاب في كتاب نظام الحكم في الإسلام. وقد قام بترجمة كتاب الدراسات إلى اللغة الفارسية محمود صلواتي وأبو الفضل الشكوري.
:'''المقام الثاني''': الولاية التنفيذية، وهذه الولاية لا تتعدد،<ref>السلامي، بحوث استدلالية في ولاية الفقيه، ص 355.</ref> وقد ذكروا أدلة على عدم التعدد، ومنها:
*ولاية الفقيه ولاية الفقاهة والعدالة، من تأليف الشيخ عبد الله جوادي الآملي
*الدليل الأول: [[الروايات]] الشريفة
*ولاية الفقيه حكومة الصالحين، تأليف نعمة الله صالحي نجف آبادي
لقد وردت الكثير من الروايات التي استُدل بها على لزوم وحدة الولي وعدم جواز التعدد، وكانت هذه الروايات بعدة مضامين، ومنها: لزوم وجود إمام على الأرض وأن يكون واحدا فقط،<ref>الكليني، الكافي، ج ‏1، ص 178.</ref> وقد عللت بعض الروايات لزوم وحدة الإمام والولي على الأرض بان الواحد لا يختلف فعله وتدبيره وهذا ما لا يتوفر في التعدد وبإختلافهما يفسد أمر الناس.<ref>الصدوق، علل الشرائع، ج‏ 1، ص 254.</ref>
*الولاية الإلهية الاسلامية أو الحكومة الاسلامية زمن حضور المعصوم وزمن الغيبة، من تأليف محمد المؤمن القمي، في مجلدين
*الدليل الثاني: فلسفة الغيبة الصغرى
*ولاية الفقيه في الحكومة الإسلامية، مجموعة دروس العلامة الطهراني، جمعها بعض طلابه في أربعة مجلدات.  
لعل الحكمة من الغيبة الصغرى كانت لتعليم الشيعة على تدبير أمورهم في حال غاب الإمام {{ع}} قبل هذه الفترة التي اعتادوا على وجود الأئمة الأطهار {{هم}}، وقد جعل الإمام المهدي {{عج}} الفقهاء الجامعين للشروط والحائزين على ملاك الولاية نوابا على شيعته من خلال توقيعاته التي أرسلها للسفرء الأربعة الذين نصبهم في وقت الغيبة الصغرى،<ref>الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة، ج‏ 2، ص 516.</ref>ولقد قام الإمام المهدي {{عج}} بنصب سفراء في زمن الغيبة الصغرى واحد تلو الأخر ولم ينصب نائبين في زمن واحد، وفعل المعصوم دليل شرعي، فيجب أن يكون الولي واحدا ولا يصح التعدد.<ref>السلامي، بحوث استدلالية في ولاية الفقيه، ص 363 - 364.</ref>
==مواضيع ذات صلة==
*الدليل الثالث: أدلة عدم جواز مُزاحمة فقيه لآخر
*الولاية
لقد أفتى [[الفقهاء]] بعدم جواز مزاحمة [[الفقيه]] لفقيه آخر فيما تصدى له مثل نصب الفقيه متوليا للوقف او قيّما للصغار؛ وذلك للأدلة الناهية والمانعة لمثل هذه المزاحمة، فان كانت مثل هذه المزاحمة غير جائزة فكيف بمزاحمة فقيه لآخر نهض لقيادة الأمة وبُسطت يداه لتكوين حكومة إسلامية، فأدلة عدم جواز المزاحمة ثابتة في هذا المورد بالأولوية.<ref>السلامي، بحوث استدلالية في ولاية الفقيه، ص 373.</ref>
*ولاية الفقيه (كتاب)
 
==الهوامش==  
==الهوامش==
{{مراجع}}  
 
==المصادر والمراجع==  
{{مراجع}}
 
==المصادر والمراجع==
{{المصادر}}
{{المصادر}}
*'''القرآن الكريم'''.
*'''القرآن الكريم'''.
confirmed، movedable، templateeditor
٩٬٢٠٦

تعديل