مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الوضوء الارتماسي»
ط
لا يوجد ملخص تحرير
imported>Foad |
imported>Foad طلا ملخص تعديل |
||
سطر ٧: | سطر ٧: | ||
'''الوضوء الارتماسي''' من طرق [[الوضوء]] فبعد [[النية]]<ref>المیرزا القمي، جامع الشتات، ج 1، ص 32.</ref> ينبغي غمر الوجه ثم اليدين في الماء بقصد الوضوء.<ref>بهجت، رسالة توضیح المسائل، ص 53.</ref> كما يجوز للمتوضي أن يغمر أعضاء الوضوء في الماء، ثم ينوي الوضوء ثم يخرج أعضاء الوضوء من الماء.<ref>الإمام الخمیني، توضیح المسائل، ص 61.</ref> في الوضوء الارتماسي، بعد غمر الوجه واليدين في الماء، يتم مسح الرأس والقدمين.<ref>الخامنئي، اجوبة الاستفتائات، ص 21.</ref> | '''الوضوء الارتماسي''' من طرق [[الوضوء]] فبعد [[النية]]<ref>المیرزا القمي، جامع الشتات، ج 1، ص 32.</ref> ينبغي غمر الوجه ثم اليدين في الماء بقصد الوضوء.<ref>بهجت، رسالة توضیح المسائل، ص 53.</ref> كما يجوز للمتوضي أن يغمر أعضاء الوضوء في الماء، ثم ينوي الوضوء ثم يخرج أعضاء الوضوء من الماء.<ref>الإمام الخمیني، توضیح المسائل، ص 61.</ref> في الوضوء الارتماسي، بعد غمر الوجه واليدين في الماء، يتم مسح الرأس والقدمين.<ref>الخامنئي، اجوبة الاستفتائات، ص 21.</ref> | ||
[[الارتماس]] اصطلاح فقهي ويقصد به غمر الرأس أو غيره من الأعضاء في الماء.<ref>موسسة دائره المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ج 1، ص 346.</ref> و[[الترتيب]] في الوضوء الارتماسي مثل الوضوء الغير ارتماسي الذي يغسل فيه الوجه أولاً ثم اليد اليمنى وثم اليسرى.<ref>المیرزا القمي، جامع الشتات، ج 1، ص 32.</ref> | [[الارتماس]] اصطلاح [[الفقه|فقهي]] ويقصد به غمر الرأس أو غيره من الأعضاء في الماء.<ref>موسسة دائره المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ج 1، ص 346.</ref> و[[الترتيب]] في الوضوء الارتماسي مثل الوضوء الغير ارتماسي الذي يغسل فيه الوجه أولاً ثم اليد اليمنى وثم اليسرى.<ref>المیرزا القمي، جامع الشتات، ج 1، ص 32.</ref> | ||
في الوضوء الارتماسي يجب غسل الوجه واليدين من الأعلى إلى الأسفل، ويجب أن يغمر وجهه من جهة الجبهة واليدين من المرفق، وإذا نوى الوضوء عند إخراج يديه ووجهه من الماء، وجب إخراج وجهه من جهة الجبهة واليدين من جهة المرفق.<ref>مکارم الشیرازي، رسالة توضیح المسائل، ص 60.</ref> | في الوضوء الارتماسي يجب غسل الوجه واليدين من الأعلى إلى الأسفل، ويجب أن يغمر وجهه من جهة الجبهة واليدين من المرفق، وإذا نوى الوضوء عند إخراج يديه ووجهه من الماء، وجب إخراج وجهه من جهة الجبهة واليدين من جهة المرفق.<ref>مکارم الشیرازي، رسالة توضیح المسائل، ص 60.</ref> | ||
حسب فتوى الإمام الخميني في الوضوء الارتماسي يمكن غمر يديه ووجهه في الماء مرتين فقط، المرة الأولى | حسب [[الفتوى|فتوى]] الإمام الخميني في الوضوء الارتماسي يمكن غمر يديه ووجهه في الماء مرتين فقط، المرة الأولى [[الواجب|واجبة]]، والثانية [[المباح|جائزة]]، ولا يجوز أكثر من ذلك.<ref>الإمام الخمیني، توضیح المسائل (محشی)، ج 1، ص 199.</ref> ويجوز [[الغسل|غسل]] بعض أعضاء الوضوء بالارتماس، والبعض الآخر على شكل ترتيبي.<ref>موسسة دائره المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ج 1، ص 347.</ref> | ||
وقد وضع بعض الفقهاء جملة من الشروط في مسح الرأس والرجلين بماء الوضوء في الوضوء الارتماسي، وفي حال عدم مراعاتها لا يصح الوضوء الارتماسي: | وقد وضع بعض [[الفقهاء]] جملة من الشروط في مسح الرأس والرجلين بماء [[الوضوء]] في الوضوء الارتماسي، وفي حال عدم مراعاتها لا يصح الوضوء الارتماسي: | ||
*ذهب الإمام الخميني أن في الوضوء بالارتماس ينبغي مراعاة الأعلى فالأعلى، لكن في اليد اليسرى لا بد من أن يقصد الغسل حال الإخراج من الماء حتى لا يلزم المسح بماء جديد.<ref>الإمام الخمیني. رسالة نجاة العباد، ص 20.</ref> | *ذهب [[الإمام الخميني]] أن في الوضوء بالارتماس ينبغي مراعاة الأعلى فالأعلى، لكن في اليد اليسرى لا بد من أن يقصد الغسل حال الإخراج من الماء حتى لا يلزم المسح بماء جديد.<ref>الإمام الخمیني. رسالة نجاة العباد، ص 20.</ref> | ||
*وذهب السيد أبو القاسم الخوئي، والميرزا جواد التبريزي عدم جواز أن ينوي الغسل لليسرى بإدخالها في الماء من المرفق بالوضوء الارتماسي.<ref>الإمام الخميني، توضيح المسائل ( محشى)، ج 1، ص 160.</ref> | *وذهب السيد أبو القاسم الخوئي، والميرزا جواد التبريزي عدم جواز أن ينوي الغسل لليسرى بإدخالها في الماء من المرفق بالوضوء الارتماسي.<ref>الإمام الخميني، توضيح المسائل ( محشى)، ج 1، ص 160.</ref> | ||
*يرى السيد علي السيستاني أن المسح باليد المبللة بالوضوء الارتماسي لا إشكال فيه، ولكنه مخالف للإحتياط.<ref>الإمام الخميني، توضيح المسائل ( محشى)، ج 1، ص 160.</ref> | *يرى السيد علي السيستاني أن المسح باليد المبللة بالوضوء الارتماسي لا إشكال فيه، ولكنه مخالف للإحتياط.<ref>الإمام الخميني، توضيح المسائل ( محشى)، ج 1، ص 160.</ref> |