انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإرث»

أُزيل ١٬٦٩٣ بايت ،  ٣٠ أغسطس ٢٠١٧
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٤٨: سطر ٤٨:


==موجبات الإرث==
==موجبات الإرث==
إنَّ موجبات الإرث بحسب الاستقراء و[[ضروري الدين|الضرورة من الدين]] <ref>النراقي، مستند الشيعة،ج19، ص10. </ref> قسمان: النسب والسبب، والمراد بالسبب الأعمّ من الزوجيّة والولاء، وجعله بعض ثلاثة: النسب والزوجية والولاء<ref>الفيض الكاشاني، مفاتيح الشرائع، ج 3، ص 301.</ref>
إنَّ موجبات الإرث قسمان: النسب والسبب، والمراد بالسبب النسب، وهي:
*'''النسب'''
*'''النسب'''
وهو الاتّصال بين شخصين بالولادة - كالأب والولد - بانتهاء أحدهما إلى الآخر أو بانتهائهما إلى ثالث عرفاً على الوجه الشرعي أو ما في حكمه.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 7. </ref>
وهو الاتّصال بين شخصين بالولادة - كالأب والولد - بانتهاء أحدهما إلى الآخر أو بانتهائهما إلى ثالث عرفاً فلا يتصل بالميت اتصالا بعيدا  كالاتصال بالولادة معه من [[آدم]] {{عليه ‏السلام}}، <ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 7. </ref> على الوجه الشرعي فلا نسب بين من يتّصل بالآخر بغير الولادة كالزوجية والولاء، كما لا نسب بين من يتصل بولادة غير شرعية كالمتولد من الزنا، والمنفي ب[[اللعان|الملاعنة]].<ref>النراقي، مستند الشيعة، ج 19، ص 10. </ref>
 
وبناءً على ذلك فلابدَّ في ثبوت النسب من توفر أمرين:
#الصدق العرفي: بمعنى عدم ثبوت النسب بين من يتّصل بغيره اتّصالاً بعيداً، كالاتّصال بالولادة معه من [[آدم]] {{عليه ‏السلام}} أو [[النبي (ص)|النبي]] {{صل}}، وإلاّ لعمّ النسب وبطل الولاء.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 8. </ref>
#الولادة الشرعية أو بحكمها، فلا نسب بين من يتّصل بالآخر بغير الولادة كالزوجية والولاء ونحوهما؛ لعدم تحقق الولادة بينهما، كما لا نسب بين من يتّصل بولادة غير شرعية كالمتولّد من الزنا، والمنفيّ ب[[اللعان|الملاعنة]]، والمراد ممّا هو بحكم المتولّد شرعاً ابن الشبهة، والمتولّد من [[النكاح (الزواج)|نكاح]] أهل الملل الفاسدة، فإنّهما يرثان لحكم الشارع بترتيب آثار [[النكاح]] الصحيح عليهما.<ref>النراقي، مستند الشيعة، ج 19، ص 10. </ref>
*'''السبب'''
*'''السبب'''
وهو نوع اتّصال بين المتوارثين بغير النسب من [[الزواج (فقه)|زوجيّة]] أو ولاء على وجهٍ يوجب التوارث بينهما،<ref>المقدس الأردبيلي، مجمع الفائدة، ج 11، ص 346.</ref> فهو على قسمين:
وهو نوع اتصال بين المتوارثين بغير النسب من [[الزواج (فقه)|زوجيّة]] أو ولاء على وجهٍ يوجب التوارث بينهما،<ref>المقدس الأردبيلي، مجمع الفائدة، ج 11، ص 346.</ref> وهو على قسمين:
#[[الزواج (فقه)|الزوجية]]: وهي تارة تكون ب[[الزواج (فقه)|عقدٍ دائم]]، واُخرى ب[[الزواج المنقطع|عقدٍ منقطع]]، أمّا الدائم فيتوارث فيه الزوجان ما دامت عصمة [[النكاح]] قائمة بينهما، وهما يجتمعان مع جميع الطبقات النسبيّة والسببيّة، و[[الطلاق|المطلّقة رجعيّاً]] بحكم الزوجة ما دامت في [[العدة (فقه)|العدّة]]، بخلاف [[الطلاق|البائن]] فإنّها لا ترث شيئاً،<ref>الشهيد الثاني، الروضة، ج 8، ص 172.</ref>، وأمّا [[النكاح|الزوجية المنقطعة]] ففي ثبوت التوارث فيها خلاف، والمشهور عدم كونها سبباً وموجباً للإرث.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 30، ص 190.</ref>  
#[[الزواج (فقه)|الزوجية]] بالعقد الدائم: ويتوارث فيه الزوجان ما دامت عصمة [[النكاح]] قائمة بينهما، ويجتمعان مع جميع الطبقات، والمطلقة الرجعية بحكم الزوجة ما دامت في العدة.<ref>الشهيد الثاني، الروضة، ج 8، ص 172.</ref>
#الولاء: بفتح الواو بمعنى القرب والدنو، والمراد به هنا القرب على وجهٍ يوجب الإرث بغير نسب ولا زوجية،<ref>العاملي، مفتاح الكرامة، ج 8، ص 9.</ref> قال [[صاحب الجواهر|المحقّق النجفي]]: «وهو أحد أسباب الإرث بعد فقد النسب [[الإجماع|إجماعاً]] أو ضرورة من المذهب، بل الدين».<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 223.</ref>
#الولاء: بفتح الواو بمعنى القرب والدنو، والمراد به هنا القرب على وجهٍ يوجب الإرث بغير نسب ولا زوجية،<ref>العاملي، مفتاح الكرامة، ج 8، ص 9.</ref> قال [[صاحب الجواهر|المحقّق النجفي]]: وهو أحد أسباب الإرث بعد فقد النسب [[الإجماع|إجماعاً]] أو ضرورة من المذهب، بل الدين.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 223.</ref>


==موانع الإرث ولواحقها==
==موانع الإرث ولواحقها==
مستخدم مجهول