انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «رد المظالم»

أُضيف ٨٤١ بايت ،  ١٢ سبتمبر ٢٠٢٠
ط
imported>Foad
imported>Foad
سطر ٢٢: سطر ٢٢:


==حكمها الشرعي==
==حكمها الشرعي==
يرى [[فقهاء الشيعة]] أنَّ رد الظالم من الواجبات كوجوب الخمس والزكاة.<ref>الأنصاري، صيغ العقود والإيقاعات، ص 141؛ الإمام الخميني، رسالة توضيح المسائل، ص 578؛ بهجت، رسالة توضيح المسائل، ص 436.</ref> اعتبرها البعض ك[[الشيخ محمد إسحاق الفياض]] من [[الواجب الفوري|الواجبات الفورية]]،<ref>الفياض، رسالة توضيح المسائل، ص 119.</ref> وذهب البعض الآخر كالإمام الخميني، حيث قالوا: إذا رأى الشخص علامات موته، فيجب عليه رد المظالم على الفور.<ref>بني هاشم خميني، توضيح المسائل مراجع، ج 2، ص 676.</ref>
بحسب رأي [[الفقهاء|فقهاء الشيعة]] أنّ ردّ المظالم واجبٌ، كما ورد عن [[الائمة المعصومين|الائمة الأطهار]]{{عليهم السلام}}: «كلّ مغصوب مردود»<ref>النجفي، جواهر الکلام، ج 38، ص 111.</ref> حتى لو أنّه أدرج لوحاً مغصوباً في سفينةٍ، وجب قلعه إن لم يخف من نزعه هلاك نفس محترمة أو غرق حيوانٍ.<ref>النجفي، جواهر الکلام، ج 38، ص 114.</ref>
بحسب رأي [[الفقهاء|فقهاء الشيعة]] أنّ ردّ المظالم واجبٌ، كما ورد عن [[الائمة المعصومين|الائمة الأطهار]]{{عليهم السلام}}: «كلّ مغصوب مردود»<ref>النجفي، جواهر الکلام، ج 38، ص 111.</ref> حتى لو أنّه أدرج لوحاً مغصوباً في سفينةٍ، وجب قلعه إن لم يخف من نزعه هلاك نفس محترمة أو غرق حيوانٍ.<ref>النجفي، جواهر الکلام، ج 38، ص 114.</ref>


مستخدم مجهول