مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الوقف»
ط
←شروط الوقف
imported>Bassam ط (←أقسام الوقف) |
imported>Bassam ط (←شروط الوقف) |
||
سطر ٢٨: | سطر ٢٨: | ||
قال [[الإمام الخميني]]: ينقسم الوقف باعتبار الموقوف عليه على قسمين: الوقف الخاصّ، وهو ما كان وقفاً على شخص أو أشخاص كالوقف على أولاده و ذرّيته ... والوقف العام، وهو ما كان على جهة ومصلحة عامة كالمساجد والقناطر والخانات، أو على عنوان عام كالفقراء والأيتام ونحوهما<ref>الخميني،تحرير الوسيلة،ج2،ص70.</ref>و التقسيم باعتبار المتعلّق. | قال [[الإمام الخميني]]: ينقسم الوقف باعتبار الموقوف عليه على قسمين: الوقف الخاصّ، وهو ما كان وقفاً على شخص أو أشخاص كالوقف على أولاده و ذرّيته ... والوقف العام، وهو ما كان على جهة ومصلحة عامة كالمساجد والقناطر والخانات، أو على عنوان عام كالفقراء والأيتام ونحوهما<ref>الخميني،تحرير الوسيلة،ج2،ص70.</ref>و التقسيم باعتبار المتعلّق. | ||
== | ==شروطه== | ||
يشترط في صحة الوقف وتماميته أمور، وهي: | يشترط في صحة الوقف وتماميته أمور، وهي: | ||
*التنجيز | |||
لابدَّ في إنشاء الوقف أن يكون منجّزاً قطعياً بدون أيّ ترديد، ولا تعليق على شيء متوقع في المستقبل، كما قال [[المحقق الحلي|المحقّق الحلّي]]: ولو قال: وقفت إذا جاء رأس الشهر أو إن قدم زيد لم يصحّ.<ref>المحقق الحلي،شرائع الإسلام،ج2،ص171.</ref> | لابدَّ في إنشاء الوقف أن يكون منجّزاً قطعياً بدون أيّ ترديد، ولا تعليق على شيء متوقع في المستقبل، كما قال [[المحقق الحلي|المحقّق الحلّي]]: ولو قال: وقفت إذا جاء رأس الشهر أو إن قدم زيد لم يصحّ.<ref>المحقق الحلي،شرائع الإسلام،ج2،ص171.</ref> | ||
وقال [[صاحب الجواهر]] بأنّ الأمر يكون كذلك بلا خلاف ولا إشكال، بل [[الإجماع]] بقسميه عليه، لما ذكرناه غير مرّة من منافاة التعليق على متيقّن الحصول أو متوقّعه، لظاهر ما دلّ على تسبيب الأسباب المقتضي لترتّب آثارها حال وقوعها.<ref> النجفي،جواهر الكلام،ج28،ص63.</ref> | وقال [[صاحب الجواهر]] بأنّ الأمر يكون كذلك بلا خلاف ولا إشكال، بل [[الإجماع]] بقسميه عليه، لما ذكرناه غير مرّة من منافاة التعليق على متيقّن الحصول أو متوقّعه، لظاهر ما دلّ على تسبيب الأسباب المقتضي لترتّب آثارها حال وقوعها.<ref> النجفي،جواهر الكلام،ج28،ص63.</ref> | ||
*الإقباض | |||
قال [[المحقق الحلي|المحقّق الحلّي]]: والقبض شرط في صحته، فلو وقف ولم يقبض ثمّ مات كان ميراثاً.<ref>المحقق الحلي،شرائع الإسلام،ج2،ص171.</ref> | قال [[المحقق الحلي|المحقّق الحلّي]]: والقبض شرط في صحته، فلو وقف ولم يقبض ثمّ مات كان ميراثاً.<ref>المحقق الحلي،شرائع الإسلام،ج2،ص171.</ref> | ||
وتدل على الحكم [[الحديث الصحيح|صحيحة]] محمّد بن مسلم عن [[الباقر (ع)|أبي جعفر]] {{عليه السلام}} أنه قال: في الرجل يتصدّق على ولده وقد أدركوا: إذا لم يقبضوا حتّى يموت فهو ميراث.<ref>الحر العاملي،الفصول المهمة في أصول الأئمة،ج2،ص305 - 306.</ref> و الأمر متسالم عليه، كما قال [[العلامة الحلي|العلّامة الحلي]]: الإقباض شرط في صحة الوقف عندنا.<ref>العلامة الحلي،تذكرة الفقهاء،ج2،ص432.</ref> | وتدل على الحكم [[الحديث الصحيح|صحيحة]] محمّد بن مسلم عن [[الباقر (ع)|أبي جعفر]] {{عليه السلام}} أنه قال: في الرجل يتصدّق على ولده وقد أدركوا: إذا لم يقبضوا حتّى يموت فهو ميراث.<ref>الحر العاملي،الفصول المهمة في أصول الأئمة،ج2،ص305 - 306.</ref> و الأمر متسالم عليه، كما قال [[العلامة الحلي|العلّامة الحلي]]: الإقباض شرط في صحة الوقف عندنا.<ref>العلامة الحلي،تذكرة الفقهاء،ج2،ص432.</ref> | ||
*الدوام | |||
أنّ الدوام مقتضى الوقف بحسب الطبع، والتوقيت خلاف مقتضى طبيعة الوقف، كما قال [[العلامة الحلي|العلّامة الحلي]]: مقتضى الوقف الدوام عند علمائنا أجمع.<ref>العلامة الحلي،تذكرة الفقهاء،ج2،ص439.</ref> | أنّ الدوام مقتضى الوقف بحسب الطبع، والتوقيت خلاف مقتضى طبيعة الوقف، كما قال [[العلامة الحلي|العلّامة الحلي]]: مقتضى الوقف الدوام عند علمائنا أجمع.<ref>العلامة الحلي،تذكرة الفقهاء،ج2،ص439.</ref> | ||
قال [[السيد الخوئي]]: لا يجوز في الوقف توقيته بمدّة، فإذا قال: داري وقفٌ على أولادي سنة أو عشرة سنين بطل.<ref>الخوئي،منهاج الصالحين،ج 2،ص234.</ref> | قال [[السيد الخوئي]]: لا يجوز في الوقف توقيته بمدّة، فإذا قال: داري وقفٌ على أولادي سنة أو عشرة سنين بطل.<ref>الخوئي،منهاج الصالحين،ج 2،ص234.</ref> | ||
==شروط الواقف== | ==شروط الواقف== | ||
قال [[العلامة الحلي|العلّامة الحلي]]: يشترط في الواقف: [[البلوغ]]، و[[العقل]]، و[[الاختيار]]، و[[القصد]] فلا يصحّ وقف الصبي وإن كان مميّزاً وبلغ عشر سنين على الأصحّ، لأنه مسلوب التصرّف ولا يصحّ وقف المجنون [[الإجماع|إجماعاً]]، لسلب التكليف عنه وعدم اعتبار عبارته في نظر الشرع. ولو كان الجنون يعتوره أدواراً صحّ وقفه حال إفاقته ... ولا يصحّ وقف المكره، لأنّ الإكراه منافٍ للاختيار، والفعل في الحقيقة صادر عن غيره وإنّما هو آلة فيه.<ref>العلامة الحلي،تذكرة الفقهاء،ج2،ص428.</ref> | قال [[العلامة الحلي|العلّامة الحلي]]: يشترط في الواقف: [[البلوغ]]، و[[العقل]]، و[[الاختيار]]، و[[القصد]] فلا يصحّ وقف الصبي وإن كان مميّزاً وبلغ عشر سنين على الأصحّ، لأنه مسلوب التصرّف ولا يصحّ وقف المجنون [[الإجماع|إجماعاً]]، لسلب التكليف عنه وعدم اعتبار عبارته في نظر الشرع. ولو كان الجنون يعتوره أدواراً صحّ وقفه حال إفاقته ... ولا يصحّ وقف المكره، لأنّ الإكراه منافٍ للاختيار، والفعل في الحقيقة صادر عن غيره وإنّما هو آلة فيه.<ref>العلامة الحلي،تذكرة الفقهاء،ج2،ص428.</ref> |