مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الجزية»
ط
←مقدار الجزية ووقت وجوبها ومدتها
imported>Esmati ط (←تعريف الجزية) |
imported>Esmati |
||
سطر ٥٨: | سطر ٥٨: | ||
==مقدار الجزية ووقت وجوبها ومدتها== | ==مقدار الجزية ووقت وجوبها ومدتها== | ||
===مقدار الجزية=== | |||
المشهور شهرة عظيمة بين [[الفقهاء]] عدم وجود حد للجزية، بل إنّ أمرها إلى [[الإمام]] {{ع}} بحسب ما يراه،<ref>الحلي، المهذب البارع، ج 2، ص 303.</ref> واستدلوا عليه ب[[الحديث الصحيح|صحيحة]] [[زرارة بن أعين|زرارة]]، قال : قلت [[الصادق (ع)|لأبي عبد اللّه]] {{ع}}: ما حد الجزية على [[أهل الكتاب]]؟ وهل عليهم في ذلك شيء موظّف لا ينبغي أن يجوز إلى غيره؟ فقال: ذلك إلى [[الإمام]] يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله ما يطيق، إنّما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا، فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم به حتى يسلموا؛ فإنّ اللّه قال: {{قرآن|حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}}،<ref>التوبة: 29.</ref> وكيف يكون صاغراً وهو لا يكترث لما يؤخذ منه حتى لا يجد ذلاًّ لما اُخذ منه فيألم لذلك فيسلم.<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 15، ص 149.</ref> | المشهور شهرة عظيمة بين [[الفقهاء]] عدم وجود حد للجزية، بل إنّ أمرها إلى [[الإمام]] {{ع}} بحسب ما يراه،<ref>الحلي، المهذب البارع، ج 2، ص 303.</ref> واستدلوا عليه ب[[الحديث الصحيح|صحيحة]] [[زرارة بن أعين|زرارة]]، قال : قلت [[الصادق (ع)|لأبي عبد اللّه]] {{ع}}: ما حد الجزية على [[أهل الكتاب]]؟ وهل عليهم في ذلك شيء موظّف لا ينبغي أن يجوز إلى غيره؟ فقال: ذلك إلى [[الإمام]] يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله ما يطيق، إنّما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا، فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم به حتى يسلموا؛ فإنّ اللّه قال: {{قرآن|حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}}،<ref>التوبة: 29.</ref> وكيف يكون صاغراً وهو لا يكترث لما يؤخذ منه حتى لا يجد ذلاًّ لما اُخذ منه فيألم لذلك فيسلم.<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 15، ص 149.</ref> | ||
===وقت وجوب الجزية=== | |||
ذكر الفقهاء أنّ وقت الالتزام بالجزية عقب عقد الذمة بين [[المسلمين]] وأهل الذمة مباشرة، نعم وقت أداء الجزية آخر الحول.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 21، ص 257 - 258.</ref> | ذكر الفقهاء أنّ وقت الالتزام بالجزية عقب عقد الذمة بين [[المسلمين]] وأهل الذمة مباشرة، نعم وقت أداء الجزية آخر الحول.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 21، ص 257 - 258.</ref> | ||
===تكرار الجزية في كل حول=== | |||
ذكر [[الفقهاء]] أنّ الجزية تكون في كل سنة، وتتكرّر بتكرر الحول، ومدة الجزية سنة، قال [[صاحب الجواهر|المحقق النجفي]]: إنِّ ظاهر النصوص والفتاوى تكرار الجزية في كل حول، وأنَّ حالها حال [[الزكاة]] و[[الخراج]] الذي على [[الأرض]]، بل هو في أرضهم ضرب منها.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 21، ص 257.</ref> | ذكر [[الفقهاء]] أنّ الجزية تكون في كل سنة، وتتكرّر بتكرر الحول، ومدة الجزية سنة، قال [[صاحب الجواهر|المحقق النجفي]]: إنِّ ظاهر النصوص والفتاوى تكرار الجزية في كل حول، وأنَّ حالها حال [[الزكاة]] و[[الخراج]] الذي على [[الأرض]]، بل هو في أرضهم ضرب منها.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 21، ص 257.</ref> | ||