انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الوقف»

أُزيل ٢ بايت ،  ١١ فبراير ٢٠١٨
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٧١: سطر ٧١:
وأمّا الشروط الباطلة كالاشتراط بما هو مخالف لمقتضى الوقف فلا مبرّر لها، وعليه لا يجوز للواقف أن يشترط جواز [[البيع]] لنفسه في الوقف، لكون هذا الشرط مخالفاً لمقتضى الوقف، كما قال [[شيخ الطائفة|شيخ الطائفة الطوسي]]: إذا وقف وقفاً وشرط فيه أن يبيعه أيّ وقت شاء كان الوقف باطلًا، لأنه خلاف مقتضاه، لأنّ الوقف لا يباع.<ref>الطوسي،المبسوط،ج3،ص300.</ref>
وأمّا الشروط الباطلة كالاشتراط بما هو مخالف لمقتضى الوقف فلا مبرّر لها، وعليه لا يجوز للواقف أن يشترط جواز [[البيع]] لنفسه في الوقف، لكون هذا الشرط مخالفاً لمقتضى الوقف، كما قال [[شيخ الطائفة|شيخ الطائفة الطوسي]]: إذا وقف وقفاً وشرط فيه أن يبيعه أيّ وقت شاء كان الوقف باطلًا، لأنه خلاف مقتضاه، لأنّ الوقف لا يباع.<ref>الطوسي،المبسوط،ج3،ص300.</ref>


==اشتراط التوقيت==
*اشتراط التوقيت
قال المحقّق الحلّي: فلو قرنه (الوقف) (بمدة) (معيّنة) بطل.<ref>المحقق الحلي،شرائع الإسلام،ج2،ص170.</ref>
قال المحقّق الحلّي: فلو قرنه (الوقف) (بمدة) (معيّنة) بطل.<ref>المحقق الحلي،شرائع الإسلام،ج2،ص170.</ref>


وقال السيد الخوئي: وإذا وقف على من ينقرض كالوقف على الأولاد صحّ وقفاً، فإذا انقرضوا رجع إلى ورثة الواقف. <ref>الخوئي،منهاج الصالحين،ج2،ص234</ref>
وقال السيد الخوئي: وإذا وقف على من ينقرض كالوقف على الأولاد صحّ وقفاً، فإذا انقرضوا رجع إلى ورثة الواقف. <ref>الخوئي،منهاج الصالحين،ج2،ص234</ref>
==اشتراط القربة في الوقف==
==اشتراط القربة في الوقف==
بما أن الوقف من وجوه البرّ فهل تشترط القربة فيه؟ التحقيق عدم الاشتراط لعدم الدليل عليه، كما قال [[الشهيد الثاني]] رحمه الله: أما عدم اشتراط القربة فهو أصحّ الوجهين لعدم دليل صالح على اشتراطها وإن توقف عليها الثواب، وقال المحقّق [[صاحب الجواهر]] رحمه الله: الأصل يقتضي عدم اعتبار القربة في صحته.<ref>المصطفوي،فقه المعاملات،ص611.</ref>
بما أن الوقف من وجوه البرّ فهل تشترط القربة فيه؟ التحقيق عدم الاشتراط لعدم الدليل عليه، كما قال [[الشهيد الثاني]] رحمه الله: أما عدم اشتراط القربة فهو أصحّ الوجهين لعدم دليل صالح على اشتراطها وإن توقف عليها الثواب، وقال المحقّق [[صاحب الجواهر]] رحمه الله: الأصل يقتضي عدم اعتبار القربة في صحته.<ref>المصطفوي،فقه المعاملات،ص611.</ref>
مستخدم مجهول