انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «التكليف (الفقه)»

ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٣٧: سطر ٣٧:
وهو الخطاب الموجّه من قبل المكلِّف (بالكسر) إلى المكلَّف (بالفتح)، كالأمر ب[[الصلاة]] و[[الزكاة]]،<ref>البقرة : 43 .</ref> ويشترط فيه: أن يكون مقدما على الفعل من قبل المكلف لا متأخرا أو مقارنا له، وأن لا تكون هناك مفسدة في نفس التكليف.<ref>الأصفهاني، هداية المسترشدين، ج 2، ص 711 - 728.</ref>
وهو الخطاب الموجّه من قبل المكلِّف (بالكسر) إلى المكلَّف (بالفتح)، كالأمر ب[[الصلاة]] و[[الزكاة]]،<ref>البقرة : 43 .</ref> ويشترط فيه: أن يكون مقدما على الفعل من قبل المكلف لا متأخرا أو مقارنا له، وأن لا تكون هناك مفسدة في نفس التكليف.<ref>الأصفهاني، هداية المسترشدين، ج 2، ص 711 - 728.</ref>


==شرائط التكليف وموانعه==
==شروط التكليف==
إنّ كلّ تكليف شرعي مشروط في مقام فعليته بعدّة شروط غير ما لاحظه الشارع شرطاً في خصوص بعض التكاليف، وهذه الشرائط تسمّى بـ (الشرائط العامّة) للتكليف، وهي:
إنّ كلّ تكليف شرعي مشروط بشرائط تسمى بـ (الشرائط العامة) للتكليف، وهي:
*'''وجود المكلَّف'''
*'''وجود المكلَّف'''
من أركان التكليف (المكلَّف)، فلابدَّ من وجوده عند التكليف والخطاب به، وهذا ما يقتضيه [[الشيعة الإثنا عشرية|مذهبنا]].<ref>ابن زهرة الحلبي، الغنية (قسم الاُصولين)، ص 303 .</ref>
فلابدَّ من وجوده عند التكليف والخطاب به.<ref>ابن زهرة الحلبي، الغنية (قسم الاُصولين)، ص 303 .</ref>
*'''[[البلوغ]]'''
*'''[[البلوغ]]'''
فلا يتّجه التكليف إلى غير [[البلوغ|البالغ]]، بمعنى عدم المسؤولية الاُخروية في قبال أعماله حتى يبلغ، فلو ترك [[الصلاة]] أو [[كذّب]] -مثلاً - لا يعاقب [[يوم القيامة]]؛ نظراً إلى وقوع ذلك منه قبل بلوغه، وهو لا ينافي ما قد يحصل عقيب بعض تصرّفاته من التبعات، كما إذا تسبّب في إتلاف أموال الآخرين، فيضمن بدله وليه إلى حين [[البلوغ]]، ويدلّ على أصل الشرط [[حديث رفع القلم]] المجمع عليه بين الفريقين.<ref>الطوسي، المبسوط، ج 1، ص 365.</ref>
فلا يتجه التكليف إلى غير [[البلوغ|البالغ]]، بمعنى عدم المسؤولية الاُخروية في قبال أعماله حتى يبلغ، فلو ترك [[الصلاة]] أو [[كذّب]] -مثلاً - لا يعاقب [[يوم القيامة]]؛ نظراً إلى وقوع ذلك منه قبل بلوغه، وأما حقوق الآخرين فإذا أتلف الصبي أموال الآخرين، فيضمن بدله وليه إلى حين البلوغ، ويدلّ على أصل الشرط [[حديث رفع القلم]].<ref>الطوسي، المبسوط، ج 1، ص 365.</ref>
*'''[[العقل]]'''
*'''[[العقل]]'''
فلا عبرة بأفعال المجنون وأقواله، لا في عباداته ولا في معاملاته؛ لعدم التكليف في حقّه.<ref>الشهيد الثاني، الروضة، ج 3، ص 307. </ref>
يشترط في التكليف أن يكون المكلف عاقلا، فلا عبرة بأفعال المجنون وأقواله، لا في [[العبادة|عباداته]] ولا في [[المعاملات|معاملاته]]؛ لعدم التكليف في حقه.<ref>الشهيد الثاني، الروضة، ج 3، ص 307. </ref>  
 
نعم، إذا كان جنونه أدوارياً سقط عنه التكليف في حالة الجنون خاصة،<ref>ابن ادريس، السرائر، ج 1، ص 366 و ج 2، ص 739.</ref> والإغماء المستوعب كالجنون، فلا يلزمه قضاء ما يفوته في تلك الحال.<ref>العلامة الحلي، منتهى المطلب، ج 9، ص 203.</ref>
*'''[[القدرة]]'''
*'''[[القدرة]]'''
فلا يتعلّق خطاب التكليف ب[[العبادة|عبادة]] وغيرها إلاّ مع القدرة على الامتثال، ومن عجز عنه كان معذوراً وسقط عنه التكليف، وإذا عجز عن بعض التكليف وجب عليه الإتيان بالمقدور.<ref>كاشف الغطاء، كشف الغطاء، ج 1، ص 257.</ref>
لا يتعلّق خطاب التكليف ب[[العبادة|عبادة]] وغيرها إلاّ مع القدرة على الامتثال، ومن عجز عنه كان معذوراً وسقط عنه التكليف، وإذا عجز عن بعض التكليف وجب عليه الإتيان بالمقدور.<ref>كاشف الغطاء، كشف الغطاء، ج 1، ص 257.</ref>


==آثار التكليف==
==آثار التكليف==
مستخدم مجهول