مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الحضانة»
ط
لا يوجد ملخص تحرير
imported>Ali110110 ط (ترقيم وتوئيك المقدمة) |
imported>Ali110110 طلا ملخص تعديل |
||
سطر ٣: | سطر ٣: | ||
'''الحضانة'''، مصطلح [[فقهي]] وهو بمعنى الولایة والمحافظة علی الطفل غیر البالغ وغیر [[الرشد|الرشيد]]، حيث تشمل حضانة الطفل عدة مسائل، منها: التربية وتهيئة المأكل والملبس المناسب ونحوها. | '''الحضانة'''، مصطلح [[فقهي]] وهو بمعنى الولایة والمحافظة علی الطفل غیر البالغ وغیر [[الرشد|الرشيد]]، حيث تشمل حضانة الطفل عدة مسائل، منها: التربية وتهيئة المأكل والملبس المناسب ونحوها. | ||
وفقاً [[الفقه الإسلامي|للفقه الإسلامي]] أنّ ولاية الطفل تقع على عاتق كل من الأم والأب ماداموا يعيشون معاً، أما في حال الانفصال ([[الطلاق]]) فطبقاً لفتاوى أكثر [[الفقهاء]] إذا افترقا الأب والأم تكون الحضانة للأم في الأنثى حتى السنة السابعة وفي الذكر حتى السنة الثانية، وبعدها تنتقل للأب، وقد أفتى بعض الفقهاء | وفقاً [[الفقه الإسلامي|للفقه الإسلامي]] أنّ ولاية الطفل تقع على عاتق كل من الأم والأب ماداموا يعيشون معاً، أما في حال الانفصال ([[الطلاق]]) فطبقاً لفتاوى أكثر [[الفقهاء]] إذا افترقا الأب والأم تكون الحضانة للأم في الأنثى حتى السنة السابعة وفي الذكر حتى السنة الثانية، وبعدها تنتقل للأب، وقد أفتى بعض الفقهاء ك[[السيد الخوئي]] بأن الذكر أيضاً تكون حضانته للأم حتى السنة السابعة. وقد دوّن القانون المدني [[الجمهورية الإسلامية الإيرانية|للجمهورية الإسلامية الإيرانية]] بناء على هذه الفتوى. | ||
إذا [[الموت|مات]] أحد الأبوين انتقلت الحضانة للحي منهما، وإذا توفي كليهما انتقلت الحضانة للجد من طرف الأب، وتنتهي الحضانة ب[[البلوغ|بلوغ]] الولد و[[الرشد|رشده]]. | إذا [[الموت|مات]] أحد الأبوين انتقلت الحضانة للحي منهما، وإذا توفي كليهما انتقلت الحضانة للجد من طرف الأب، وتنتهي الحضانة ب[[البلوغ|بلوغ]] الولد و[[الرشد|رشده]]. |