مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «العقود»
ط
←شروط الفاظ العقود
imported>Bassam ط (←أقسام العقود) |
imported>Bassam |
||
سطر ٢٦: | سطر ٢٦: | ||
:::#ذات الجهتين: فمن جهة هو لازم ومن جهة أخرى هو جائز ك[[الرهن]]، فإنه جائز من طرف المرتهن ولازم من طرف الراهن، و[[الضمان]] و[[القرض]] فإنه لازم بالنسبة للعين المقترضة وجائز بالنسبة لبدلها الكلي في ذمة المقترض وهكذا وتنقسم أيضا إلى عقود معاملية ك[[البيع]] و [[الإجارة]] و غيرها ك[[الهبة]] و[[الوديعة]] و[[العارية]] ونحوها.<ref>المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 377.</ref> | :::#ذات الجهتين: فمن جهة هو لازم ومن جهة أخرى هو جائز ك[[الرهن]]، فإنه جائز من طرف المرتهن ولازم من طرف الراهن، و[[الضمان]] و[[القرض]] فإنه لازم بالنسبة للعين المقترضة وجائز بالنسبة لبدلها الكلي في ذمة المقترض وهكذا وتنقسم أيضا إلى عقود معاملية ك[[البيع]] و [[الإجارة]] و غيرها ك[[الهبة]] و[[الوديعة]] و[[العارية]] ونحوها.<ref>المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 377.</ref> | ||
==شروط | ==شروط ألفاظ العقود== | ||
ذكر [[الفقهاء]] أنَّ ألفاظ العقود يشترط فيها شروط، وهي: | |||
#اشتراط كون اللفظ المستعمل | :::#اشتراط كون اللفظ المستعمل حقيقة فلا تكفي الألفاظ الكنائية والمجازات القريبة فضلا عن البعيدة، ولا الألفاظ المشتركة بينه وبين نوع آخر. | ||
#الماضوية في الإيجاب | :::#الماضوية في الإيجاب والقبول، فلا يصح المستقبل ولا الأمر والجملة الإسمية. | ||
#تقديم الإيجاب على | :::#تقديم الإيجاب على القبول، فلا يكفي ما كان على العكس. | ||
#الموالاة بين الإيجاب | :::#الموالاة بين الإيجاب والقبول، فلا يكفي لو وقع الفصل بينهما. | ||
#التنجيز فلا يصح العقد المعلق على | :::#التنجيز فلا يصح العقد المعلق على شيء.<ref>المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 378.</ref> | ||
==الهوامش== | ==الهوامش== | ||
{{مراجع|2}} | {{مراجع|2}} |