انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإجارة»

أُزيل ٣٢ بايت ،  ١٠ فبراير ٢٠١٨
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ١١: سطر ١١:


==عقدها==
==عقدها==
وهو الإيجاب والقبول، بكلّ لفظٍ دالٍّ على المقصود. فالإيجاب يتحقّق بلفظ: آجرتك داري بكذا مثلًا، والقبول يتحقّق بلفظ: قبلت أو استأجرت، وما شاكل ذلك من الألفاظ الدالّة على المعنى. والأمر متسالم عليه عند [[الفقهاء]].<ref>المصطفوي،فقه المعاملات،ص184.</ref>
ويقع عقد الإجارة بالإيجاب والقبول، بكلّ لفظٍ دالٍّ على المقصود. فالإيجاب يتحقّق بلفظ: آجرتك داري بكذا مثلًا، والقبول يتحقّق بلفظ: قبلت أو استأجرت، وما شاكل ذلك من الألفاظ الدالّة على المعنى.<ref>المصطفوي، فقه المعاملات، ص 184.</ref>
 
==شروطها==
==شروطها==
أنّ للبيع والإجارة سياق واحد، فإنّ شروط [[العقد]] والمتعاقدَين والعوضَين في الإجارة هي نفس الشروط في [[البيع]]، كما قال [[صاحب الجواهر|الشيخ النجفي]]: ظاهر الأصحاب في المقام اتّحاد الحكم في المقامين، وأنّ المنفعة هنا بمنزلة المبيع، والأجرة هنا بمنزلة الثمن، ومن هنا يتّجه جريان ما تقدّم هناك في‌ المقام.<ref>النجفي،جواهر الكلام،ج 27 ص277.</ref> والشروط هي:
أنّ للبيع والإجارة سياق واحد، فإنّ شروط [[العقد]] والمتعاقدَين والعوضَين في الإجارة هي نفس الشروط في [[البيع]]، كما قال [[صاحب الجواهر|الشيخ النجفي]]: ظاهر الأصحاب في المقام اتّحاد الحكم في المقامين، وأنّ المنفعة هنا بمنزلة المبيع، والأجرة هنا بمنزلة الثمن، ومن هنا يتّجه جريان ما تقدّم هناك في‌ المقام.<ref>النجفي،جواهر الكلام،ج 27 ص277.</ref> والشروط هي:
مستخدم مجهول