مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإرث»
ط
←موانع الإرث ولواحقها
imported>Bassam ط (←موجبات الإرث) |
imported>Bassam |
||
سطر ٥٧: | سطر ٥٧: | ||
==موانع الإرث ولواحقها== | ==موانع الإرث ولواحقها== | ||
ذكر [[الفقهاء]] مجموعة من الأمور التي تمنع من التوارث على الرغم من تحقق موجبه من النسب أو السبب،<ref>الشهيد الأول، القواعد والفوائد، ج 1، ص 255.</ref> وهو على نحوين: | |||
#المنع بشخص، كمنع الأقرب الأبعد عن الإرث، وهو ما يعبّر عنه [[الفقهاء]] بالحجب. | #المنع بشخص، كمنع الأقرب الأبعد عن الإرث، وهو ما يعبّر عنه [[الفقهاء]] بالحجب. | ||
#المنع بوصف، كمنع القاتل و[[الكفر|الكافر]] عن الميراث، وهو المراد من المانع هنا عند الإطلاق. | #المنع بوصف، كمنع القاتل و[[الكفر|الكافر]] عن الميراث، وهو المراد من المانع هنا عند الإطلاق. | ||
قال [[السيد العاملي]]: «المراد من قولهم: ( موانع الإرث ) ... ما يمنع الإنسان من أن يرث ما تركه الميّت ميراثاً أصلاً مع كونه من أهل الإرث، وفي طبقة الإرث ودرجته، وكون المنع وصفاً قائماً في نفسه، لا أمراً قائماً في غيره، وإلاّ لكان حجباً»،<ref>العاملي، مفتاح الكرامة، ج 8، ص 16.</ref> وأجمع [[الفقهاء]] على ثلاثة موانع وهي: [[الكفر]]، والقتل، و[[العتق|الرق]].<ref>العاملي، مفتاح الكرامة، ج 8، ص 16.</ref> | قال [[السيد العاملي]]: «المراد من قولهم: ( موانع الإرث ) ... ما يمنع الإنسان من أن يرث ما تركه الميّت ميراثاً أصلاً مع كونه من أهل الإرث، وفي طبقة الإرث ودرجته، وكون المنع وصفاً قائماً في نفسه، لا أمراً قائماً في غيره، وإلاّ لكان حجباً»،<ref>العاملي، مفتاح الكرامة، ج 8، ص 16.</ref> وأجمع [[الفقهاء]] على ثلاثة موانع وهي: [[الكفر]]، والقتل، و[[العتق|الرق]].<ref>العاملي، مفتاح الكرامة، ج 8، ص 16.</ref> | ||
==حواجب الإرث== | ==حواجب الإرث== |