مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الوضوء الارتماسي»
ط
لا يوجد ملخص تحرير
imported>Foad طلا ملخص تعديل |
imported>Foad طلا ملخص تعديل |
||
سطر ١٥: | سطر ١٥: | ||
وقد وضع بعض [[الفقهاء]] جملة من الشروط في مسح الرأس والرجلين بماء [[الوضوء]] في الوضوء الارتماسي، وفي حال عدم مراعاتها لا يصح الوضوء الارتماسي: | وقد وضع بعض [[الفقهاء]] جملة من الشروط في مسح الرأس والرجلين بماء [[الوضوء]] في الوضوء الارتماسي، وفي حال عدم مراعاتها لا يصح الوضوء الارتماسي: | ||
*ذهب [[الإمام الخميني]] أن في الوضوء بالارتماس ينبغي مراعاة الأعلى فالأعلى، لكن في اليد اليسرى لا بد من أن يقصد الغسل حال الإخراج من الماء حتى لا يلزم المسح بماء جديد.<ref>الإمام الخمیني. رسالة نجاة العباد، ص 20.</ref> | *ذهب [[الإمام الخميني]] أن في الوضوء بالارتماس ينبغي مراعاة الأعلى فالأعلى، لكن في اليد اليسرى لا بد من أن يقصد الغسل حال الإخراج من الماء حتى لا يلزم المسح بماء جديد.<ref>الإمام الخمیني. رسالة نجاة العباد، ص 20.</ref> | ||
*وذهب السيد أبو القاسم | *وذهب [[السيد أبو القاسم الخوئي]]، و[[الميرزا جواد التبريزي]] عدم جواز أن ينوي الغسل لليسرى بإدخالها في الماء من المرفق بالوضوء الارتماسي.<ref>الإمام الخميني، توضيح المسائل ( محشى)، ج 1، ص 160.</ref> | ||
*يرى السيد علي السيستاني أن المسح باليد المبللة بالوضوء الارتماسي لا إشكال فيه، ولكنه مخالف للإحتياط.<ref>الإمام الخميني، توضيح المسائل ( محشى)، ج 1، ص 160.</ref> | *يرى [[السيد علي السيستاني]] أن المسح باليد المبللة بالوضوء الارتماسي لا إشكال فيه، ولكنه مخالف [[الإحتياط|للإحتياط]].<ref>الإمام الخميني، توضيح المسائل ( محشى)، ج 1، ص 160.</ref> | ||
*ذهب ناصر مكارم الشيرازي أن في الوضوء الارتماسي يجب عند غمس يده اليمنى واليسرى أن يقصد أنّ الماء الجاري على يديه بعد اخراجهما من الماء هو جزء الوضوء.<ref>الإمام الخميني، توضيح المسائل ( محشى)، ج 1، ص 161.</ref> | *ذهب [[ناصر مكارم الشيرازي]] أن في الوضوء الارتماسي يجب عند غمس يده اليمنى واليسرى أن يقصد أنّ الماء الجاري على يديه بعد اخراجهما من الماء هو جزء من الوضوء.<ref>الإمام الخميني، توضيح المسائل ( محشى)، ج 1، ص 161.</ref> | ||
==مواضيع ذات صلة== | ==مواضيع ذات صلة== |