الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاستصحاب»
المظهر
imported>Ali110110 طلا ملخص تعديل |
imported>Ali110110 ط تصحيح وترقيم وتوئيك |
||
سطر ١: | سطر ١: | ||
'''الاستصحاب'''، هو مصطلح [[أصول الفقه|أصولي]] [[الفقه|فقهي]]، يطلق في الفقه وأصوله، ويراد به ذاك [[الأصل العملي]] الذي يعتمد عليه الفقيه في بيان الوظيفة العملية عند الشك المسبوق | '''الاستصحاب'''، هو مصطلح [[أصول الفقه|أصولي]] [[الفقه|فقهي]]، يطلق في الفقه وأصوله، ويراد به ذاك [[الأصل العملي]] الذي يعتمد عليه الفقيه في بيان الوظيفة العملية عند الشك المسبوق باليقين، ويعتمد الفقيه على الإستصحاب كأصل عملي حينما لا يمكنه تحديد الوظيفة العملية من [[الأدلة الشرعية الأربعة]] ([[القرآن|الكتاب]]، و[[السنة]]، و[[العقل (دليل شرعي)|العقل]]، و[[الإجماع]] ). | ||
مثال تقريبي : | مثال تقريبي : | ||
*عندما يكون أمام [[الفقيه]] إناء من الماء الذي يتيقن | *عندما يكون أمام [[الفقيه]] إناء من الماء الذي يتيقن بطهارته، ثمّ ينصرف [[الفقيه]] عن هذا الإناء لقضاء حاجة ما، وبعد أن يعود للإناء يجد بجانه بعض الأطفال، فيشك الفقيه بأنّ الإناء قد [[النجاسة|تنجس]] بسبب الأطفال، ففي هذه الحالة يمكن للفقيه أن يجري أصل الإستصحاب، فيستصحب الطهارة التي كان يتيقن بها سابقا، ويجريها على الماء بعد شكّه، فيحكم من خلال ذلك [[الطهارة|بطهارة]] الماء، وبالتالي يمكنه أن [[الوضوء|يتوضأ]] به أو يشربه. | ||
ودليل الفقهاء على مشروعية هذا [[الأصل العملي]] والإعتماد عليه، هو جملة من [[الروايات]] التي ورد فيها عبارة ’’ لا يُنقض اليقين | ودليل الفقهاء على مشروعية هذا [[الأصل العملي]] والإعتماد عليه، هو جملة من [[الروايات]] التي ورد فيها عبارة ’’ لا يُنقض اليقين بالشّك‘‘<ref>ولمعرفة المزيد راجع كتاب الحلقة الثالثة، للسيد محمد باقر الصدر، ص 453</ref>. | ||
== الهوامش == | == الهوامش == | ||
سطر ١٠: | سطر ١٠: | ||
== المراجع والمصادر == | == المراجع والمصادر == | ||
# دروس في علم الأصول- الحلقة الثالثة، السيد محمد باقر الصدر، الطبعة السادسة ( 1431هـ )، انتشارات دار | # دروس في علم الأصول- الحلقة الثالثة، السيد محمد باقر الصدر، الطبعة السادسة ( 1431هـ )، انتشارات دار الصدر، مركز الأبحاث والدراسات التخصّصية للشهيد الصدر، قم-إيران. | ||
[[fa:استصحاب]] | [[fa:استصحاب]] |
مراجعة ٠٧:٥٧، ٢٥ يناير ٢٠١٧
الاستصحاب، هو مصطلح أصولي فقهي، يطلق في الفقه وأصوله، ويراد به ذاك الأصل العملي الذي يعتمد عليه الفقيه في بيان الوظيفة العملية عند الشك المسبوق باليقين، ويعتمد الفقيه على الإستصحاب كأصل عملي حينما لا يمكنه تحديد الوظيفة العملية من الأدلة الشرعية الأربعة (الكتاب، والسنة، والعقل، والإجماع ).
مثال تقريبي :
- عندما يكون أمام الفقيه إناء من الماء الذي يتيقن بطهارته، ثمّ ينصرف الفقيه عن هذا الإناء لقضاء حاجة ما، وبعد أن يعود للإناء يجد بجانه بعض الأطفال، فيشك الفقيه بأنّ الإناء قد تنجس بسبب الأطفال، ففي هذه الحالة يمكن للفقيه أن يجري أصل الإستصحاب، فيستصحب الطهارة التي كان يتيقن بها سابقا، ويجريها على الماء بعد شكّه، فيحكم من خلال ذلك بطهارة الماء، وبالتالي يمكنه أن يتوضأ به أو يشربه.
ودليل الفقهاء على مشروعية هذا الأصل العملي والإعتماد عليه، هو جملة من الروايات التي ورد فيها عبارة ’’ لا يُنقض اليقين بالشّك‘‘[١].
الهوامش
- ↑ ولمعرفة المزيد راجع كتاب الحلقة الثالثة، للسيد محمد باقر الصدر، ص 453
المراجع والمصادر
- دروس في علم الأصول- الحلقة الثالثة، السيد محمد باقر الصدر، الطبعة السادسة ( 1431هـ )، انتشارات دار الصدر، مركز الأبحاث والدراسات التخصّصية للشهيد الصدر، قم-إيران.