انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «النفقة»

أُزيل ٦٦ بايت ،  ٢٢ أغسطس ٢٠١٧
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٢٥: سطر ٢٥:
إنَّ النفقة [[الواجب|واجبة]] على الأبوين والأولاد، ويُشترط في وجوبها الفقر والعجز عن الاكتساب، ولا تقدير في النفقة، بل لابدَّ من بذل الكفاية من الطعام، والكسوة، والمسكن،<ref>الحلي، المهذب البارع، ج‌ 3، ص 435.</ref> وكذلك تجب النفقة على الزوجة، ومن كانت بحكم الزوجة، وهي المطلقة في [[الطلاق|العدة الرجعية]] دون المطلقة ب[[الطلاق|الطلاق البائن]]، إذا لم تكن حاملا فلا نفقة لها.<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج‌ 3، ص 32.</ref>
إنَّ النفقة [[الواجب|واجبة]] على الأبوين والأولاد، ويُشترط في وجوبها الفقر والعجز عن الاكتساب، ولا تقدير في النفقة، بل لابدَّ من بذل الكفاية من الطعام، والكسوة، والمسكن،<ref>الحلي، المهذب البارع، ج‌ 3، ص 435.</ref> وكذلك تجب النفقة على الزوجة، ومن كانت بحكم الزوجة، وهي المطلقة في [[الطلاق|العدة الرجعية]] دون المطلقة ب[[الطلاق|الطلاق البائن]]، إذا لم تكن حاملا فلا نفقة لها.<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج‌ 3، ص 32.</ref>
==أدلة وجوب النفقة==
==أدلة وجوب النفقة==
ويدل على وجوب النفقة على واجبي النفقة كل من [[القرآن الكريم|الكتاب]] و[[السنة]] و[[الإجماع]]:
استدل الفقهاء على وجوب النفقة على واجبي النفقة بكل من [[القرآن الكريم|الكتاب]] و[[السنة]] و[[الإجماع]]:
 
===القرآن الكريم==
'''الدليل الأول: القرآن الكريم'''
 
وتدل على وجوبها عدة [[آيات]]، ومنها:
وتدل على وجوبها عدة [[آيات]]، ومنها:


سطر ٤٩: سطر ٤٧:
وقال [[الشيخ الطوسي]] في [[المبسوط]] في وجه الاستدلال بالآية: «فلولا أنّ عليه نفقته ما قتله خشية الفقر».<ref>الطوسي، المبسوط، ج6، ص30.</ref>.  
وقال [[الشيخ الطوسي]] في [[المبسوط]] في وجه الاستدلال بالآية: «فلولا أنّ عليه نفقته ما قتله خشية الفقر».<ref>الطوسي، المبسوط، ج6، ص30.</ref>.  


'''الدليل الثاني: السنة الشريفة'''  
===السنة الشريفة===  
 
إنَّ النصوص الواردة لبيان هذا الحكم [[الحديث المستفيض|مستفيضة]]، بل [[التواتر|متواترة]] إجمالًا، ومن أهمها:
إنَّ النصوص الواردة لبيان هذا الحكم [[الحديث المستفيض|مستفيضة]]، بل [[التواتر|متواترة]] إجمالًا، ومن أهمها:


سطر ٥٨: سطر ٥٥:


3- وفي رواية [[تحف العقول (كتاب)|تحف العقول]] عن [[الصادق (ع)|الصادق]] {{عليه السلام}} قال: «و أمّا الوجوه [[الخمس]] التي تجب عليه النفقة لمن يلزمه نفسه، فعلى ولده ووالديه وامرأته ومملوكه، لازم له ذلك في العسر واليُسر» .<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج‌21، ص515.</ref>
3- وفي رواية [[تحف العقول (كتاب)|تحف العقول]] عن [[الصادق (ع)|الصادق]] {{عليه السلام}} قال: «و أمّا الوجوه [[الخمس]] التي تجب عليه النفقة لمن يلزمه نفسه، فعلى ولده ووالديه وامرأته ومملوكه، لازم له ذلك في العسر واليُسر» .<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج‌21، ص515.</ref>
 
===الإجماع===
'''الدليل الثالث: الإجماع'''
 
قال بهذا [[الإجماع]] الكثير من [[الفقهاء]]، ومنهم:
قال بهذا [[الإجماع]] الكثير من [[الفقهاء]]، ومنهم:
#قال في [[رياض المسائل|الرياض]]: «فالنفقة على الأبوين، والأولاد لازمة ... بإجماع [[المسلمين|الأمّة]]».<ref>الطباطبائي، رياض المسائل، ج2، ص165.</ref>
#قال في [[رياض المسائل|الرياض]]: «فالنفقة على الأبوين، والأولاد لازمة ... بإجماع [[المسلمين|الأمّة]]».<ref>الطباطبائي، رياض المسائل، ج2، ص165.</ref>
مستخدم مجهول