انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «رد المظالم»

أُضيف ٢٣٥ بايت ،  ١٢ سبتمبر ٢٠٢٠
ط
imported>Foad
طلا ملخص تعديل
imported>Foad
سطر ٢٥: سطر ٢٥:


===طريقة رد المظالم===
===طريقة رد المظالم===
حسب [[فتوى]] [[مراجع التقليد]]، إذا كنا الشخص مدين بمال للآخرين، سواء كان المال لمجهول المالك أو صاحبه غير موجود، تصدق على المحتاجين بذلك المقدار عن صاحبه، بإذن الحاكم الشرعي أو دفعه إليه.<ref>الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، ج 1، 363؛ الصافي الكلبايكاني، جامع الأحكام، ج 1، ص 161؛ مكارم الشيرازي، استفتائات جديد، ج 3، ص 561.</ref>
حسب [[فتوى]] [[مراجع التقليد]]، إذا كنا الشخص مدين بمال للآخرين، سواء كان المال لمجهول المالك أو صاحبه غير موجود، تصدق على المحتاجين بذلك المقدار عن صاحبه، بإذن الحاكم الشرعي أو دفعه إليه.<ref>الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، ج 1، 363؛ الصافي الكلبايكاني، جامع الأحكام، ج 1، ص 161؛ مكارم الشيرازي، استفتائات جديد، ج 3، ص 561.</ref> وقد أفتى البعض ومنهم لطف الله الصافي الكلبايكاني أنه تعطى رد المظالم لغير السادة.<ref>الصافي الكلبايكاني، جامع الأحكام، ج 1، ص 161.</ref>
 




بحسب رأي [[الفقهاء|فقهاء الشيعة]] أنّ ردّ المظالم واجبٌ، كما ورد عن [[الائمة المعصومين|الائمة الأطهار]]{{عليهم السلام}}: «كلّ مغصوب مردود»<ref>النجفي، جواهر الکلام، ج 38، ص 111.</ref> حتى لو أنّه أدرج لوحاً مغصوباً في سفينةٍ، وجب قلعه إن لم يخف من نزعه هلاك نفس محترمة أو غرق حيوانٍ.<ref>النجفي، جواهر الکلام، ج 38، ص 114.</ref>
بحسب رأي [[الفقهاء|فقهاء الشيعة]] أنّ ردّ المظالم واجبٌ، كما ورد عن [[الائمة المعصومين|الائمة الأطهار]]{{عليهم السلام}}: «كلّ مغصوب مردود»<ref>النجفي، جواهر الکلام، ج 38، ص 111.</ref> حتى لو أنّه أدرج لوحاً مغصوباً في سفينةٍ، وجب قلعه إن لم يخف من نزعه هلاك نفس محترمة أو غرق حيوانٍ.<ref>النجفي، جواهر الکلام، ج 38، ص 114.</ref>
سطر ٣٥: سطر ٣٥:
وإِذا لم يعرف قدر [[الحرام]] ولا صاحبه، فيجب فيه [[الخمس]] ويحل الباقي، ويأتي هنا ما يدّلُ على وجوب ردّ المظالم.<ref>العاملي، وسائل الشيعة، ج ‏17، ص 87.</ref>
وإِذا لم يعرف قدر [[الحرام]] ولا صاحبه، فيجب فيه [[الخمس]] ويحل الباقي، ويأتي هنا ما يدّلُ على وجوب ردّ المظالم.<ref>العاملي، وسائل الشيعة، ج ‏17، ص 87.</ref>


وممّا لا خلاف فيه أيضاً في حال تلف المغصوب، فيضمن الغاصب قيمته أو مثله إن رضي صاحبه.<ref>النجفي، جواهر الکلام، ج 38، ص 127.</ref>
وممّا لا خلاف فيه أيضاً في حال تلف المغصوب، فيضمن الغاصب قيمته أو مثله إن رضي صاحبه.<ref>النجفي، جواهر الکلام، ج 38، ص 127.</ref>


==آثاره==
==آثاره==
مستخدم مجهول