انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الحضانة»

أُزيل ٢٬٠٢٦ بايت ،  ٤ مايو ٢٠٢١
لا يوجد ملخص تحرير
imported>Alkazale
imported>Alkazale
لا ملخص تعديل
سطر ٣٥: سطر ٣٥:
قال [[المقداد السيوري]]: الأم أحق بالولد مدة [[الرضاع]] بلا خلاف ذكرا كان أو أنثى.<ref>السيوري، التنقيح الرائع، ج 3، ص 271.</ref>
قال [[المقداد السيوري]]: الأم أحق بالولد مدة [[الرضاع]] بلا خلاف ذكرا كان أو أنثى.<ref>السيوري، التنقيح الرائع، ج 3، ص 271.</ref>


==حضانة اليتيم==
{{مفصلة|اليتيم}}
إذا مات أحد الأبوين انتقلت حضانة الطفل للآخر منهما، وأما إذا مات كل من أب وأم الطفل انتقلت الحضانة إلى الجد من طرف الأب، وإذا مات الجد ذهب بعض الفقهاء إلى أنَّ الحضانة تنتقل لأقارب الطفل بحسب طبقات [[الإرث]] الأقرب فالأقرب، أما بعض الفقهاء ك[[الشيخ يوسف البحراني]] أحد فقهاء القرن الثاني عشر القمري وصاحب الجواهر، فقد قالوا: إنَّ حق الحضانة يكون لأقارب الطفل من طرف أبيه.<ref>البحراني، الحدائق الناضرة، ج 25، ص 97؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 31، ص295 - 296.</ref>


وذكر [[البحراني]] في [[الحدائق الناضرة (كتاب)|الحدائق الناضرة]]: في حالة عدم وجود الجد من طرف الأب يقوم [[الحاكم الشرعي]] بتعيين حاضن للطفل فإذا كان للطفل أموال أنفق عليه من ماله، وإن لم يكن له مال أصبحت حضانة الطفل والإنفاق عليه [[واجب كفائي]] على جميع [[المسلمين]].<ref>البحراني، الحدائق الناضرة، ج 25، ص 97</ref>
==حضانة ابن الزنا==
ذكر الفقهاء أنَّ حضانة ابن [[الزنا]] تكون من مسؤولية الرجل والمرأة الذين تولد منهما،<ref>بهجت، رسالة توضیح المسائل، ج 4، ص 133.</ref> ولكنه لا يرثهما إذا ماتا؛ لأن ابن الزنا لا [[الارث|يرث]] ممن تولد منهما بالزنا،<ref>كلبایكاني، مجمع المسائل، ص 551.</ref> وقد ذكر صاحب الجواهر [[الإجماع]] على هذه المسألة.<ref>النجفي، جواهر الکلام، ج 38، ص 274.</ref>


==الهوامش==
==الهوامش==
مستخدم مجهول