مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «العقود»
ط
←تعريف العقد
imported>Bassam ط (←تعريف العقد) |
imported>Bassam ط (←تعريف العقد) |
||
سطر ١٠: | سطر ١٠: | ||
==تعريف العقد== | ==تعريف العقد== | ||
لغة: الربط و الشد والإحكام والتوثيق والضمان والعهد، والجمع بين أطراف الشيء،<ref>عبد الرحمن، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج 2، ص 517.</ref> | |||
وقد ورد في [[القرآن الكريم]] في عدة موارد: | وقد ورد في [[القرآن الكريم]] في عدة موارد: | ||
*قوله تعالى: {{قرآن|يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}}،<ref>سورة المائدة: 1.</ref> وكقوله تعالى: {{قرآن|وَلٰا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكٰاحِ}}،<ref>البقرة: 235.</ref> وكقوله تعالى: {{قرآن|وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسٰانِي. يَفْقَهُوا قَوْلِي}}<ref>طه: 27-28.</ref>، وكقوله تعالى: {{قرآن|وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰاثٰاتِ فِي الْعُقَدِ}}.<ref>الفلق: 4. </ref> | |||
اصطلاحا: هو عبارة عن إنشاءين متلازمين ابتدائي ومطاوعي معقود أحدهما بالآخر في وعاء الاعتبار، لا يتم ولا يؤثر واحد منهما إلّا بالآخر، والظاهر ان هذا من مصاديق المعنى اللغوي فاللفظ حقيقة فيه في الشرع والعرف.<ref>المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 377.</ref> | |||
والعقد واقع في مقابل [[الإيقاع]] الذي هو إنشاء واحد مستقل مؤثر في المنشأ وحده، من غير حاجة إلى القبول،<ref>المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 377.</ref> ويدخل تحت العقد عدة عناوين ك[[البيع]]، و[[الإجارة]]، و[[الهبة]]، و[[الصلح]]، و[[النكاح]].<ref>المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 377.</ref> | والعقد واقع في مقابل [[الإيقاع]] الذي هو إنشاء واحد مستقل مؤثر في المنشأ وحده، من غير حاجة إلى القبول،<ref>المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 377.</ref> ويدخل تحت العقد عدة عناوين ك[[البيع]]، و[[الإجارة]]، و[[الهبة]]، و[[الصلح]]، و[[النكاح]].<ref>المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 377.</ref> |