انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أحمد بن حنبل»

لا يوجد ملخص تحرير
imported>Ahmadnazem
لا ملخص تعديل
imported>Ahmadnazem
لا ملخص تعديل
سطر ٤٨٦: سطر ٤٨٦:
تجب الإشارة قبل كك شيء إلى الروايات التي انتقد فيها أحمد بشدة الإجماعات الادعائية, وكأنه كان يعتبر ادعاء [[الإجماع]] نوعاً من المبالغة. وقد جاء في رواية [[عبد الله بن أحمد]]<ref>عبد الله بن أحمد, ص 438 - 439.</ref> أن أحمد اعتبر على الأقل الكثير من حالات الإجماع كاذبة وبعيدة عن [[الإحتياط (توضيح)|الاحتياط]], ووصف المدعي بأنه كاذب.<ref> انظر أيضاً: الكلوذاني, ج 3, ص 248؛ ابن حزم, ج 4, ص 573.</ref> وفي روايات مشابهة نقلاًَ عن المروذي وأبي الحارث عن أحمد, تعرّض ادعاء الإجماع بمعنى اتفاق آراء الجميع للهجوم أيضاً.<ref>انظر الكلوذاني, ج 3, ص 248.</ref>
تجب الإشارة قبل كك شيء إلى الروايات التي انتقد فيها أحمد بشدة الإجماعات الادعائية, وكأنه كان يعتبر ادعاء [[الإجماع]] نوعاً من المبالغة. وقد جاء في رواية [[عبد الله بن أحمد]]<ref>عبد الله بن أحمد, ص 438 - 439.</ref> أن أحمد اعتبر على الأقل الكثير من حالات الإجماع كاذبة وبعيدة عن [[الإحتياط (توضيح)|الاحتياط]], ووصف المدعي بأنه كاذب.<ref> انظر أيضاً: الكلوذاني, ج 3, ص 248؛ ابن حزم, ج 4, ص 573.</ref> وفي روايات مشابهة نقلاًَ عن المروذي وأبي الحارث عن أحمد, تعرّض ادعاء الإجماع بمعنى اتفاق آراء الجميع للهجوم أيضاً.<ref>انظر الكلوذاني, ج 3, ص 248.</ref>


وبصورة عامة, فبالإمكان استناداً إلى المعلومات الموجودة, بيان أسلوب تعامل أحمد بن حنبل مع إجماع [[الصحابة]], أو [[التابعين]] على النحو التالي: إذا كان إجماع الصحابة, بمعنى عدم العلم بالاختلاف, فإنه يكون معتبراً لدى أحمد, وذلك لأنه يعتبر قول الصحابي حجة, وليس لأن الإجماع بالمعنى المذكور يكون قد أضفى الحجية على قول [[الصحابة]]. و أما فيما يتعلق [[بالتابعين]] والأجيال التي تلتهم, فيمكن القول إن نهج أحمد كان يتمثل في اتباع القول الأشهر - إلا في حالات وجود الصارف - حاله في ذلك كحال النهج الشائع بين [[الفقهاء|فقهاء]] [[أصحاب الحديث]] في ذلك العصر, وكانت دعوى الإجماع تعد لديه تجاسراً, وبُعداً عن الاحتياط.<ref> انظر: الكلوذاني, ج 3, ص 248, 260 - 261؛ الآمدي, ج 1, ص 199؛ انظر أيضاً: مقالة [[الإجماع]].</ref>
وبصورة عامة, فبالإمكان استناداً إلى المعلومات الموجودة, بيان أسلوب تعامل أحمد بن حنبل مع إجماع [[الصحابة]], أو [[التابعين]] على النحو التالي: إذا كان إجماع الصحابة, بمعنى عدم العلم بالاختلاف, فإنه يكون معتبراً لدى أحمد, وذلك لأنه يعتبر قول الصحابي حجة, وليس لأن الإجماع بالمعنى المذكور يكون قد أضفى الحجية على قول [[الصحابة]]. و أما فيما يتعلق بالتابعين والأجيال التي تلتهم, فيمكن القول إن نهج أحمد كان يتمثل في اتباع القول الأشهر - إلا في حالات وجود الصارف - حاله في ذلك كحال النهج الشائع بين [[الفقهاء|فقهاء]] [[أصحاب الحديث]] في ذلك العصر, وكانت دعوى الإجماع تعد لديه تجاسراً, وبُعداً عن الاحتياط.<ref> انظر: الكلوذاني, ج 3, ص 248, 260 - 261؛ الآمدي, ج 1, ص 199؛ انظر أيضاً: مقالة [[الإجماع]].</ref>


====الطرق غير النقلية====
====الطرق غير النقلية====
لا شك في أن أحمد كان يستخدم [[القياس الفقهي|القياس]] والاجتهاد بالرأي على نطاق ضيق مقارنة بفقهاء [[أصحاب الرأي]], وكان يقتصر في استخدامه على الأدلة النقلية. وفي الحقيقة, فإنه كان يعتمد القياس والرأي عندما لم يجد معنى ثابتاَ, أو قولاً من [[الصحابة]], أو [[الحديث الضعيف|حديثاً ضعيفاً]] , أو [[الحديث المرسل|مرسلاً]], وعندما يضطر للإجابة على السؤال.<ref> انظر: ابن قيم, ج 1, ص 32. </ref> ويبدو أنه ذم الرأي والقياس لهذا السبب في رواية أبي الحارث, وقد أضاف في توضيح ذلك قائلاً: إن في [[الحديث]] شيئاً يغنيك بحد ذاته. ولكننا يجب أن لا نعتبر أبداً مثل هذه العبارات المنقولة عن أحمد بمفهوم نفيه الكامل للقياس والرأي. واستناداَ إلى رواية بكر بن محمد عن أحمد فلا يمكن لأي فقيه أن يستغني عن استعمال [[القياس (فقه)|القياس]], وقد صرح أحمد نفسه على رواية ابن القاسم بحالة من قياسه.<ref> حول نقل الروايات المذكورة ونقدها, انظر: التركي, ص 554؛ حول الحديث النبوي في ذم الرأي والقياس برواية أحمد, انظر: المنتخب, الورقة 200 ألف.</ref>
لا شك في أن أحمد كان يستخدم [[القياس الفقهي|القياس]] والاجتهاد بالرأي على نطاق ضيق مقارنة بفقهاء [[أصحاب الرأي]], وكان يقتصر في استخدامه على الأدلة النقلية. وفي الحقيقة, فإنه كان يعتمد القياس والرأي عندما لم يجد معنى ثابتاَ, أو قولاً من [[الصحابة]], أو [[الحديث الضعيف|حديثاً ضعيفاً]] , أو [[الحديث المرسل|مرسلاً]], وعندما يضطر للإجابة على السؤال.<ref> انظر: ابن قيم, ج 1, ص 32. </ref> ويبدو أنه ذم الرأي والقياس لهذا السبب في رواية أبي الحارث, وقد أضاف في توضيح ذلك قائلاً: إن في [[الحديث]] شيئاً يغنيك بحد ذاته. ولكننا يجب أن لا نعتبر أبداً مثل هذه العبارات المنقولة عن أحمد بمفهوم نفيه الكامل للقياس والرأي. واستناداَ إلى رواية بكر بن محمد عن أحمد فلا يمكن لأي فقيه أن يستغني عن استعمال [[القياس (فقه)|القياس]], وقد صرح أحمد نفسه على رواية ابن القاسم بحالة من قياسه.<ref> حول نقل الروايات المذكورة ونقدها, انظر: التركي, ص 554؛ حول الحديث النبوي في ذم الرأي والقياس برواية أحمد, انظر: المنتخب, الورقة 200 ألف.</ref>


قد يمكننا اعتبار بعض الحالات المستندة إلى القياس في [[فقه]] أحمد نوعاً من البحث عن القول الأحوط مع العمل بالقياس.<ref>انظر مثلاً: ابن هبيرة, ج 1, ص 73.</ref> وقد نقلت فيما يتعلق [[بالاستحسان]] بمعنى العدول عن القياس إلى غيره, نماذج في بعض كتب ''مسائل أحمد'' مع التصريح بمصطلح "الاستحسان", ولكن هذه الروايات لا تخلو أحياناً من ذم الاستحسان. ورأى بعض علماء [[الحنبلية|الحنابلة]] أن الاستحسان المذموم من وجهة نظر أحمد بن حنبل هو الذي لم يستند إلى أساس قوي وثابت, وأن يكون العدول عن القياس قد حدث على أساس الهوى.<ref> لمزيد من التوضيح, انظر: التركي, ص 509 - 510.</ref>
قد يمكننا اعتبار بعض الحالات المستندة إلى القياس في [[فقه]] أحمد نوعاً من البحث عن القول الأحوط مع العمل بالقياس.<ref>انظر مثلاً: ابن هبيرة, ج 1, ص 73.</ref> وقد نقلت فيما يتعلق بـ[[الاستحسان]] بمعنى العدول عن القياس إلى غيره, نماذج في بعض كتب ''مسائل أحمد'' مع التصريح بمصطلح "الاستحسان", ولكن هذه الروايات لا تخلو أحياناً من ذم الاستحسان. ورأى بعض علماء [[الحنبلية|الحنابلة]] أن الاستحسان المذموم من وجهة نظر أحمد بن حنبل هو الذي لم يستند إلى أساس قوي وثابت, وأن يكون العدول عن القياس قد حدث على أساس الهوى.<ref> لمزيد من التوضيح, انظر: التركي, ص 509 - 510.</ref>


وقد حظت أساليب مثل [[الاستصحاب]], و[[المصالح المرسلة]], والذرائع باستخدام يستحق الاهتمام في الفقه [[الحنبلية|الحنبلي]], رغم صعوبة دراستها في فقه أحمد.<ref>لدراسة أصولها المحتملة في فقه أحمد, انظر: التركي, ص 371 وما بعدها, ص 411 وما بعدها؛ أبو زهرة, ص 289 وما بعدها.</ref>
وقد حظت أساليب مثل [[الاستصحاب]], و[[المصالح المرسلة]], والذرائع باستخدام يستحق الاهتمام في الفقه [[الحنبلية|الحنبلي]], رغم صعوبة دراستها في فقه أحمد.<ref>لدراسة أصولها المحتملة في فقه أحمد, انظر: التركي, ص 371 وما بعدها, ص 411 وما بعدها؛ أبو زهرة, ص 289 وما بعدها.</ref>
مستخدم مجهول