انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الحضانة»

imported>Alkazale
imported>Alkazale
سطر ٢٢: سطر ٢٢:
ذكر أكثر [[الفقهاء]] ك[[الشهيد الثاني]]، [[صاحب الرياض]]، و[[صاحب الجواهر]] أن الحضانة من الحقوق القابلة للنقل،<ref>الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 5، ص 464؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 31، ص 283 - 284.</ref> كتب [[الشهيد الأول]] في كتابه [[القواعد والفوائد (كتاب)|القواعد والفوائد]]: إذا امتنعت الأم من حضانة الولد انتقلت الحضانة إلى الأب، وإذا امتنع كل من الأب والأم من الحضانة، فالحضانة  تكون [[واجبة]] على الأب.<ref>الشهيد الأول، القواعد والفوائد، ج 1، ص 396.</ref>
ذكر أكثر [[الفقهاء]] ك[[الشهيد الثاني]]، [[صاحب الرياض]]، و[[صاحب الجواهر]] أن الحضانة من الحقوق القابلة للنقل،<ref>الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 5، ص 464؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 31، ص 283 - 284.</ref> كتب [[الشهيد الأول]] في كتابه [[القواعد والفوائد (كتاب)|القواعد والفوائد]]: إذا امتنعت الأم من حضانة الولد انتقلت الحضانة إلى الأب، وإذا امتنع كل من الأب والأم من الحضانة، فالحضانة  تكون [[واجبة]] على الأب.<ref>الشهيد الأول، القواعد والفوائد، ج 1، ص 396.</ref>
==شروط الحاضن==
==شروط الحاضن==
يجب توفر عدة شروط لحاضن الطفل سواء كان هو الأب أو الأم وهي: [[الإسلام]]، و[[الحرية]]،<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 289.</ref> وان يكون [[العقل|عاقلا]] لكي يستطيع المحافظة على الطفل.<ref>السيستاني، منهاج الصالحين، ج 3، ص 121 - 122.</ref>
يجب توفر عدة شروط لحاضن الطفل سواء كان هو الأب أو الأم وهي: [[الإسلام]]، و[[الحرية]]،<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 289.</ref> وان يكون [[العقل|عاقلاً]] لكي يستطيع المحافظة على الطفل.<ref>السيستاني، منهاج الصالحين، ج 3، ص 121 - 122.</ref>


واشترطوا في الأم أن لا تتزوج أثناء فترة الحضانة فإذا تزوجت انتقلت الحضانة للأب،<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 290.</ref> وقد ذكر [[صاحب الجواهر]] أن هذا مما [[الاجماع|أجمع]] عليه الفقهاء،<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 31، ص 292.</ref> وذكروا أنه يجوز للمرأة أن تأخذ أجرة من الأب على حفظها وحضانتها للولد.<ref>السيستاني، منهاج الصالحين، ج 3، ص 122.</ref>
واشترطوا في الأم أن لا تتزوج أثناء فترة الحضانة فإذا تزوجت انتقلت الحضانة للأب،<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 290.</ref> وقد ذكر [[صاحب الجواهر]] أن هذا مما [[الاجماع|أجمع]] عليه الفقهاء،<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 31، ص 292.</ref> وذكروا أنه يجوز للمرأة أن تأخذ أجرة من الأب على حفظها وحضانتها للولد.<ref>السيستاني، منهاج الصالحين، ج 3، ص 122.</ref>
مستخدم مجهول