مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الوقف»
ط
←شروطه
imported>Bassam ط (←شروط الوقف) |
imported>Bassam ط (←شروطه) |
||
سطر ٢٩: | سطر ٢٩: | ||
==شروطه== | ==شروطه== | ||
*شروط الصيغة | |||
يشترط في صحة الوقف وتماميته أمور، وهي: | يشترط في صحة الوقف وتماميته أمور، وهي: | ||
#التنجيز | |||
لابدَّ في إنشاء الوقف أن يكون منجّزاً قطعياً بدون أيّ ترديد، ولا تعليق على شيء متوقع في المستقبل، كما قال [[المحقق الحلي|المحقّق الحلّي]]: ولو قال: وقفت إذا جاء رأس الشهر أو إن قدم زيد لم يصحّ.<ref>المحقق الحلي،شرائع الإسلام،ج2،ص171.</ref> | لابدَّ في إنشاء الوقف أن يكون منجّزاً قطعياً بدون أيّ ترديد، ولا تعليق على شيء متوقع في المستقبل، كما قال [[المحقق الحلي|المحقّق الحلّي]]: ولو قال: وقفت إذا جاء رأس الشهر أو إن قدم زيد لم يصحّ.<ref>المحقق الحلي،شرائع الإسلام،ج2،ص171.</ref> | ||
وقال [[صاحب الجواهر]] بأنّ الأمر يكون كذلك بلا خلاف ولا إشكال، بل [[الإجماع]] بقسميه عليه، لما ذكرناه غير مرّة من منافاة التعليق على متيقّن الحصول أو متوقّعه، لظاهر ما دلّ على تسبيب الأسباب المقتضي لترتّب آثارها حال وقوعها.<ref> النجفي،جواهر الكلام،ج28،ص63.</ref> | وقال [[صاحب الجواهر]] بأنّ الأمر يكون كذلك بلا خلاف ولا إشكال، بل [[الإجماع]] بقسميه عليه، لما ذكرناه غير مرّة من منافاة التعليق على متيقّن الحصول أو متوقّعه، لظاهر ما دلّ على تسبيب الأسباب المقتضي لترتّب آثارها حال وقوعها.<ref> النجفي،جواهر الكلام،ج28،ص63.</ref> | ||
#الإقباض | |||
قال [[المحقق الحلي|المحقّق الحلّي]]: والقبض شرط في صحته، فلو وقف ولم يقبض ثمّ مات كان ميراثاً.<ref>المحقق الحلي،شرائع الإسلام،ج2،ص171.</ref> | قال [[المحقق الحلي|المحقّق الحلّي]]: والقبض شرط في صحته، فلو وقف ولم يقبض ثمّ مات كان ميراثاً.<ref>المحقق الحلي،شرائع الإسلام،ج2،ص171.</ref> | ||
وتدل على الحكم [[الحديث الصحيح|صحيحة]] محمّد بن مسلم عن [[الباقر (ع)|أبي جعفر]] {{عليه السلام}} أنه قال: في الرجل يتصدّق على ولده وقد أدركوا: إذا لم يقبضوا حتّى يموت فهو ميراث.<ref>الحر العاملي،الفصول المهمة في أصول الأئمة،ج2،ص305 - 306.</ref> و الأمر متسالم عليه، كما قال [[العلامة الحلي|العلّامة الحلي]]: الإقباض شرط في صحة الوقف عندنا.<ref>العلامة الحلي،تذكرة الفقهاء،ج2،ص432.</ref> | وتدل على الحكم [[الحديث الصحيح|صحيحة]] محمّد بن مسلم عن [[الباقر (ع)|أبي جعفر]] {{عليه السلام}} أنه قال: في الرجل يتصدّق على ولده وقد أدركوا: إذا لم يقبضوا حتّى يموت فهو ميراث.<ref>الحر العاملي،الفصول المهمة في أصول الأئمة،ج2،ص305 - 306.</ref> و الأمر متسالم عليه، كما قال [[العلامة الحلي|العلّامة الحلي]]: الإقباض شرط في صحة الوقف عندنا.<ref>العلامة الحلي،تذكرة الفقهاء،ج2،ص432.</ref> | ||
#الدوام | |||
أنّ الدوام مقتضى الوقف بحسب الطبع، والتوقيت خلاف مقتضى طبيعة الوقف، كما قال [[العلامة الحلي|العلّامة الحلي]]: مقتضى الوقف الدوام عند علمائنا أجمع.<ref>العلامة الحلي،تذكرة الفقهاء،ج2،ص439.</ref> | أنّ الدوام مقتضى الوقف بحسب الطبع، والتوقيت خلاف مقتضى طبيعة الوقف، كما قال [[العلامة الحلي|العلّامة الحلي]]: مقتضى الوقف الدوام عند علمائنا أجمع.<ref>العلامة الحلي،تذكرة الفقهاء،ج2،ص439.</ref> | ||