انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الديات»

أُضيف ٨٦ بايت ،  ١٩ ديسمبر ٢٠١٨
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٤٦: سطر ٤٦:


==دية المرأة==
==دية المرأة==
اتفق فقهاء الشيعة على أن دية المرأة نصف دية الرجل، وقد ذكر الشيخ الطوسي في كتابه الخلاف أنَّ هذا محا إجماع بين فقهاء الشيعة، وكذلك ذهب جميع علماء المذاهب الإسلامية إلى ذلك ولم يخالف فيه إلا ابن عُلیة و أَصَم وهما من فقهاء أهل السنة،<ref>الطوسي، الخلاف، ج 5، ص 254.</ref> أما دية أعضاء المرأة فإنها كذلك تساوي دية أعضاء الرجل إلا إذا وصلت إلى ثلث دية الرجل أو أكثر من الثلث، فعندها تصير دية المرأة نصف دية الرجل.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 559.</ref>
اتفق [[فقهاء]] [[الشيعة]] على أن دية المرأة نصف دية الرجل، وقد ذكر [[الشيخ الطوسي]] في كتابه [[الخلاف في الأحكام (كتاب)|الخلاف]] إنَّ هذا محل [[الاجماع|إجماع]] بين فقهاء الشيعة، وكذلك ذهب جميع علماء المذاهب الإسلامية إلى ذلك، ولم يخالف فيه إلا ابن عُلیة والأصَم وهما من فقهاء [[أهل السنة]]،<ref>الطوسي، الخلاف، ج 5، ص 254.</ref> أما دية أعضاء المرأة فإنها كذلك تساوي دية أعضاء الرجل إلا إذا وصلت إلى ثلث دية الرجل أو أكثر من الثلث، فعندها تصير دية المرأة نصف دية الرجل.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 559.</ref>


==دية غير المسلم==
==دية غير المسلم==
مستخدم مجهول