انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «النفقة»

أُضيف ٢٦ بايت ،  ٢٣ أغسطس ٢٠١٧
ط
imported>Bassam
طلا ملخص تعديل
imported>Bassam
سطر ٣٥: سطر ٣٥:
قالوا: إنَّ معنى [[الآية]]: لا تضر الوالدة ولا الوالد بالولد، وقيل: الضرر يرجع إلى الولد، كأنه يقول: لا يضار كل واحدٍ من الأب والأم بالصبي، الأم بأن لا ترضعه، والأب بأن لا ينفق.<ref>الطبرسي، مجمع البيان، ج 2، ص 115.</ref>  
قالوا: إنَّ معنى [[الآية]]: لا تضر الوالدة ولا الوالد بالولد، وقيل: الضرر يرجع إلى الولد، كأنه يقول: لا يضار كل واحدٍ من الأب والأم بالصبي، الأم بأن لا ترضعه، والأب بأن لا ينفق.<ref>الطبرسي، مجمع البيان، ج 2، ص 115.</ref>  
*قوله تعالى: {{قرآن|وَلٰا تَقْتُلُوا أَوْلٰادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلٰاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِيّٰاكُمْ}}.<ref> الإسراء :31.</ref>  
*قوله تعالى: {{قرآن|وَلٰا تَقْتُلُوا أَوْلٰادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلٰاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِيّٰاكُمْ}}.<ref> الإسراء :31.</ref>  
قال [[الشيخ الطوسي]] في [[المبسوط]] في وجه الاستدلال بالآية: فلولا أنّ عليه نفقته ما قتله خشية الفقر.<ref>الطوسي، المبسوط، ج 6، ص 30.</ref>.
قال [[الشيخ الطوسي]] في [[المبسوط (كتاب)|المبسوط]] في وجه الاستدلال بالآية: فلولا أنّ عليه نفقته ما قتله خشية الفقر.<ref>الطوسي، المبسوط، ج 6، ص 30.</ref>.


===السنة الشريفة===   
===السنة الشريفة===   
مستخدم مجهول