انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الديات»

أُزيل ٢ بايت ،  ١٩ أبريل ٢٠١٨
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٣٨: سطر ٣٨:
دية قتل [[المسلم]] عمدا- إذا  تمّ التراضي عليها- أحد أمور ستة: أما مائة من الإبل الفحولة المسنّة{{ملاحظة|المسنّة من الإبل هي ما دخلت في السنة السادسة.}}، أو مائتا بقرة، أو ألف دينار ذهب{{ملاحظة|المقصود الدينار الشرعي الذي مقداره مثقال ذهب بوزن (18) حمصة. وقيل بان الدينار الشرعي يعادل أربعة غرامات من الذهب وربع الغرام تقريبا، فالدية على هذا أربعة كيلوات من الذهب وربع الكيلو تقريبا.}}، أو عشرة آلاف درهم فضة{{ملاحظة|المقصود الدرهم الشرعي الذي هو من الفضة ويعادل (6/ 12) حمصة. وقيل بان الدرهم الشرعي يعادل ثلاثة غرامات إلا ربع عشر الغرام تقريبا، فالدية على هذا ثلاثون كيلوغراما إلا ربع الكيلو من الفضة تقريبا.}}، أو ألف شاة، أو مائتا حلّة.{{ملاحظة|الحُلّة: والجمع حلل مطلق الثوب أو خصوص الثوب الساتر لجميع البدن.}}والفقهاء فسروها بالثوبين.<ref>الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج 2، ص 95.</ref>  
دية قتل [[المسلم]] عمدا- إذا  تمّ التراضي عليها- أحد أمور ستة: أما مائة من الإبل الفحولة المسنّة{{ملاحظة|المسنّة من الإبل هي ما دخلت في السنة السادسة.}}، أو مائتا بقرة، أو ألف دينار ذهب{{ملاحظة|المقصود الدينار الشرعي الذي مقداره مثقال ذهب بوزن (18) حمصة. وقيل بان الدينار الشرعي يعادل أربعة غرامات من الذهب وربع الغرام تقريبا، فالدية على هذا أربعة كيلوات من الذهب وربع الكيلو تقريبا.}}، أو عشرة آلاف درهم فضة{{ملاحظة|المقصود الدرهم الشرعي الذي هو من الفضة ويعادل (6/ 12) حمصة. وقيل بان الدرهم الشرعي يعادل ثلاثة غرامات إلا ربع عشر الغرام تقريبا، فالدية على هذا ثلاثون كيلوغراما إلا ربع الكيلو من الفضة تقريبا.}}، أو ألف شاة، أو مائتا حلّة.{{ملاحظة|الحُلّة: والجمع حلل مطلق الثوب أو خصوص الثوب الساتر لجميع البدن.}}والفقهاء فسروها بالثوبين.<ref>الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج 2، ص 95.</ref>  
*دية القتل الشبيه بالعمد
*دية القتل الشبيه بالعمد
دية القتل الشبيه بالعمد هي أحد  الأمور الستة المتقدمة في القتل العمد غير أنه يعتبر في الإبل ان تكون أربعون  منها خلفة{{ملاحظة|الخلفة- بفتح الحاء وكسر اللام- هي الحامل من النوق.}}من بين ثنية{{ملاحظة|الثنية من الإبل : ما دخل في السنة السادسة.}}إلى بازل{{ملاحظة|البازل من الإبل هو ما دخل في التاسعة. يقال: هو بازل، أي طلع نابه، وإذا  دخل في العاشرة قيل هو بازل عام.}}عامها، وثلاثون حقة{{ملاحظة|الحقة هي الناقة الداخلة في الرابعة، وسميت بذلك لأنها استحقت ان يحمل عليها.}}وثلاثون بنت لبون،{{ملاحظة|بنت اللبون هي الناقة الداخلة في الثالثة، وسميت بذلك لأن أمها قد وضعت وصار لها لبن، وعلى هذا يكون المقصود انه تجب أربعون  من الإبل الحامل التي عمرها بين ست إلى عشر سنوات.}}.<ref>الفياض، منهاج الصالحين، ج‌ 3، ص 385.</ref>
دية القتل الشبيه بالعمد هي أحد  الأمور الستة المتقدمة في القتل العمد غير أنه يعتبر في الإبل ان تكون أربعون  منها خلفة{{ملاحظة|الخلفة- بفتح الحاء وكسر اللام- هي الحامل من النوق.}}من بين ثنية{{ملاحظة|الثنية من الإبل : ما دخل في السنة السادسة.}}إلى بازل{{ملاحظة|البازل من الإبل هو ما دخل في التاسعة. يقال: هو بازل، أي طلع نابه، وإذا  دخل في العاشرة قيل هو بازل عام.}}عامها، وثلاثون حقة{{ملاحظة|الحقة هي الناقة الداخلة في الرابعة، وسميت بذلك لأنها استحقت ان يحمل عليها.}}وثلاثون بنت لبون{{ملاحظة|بنت اللبون هي الناقة الداخلة في الثالثة، وسميت بذلك لأن أمها قد وضعت وصار لها لبن، وعلى هذا يكون المقصود انه تجب أربعون  من الإبل الحامل التي عمرها بين ست إلى عشر سنوات.}}.<ref>الفياض، منهاج الصالحين، ج‌ 3، ص 385.</ref>
*دية القتل الخطأ المحض
*دية القتل الخطأ المحض
دية الخطأ المحض أحد  الأمور الستة المتقدمة ولكن يلزم في الإبل أن تكون ثلاثون منها حقة، وثلاثون بنت لبون ،وعشرون بنت مخاض،{{ملاحظة|بنت المخاض هي الناقة التي دخلت في الثانية، وسميت بذلك لأن أمها قد حملت.}}وعشرون ابن لبون.<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 4، ص 229.</ref>
دية الخطأ المحض أحد  الأمور الستة المتقدمة ولكن يلزم في الإبل أن تكون ثلاثون منها حقة، وثلاثون بنت لبون ،وعشرون بنت مخاض،{{ملاحظة|بنت المخاض هي الناقة التي دخلت في الثانية، وسميت بذلك لأن أمها قد حملت.}}وعشرون ابن لبون.<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 4، ص 229.</ref>
مستخدم مجهول