انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «العقود»

أُزيل ٣٨٥ بايت ،  ٨ فبراير ٢٠١٨
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٢٦: سطر ٢٦:
:::#ذات الجهتين: فمن جهة هو لازم ومن جهة أخرى هو جائز ك[[الرهن]]، فإنه جائز من طرف المرتهن ولازم من طرف الراهن، و[[الضمان]] و[[القرض]] فإنه لازم بالنسبة للعين المقترضة وجائز بالنسبة لبدلها الكلي في ذمة المقترض وهكذا وتنقسم أيضا إلى عقود معاملية ك[[البيع‌]] و [[الإجارة]] و غيرها ك[[الهبة]] و[[الوديعة]] و[[العارية]] ونحوها.<ref>المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 377.</ref>
:::#ذات الجهتين: فمن جهة هو لازم ومن جهة أخرى هو جائز ك[[الرهن]]، فإنه جائز من طرف المرتهن ولازم من طرف الراهن، و[[الضمان]] و[[القرض]] فإنه لازم بالنسبة للعين المقترضة وجائز بالنسبة لبدلها الكلي في ذمة المقترض وهكذا وتنقسم أيضا إلى عقود معاملية ك[[البيع‌]] و [[الإجارة]] و غيرها ك[[الهبة]] و[[الوديعة]] و[[العارية]] ونحوها.<ref>المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 377.</ref>


==شروط الفاظ العقود==
==شروط ألفاظ العقود==
ثم ان [[الفقهاء]] ذكروا لألفاظ العقود أعني ما هو مركب من الإيجاب والقبول شرائط خاصة اختلفت أقوالهم في شرطيتها كلا أو بعضها.
ذكر [[الفقهاء]] أنَّ ألفاظ العقود يشترط فيها شروط، وهي:
#اشتراط كون اللفظ المستعمل في كل نوع حقيقة في ذلك ليكون صريحا في إفادة المقصود فلا تكفي الألفاظ الكنائية والمجازات القريبة فضلا عن البعيدة، ولا الألفاظ المشتركة بينه وبين نوع آخر مثلا.
:::#اشتراط كون اللفظ المستعمل حقيقة فلا تكفي الألفاظ الكنائية والمجازات القريبة فضلا عن البعيدة، ولا الألفاظ المشتركة بينه وبين نوع آخر.
#الماضوية في الإيجاب والقبول فلا يصح المستقبل ولا الأمر والجملة الاسمية.
:::#الماضوية في الإيجاب والقبول، فلا يصح المستقبل ولا الأمر والجملة الإسمية.
#تقديم الإيجاب على القبول فلا يكفي ما كان على العكس.
:::#تقديم الإيجاب على القبول، فلا يكفي ما كان على العكس.
#الموالاة بين الإيجاب والقبول فلا يكفي لو وقع الفصل بينهما.
:::#الموالاة بين الإيجاب والقبول، فلا يكفي لو وقع الفصل بينهما.
#التنجيز فلا يصح العقد المعلق على شي‌ء، هذا والظاهر كفاية كل لفظ ظاهر في إفادة المقصود ولو بالقرائن حقيقة كان أو مجازا ماضيا أو غيره مع الترتيب والموالاة وبدونهما مع صدق عنوان العقد.
:::#التنجيز فلا يصح العقد المعلق على شي‌ء.<ref>المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 378.</ref>
 
==الهوامش==
==الهوامش==
{{مراجع|2}}
{{مراجع|2}}
مستخدم مجهول