انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإرث»

أُزيل ٧٤١ بايت ،  ٣٠ أغسطس ٢٠١٧
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٣٣: سطر ٣٣:


==شروط الإرث==
==شروط الإرث==
الشروط جمع الشرط، وهو إلزام الشيء، والتزامه في [[البيع]]، ونحوه،<ref>ابن منظور، لسان العرب، ج 7، ص 82.</ref> والمراد به هنا ما يلزم عقلاً أو شرعاً تحقّقه في تحقّق المشروط، وشروط الإرث العامة بهذا المعنى ما يلي:
ذكر الفقهاء شروطا عامة للإرث، وهي:  
#تحقّق موت المورّث أو إلحاقه بالموتى حكماً كما في المفقود، والأسير إذا حكم القاضي بموتهما في الجنين الذي انفصل ميّتاً بجناية على اُمّه توجبه عقوبة ماليّة تسمّى بالغُرّة.
:::#تحقّق موت المورّث أو إلحاقه بالموتى حكماً كما في المفقود، والأسير إذا حكم القاضي بموتهما.
#تحقّق حياة الوارث حين موت المورّث، أو إلحاقه بالأحياء تقديراً، كحمل انفصل حيّاً حياة مستقرّة لوقت يظهر منه وجوده حين موت المورّث.  
:::#تحقّق حياة الوارث حين موت المورّث.
#تحقّق الجهة الموجبة للإرث من قرابة أو زوجية أو ولاء.
:::#تحقّق سبب للإرث من قرابة أو زوجية أو ولاء.
#وجود تركة فعلاً أو تقديراً كما في [[الدية]]، وما يكسبه [[الارتداد|المرتد]] بعد ارتداده.
:::#وجود تركة لكي تورث.
#عدم تعلّق حقّ آخر بالتركة مقدّماً على الإرث ك[[الدين (فقه)|الدين]]، و[[الوصية]]، والتجهيز.
:::#عدم تعلّق حقّ آخر بالتركة مقدّماً على الإرث ك[[الدين (فقه)|الدين]]، و[[الوصية]]، والتجهيز.
#عدم وجود مانع من موانع الإرث ك[[الكفر]] والقتل والرقّية، كما في (موانع الإرث).<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 39، صص 63 - 71.</ref>
:::#عدم وجود مانع من موانع الإرث ك[[الكفر]] والقتل والرقّية، كما في (موانع الإرث).<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 39، صص 63 - 71.</ref>


==الحقوق المتعلّقة بالتركة==
==الحقوق المتعلّقة بالتركة==
مستخدم مجهول