انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الجزية»

أُزيل ١٬١٠٥ بايت ،  ١٥ ديسمبر ٢٠١٨
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٣٧: سطر ٣٧:
الصبي،<ref>العلامة الحلي، منتهى المطلب، ج 15، ص 43.</ref> [[الجنون|المجنون]] جنونا مطبقا،<ref>الطوسي، الخلاف، ج‌ 5، ص 544.</ref> الأبله،{{ملاحظة|المراد منه ضعيف العقل، أو الأحمق.}}<ref>ابن ادريس الحلي، السرائر، ج‌ 1، ص 473.</ref> المرأة،<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 9، ص 295.</ref> المملوك، <ref>الكركي، جامع المقاصد، ج 3، ص 441.</ref> الشيخ الفاني والمقعد والأعمى،<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 4، ص 452؛ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 1، ص 298؛ الخوئي، منهاج الصالحين، ج 1، ص 393.</ref> الرهبان وأهل الصوامع،<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 4، ص 452.</ref> والفقير.<ref>الطوسي، الخلاف، ج 5، ص 546؛ العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 9، ص 292.</ref>
الصبي،<ref>العلامة الحلي، منتهى المطلب، ج 15، ص 43.</ref> [[الجنون|المجنون]] جنونا مطبقا،<ref>الطوسي، الخلاف، ج‌ 5، ص 544.</ref> الأبله،{{ملاحظة|المراد منه ضعيف العقل، أو الأحمق.}}<ref>ابن ادريس الحلي، السرائر، ج‌ 1، ص 473.</ref> المرأة،<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 9، ص 295.</ref> المملوك، <ref>الكركي، جامع المقاصد، ج 3، ص 441.</ref> الشيخ الفاني والمقعد والأعمى،<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 4، ص 452؛ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 1، ص 298؛ الخوئي، منهاج الصالحين، ج 1، ص 393.</ref> الرهبان وأهل الصوامع،<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 4، ص 452.</ref> والفقير.<ref>الطوسي، الخلاف، ج 5، ص 546؛ العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 9، ص 292.</ref>


==مقدار الجزية ووقت وجوبها ومدتها==
==مقدارها==
===مقدار الجزية===
المشهور بين [[الفقهاء]] عدم وجود حد للجزية، بل إنّ أمرها إلى [[الإمام]]{{ع}} بحسب ما يراه،<ref>الحلي، المهذب البارع، ج‌ 2، ص 303.</ref> واستدلوا عليه بما ورد في بعض الروايات، <ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 15، ص 149.</ref> ووقت الالتزام بالجزية بعد عقد الذمة بين [[المسلمين]] وأهل الذمة مباشرة، ووقت أداء الجزية آخر الحول.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 21، ص 257 - 258.</ref>
المشهور شهرة عظيمة بين [[الفقهاء]] عدم وجود حد للجزية، بل إنّ أمرها إلى [[الإمام]] {{ع}} بحسب ما يراه،<ref>الحلي، المهذب البارع، ج‌ 2، ص 303.</ref> واستدلوا عليه ب[[الحديث الصحيح|صحيحة]] [[زرارة بن أعين|زرارة]]، قال : قلت [[الصادق (ع)|لأبي عبد اللّه]]‏ {{ع}}: ما حد الجزية على [[أهل الكتاب]]؟ وهل عليهم في ذلك شيء موظّف لا ينبغي أن يجوز إلى غيره؟ فقال: ذلك إلى [[الإمام]] يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله ما يطيق، إنّما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا، فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم به حتى يسلموا؛ فإنّ اللّه‏ قال: {{قرآن|حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}}،<ref>التوبة: 29.</ref> وكيف يكون صاغراً وهو لا يكترث لما يؤخذ منه حتى لا يجد ذلاًّ لما اُخذ منه فيألم لذلك فيسلم.<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 15، ص 149.</ref>
 
===وقت وجوب الجزية===
ذكر الفقهاء أنّ وقت الالتزام بالجزية عقب عقد الذمة بين [[المسلمين]] وأهل الذمة مباشرة، نعم وقت أداء الجزية آخر الحول.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 21، ص 257 - 258.</ref>
==مصرف الجزية==
==مصرف الجزية==
إنَّ مصرف الجزية في عصر [[النبي (ص)|النبي]] {{صل}} مصرف [[الغنيمة]] سواء، فهي [[الجهاد|للمجاهدين]]،<ref>المفيد، المقنعة، ص 274.</ref> أما في زماننا الحاضر، فاختلف الفقهاء فيها على أقوال:
إنَّ مصرف الجزية في عصر [[النبي (ص)|النبي]] {{صل}} مصرف [[الغنيمة]] سواء، فهي [[الجهاد|للمجاهدين]]،<ref>المفيد، المقنعة، ص 274.</ref> أما في زماننا الحاضر، فاختلف الفقهاء فيها على أقوال:
مستخدم مجهول