انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الجهاد»

أُزيل ١٬٩٩٧ بايت ،  ١٨ أغسطس ٢٠١٧
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ١٣٨: سطر ١٣٨:
#[[الكافر|الكفار]]: يدخل في هذا القسم [[أهل الكتاب]] مثل [[اليهود]] و[[النصارى]] أو من لهم شبهة كتاب مثل [[المجوس]]، وغيرهم من أصناف [[الكافر والكفر|الكفّار]]، كالدهرية وعباد الأوثان والنيران ومنكري ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة، ويشمل بذلك أيضاً [[أهل الذمة]] الذين نقضوا العهد مع [[المسلمين]].<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج15، ص28.</ref>
#[[الكافر|الكفار]]: يدخل في هذا القسم [[أهل الكتاب]] مثل [[اليهود]] و[[النصارى]] أو من لهم شبهة كتاب مثل [[المجوس]]، وغيرهم من أصناف [[الكافر والكفر|الكفّار]]، كالدهرية وعباد الأوثان والنيران ومنكري ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة، ويشمل بذلك أيضاً [[أهل الذمة]] الذين نقضوا العهد مع [[المسلمين]].<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج15، ص28.</ref>
===الجهاد الدفاعي===
===الجهاد الدفاعي===
والمراد به عند [[الفقهاء]] قتال من دهم [[المسلمين]] من [[المشركين]] [[الكافر والكفر|والكفّار]] أو [[البغاة]] للدفاع عن حوزة [[الإسلام]]، وأراضي [[المسلمين]]، ونفوسهم وأعراضهم وأموالهم وثقافتهم. وفي المقام جملة من الأحكام المتعلّقة بالجهاد الدفاعي وهي:
والمراد به عند [[الفقهاء]] قتال من دهم [[المسلمين]] من [[المشركين]] [[الكافر والكفر|والكفّار]] أو [[البغاة]] للدفاع عن [[الإسلام]]، وأراضي [[المسلمين]]، ونفوسهم وأعراضهم وأموالهم وثقافتهم.
 
*'''حكم الجهاد الدفاعي التكليفي'''
*'''حكم الجهاد الدفاعي التكليفي'''
لا إشكال ولا خلاف في وجوب [[الجهاد الدفاعي]] عن الدين وبيضة [[الإسلام]] إذا دهم [[المسلمين]] عدوّ من [[الكافر والكفر|الكفّار]]، <ref>ابن إدريس، السرائر، ج2، ص4.</ref> يُريد الاستيلاء على بلادهم أو أسرهم أو أخذ أموالهم أو سبي نسائهم أو طمس معالم الدين وشعائره، بل وجوب [[الجهاد الدفاعي]] ثابت بضرورة [[العقل]] و[[الشرع]] و[[الفطرة]]، بل اعتبر بعض [[الفقهاء]] دائرة الدفاع أوسع ممّا ذكر بحيث تشمل التصدّي والمقاومة لهجوم الأعداء، سواء كان عسكرياً أو اقتصادياً أو سياسياً أو ثقافياً أو جميعها، بأي وسيلة ممكنة وبمختلف الأساليب والطرق.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج1، ص445 ـ 446.</ref>
يجب [[الجهاد الدفاعي]] عن الدين وبيضة [[الإسلام]] إذا دهم [[المسلمين]] عدو من [[الكافر والكفر|الكفّار]]، <ref>ابن إدريس، السرائر، ج2، ص4.</ref> يُريد الاستيلاء على بلادهم أو أسرهم أو أخذ أموالهم أو سبي نسائهم أو طمس معالم الدين وشعائره، بل وجوب [[الجهاد الدفاعي]] ثابت بضرورة [[العقل]] والشرع و[[الفطرة]]، بل اعتبر بعض [[الفقهاء]] دائرة الدفاع أوسع مما ذكر بحيث تشمل التصدّي والمقاومة لهجوم الأعداء، سواء كان عسكرياً أو اقتصادياً أو سياسياً أو ثقافياً أو جميعها، بأي وسيلة ممكنة وبمختلف الأساليب والطرق.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج1، ص445 ـ 446.</ref>
 
ويدلّ على وجوبه من الكتاب قوله تعالى: {{قرآن|وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ الله الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ الله لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ}}،<ref>البقرة: 190.</ref> فإنّ المقاتلة هي محاولة الفاعل لقتل من يحاول قتله، وقوله «وَلَا تَعْتَدُواْ»، أي لا تقاتلوا من لم يبدأكم بقتال.<ref>الطوسي، التبيان، ج2، ص143.</ref>
 
وقوله تعالى: {{قرآن| فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}}،<ref>البقرة: 194.</ref> والمراد من أنّه إذا دهم [[المسلمين]] أمر من قبل عدو يخاف منه وجب حينئذ جهادهم.<ref>الراوندي، فقه القرآن، ج1، ص331.</ref>
====أحكام الجهاد الدفاعي====
====أحكام الجهاد الدفاعي====
يختصّ الجهاد الدفاعي بجملة من الأحكام ذكرها [[الفقهاء]]،<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج3، ص7 ـ 8.</ref> وهي كالتالي:
يختصّ الجهاد الدفاعي بجملة من الأحكام ذكرها [[الفقهاء]]، ومنها:
*لا يستثني في وجوب هذا القسم من الجهاد أحد من المكلّفين، فيجب على الحرّ والعبد، والذكر والاُنثى، والسليم والمريض، والأعرج والأعمى إن احتيج إليهم.
:::*يجب الجهاد الدفاعي على جميع المكلفين، فيجب على الحر والعبد، والذكر والأنثى، والسليم والمريض، والأعرج والأعمى إن احتيج إليهم.
*لا يتوقّف وجوب الجهاد الدفاعي على حضور [[الإمام]] ولا على إذنه.
:::*لا يتوقف وجوب الجهاد الدفاعي على حضور [[الإمام]] ولا على إذنه.
*لا يجب فيه استئذان الأبوين أو الدائن أو غيرهم مع الحاجة إلى المكلّف.
:::*لا يجب فيه استئذان الأبوين أو الدائن أو غيرهم مع الحاجة إلى المكلف.
*لا يختصّ الوجوب بمن قصده العدو، بل يجب على كلّ من علم به ولم يعلم بقدرة المقصودين على دفعه أو علم بعدم قدرتهم على ذلك.
:::*لا يختصّ الوجوب بمن قصده العدو، بل يجب على كلّ من علم به ولم يعلم بقدرة المقصودين على دفعه أو علم بعدم قدرتهم على ذلك.<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج3، ص7 ـ 8.</ref>
*القتال في [[الأشهر الحرم]] وفي [[الحرم المكي|الحرم]]، فيجوز القتال دفاعاً عن الدين و[[المسلمين]] في [[الأشهر الحرم]]؛ لقوله تعالى: {{قرآن|الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى}}،<ref>البقرة: 194.</ref> وفي [[الحرم المكي|الحرم]] أيضاً؛ لقوله تعالى: {{قرآن|وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ}}،<ref>البقرة: 191.</ref> وهو ممّا قام عليه [[الإجماع|إجماع]] [[الفقهاء]].<ref>الطباطبائي، رياض المسائل، ج7، ص508.</ref>
*يجوز القتال في [[الأشهر الحرم]] وفي [[الحرم المكي|الحرم]]، دفاعاً عن الدين و[[المسلمين]]، وهو مما قام عليه [[الإجماع|إجماع]] [[الفقهاء]].<ref>الطباطبائي، رياض المسائل، ج7، ص508.</ref>
*جواز قتال من لا يصحّ قتله في الجهاد الابتدائي دفاعاً<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج1، ص312.</ref>
*جواز قتل من لا يصح قتله في الجهاد الابتدائي دفاعاً.<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج1، ص312.</ref>
*وجوب الدفاع حتى لو بلغ عدد العدو أكثر من الضعفين:
*وجوب الدفاع حتى لو بلغ عدد العدو أكثر من الضعفين: لا يعتبر في وجوب الجهاد الدفاعي شرط أن لا يزيد عدد العدو عن الضعف، بل يجب القتال دفاعاً عن الدين و[[المسلمين]]، وإن كان عدد العدو كثيراً يفوق أضعاف عدد [[المسلمين]]، نعم الذين يُعتبر في الوجوب هو وجود المكنة على المقاومة والصمود بوجه العدو.<ref>كاشف الغطاء، كشف الغطاء، ج4، ص291.</ref>
 
لا يعتبر في وجوب الجهاد الدفاعي شرط أن لا يزيد عدد العدو عن الضعف، بل يجب القتال دفاعاً عن الدين و[[المسلمين]]، وإن كان عدد العدو كثيراً يفوق أضعاف عدد [[المسلمين]]، نعم الذين يُعتبر في الوجوب حينئذٍ هو وجود المكنة على المقاومة والصمود بوجه العدو على ما صرّح به بعض [[الفقهاء]].<ref>كاشف الغطاء، كشف الغطاء، ج4، ص291.</ref>


==الهوامش==
==الهوامش==
مستخدم مجهول