مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإحرام»
لا يوجد ملخص تحرير
imported>Foad لا ملخص تعديل |
imported>Foad لا ملخص تعديل |
||
سطر ١: | سطر ١: | ||
{{الأحكام}} | {{الأحكام}} | ||
'''الإحرام''' يراد به في اصطلاح | '''الإحرام''' يراد به في اصطلاح [[ الفقهاء]] [[الإهلال]] بالحج أو [[العمرة]] عمل مخصوص مع [[النية]] ولبس الثوبين و[[التلبية]]؛ لدخوله في حرمة اللَّه {{عز وجل}}التي لا تهتك، وقد يطلق على الدخول في [[الصلاة]] أيضاً، لكنهم يستعملون كلمة الإحرام مقرونة بالتكبيرة، فيقولون: [[تكبيرة الإحرام]]، ويسمونها بالتحريمة. | ||
==الإحرام في اللغة== | ==الإحرام في اللغة== | ||
الإحرام مصدر أحرم الرجل يحرم إحراماً، أصله حَرّم بمعنى المنع والتشديد. <ref>بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، ج2، ص45.</ref> ومعناه: إمّا الدخول في شيء له حرمة زماناً أو مكاناً كما يقال: أحرم الرجل، أي دخل في [[الشهر الحرام]] أو دخل في [[الحرم]]، وإمّا الدخول في عهد أو ميثاق أو ذمّة إذا دخل في حرمة لا | الإحرام مصدر أحرم الرجل يحرم إحراماً، أصله حَرّم بمعنى المنع والتشديد. <ref>بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، ج2، ص45.</ref> ومعناه: إمّا الدخول في شيء له حرمة زماناً أو مكاناً كما يقال: أحرم الرجل، أي دخل في [[الشهر الحرام]] أو دخل في [[الحرم]]، وإمّا الدخول في عهد أو ميثاق أو ذمّة إذا دخل في حرمة لا تهتك، وقد يأتي بمعنى إيجاد الحرمة على نفسه، يقال: أحرمت الشيء بمعنى حرّمته على نفسي، ومن معانيه أيضاً الإهلال [[بالحج]] أو [[العمرة]]؛ لأنّه يحرم عليه ما كان حلالًا له من قبل.<ref>الأزهري، تهذيب اللغة، ج5، ص44.</ref> | ||
==الإحرام في الاصطلاح== | ==الإحرام في الاصطلاح== | ||
يراد به في اصطلاح [[الفقيه|الفقهاء]] الإهلال [[الحج| بالحج]] أو [[العمرة]] بنسك مخصوص من [[النية]] ولبس الثوبين و [[التلبية]]؛ لدخوله في حرمة اللَّه التي لا تهتك.<ref>الخوئي، معتمد العروة الوثقى، ج2، ص377.</ref>وهناك خلاف في كلمات الفقهاء إلى حقيقة الإحرام وما ينعقد به، | يراد به في اصطلاح [[الفقيه|الفقهاء]] الإهلال [[الحج| بالحج]] أو [[العمرة]] بنسك مخصوص من [[النية]] ولبس الثوبين و[[التلبية]]؛ لدخوله في حرمة اللَّه التي لا تهتك.<ref>الخوئي، معتمد العروة الوثقى، ج2، ص377.</ref> وهناك خلاف في كلمات الفقهاء إلى حقيقة الإحرام وما ينعقد به، وقد يطلق على الدخول في [[الصلاة]] أيضاً، لكنّهم يستعملون مادّته مقرونة بالتكبيرة، فيقولون: [[تكبيرة الإحرام]]،<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج18، ص197.</ref> ويسمّونها بالتحريمة. | ||
==حكمة تشريع الإحرام == | ==حكمة تشريع الإحرام == | ||
الإحرام هو أحد [[الواجب|واجبات]] الحج والعمرة، ولا شكّ في اشتمال تشريعه على حِكَم ومقاصد اشير إليها في [[الروايات|روايات]] عديدة؛ كحصول الخشوع والتذلّل، وتجنّب الاشتغال بامور الدنيا وزينتها، مع ما فيه من تعظيم اللَّه عزّ وجلّ وحرمة الحرم. | الإحرام هو أحد [[الواجب|واجبات]] الحج والعمرة، ولا شكّ في اشتمال تشريعه على حِكَم ومقاصد اشير إليها في [[الروايات|روايات]] عديدة؛ كحصول الخشوع والتذلّل، وتجنّب الاشتغال بامور الدنيا وزينتها، مع ما فيه من تعظيم اللَّه عزّ وجلّ وحرمة الحرم. | ||
سطر ١٣: | سطر ١٣: | ||
==حقيقة الإحرام== | ==حقيقة الإحرام== | ||
ظاهر كلمات الفقهاء الاختلاف في حقيقة الإحرام، وهل أنها من سنخ الأفعال بمعنى [[النية]] ولبس الثوبين و [[التلبية]]، أو خصوص التلبية، أو هي من سنخ الأحوال و الصفات الاعتباريّة الشرعيّة المسبّبة عن تلك الأفعال كالطهارة من [[الحدث]]. | ظاهر كلمات الفقهاء الاختلاف في حقيقة الإحرام، وهل أنها من سنخ الأفعال بمعنى [[النية]] ولبس الثوبين و [[التلبية]]، أو خصوص التلبية، أو هي من سنخ الأحوال و الصفات الاعتباريّة الشرعيّة المسبّبة عن تلك الأفعال كالطهارة من [[الحدث]]. | ||
==صفة الإحرام == | ==صفة الإحرام == | ||
صفة الإحرام، الإحرام جزء من عمل عبادي هو الحج أو العمرة، وبه يبتدئ مناسك الحج والعمرة حتى جعله [[الفقيه|الفقهاء]] من أركانهما، فإذا كان الحج أوالعمرة واجبين وجب الإحرام أيضاً ضمن ذلك، وإذا كانا مستحبين كان مستحبا، كما هو الحال في شرائط أو أجزاء سائر [[ العبادات]]، إلّا أنّه قد يجب الإحرام بالحج أو العمرة شرطاً لغيره كمن أراد الدخول إلى [[مكة]]. | صفة الإحرام، الإحرام جزء من عمل عبادي هو الحج أو العمرة، وبه يبتدئ مناسك الحج والعمرة حتى جعله [[الفقيه|الفقهاء]] من أركانهما، فإذا كان الحج أوالعمرة واجبين وجب الإحرام أيضاً ضمن ذلك، وإذا كانا مستحبين كان مستحبا، كما هو الحال في شرائط أو أجزاء سائر [[ العبادات]]، إلّا أنّه قد يجب الإحرام بالحج أو العمرة شرطاً لغيره كمن أراد الدخول إلى [[مكة]]. | ||
==من يصح منه الإحرام ومن لا يصح== | ==من يصح منه الإحرام ومن لا يصح== | ||
يصح الإحرام من، [[المسلم]] [[العقل|العاقل]] و[[البلوغ|البالغ]]، ومن لايصح منه كالصبي والمجنون والمغمى عليه و[[الحيض|الحائض]] والعبد. | |||
==مقدمات الإحرام== | ==مقدمات الإحرام== | ||
مقدمات الإحرام، ذكر بعض الفقهاء اموراً يأتي بها المحرم قبل الإحرام، وإن لم يكن بعضها دخيلًا في الإحرام، بل هو من مقدمات بعض أعمال الحج أو العمرة كتوفير شعر الرأس لغرض [[الحلق أو التقصير]]، لكنهم تعرضوا لها لمناسبتها بالمقام ولتقدّمها على الإحرام خارجاً، فالمشهور استحبابها جميعاً، وإن اختلف في بعضها. | مقدمات الإحرام، ذكر بعض [[الفقهاء]] اموراً يأتي بها المحرم قبل الإحرام، وإن لم يكن بعضها دخيلًا في الإحرام، بل هو من مقدمات بعض أعمال الحج أو العمرة كتوفير شعر الرأس لغرض [[الحلق أو التقصير]]، لكنهم تعرضوا لها لمناسبتها بالمقام ولتقدّمها على الإحرام خارجاً، فالمشهور استحبابها جميعاً، وإن اختلف في بعضها. | ||
==واجبات الإحرام== | ==واجبات الإحرام== | ||
===نية الإحرام=== | ===نية الإحرام=== | ||
يعتبر في الإحرام [[النية]] بلا خلاف،<ref>الطباطبائي، الرياض، ج6، ص235.</ref>بل [[الإجماع]]؛ لكونه من العبادات التي لا تصح بدون نية، مضافاً إلى دلالة بعض النصوص الواردة في كيفية النية و استحباب التلفظ بها، وأنّه لا ينعقد الإحرام إلّا بالنية.<ref>المحقق الكركي، جامع المقاصد، ج3، ص165.</ref> | يعتبر في الإحرام [[النية]] بلا خلاف،<ref>الطباطبائي، الرياض، ج6، ص235.</ref> بل [[الإجماع]]؛ لكونه من العبادات التي لا تصح بدون نية، مضافاً إلى دلالة بعض النصوص الواردة في كيفية النية و استحباب التلفظ بها، وأنّه لا ينعقد الإحرام إلّا بالنية.<ref>المحقق الكركي، جامع المقاصد، ج3، ص165.</ref> | ||
===لبس ثوبي الإحرام=== | ===لبس ثوبي الإحرام=== | ||
لبس ثوبي الإحرام، الثاني من واجبات الإحرام لبس ثوبي الإحرام، وهو تارة يكون بلحاظ الرجل واخرى بلحاظ المرأة. | لبس ثوبي الإحرام، الثاني من واجبات الإحرام لبس ثوبي الإحرام، وهو تارة يكون بلحاظ الرجل واخرى بلحاظ المرأة. | ||
سطر ٢٩: | سطر ٣١: | ||
==مواقيت الإحرام== | ==مواقيت الإحرام== | ||
{{مفصلة|الميقات}} | {{مفصلة|الميقات}} | ||
يشترط في إحرام الحج | يشترط في إحرام [[الحج]] و[[العمرة]] وقوعه في ميقات خاص، والميقات من التوقيت وهو أن يجعل للشيء وقت يختص به ثمّ اتسع فيه فاطلق على المكان، ويطلق على الحد والمقدار للشيء أيضاً وفي اصطلاح [[الفقهاء]] اطلق على المواضع والأزمنة الخاصّة للإحرام الذي هو الشروع لمناسك الحجّ والعمرة. ومنه يعلم أنّ للإحرام نوعين من الميقات: | ||
*الميقات الزماني. | *الميقات الزماني. | ||
*الميقات المكاني. | *الميقات المكاني. | ||
سطر ٤٢: | سطر ٤٤: | ||
التحلل من الحج، يتحلل المحرم بأفعال ومناسك خاصة من [[العمرة]] أو [[الحج]]، فيحل له ما كان قد [[محرمات الإحرام|حرم عليه بالإحرام]]، كما أنّه قد يتحلل باشتراط التحلل، فالبحث هنا عن التحلل من الحج. | التحلل من الحج، يتحلل المحرم بأفعال ومناسك خاصة من [[العمرة]] أو [[الحج]]، فيحل له ما كان قد [[محرمات الإحرام|حرم عليه بالإحرام]]، كما أنّه قد يتحلل باشتراط التحلل، فالبحث هنا عن التحلل من الحج. | ||
===اشتراط التحلل=== | ===اشتراط التحلل=== | ||
اشتراط التحلل، يستحب للمحرم اشتراط التحلل على اللَّه تعالى، فلو اشترط ذلك عند مرض أو جرح أو كسر ونحوها من العوارض الطارئة على البدن ارتفع وجوب إتمام [[المستحب|المندوب]] و [[الواجب]] في تلك السَنة من حج أو عمرة، كما أنّه يرفع استدامة الإحرام ويحل له المحرمات التي كانت عند إحرامه. | اشتراط التحلل، يستحب للمحرم اشتراط التحلل على اللَّه تعالى، فلو اشترط ذلك عند مرض أو جرح أو كسر ونحوها من العوارض الطارئة على البدن ارتفع وجوب إتمام [[المستحب|المندوب]] و[[الواجب]] في تلك السَنة من حج أو عمرة، كما أنّه يرفع استدامة الإحرام ويحل له المحرمات التي كانت عند إحرامه. | ||
==بطلان الإحرام== | ==بطلان الإحرام== | ||
لا إشكال في بطلان الإحرام بمعنى عدم انعقاده من أول الأمر فيما إذا أخل بأحد الشروط المعتبرة في صحته، كما إذا أحرم قبل [[الميقات|المواقيت]] بلا [[النذر|نذر]] أو احرم بلا [[التلبية|تلبية]] أو غير ذلك، إلّا أنّه وقع البحث في بطلان الإحرام بعد انعقاده في بعض الموارد.<ref>موسوعة الفقه الإسلامي</ref> | لا إشكال في بطلان الإحرام بمعنى عدم انعقاده من أول الأمر فيما إذا أخل بأحد الشروط المعتبرة في صحته، كما إذا أحرم قبل [[الميقات|المواقيت]] بلا [[النذر|نذر]] أو احرم بلا [[التلبية|تلبية]] أو غير ذلك، إلّا أنّه وقع البحث في بطلان الإحرام بعد انعقاده في بعض الموارد.<ref>موسوعة الفقه الإسلامي.</ref> | ||
==الهوامش== | ==الهوامش== | ||
{{مراجع|2}} | {{مراجع|2}} | ||
==المصادر والمراجع == | ==المصادر والمراجع == | ||
*الأزهري، محمد بن أحمد، '''تهذيب اللغة'''، دار القومية العربية للطباعة، القاهرة، 1964م. | |||
*الأزهري، محمد بن أحمد، تهذيب | *الحر العاملي، محمد بن الحسن، '''وسائل الشيعة'''، مؤسسة أل البيت لإحياء التراث، قم ـ إيران، 1410هـ. | ||
*الخوئي، أبوالقاسم، '''معتمد العروة الوثقى'''، بقلم سيد رضا الخلخالي، المطبعة العلمية، قم ـ إيران، 1364ش. | |||
*الطباطبائي، سيد علي، ''' الرياض'''، مؤسسة النشر الإسلامي، قم ـ إيران، 1413هـ. | |||
*الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل | *المحقق الكركي، علي بن الحسين بن عبد العالي، '''جامع المقاصد'''، مؤسسة أل البيت لإحياء التراث، ط1، قم ـ إيران، 1408هـ. | ||
*الطباطبائي، سيد علي، | *النجفي، محمد حسن، '''جواهر الكلام'''، دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان. | ||
*المحقق الكركي، علي بن الحسين بن عبد العالي، جامع | *بن زكريا، أحمد بن محمد بن فارس، '''معجم مقايس اللغة'''، مكتبة الإعلام الإسلامي، قم ـ إيران، 1404هـ. | ||
{{الحج والعمرة}} | |||
[[fa:احرام]] | [[fa:احرام]] | ||
[[en:Ihram]] | [[en:Ihram]] | ||
[[ur:احرام]] | [[ur:احرام]] | ||
[[تصنيف:علم الفقه]] | [[تصنيف:علم الفقه]] |