انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «رد المظالم»

أُضيف ٧٨٢ بايت ،  ١٢ سبتمبر ٢٠٢٠
ط
لا يوجد ملخص تحرير
imported>Foad
imported>Foad
طلا ملخص تعديل
سطر ٢٣: سطر ٢٣:
==حكمها الشرعي==
==حكمها الشرعي==
يرى [[فقهاء الشيعة]] أنَّ رد الظالم من الواجبات كوجوب الخمس والزكاة.<ref>الأنصاري، صيغ العقود والإيقاعات، ص 141؛ الإمام الخميني، رسالة توضيح المسائل، ص 578؛ بهجت، رسالة توضيح المسائل، ص 436.</ref> اعتبرها البعض ك[[الشيخ محمد إسحاق الفياض]] من [[الواجب الفوري|الواجبات الفورية]]،<ref>الفياض، رسالة توضيح المسائل، ص 119.</ref> وذهب البعض الآخر ك[[الإمام الخميني]]، حيث قال: إذا رأى الشخص علامات موته، فيجب عليه رد المظالم على الفور.<ref>بني هاشم خميني، توضيح المسائل مراجع، ج 2، ص 676.</ref>
يرى [[فقهاء الشيعة]] أنَّ رد الظالم من الواجبات كوجوب الخمس والزكاة.<ref>الأنصاري، صيغ العقود والإيقاعات، ص 141؛ الإمام الخميني، رسالة توضيح المسائل، ص 578؛ بهجت، رسالة توضيح المسائل، ص 436.</ref> اعتبرها البعض ك[[الشيخ محمد إسحاق الفياض]] من [[الواجب الفوري|الواجبات الفورية]]،<ref>الفياض، رسالة توضيح المسائل، ص 119.</ref> وذهب البعض الآخر ك[[الإمام الخميني]]، حيث قال: إذا رأى الشخص علامات موته، فيجب عليه رد المظالم على الفور.<ref>بني هاشم خميني، توضيح المسائل مراجع، ج 2، ص 676.</ref>
 
===طريقة رد المظالم===
حسب [[فتوى]] [[مراجع التقليد]]، إذا كنا الشخص مدين بمال للآخرين، سواء كان المال لمجهول المالك أو صاحبه غير موجود، تصدق على المحتاجين بذلك المقدار عن صاحبه، بإذن الحاكم الشرعي أو دفعه إليه.<ref>الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، ج 1، 363؛ الصافي الكلبايكاني، جامع الأحكام، ج 1، ص 161؛ مكارم الشيرازي، استفتائات جديد، ج 3، ص 561.</ref>
 
 
 
بحسب رأي [[الفقهاء|فقهاء الشيعة]] أنّ ردّ المظالم واجبٌ، كما ورد عن [[الائمة المعصومين|الائمة الأطهار]]{{عليهم السلام}}: «كلّ مغصوب مردود»<ref>النجفي، جواهر الکلام، ج 38، ص 111.</ref> حتى لو أنّه أدرج لوحاً مغصوباً في سفينةٍ، وجب قلعه إن لم يخف من نزعه هلاك نفس محترمة أو غرق حيوانٍ.<ref>النجفي، جواهر الکلام، ج 38، ص 114.</ref>
بحسب رأي [[الفقهاء|فقهاء الشيعة]] أنّ ردّ المظالم واجبٌ، كما ورد عن [[الائمة المعصومين|الائمة الأطهار]]{{عليهم السلام}}: «كلّ مغصوب مردود»<ref>النجفي، جواهر الکلام، ج 38، ص 111.</ref> حتى لو أنّه أدرج لوحاً مغصوباً في سفينةٍ، وجب قلعه إن لم يخف من نزعه هلاك نفس محترمة أو غرق حيوانٍ.<ref>النجفي، جواهر الکلام، ج 38، ص 114.</ref>


سطر ٣١: سطر ٣٥:
وإِذا لم يعرف قدر [[الحرام]] ولا صاحبه، فيجب فيه [[الخمس]] ويحل الباقي، ويأتي هنا ما يدّلُ على وجوب ردّ المظالم.<ref>العاملي، وسائل الشيعة، ج ‏17، ص 87.</ref>
وإِذا لم يعرف قدر [[الحرام]] ولا صاحبه، فيجب فيه [[الخمس]] ويحل الباقي، ويأتي هنا ما يدّلُ على وجوب ردّ المظالم.<ref>العاملي، وسائل الشيعة، ج ‏17، ص 87.</ref>


وممّا لا خلاف فيه أيضاً في حال تلف المغصوب، فيضمن الغاصب قيمته أو مثله إن رضي صاحبه.<ref>النجفي، جواهر الکلام، ج 38، ص 127.</ref>
وممّا لا خلاف فيه أيضاً في حال تلف المغصوب، فيضمن الغاصب قيمته أو مثله إن رضي صاحبه.<ref>النجفي، جواهر الکلام، ج 38، ص 127.</ref>
===طريقة رد المظالم===


==آثاره==
==آثاره==
سطر ٧٩: سطر ٨٣:
  | توضیحات =  
  | توضیحات =  
}}</onlyinclude>
}}</onlyinclude>
[[Category:مصطلحات العبادات]]
[[Category:واجبات]]
[[Category:مقالات ذات أولوية ج]]
[[Category:بحاجة إلى تصحيح بناء على صالحة للترجمة]]


[[تصنيف:مصطلحات العبادات]]
[[تصنيف:مصطلحات العبادات]]
مستخدم مجهول