مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الحدود»
ط
←إقامتها في عصر الغيبة
imported>Bassam ط (←سقوطها) |
imported>Bassam |
||
سطر ٨٨: | سطر ٨٨: | ||
==إقامتها في عصر الغيبة== | ==إقامتها في عصر الغيبة== | ||
{{مفصلة|الغيبة الكبرى}} | {{مفصلة|الغيبة الكبرى}} | ||
اختلف فقهاء الإمامية في جواز إجراء الحدود وعدمه في زمن الغيبة الكبرى على آراء، وهي: | اختلف [[فقهاء]] [[الإمامية]] في جواز إجراء الحدود وعدمه في زمن الغيبة الكبرى على آراء، وهي: | ||
*ذهب مجموعة من الفقهاء مثل الشيخ | *ذهب مجموعة من الفقهاء مثل [[الشيخ الطوسي]]،<ref>الطوسي، النهایة، ص 300 - 301.</ref> و[[ابن إدريس]]،<ref>ابن ادریس الحلي، السرائر، ج 2،، ص 24.</ref> والسيد [[أحمد الخوانساري]]،<ref>الخوانساري، جامع المدارك، ج 5، ص 411.</ref> إلى أنَّ إجراء الحدود من خصوصيات [[المعصوم|الإمام المعصوم]]{{ع}}، ولا يجوز إقامة الحدود من أي شخص في زمن الغيبة.<ref>العلامة الحلي، مختلف الشیعة، ج 4، ص 463.</ref> | ||
*ذهب بعض الفقهاء مثل: الشيخ | *ذهب بعض الفقهاء مثل: [[الشيخ المفيد]]،<ref>المفید، المقنعة، ص 810.</ref> و[[الشهيد الأول]]،<ref>الشهید الأول، اللمعة الدمشقية، ص 84.</ref> و[[ابن فهد الحلي]]،<ref>ابن فهد الحلي، المهذب البارع في شرح المختصر النافع، ج 2، ص 328.</ref> و[[الإمام الخميني]]،<ref>الخمیني، تحریر الوسیلة، ج 1، ص 482 - 483.</ref> و[[السيد الخوئي]]،<ref>الخوئی، مباني تکملة المنهاج، ج 1، ص 273.</ref> إلى جواز إقامة الحدود في زمن الغيبة من قبل [[الفقيه]] الجامع للشرائط بدون أي قيد أو شرط حتى لو ثبتت [[المعصية]] بعلم القاضي، وقد اختار هذا القول [[صاحب الجواهر]] وادعى عليه [[الاجماع|إجماع]] علماء الشيعة.<ref>النجفي، جواهر الکلام، ج 21، ص 396.</ref> | ||
*ذهب البعض الآخر كالقمي إلى عدم جواز إقامة الحدود في عصر الغيبة، وجواز إقامة التعزيرات من قبل الفقيه.<ref>القمي، جامع الشتات فی أجوبة السؤالات، ج 1، ص 395.</ref> | *ذهب البعض الآخر كالقمي إلى عدم جواز إقامة الحدود في عصر الغيبة، وجواز إقامة [[التعزير|التعزيرات]] من قبل [[الفقيه]].<ref>القمي، جامع الشتات فی أجوبة السؤالات، ج 1، ص 395.</ref> | ||
== التعزير== | == التعزير== |