انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الحضانة»

أُضيف ١١ بايت ،  ١٣ أكتوبر ٢٠٢١
ط
ترقيم وتوئيك المقدمة
imported>Foad
طلا ملخص تعديل
imported>Ali110110
ط (ترقيم وتوئيك المقدمة)
سطر ١: سطر ١:
{{مقالة فقهية وصفية}}
{{مقالة فقهية وصفية}}
{{الأحكام}}
{{الأحكام}}
'''الحضانة'''، مصطلح [[فقهي]] وهو بمعنى الولایة والمحافظة علی الطفل غیر البالغ وغیر [[الرشد|الرشيد]]، حيث تشمل حضانة الطفل عدة مسائل، منها: التربية وتهيئة المأكل والملبس المناسب ونحوها. وفقاً [[الفقه الإسلامي|للفقه الإسلامي]] أنّ ولاية الطفل تقع على عاتق كل من الأم والأب ماداموا يعيشون معاً، أما في حال الانفصال ([[الطلاق]]) فطبقاً لفتاوى أكثر [[الفقهاء]] إذا افترقا الأب والأم تكون الحضانة للأم في الأنثى حتى السنة السابعة وفي الذكر حتى السنة الثانية، وبعدها تنتقل للأب، وقد أفتى بعض الفقهاء كالسيد [[الخوئي]] بأن الذكر أيضاً تكون حضانته للأم حتى السنة السابعة. وعلى هذا الأساس قد دوّن القانون المدني [[الجمهورية الإسلامية الإيرانية|للجمهورية الإسلامية الإيرانية]].
'''الحضانة'''، مصطلح [[فقهي]] وهو بمعنى الولایة والمحافظة علی الطفل غیر البالغ وغیر [[الرشد|الرشيد]]، حيث تشمل حضانة الطفل عدة مسائل، منها: التربية وتهيئة المأكل والملبس المناسب ونحوها.  
 
وفقاً [[الفقه الإسلامي|للفقه الإسلامي]] أنّ ولاية الطفل تقع على عاتق كل من الأم والأب ماداموا يعيشون معاً، أما في حال الانفصال ([[الطلاق]]) فطبقاً لفتاوى أكثر [[الفقهاء]] إذا افترقا الأب والأم تكون الحضانة للأم في الأنثى حتى السنة السابعة وفي الذكر حتى السنة الثانية، وبعدها تنتقل للأب، وقد أفتى بعض الفقهاء كالسيد [[الخوئي]] بأن الذكر أيضاً تكون حضانته للأم حتى السنة السابعة. وقد دوّن القانون المدني [[الجمهورية الإسلامية الإيرانية|للجمهورية الإسلامية الإيرانية]] بناء على هذه الفتوى.
   
   
إذا [[الموت|مات]] أحد الأبوين انتقلت الحضانة للحي منهما، وإذا توفي كليهما انتقلت الحضانة للجد من طرف الأب، وتنتهي الحضانة ب[[البلوغ|بلوغ]] الولد و[[الرشد|رشده]].
إذا [[الموت|مات]] أحد الأبوين انتقلت الحضانة للحي منهما، وإذا توفي كليهما انتقلت الحضانة للجد من طرف الأب، وتنتهي الحضانة ب[[البلوغ|بلوغ]] الولد و[[الرشد|رشده]].
مستخدم مجهول