انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «العقود»

أُضيف ١٠٧ بايت ،  ٨ فبراير ٢٠١٨
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٢١: سطر ٢١:


==أقسام العقود==
==أقسام العقود==
ذكر [[الفقهاء]] ان العقود تنقسم إلى عقود لازمة وجائزة وذات جهتين، واللازم هو الذي يقتضي بطبعه اللزوم لدى العرف والعقلاء، وليس لأحد المتعاقدين نقضه وحله إلّا لطروء عوارض خارجية اقتضت جوازه، من [[الخيار]] والإقالة ونحوهما، وهذا ك[[البيع]] و [[الإجارة]] و [[النكاح]] و غيرها، والجائز هو الذي يقتضي طبعه جواز النقض ورخصة الحل ك[[الوديعة]]، و[[العارية]]، و[[المضاربة]] و نحوها، و ذات الجهتين ك[[الرهن]]، فإنه جائز من طرف المرتهن ولازم من طرف الراهن، و[[الضمان]] و[[القرض]] فإنه لازم بالنسبة للعين المقترضة وجائز بالنسبة لبدلها الكلي في ذمة المقترض وهكذا وتنقسم أيضا إلى عقود معاملية ك[[البيع‌]] و [[الإجارة]] و غيرها ك[[الهبة]] و[[الوديعة]] و[[العارية]] ونحوها.
ذكر [[الفقهاء]] أنَّ العقود تنقسم إلى:
:::#العقد اللازم: هو الذي يقتضي بطبعه اللزوم لدى العرف والعقلاء، وليس لأحد المتعاقدين نقضه وحله إلّا لطروء عوارض خارجية اقتضت جوازه، من [[الخيار]] والإقالة ونحوهما، وهذا ك[[البيع]] و [[الإجارة]] و [[النكاح]] و غيرها
:::#العقد الجائز: هو الذي يقتضي طبعه جواز النقض ورخصة الحل ك[[الوديعة]]، و[[العارية]]، و[[المضاربة]] ونحوها.
:::#ذات الجهتين: فمن جهة هو لازم ومن جهة أخرى هو جائز ك[[الرهن]]، فإنه جائز من طرف المرتهن ولازم من طرف الراهن، و[[الضمان]] و[[القرض]] فإنه لازم بالنسبة للعين المقترضة وجائز بالنسبة لبدلها الكلي في ذمة المقترض وهكذا وتنقسم أيضا إلى عقود معاملية ك[[البيع‌]] و [[الإجارة]] و غيرها ك[[الهبة]] و[[الوديعة]] و[[العارية]] ونحوها.<ref>المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 377.</ref>
 
==شروط الفاظ العقود==
==شروط الفاظ العقود==
ثم ان [[الفقهاء]] ذكروا لألفاظ العقود أعني ما هو مركب من الإيجاب والقبول شرائط خاصة اختلفت أقوالهم في شرطيتها كلا أو بعضها.
ثم ان [[الفقهاء]] ذكروا لألفاظ العقود أعني ما هو مركب من الإيجاب والقبول شرائط خاصة اختلفت أقوالهم في شرطيتها كلا أو بعضها.
مستخدم مجهول