انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاستمناء»

ط
إصلاح في الهوامش
imported>S.j.mousavi
طلا ملخص تعديل
imported>Nabavi
ط (إصلاح في الهوامش)
سطر ٦: سطر ٦:


==تعريف الاستمناء==
==تعريف الاستمناء==
*لغة: الاستمناء هو طلب خروج [[المني]]<ref>الجوهري، الصحاح، ج 6، ص 2497. </ref> من غير [[الجماع|جماع]]،<ref>البستاني، محيط المحيط، ص 866.</ref> وقد يستفاد من إطلاقهم شموله للطلب المستتبع للخروج وغيره وإن قيده الفيومي به حينما قال: استمنى الرجل - أي - استدعى منيَّه بأمر غير [[الجماع]] حتى دفق.<ref>الفيومي، المصباح المنير، ص 582.</ref>
*لغة: الاستمناء هو طلب خروج [[المني]]<ref>الجوهري، الصحاح، ج 6، ص 2497.</ref> من غير [[الجماع|جماع]]،<ref>البستاني، محيط المحيط، ص 866.</ref> وقد يستفاد من إطلاقهم شموله للطلب المستتبع للخروج وغيره وإن قيده الفيومي به حينما قال: استمنى الرجل - أي - استدعى منيَّه بأمر غير [[الجماع]] حتى دفق.<ref>الفيومي، المصباح المنير، ص 582.</ref>
*اصطلاحا: وهو بمعنى استدعاء المني<ref>الطباطبائي، رياض المسائل، ج 7، ص 375. </ref> من غير جماع،<ref>الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج‌ 2، ص 238.</ref> سواء كان باليد أو بالملاعبة أو بغيرهما من الأفعال التي يقصد بها إخراجه.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 20، ص 367.</ref>
*اصطلاحا: وهو بمعنى استدعاء المني<ref>الطباطبائي، رياض المسائل، ج 7، ص 375.</ref> من غير جماع،<ref>الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج‌ 2، ص 238.</ref> سواء كان باليد أو بالملاعبة أو بغيرهما من الأفعال التي يقصد بها إخراجه.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 20، ص 367.</ref>


==ألفاظ ذات صلة==
==ألفاظ ذات صلة==
*الإمناء: وهو إراقة [[المني]] مع القصد أو بدونه في النوم أو غيره، وهو المستفاد من إطلاق كلام اللغويين، قال في محيط المحيط: أمنى الرجل إمناءً، أنزل المني وأراقه.<ref>البستاني، محيط المحيط، ص 866.</ref>
*الإمناء: وهو إراقة [[المني]] مع القصد أو بدونه في النوم أو غيره، وهو المستفاد من إطلاق كلام اللغويين، قال في محيط المحيط: أمنى الرجل إمناءً، أنزل المني وأراقه.<ref>البستاني، محيط المحيط، ص 866.</ref>
*الخضخضة: وهي بمعنى الاستمناء باليد.<ref>الطريحي، مجمع البحرين، ج 4، ص 202.</ref>
*الخضخضة: وهي بمعنى الاستمناء باليد.<ref>الطريحي، مجمع البحرين، ج 4، ص 202.</ref>
*الدلك: يُطلق ويراد به الاستمناء، وقد ورد التعبير به في رواية [[زرارة بن أعين|زرارة]] حيث سأل [[الصادق (ع)|أبا عبد اللّه‏]] {{ع}} عن الدلك، فقال: [[النكاح|ناكح]] نفسه لا شيء عليه.<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 20، ص 353. </ref>
*الدلك: يُطلق ويراد به الاستمناء، وقد ورد التعبير به في رواية [[زرارة بن أعين|زرارة]] حيث سأل [[الصادق (ع)|أبا عبد اللّه‏]] {{ع}} عن الدلك، فقال: [[النكاح|ناكح]] نفسه لا شيء عليه.<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 20، ص 353.</ref>
*الاستمتاع: وهو طلب الانتفاع والالتذاذ،<ref>ابن منظور، لسان العرب، ج‌ 8، ص 329.</ref> وكثيراً ما يطلق في [[الفقه]] على الاستمتاع بالزوجة والجارية المحللة، والفرق بينه وبين الاستمناء أنَّ الاستمتاع لا يُعتبر فيه أن يكون مقروناً بقصد الإمناء، بخلاف الاستمناء الذي يعتبر قصد الإمناء جزءً من ماهيته.<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام ، ج‌ 2، ص 477.</ref>
*الاستمتاع: وهو طلب الانتفاع والالتذاذ،<ref>ابن منظور، لسان العرب، ج‌ 8، ص 329.</ref> وكثيراً ما يطلق في [[الفقه]] على الاستمتاع بالزوجة والجارية المحللة، والفرق بينه وبين الاستمناء أنَّ الاستمتاع لا يُعتبر فيه أن يكون مقروناً بقصد الإمناء، بخلاف الاستمناء الذي يعتبر فيه قصد الإمناء جزءً من ماهيته.<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام ، ج‌ 2، ص 477.</ref>


==الحكم التكليفي للاستمناء==
==الحكم التكليفي للاستمناء==
لا خلاف بين [[الفقهاء]] في [[حرمة]] الاستمناء، وإنما الخلاف في حدود هذا التحريم، فتكلموا في أمرين:
لا خلاف بين [[الفقهاء]] في [[حرمة]] الاستمناء، وإنما الخلاف في حدود هذا التحريم، فتكلموا في أمرين:
*الاستمناء بغير الحليلة: يحرم الاستمناء بغير الزوجة والأمة المحللة،<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 15، ص 48. </ref> بل عده بعضهم من [[الكبائر]].<ref>الفاضل الهندي، كشف اللثام، ج 10، ص 516.</ref>  
*الاستمناء بغير الحليلة: يحرم الاستمناء بغير الزوجة والأمة المحللة،<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 15، ص 48.</ref> بل عده بعضهم من [[الكبائر]].<ref>الفاضل الهندي، كشف اللثام، ج 10، ص 516.</ref>  


واستدلوا عليه بأدلة كثيرة، ومنها:
واستدلوا عليه بأدلة كثيرة، ومنها:
#قوله تعالى: {{قرآن|وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ*إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ*فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}}<ref>المؤمنون: 5 - 7.</ref> فالمستمني من العادين؛ لأنّه ابتغى وراء الأزواج فهو من الملومين.<ref>الطوسي، المبسوط، ج 3، ص 491. </ref>
#قوله تعالى: {{قرآن|وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ*إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ*فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}}<ref>المؤمنون: 5 - 7.</ref> فالمستمني من العادين؛ لأنّه ابتغى وراء الأزواج فهو من الملومين.<ref>الطوسي، المبسوط، ج 3، ص 491.</ref>
#روى [[أحمد بن محمد بن عيسى]] في نوادره عن أبيه ، قال : سئل [[الصادق]] {{ع}} عن الخضخضة؟ فقال: [[الإثم|إثم]] عظيم قد نهى اللّه‏ عنه في كتابه، وفاعله كناكح نفسه، ولو علمت بما يفعله ما أكلت معه، فقال السائل: فبيّن لي يابن رسول اللّه‏ من كتاب اللّه‏ فيه، فقال: قول اللّه‏ : {{قرآن|فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}}، وهو مما وراء ذلك... <ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 28، ص 364. </ref>
#روى [[أحمد بن محمد بن عيسى]] في نوادره عن أبيه ، قال : سئل [[الصادق]] {{ع}} عن الخضخضة؟ فقال: [[الإثم|إثم]] عظيم قد نهى اللّه‏ عنه في كتابه، وفاعله كناكح نفسه، ولو علمت بما يفعله ما أكلت معه، فقال السائل: فبيّن لي يابن رسول اللّه‏ من كتاب اللّه‏ فيه، فقال: قول اللّه‏ : {{قرآن|فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}}، وهو مما وراء ذلك... <ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 28، ص 364.</ref>
*الاستمناء بالحليلة : اختلف [[الفقهاء]] في الاستمناء بالزوجة والأمة على قولين:
*الاستمناء بالحليلة : اختلف [[الفقهاء]] في الاستمناء بالزوجة والأمة على قولين:


القول الأول: الجواز مطلقاً أي بجميع أعضائها.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 41، ص 649. </ref>  
القول الأول: الجواز مطلقاً أي بجميع أعضائها.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 41، ص 649.</ref>  


القول الثاني: عدم الجواز إذا كان فيه مضيعة للمني، اختاره [[العلامة الحلي]] في [[تذكرة الفقهاء (كتاب)|تذكرة الفقهاء]]، مستدلا عليه بوجود المقتضي للتحريم، وهو إخراج [[المني]] وتضييعه فتشمله أدلة [[الحرام|التحريم]].<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ص 577.</ref>
القول الثاني: عدم الجواز إذا كان فيه مضيعة للمني، اختاره [[العلامة الحلي]] في [[تذكرة الفقهاء (كتاب)|تذكرة الفقهاء]]، مستدلا عليه بوجود المقتضي للتحريم، وهو إخراج [[المني]] وتضييعه فتشمله أدلة [[الحرام|التحريم]].<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ص 577.</ref>
سطر ٣٨: سطر ٣٨:


واستدل فقهاء مدرسة أهل البيت {{عليهم السلام}} على الحكم ببعض [[الروايات]] الواردة في مسألة [[الغسل]] عند خروج [[المني]] من المرأة، ومنها:  
واستدل فقهاء مدرسة أهل البيت {{عليهم السلام}} على الحكم ببعض [[الروايات]] الواردة في مسألة [[الغسل]] عند خروج [[المني]] من المرأة، ومنها:  
صحيحة [[الحسن بن محبوب]] عن [[معاوية بن عمار|معاوية]] قال: سمعت [[الصادق (ع)|أبا عبد اللّه]]‏ {{ع}} يقول: إذا أمنت المرأة والأمة من شهوة - [[الجماع|جامعها]] الرجل أو لم يجامعها، في نوم كان ذلك أو في يقظة - فإنّ عليها [[الغسل]].<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 2، ص 189. </ref>
صحيحة [[الحسن بن محبوب]] عن [[معاوية بن عمار|معاوية]] قال: سمعت [[الصادق (ع)|أبا عبد اللّه]]‏ {{ع}} يقول: إذا أمنت المرأة والأمة من شهوة - [[الجماع|جامعها]] الرجل أو لم يجامعها، في نوم كان ذلك أو في يقظة - فإنّ عليها [[الغسل]].<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 2، ص 189.</ref>


==الآثار المترتبة على الاستمناء==
==الآثار المترتبة على الاستمناء==
سطر ٤٥: سطر ٤٥:
*بطلان [[الاعتكاف]]: لا خلاف بين [[الفقهاء]] في إفساد الاستمناء للاعتكاف إذا وقع نهاراً؛<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 17، ص 207.</ref> لإبطاله [[الصيام]] الذي لا يصح الاعتكاف بدونه.<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 6، ص 257.</ref>
*بطلان [[الاعتكاف]]: لا خلاف بين [[الفقهاء]] في إفساد الاستمناء للاعتكاف إذا وقع نهاراً؛<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 17، ص 207.</ref> لإبطاله [[الصيام]] الذي لا يصح الاعتكاف بدونه.<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 6، ص 257.</ref>


وقال البعض أن الاستمناء مبطل [[الاعتكاف|للاعتكاف]] حتى لو وقع في الليل بناءً على كونه مستقلاًّ في الإفساد بغض النظر عن إفساده [[الصوم]]؛ وذلك إما لإلحاقه ب[[الجماع]] الذي يفسد الاعتكاف به ليلاً أو نهاراً،<ref>الطوسي، المبسوط، ج 1، ص 400. </ref> أو لكون سائر [[محرمات]] الاعتكاف مفسدة له، حتى لو كان صدورها ليلاً.<ref>الخوئي، منهاج الصالحين، ج‌ 1، ص 292.</ref>
وقال البعض أن الاستمناء مبطل [[الاعتكاف|للاعتكاف]] حتى لو وقع في الليل بناءً على كونه مستقلاًّ في الإفساد بغض النظر عن إفساده [[الصوم]]؛ وذلك إما لإلحاقه ب[[الجماع]] الذي يفسد الاعتكاف به ليلاً أو نهاراً،<ref>الطوسي، المبسوط، ج 1، ص 400.</ref> أو لكون سائر [[محرمات]] الاعتكاف مفسدة له، حتى لو كان صدورها ليلاً.<ref>الخوئي، منهاج الصالحين، ج‌ 1، ص 292.</ref>
*ثبوت [[الكفارة]] على [[الإحرام|المحرم]]: إنَّ البحث في استمناء المحرم يقع في جهتين:
*ثبوت [[الكفارة]] على [[الإحرام|المحرم]]: إنَّ البحث في استمناء المحرم يقع في جهتين:
#ثبوت الكفارة على المحرم إذا استمنى: صرح [[الفقهاء]] بأنَّ كفارة الاستمناء حال [[الإحرام]] [[بدنة]] لو حصل الإنزال.<ref>العاملي، مدارك الأحكام، ج 8، ص 416. </ref>  
#ثبوت الكفارة على المحرم إذا استمنى: صرح [[الفقهاء]] بأنَّ كفارة الاستمناء حال [[الإحرام]] [[بدنة]] لو حصل الإنزال.<ref>العاملي، مدارك الأحكام، ج 8، ص 416.</ref>  
#بطلان [[الحج]] إذا وقع الاستمناء في [[الإحرام|إحرام الحج]]: اختلف الفقهاء فيه على قولين:
#بطلان [[الحج]] إذا وقع الاستمناء في [[الإحرام|إحرام الحج]]: اختلف الفقهاء فيه على قولين:


القول الأول: البطلان، وهو الذي صرح به الأكثر، ك[[الشيخ الطوسي|الشيخ]] ...و[[المحقق الكركي]].<ref>الكركي، جامع المقاصد، ج 3، ص 346 - 347.</ref>  
القول الأول: البطلان، وهو الذي صرح به الأكثر، ك[[الشيخ الطوسي|الشيخ]] ...و[[المحقق الكركي]].<ref>الكركي، جامع المقاصد، ج 3، ص 346 - 347.</ref>  


القول الثاني: عدم البطلان؛<ref>ابن ادريس الحلي، السرائر، ج 1، ص 552.</ref> للأصل، وبراءة الذمة، ورواية [[معاوية بن عمار]] قال: سألت [[الصادق (ع)|أبا عبد اللّه]]‏ {{ع}} عن رجل [[الإحرام|محرم]] وقع على أهله فيما دون الفرج، قال: عليه [[بدنة]]، وليس عليه [[الحج]] من قابل ... <ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 13، ص 119. </ref>
القول الثاني: عدم البطلان؛<ref>ابن ادريس الحلي، السرائر، ج 1، ص 552.</ref> للأصل، وبراءة الذمة، ورواية [[معاوية بن عمار]] قال: سألت [[الصادق (ع)|أبا عبد اللّه]]‏ {{ع}} عن رجل [[الإحرام|محرم]] وقع على أهله فيما دون الفرج، قال: عليه [[بدنة]]، وليس عليه [[الحج]] من قابل ... <ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 13، ص 119.</ref>


==عقوبة المستمني==
==عقوبة المستمني==
[[الإجماع|أجمع]] [[الفقهاء]] على معاقبة المستمني وتأديبه بما دون [[الحدود|الحد الشرعي]]، وهو الذي يعبر عنه اصطلاحاً ب[[التعزير]]،<ref>الأردبيلي، مجمع الفائدة والبرهان، ج 13، ص360. </ref> واستدلوا عليه بدليلين:
[[الإجماع|أجمع]] [[الفقهاء]] على معاقبة المستمني وتأديبه بما دون [[الحدود|الحد الشرعي]]، وهو الذي يعبر عنه اصطلاحاً ب[[التعزير]]،<ref>الأردبيلي، مجمع الفائدة والبرهان، ج 13، ص360.</ref> واستدلوا عليه بدليلين:


الدليل الأول: [[الروايات|الروايات الشريفة]]، ومنها: رواية [[طلحة بن زيد]] عن [[الصادق (ع)|أبي عبد اللّه]]‏ {{ع}}: إنَّ [[أمير المؤمنين الإمام علي|أمير المؤمنين]] {{ع}} اُتي برجل عبث بذكره، فضرب يده حتى احمرت، ثم [[الزواج (فقه)|زوّجه]] من [[بيت المال]].<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 28، ص 363. </ref>
الدليل الأول: [[الروايات|الروايات الشريفة]]، ومنها: رواية [[طلحة بن زيد]] عن [[الصادق (ع)|أبي عبد اللّه]]‏ {{ع}}: إنَّ [[أمير المؤمنين الإمام علي|أمير المؤمنين]] {{ع}} اُتي برجل عبث بذكره، فضرب يده حتى احمرت، ثم [[الزواج (فقه)|زوّجه]] من [[بيت المال]].<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 28، ص 363.</ref>


الدليل الثاني: إنَّ الاستمناء عمل [[محرمات|محرم]]، وكل ما كان كذلك يعزر فاعله؛<ref>العاملي، جامع المدارك، ج 7، ص 181.</ref> لأنّ [[التعزير]] ثابت لكل من فعل [[حرام|حراما]] أو ترك [[واجب|واجبا]].<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 41، ص 647.</ref>
الدليل الثاني: إنَّ الاستمناء عمل [[محرمات|محرم]]، وكل ما كان كذلك يعزر فاعله؛<ref>العاملي، جامع المدارك، ج 7، ص 181.</ref> لأنّ [[التعزير]] ثابت لكل من فعل [[حرام|حراما]] أو ترك [[واجب|واجبا]].<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 41، ص 647.</ref>
سطر ٧١: سطر ٧١:
{{مراجع|2}}
{{مراجع|2}}
==المصادر والمراجع==
==المصادر والمراجع==
{{Div col|2}}
*'''القرآن الكريم'''.
*'''القرآن الكريم'''.
*ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، '''السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى'''، قم – ايران، دفتر انتشارات إسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ط 2، 1410 ه‍.
*ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، '''السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى'''، قم – ايران، دفتر انتشارات إسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ط 2، 1410 ه‍.
سطر ٧٧: سطر ٧٨:
*البستاني، المعلم بطرس، '''محيط المحيط'''، بيروت - لبنان، مكتبة لبنان، 1987 م.
*البستاني، المعلم بطرس، '''محيط المحيط'''، بيروت - لبنان، مكتبة لبنان، 1987 م.
*البهبهاني، محمد باقر بن محمد، '''مصابيح الظلام‌'''، تحقيق وتصحيح: لجنة التحقيق في مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني، قم - ايران، الناشر: مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني، 1424 ه‍.
*البهبهاني، محمد باقر بن محمد، '''مصابيح الظلام‌'''، تحقيق وتصحيح: لجنة التحقيق في مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني، قم - ايران، الناشر: مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني، 1424 ه‍.
*الجوهري، إسماعيل بن حماد، '''الصحاح'''، بيروت - لبنان، دار العلم للملايين، 1407 هـ - 1987 م.
*الجوهري، إسماعيل بن حماد، '''الصحاح'''، بيروت - لبنان، دار العلم للملايين، 1407 هـ/1987 م.
*الحر العاملي، محمد بن الحسن، '''تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة'''، قم – ايران، مؤسسة آل البيت {{عليهم السلام}}، قم، ط 1، 1409 ه‍.
*الحر العاملي، محمد بن الحسن، '''تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة'''، قم – ايران، مؤسسة آل البيت {{عليهم السلام}}، قم، ط 1، 1409 ه‍.
*الخوئي، أبو القاسم، '''صراط النجاة( المحشّٰى)'''، تحقيق وتصحيح وجمع: موسى مفيد الدين عاصي العاملي، قم - ايران‌، الناشر: مكتب نشر المنتخب‌، 1416 ه‍.
*الخوئي، أبو القاسم، '''صراط النجاة( المحشّٰى)'''، تحقيق وتصحيح وجمع: موسى مفيد الدين عاصي العاملي، قم - ايران‌، الناشر: مكتب نشر المنتخب‌، 1416 ه‍.
سطر ٩٩: سطر ١٠٠:
*اليزدي، محمد كاظم، '''العروة الوثقى فيما تعم به البلوى'''، المحقق والمصحح: أحمد محسني السبزواري، قم – ايران، دفتر انتشارات إسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ط 1، 1419 ه‍.
*اليزدي، محمد كاظم، '''العروة الوثقى فيما تعم به البلوى'''، المحقق والمصحح: أحمد محسني السبزواري، قم – ايران، دفتر انتشارات إسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ط 1، 1419 ه‍.
*اليزدي، محمد كاظم، '''العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني‌'''، الشارح:  السيد روح اللّٰه الخميني، طهران- ايران‌، الناشر: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني {{قده}}، 1422 هـ.
*اليزدي، محمد كاظم، '''العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني‌'''، الشارح:  السيد روح اللّٰه الخميني، طهران- ايران‌، الناشر: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني {{قده}}، 1422 هـ.
{{Div col end}}
[[fa:استمناء]]
[[fa:استمناء]]
[[tr:İstimna]]
[[tr:İstimna]]
مستخدم مجهول