مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «رد المظالم»
ط
←حكمها الشرعي
imported>Foad ط (←حكمها الشرعي) |
imported>Foad ط (←حكمها الشرعي) |
||
سطر ٢٢: | سطر ٢٢: | ||
==حكمها الشرعي== | ==حكمها الشرعي== | ||
يرى [[فقهاء الشيعة]] أنَّ رد الظالم من الواجبات كوجوب الخمس والزكاة.<ref>الأنصاري، صيغ العقود والإيقاعات، ص 141؛ الإمام الخميني، رسالة توضيح المسائل، ص 578؛ بهجت، رسالة توضيح المسائل، ص 436.</ref> اعتبرها البعض ك[[الشيخ محمد إسحاق الفياض]] من [[الواجب الفوري|الواجبات الفورية]]،<ref>الفياض، رسالة توضيح المسائل، ص 119.</ref> وذهب البعض الآخر | يرى [[فقهاء الشيعة]] أنَّ رد الظالم من الواجبات كوجوب الخمس والزكاة.<ref>الأنصاري، صيغ العقود والإيقاعات، ص 141؛ الإمام الخميني، رسالة توضيح المسائل، ص 578؛ بهجت، رسالة توضيح المسائل، ص 436.</ref> اعتبرها البعض ك[[الشيخ محمد إسحاق الفياض]] من [[الواجب الفوري|الواجبات الفورية]]،<ref>الفياض، رسالة توضيح المسائل، ص 119.</ref> وذهب البعض الآخر ك[[الإمام الخميني]]، حيث قال: إذا رأى الشخص علامات موته، فيجب عليه رد المظالم على الفور.<ref>بني هاشم خميني، توضيح المسائل مراجع، ج 2، ص 676.</ref> | ||