انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «التكليف (الفقه)»

أُزيل ٢٬٩٠٢ بايت ،  ٢٩ أغسطس ٢٠١٧
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٢٧: سطر ٢٧:


==أركان التكليف==
==أركان التكليف==
*'''المكلِّف (بالكسر)'''
للتکلیف عدة أركان، وهي:
وهو الذي يصدر منه الخطاب -الأمر والنهي-، وهو إمّا الشارع المقدّس، ومن يكون في طوله، وإمّا غيره من المكلّفين من غير جهة الشرع كأصحاب السلطة.
*'''المكلِّف (بالكسر) وهو (المشرع)'''
 
وهو الذي يصدر منه الخطاب -الأمر والنهي-، وهو إمّا الشارع المقدّس، أو من جعله الشارع، ويُشترط في المُشرع أمور، وهي: علمه باستطاعة المكلف على الامتثال، وانتفاء المانع من هذا الامتثال، وأن يكون المأمور به مما يجوز الأمر به.<ref>الأصفهاني، هداية المسترشدين، ج 2، ص 711-728.</ref>
ولابدّ فيه أن يكون ممّن يجب طاعته على المكلَّف عقلاً أو شرعاً، وإن صدق الأمر من غيره إذا وقع بضرب من الاستعلاء، لكن لا يترتّب عليه ما هو المقصود في المقام من وجوب الامتثال .
*'''المكلَّف (بالفتح) وهو (العبد)'''
 
وهو الذي توجّه إليه الخطاب الشرعي، سواء كان من قبل [[اللّه|اللّه‏]] {{عز وجل}} أو ممن جعله الله، ولابدَّ ان تتوفر في المكلف شروط، وهي: أن يكون مؤهلا للتكليف بأن يكون موجودا لا معدوم وأن يكون عاقلا بالغا، وأن يكون قادرا على الإمتثال والطاعة، وقاصدا للإمتثال والطاعة فلا يجوز تكليف الغافل عن الفعل كالساهي والجاهل.<ref>الأصفهاني، هداية المسترشدين، ج 2، ص 711 - 728.</ref>
ويتوقّف صدور التكليف منه على اُمور أربعة: علمه بتمكّن المأمور من الإتيان بالمأمور به على وجهه، وبتحقّق شرط الوجوب وانتفاء مانعه في وقت الفعل، وبكون المأمور به على وجه يجوز الأمر به، وتمكين المأمور منه بالألطاف الواجبة.<ref>الأصفهاني، هداية المسترشدين، ج 2، ص 711-728.</ref>
*'''المكلّف به وهو (المأمور به)'''
*'''المكلَّف (بالفتح)'''
وهو الذي اُريد من المكلَّف فعله أو تركه، مثل فعل [[الصلاة]] وترك شرب الخمر، وقد يُعبّر عنه بـ (متعلّق التكليف)، ويعتبر فيه اُمور: أن يكون من الأفعال أو التروك، وأن لا يكون فيه مفسدة، وأن يكون ممكن حصوله لاممتنع الحصول.<ref>الأصفهاني، هداية المسترشدين، ج 2، ص 711 - 728.</ref>
وهو الذي توجّه إليه الخطاب، سواء كان من قبل [[اللّه|اللّه‏]] {{عز وجل}} أو من قبل غيره، ولابدَّ ان تتوفر فيه شروط، وهي:
#أهليّته لتوجّه الخطاب، فلو كان معدوماً حال الخطاب امتنع تكليفه إلاّ على سبيل الوضع معلّقاً على وجوده، وكذا الحال في الموجود قبل بلوغه حدّ التميّز والعقل، فلا يجوز تكليف الصبي غير المميّز والمجنون.
#قدرته على الفعل المكلّف به، فلا يجوز التكليف بغير المقدور، ومعنى القدرة تمكّنه من الفعل والترك جميعاً ليتحقّق الاختيار المصحّح للتكليف والمجازاة عليه، فلابدّ من انتفاء الإلجاء إلى الفعل بأقسامه ليبقى معه حقيقة الاختيار.
#تمكّنه من قصد الامتثال والطاعة، فلا يجوز تكليف الغافل عن الفعل كالساهي، والمخطئ، أو عن التكليف كالناسي، والجاهل المطلق.<ref>الأصفهاني، هداية المسترشدين، ج 2، ص 711 - 728.</ref>
*'''المكلّف به'''
وهو الذي اُريد من المكلَّف فعله أو تركه، مثل فعل [[الصلاة]] وترك شرب الخمر، وقد يُعبّر عنه بـ (متعلّق التكليف)، ويعتبر فيه اُمور:
#أن يكون من جنس الأفعال أو التروك، فلا يتعلّق الأمر والنهي بالأعيان الخارجية إلاّ بتأويلها بالأفعال المتعلّقة بها، كما في قوله {{عز وجل}}: {{قرآن|حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ}}،<ref>النساء: 23 .</ref> وقوله {{عز وجل}}: {{قرآن|حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}}،<ref>المائدة: 3.</ref> وقولنا: (يجب [[الخمس]] و[[الزكاة]]).
#انتفاء المفسدة فيه لنفسه ولغيره؛ وذلك لقبح الأمر بما فيه المفسدة، بل وبما لا مصلحة فيه إلاّ حيث تكون المصلحة في نفس الأمر، كما في الأوامر الابتلائية.
#كونه ممكن الحصول على وجهه بالفعل، فلو كان ممتنعاً لذاته أو لغيره امتنع تعلّق الطلب به، سواء كان امتناعه بحكم العقل أو بحسب العادة، في حقّ عامّة المكلّفين أو بالنسبة إلى المكلّف المخصوص، على الإطلاق أو في خصوص تلك الحال، في نفسه أو باعتبار مكانه أو زمانه أو شيء من سائر القيود المأخوذة فيه.<ref>الأصفهاني، هداية المسترشدين، ج 2، ص 711 - 728.</ref>
*'''التكليف'''
*'''التكليف'''
وهو الخطاب الموجّه من قبل المكلِّف (بالكسر) إلى المكلَّف (بالفتح)، مثل قوله {{عز وجل}}: {{قرآن|وَأَقِيمُوا الْصَّلاَةَ وَآتُوا الْزَّكَاةَ}}،<ref>البقرة : 43 .</ref> ونحو ذلك، وله شرطان:
وهو الخطاب الموجّه من قبل المكلِّف (بالكسر) إلى المكلَّف (بالفتح)، كالأمر ب[[الصلاة]] و[[الزكاة]]،<ref>البقرة : 43 .</ref> ويشترط فيه: أن يكون مقدما على الفعل من قبل المكلف لا متأخرا أو مقارنا له، وأن لا تكون هناك مفسدة في نفس التكليف.<ref>الأصفهاني، هداية المسترشدين، ج 2، ص 711 - 728.</ref>
 
'''الشرط الأوّل''': تقدّمه وتقدّم العلم به وبقيوده، ومتعلّقاته - على الوجه المعتبر في تنجّزه - على المأمور به بجميع أجزائه، وعلى وقتـه المضيّق - بالأصل أو العارض - بالقـدر الذي يتمكّن معه المأمور من الإتيان به وبمقدّماته، فلا يصحّ تأخّره عن الفعل، ولا مقارنته معه أو مع شيء من أجزائه.
 
'''الشرط الثاني''': انتفاء المفسدة في نفس الأمر من جميع الجهات، وحسن صدوره من الآمر بمعنى رجحان وجوده على عدمه.<ref>الأصفهاني، هداية المسترشدين، ج 2، ص 711 - 728.</ref>


==شرائط التكليف وموانعه==
==شرائط التكليف وموانعه==
مستخدم مجهول