مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإحرام»
لا يوجد ملخص تحرير
imported>Foad لا ملخص تعديل |
imported>Foad لا ملخص تعديل |
||
سطر ١: | سطر ١: | ||
{{تطوير مقال}} | {{تطوير مقال}} | ||
{{الأحكام}} | {{الأحكام}} | ||
'''الإحرام''' يراد به في اصطلاح [[ الفقهاء]] [[الإهلال]] بالحجّ أو [[العمرة]] | '''الإحرام''' يراد به في اصطلاح [[ الفقهاء]] [[الإهلال]] بالحجّ أو [[العمرة]] عمل مخصوص من [[النية]] و لبس الثوبين والتلبية؛ لدخوله في حرمة اللَّه{{عز وجل}}التي لا تهتك. | ||
وقد يطلق على الدخول في [[الصلاة]] أيضاً، | وقد يطلق على الدخول في [[الصلاة]] أيضاً، لكنهم يستعملون كلمة الإحرام مقرونة بالتكبيرة، فيقولون: [[تكبيرة الإحرام]]، ويسمونها بالتحريمة. | ||
==الإحرام في اللغة== | ==الإحرام في اللغة== | ||
الإحرام مصدر أحرم الرجل يحرم إحراماً، أصله حَرُم بمعنى المنع و التشديد. <ref> معجم مقاييس اللغة، | الإحرام مصدر أحرم الرجل يحرم إحراماً، أصله حَرُم بمعنى المنع و التشديد. <ref> معجم مقاييس اللغة، ج2، ص45.</ref>ومعناه: إمّا الدخول في شيء له حرمة زماناً أو مكاناً كما يقال: أحرم الرجل، أي دخل في [[الشهر الحرام]] أو دخل في [[الحرم]]، وإمّا الدخول في عهد أو ميثاق أو ذمّة إذا دخل في حرمة لا تهتك. وقد يأتي بمعنى إيجاد الحرمة على نفسه، يقال: أحرمت الشيء بمعنى حرّمته على نفسي. ومن معانيه أيضاً الإهلال [[بالحج]] أو [[العمرة]]؛ لأنّه يحرم عليه ما كان حلالًا له من قبل. <ref>تهذيب اللغة، ج5، ص44.</ref>. | ||
==الإحرام في الاصطلاح== | ==الإحرام في الاصطلاح== | ||
يراد به في | يراد به في اصطلاح [[الفقيه|الفقهاء]] الإهلال [[الحج| بالحج]] أو [[العمرة]] بنسك مخصوص من [[النية]] ولبس الثوبين و [[التلبية]]؛ لدخوله في حرمة اللَّه التي لا تهتك.<ref> معتمد العروة الوثقى، ج2، ص377.</ref>وهناك خلاف في كلمات الفقهاء إلى حقيقة الإحرام وما ينعقد به، كما سيأتي. وقد يطلق على الدخول في [[الصلاة]] أيضاً، لكنّهم يستعملون مادّته مقرونة بالتكبيرة، فيقولون: [[تكبيرة الإحرام]]،<ref>جواهر الكلام، ج18، ص197.</ref>ويسمّونها بالتحريمة. | ||
==حكمة تشريع الإحرام == | ==حكمة تشريع الإحرام == | ||
الإحرام هو أحد واجبات | الإحرام هو أحد [[الواجب|واجبات]] الحج والعمرة، ولا شكّ في اشتمال تشريعه على حِكَم ومقاصد اشير إليها في [[الروايات|روايات]] عديدة؛ كحصول الخشوع والتذلّل، وتجنّب الاشتغال بامور الدنيا وزينتها، مع ما فيه من تعظيم اللَّه عزّ وجلّ وحرمة الحرم. | ||
عن [[الإمام الرضا]]{{ع}} أنّه قال: «إنّما اُمروا بالإحرام ليخشعوا قبل دخولهم حرم اللَّه و أمنه، ولئلّا يلهوا ويشتغلوا بشيء من امور الدنيا وزينتها ولذّاتها، ويكونوا صابرين فيما هم فيه، قاصدين نحوه، مقبلين عليه بكلّيتهم، مع ما فيه من التعظيم للَّه عزّ وجلّ ولبيته، والتذلّل لأنفسهم عند قصدهم إلى اللَّه عزّ وجلّ ووفادتهم إليه، راجين ثوابه، راهبين من عقابه، ماضين نحوه، مقبلين إليه بالذلّ و الاستكانة و الخضوع.<ref>العاملي، وسائل الشيعة، ج12، ص314.</ref> | |||
عن [[الإمام الصادق]]{{ع}}قال: «حرم المسجد لعلّة [[الكعبة]]، وحرم الحرم لعلّة [[المسجد]]، ووجب الإحرام لعلّة الحرم».<ref>العاملي، وسائل الشيعة، ج12، ص314.</ref> | |||
==حقيقة الإحرام== | ==حقيقة الإحرام== | ||
ظاهر كلمات الفقهاء الاختلاف في حقيقة الإحرام، وهل أنّها من سنخ الأفعال بمعنى [[النية | ظاهر كلمات الفقهاء الاختلاف في حقيقة الإحرام، وهل أنّها من سنخ الأفعال بمعنى [[النية]] ولبس الثوبين و [[التلبية]]، أو خصوص التلبية، أو هي من سنخ الأحوال و الصفات الاعتباريّة الشرعيّة المسبّبة عن تلك الأفعال كالطهارة من [[الحدث]]. | ||
==صفة الإحرام == | ==صفة الإحرام == | ||
صفة الإحرام، الإحرام جزء من | صفة الإحرام، الإحرام جزء من عمل عبادي هو الحج أو العمرة، وبه يبتدئ مناسك الحج والعمرة حتى جعله الفقهاء من أركانهما، فإذا كان الحج أوالعمرة واجبين وجب الإحرام أيضاً ضمن ذلك، وإذا كانا مستحبين كان مستحبا، كما هو الحال في شرائط أو أجزاء سائر [[ العبادات]]، إلّا أنّه قد يجب الإحرام بالحجّ أو العمرة شرطاً لغيره كمن أراد الدخول إلى [[مكة]]. | ||
==من يصح منه الإحرام ومن لا يصح== | ==من يصح منه الإحرام ومن لا يصح== | ||
من يصح منه الإحرام، ويبحث فيه عن من يصح منه الإحرام، كالمسلم | من يصح منه الإحرام، ويبحث فيه عن من يصح منه الإحرام، كالمسلم العاقل [[البلوغ|البالغ]] ومن لايصح منهو كالصبي و المجنون و المغمى عليه و [[الحيض|الحائض]] و العبد. | ||
==مقدمات الإحرام== | ==مقدمات الإحرام== | ||
مقدمات الإحرام، ذكر بعض الفقهاء اموراً يأتي بها المحرم قبل الإحرام، وإن لم يكن بعضها دخيلًا في الإحرام، بل هو من مقدّمات بعض أعمال الحجّ أو العمرة كتوفير شعر الرأس لغرض [[الحلق | مقدمات الإحرام، ذكر بعض الفقهاء اموراً يأتي بها المحرم قبل الإحرام، وإن لم يكن بعضها دخيلًا في الإحرام، بل هو من مقدّمات بعض أعمال الحجّ أو العمرة كتوفير شعر الرأس لغرض [[الحلق أو التقصير]]، لكنهم تعرضوا لها لمناسبتها بالمقام ولتقدّمها على الإحرام خارجاً، فالمشهور استحبابها جميعاً، وإن اختلف في بعضها كما سيأتي. | ||
==واجبات الإحرام== | ==واجبات الإحرام== | ||
===نية الإحرام=== | ===نية الإحرام=== | ||
[[ | يعتبر في الإحرام [[النية]] بلا خلاف،<ref> الرياض، ج6، ص235.</ref>بل [[الإجماع]]؛ لكونه من العبادات التي لا تصح بدون نية، مضافاً إلى دلالة بعض النصوص الآتية الواردة في كيفية النية و استحباب التلفظ بها، وأنّه لا ينعقد الإحرام إلّا بالنية.<ref> جامع المقاصد، ج3، ص165.</ref> | ||
===لبس ثوبي الإحرام=== | ===لبس ثوبي الإحرام=== | ||
لبس ثوبي الإحرام، الثاني من واجبات الإحرام لبس ثوبي الإحرام، وهو تارة يكون بلحاظ الرجل واخرى بلحاظ المرأة. | لبس ثوبي الإحرام، الثاني من واجبات الإحرام لبس ثوبي الإحرام، وهو تارة يكون بلحاظ الرجل واخرى بلحاظ المرأة. | ||
===التلبية=== | ===التلبية=== | ||
{{مفصلة|التلبية}} | |||
التلبية أصلها من لبّ وثني لأنه أراد إجابة بعد إجابة أي إجابة لك يارب بعد إجابة أو بمعنى أنا ملازم طاعتك لزوما بعد لزوم. | |||
==مواقيت الإحرام== | ==مواقيت الإحرام== | ||
{{مفصلة|الميقات}} | |||
يشترط في إحرام الحج والعمرة وقوعه في ميقات خاص، والميقات من التوقيت وهو أن يجعل للشيء وقت يختص به ثمّ اتسع فيه فاطلق على المكان، ويطلق على الحد والمقدار للشيء أيضاً وفي اصطلاح الفقهاء اطلق على المواضع والأزمنة الخاصّة للإحرام الذي هو الشروع لمناسك الحجّ والعمرة. ومنه يعلم أنّ للإحرام نوعين من الميقات: | |||
*الميقات الزماني. | |||
== | *الميقات المكاني. | ||
==تروك الإحرام== | |||
{{مفصلة|تروك الإحرام}} | |||
يجب على المحرم في حال الإحرام الاجتناب عن امور تسمى بتروك الإحرام. | |||
==التحلل من الإحرام== | ==التحلل من الإحرام== | ||
يتحلّل المحرم بأفعال ومناسك خاصّة من العمرة أو الحجّ، | يتحلّل المحرم بأفعال ومناسك خاصّة من العمرة أو الحجّ، فيحل له ما كان قد حرم عليه بالإحرام، كما أنّه قد يتحلّل باشتراط التحلّل، فالبحث يقع في ثلاثة امور: التحلّل من العمرة، التحلّل من الحجّ، اشتراط التحلّل. | ||
===التحلل من العمرة=== | ===التحلل من العمرة=== | ||
[[ | [[العمرة]] تارة تكون [[عمرة التمتع|عمرة تمتع]] واخرى [[العمرة المفردة|عمرة إفراد]]، وهما يختلفان في سبب التحلّل أو ما يتحلّل منه. | ||
===التحلل من الحج=== | ===التحلل من الحج=== | ||
التحلل من الحج، يتحلّل المحرم بأفعال ومناسك خاصّة من العمرة أو الحجّ، فيحلّ له ما كان قد حرم عليه بالإحرام، كما أنّه قد | التحلل من الحج، يتحلّل المحرم بأفعال ومناسك خاصّة من العمرة أو الحجّ، فيحلّ له ما كان قد حرم عليه بالإحرام، كما أنّه قد يتحلل باشتراط التحلل، فالبحث هنا من التحلل من الحج. | ||
===اشتراط التحلل=== | ===اشتراط التحلل=== | ||
اشتراط التحلل، | اشتراط التحلل، يستحب للمحرم اشتراط التحلل على اللَّه تعالى، فلو اشترط ذلك عند الحبس- لمرض أو جرح أو كسر ونحوها من العوارض الطارئة على البدن ارتفع وجوب إتمام [[المستحب|المندوب]] و [[الواجب]] في تلك السَنة من حج أو عمرة، كما أنّه يرفع استدامة الإحرام ويحلّل له المحرمات من النساء وغيرها، ويرجع إلى أهله حلالًا ويجزيه الهدي في محلّه. | ||
==بطلان الإحرام== | ==بطلان الإحرام== | ||
لا إشكال في بطلان الإحرام بمعنى عدم انعقاده من أوّل الأمر فيما إذا أخلّ بأحد الشروط المعتبرة في صحّته، كما إذا أحرم قبل المواقيت بلا [[النذر|نذر]] أو أحرم بلا تلبية أو غير ذلك، إلّا أنّه وقع البحث في بطلان الإحرام بعد انعقاده في بعض الموارد.<ref>موسوعة الفقه الإسلامي</ref> | |||
==الهوامش== | ==الهوامش== | ||
{{مراجع|2}} | {{مراجع|2}} |