انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «النفقة»

أُضيف ٢٦ بايت ،  ١٢ يناير ٢٠١٧
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ١٧: سطر ١٧:
2- النفقة [[المستحب|المستحبة]]: وهي ما تكون لغير الأسباب المتقدّمة، أو تكون لهذه الأسباب ولكن فوق حد [[الواجب|الوجوب الشرعي]] - أي فوق حد الكفاية -.
2- النفقة [[المستحب|المستحبة]]: وهي ما تكون لغير الأسباب المتقدّمة، أو تكون لهذه الأسباب ولكن فوق حد [[الواجب|الوجوب الشرعي]] - أي فوق حد الكفاية -.
==من تجب عليهم النفقة==
==من تجب عليهم النفقة==
إنَّ النفقة [[الواجب|واجبة]] على الأبوين والأولاد، ويُشترط في [[الواجب|الوجوب]] الفقر والعجز عن الاكتساب. ولا تقدير في النفقة، بل يجب بذل الكفاية من الطعام، والكسوة، والمسكن <ref>المهذب البارع في شرح المختصر النافع: ج‌3ص435.</ref>، وكذلك تجب النفقة على الزوجة ومن كانت بحكم الزوجة وهي المطلقة في [[العدة الرجعية]] دون المطلقة بالطلاق [[البائن]] إذا لم تكن حاملا فلا نفقة لها، وكذلك تجب النفقة على العبد المملوك.
إنَّ النفقة [[الواجب|واجبة]] على الأبوين والأولاد، ويُشترط في [[الواجب|الوجوب]] الفقر والعجز عن الاكتساب. ولا تقدير في النفقة، بل يجب بذل الكفاية من الطعام، والكسوة، والمسكن <ref>المهذب البارع في شرح المختصر النافع: ج‌3ص435.</ref>، وكذلك تجب النفقة على الزوجة ومن كانت بحكم الزوجة وهي المطلقة في [[الطلاق|العدة الرجعية]] دون المطلقة ب[[الطلاق|الطلاق البائن]] إذا لم تكن حاملا فلا نفقة لها، وكذلك تجب النفقة على العبد المملوك.
#قال [[الشهيد الثاني|الشهيد]] في المسالك: «لا خلاف بين أصحابنا في وجوب نفقة كلّ واحدٍ من الأبوين والأولاد على الآخر»<ref>مسالك الأفهام: ج8ص483.</ref>  
#قال [[الشهيد الثاني|الشهيد]] في المسالك: «لا خلاف بين أصحابنا في وجوب نفقة كلّ واحدٍ من الأبوين والأولاد على الآخر»<ref>مسالك الأفهام: ج8ص483.</ref>  
#قال في الشرائع: «تجب النفقة على الأبوين والأولاد إجماعاً» وأضاف [[صاحب الجواهر]] في ذيل هذا الكلام: «من [[المسلمين]] فضلًا عن المؤمنين، ونصوصاً‌ مستفيضةً أو متواترةً»<ref>جواهر الكلام: ج31ص366</ref>  
#قال في الشرائع: «تجب النفقة على الأبوين والأولاد إجماعاً» وأضاف [[صاحب الجواهر]] في ذيل هذا الكلام: «من [[المسلمين]] فضلًا عن المؤمنين، ونصوصاً‌ مستفيضةً أو متواترةً»<ref>جواهر الكلام: ج31ص366</ref>  
مستخدم مجهول