مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الجهاد»
ط
←كيفية الجهاد وما يتعلق به من أحكام
imported>Bassam |
imported>Bassam |
||
سطر ٥٨: | سطر ٥٨: | ||
==كيفية الجهاد وما يتعلق به من أحكام== | ==كيفية الجهاد وما يتعلق به من أحكام== | ||
هناك جملة من الأحكام تتعلّق بكيفية | هناك جملة من الأحكام تتعلّق بكيفية الجهاد، ومنها: | ||
*'''الاستعداد للجهاد وتحصين بلاد [[المسلمين]]''' | *'''الاستعداد للجهاد وتحصين بلاد [[المسلمين]]''' | ||
[[الواجب|يجب]] الاستعداد للجهاد، وإعداد السلاح الكافي للقتال، وتدريب [[المسلمين]] (المجاهدين) على استعماله من باب وجوب المقدّمات الموقوف عليها الإتيان بالواجبات،<ref>كاشف الغطاء، كشف الغطاء، ج4ص334.</ref> | [[الواجب|يجب]] الاستعداد للجهاد، وإعداد السلاح الكافي للقتال، وتدريب [[المسلمين]] (المجاهدين) على استعماله من باب وجوب المقدّمات الموقوف عليها الإتيان بالواجبات،<ref>كاشف الغطاء، كشف الغطاء، ج4ص334.</ref>كما ينبغي للإمام ومن نصبه في شأن الجهاد أن يُلاحظ أطراف بلاد [[المسلمين]] ويعمل على تحصينها، ونصب الأمراء والقواد لقيادة الجيوش والمجاهدين.<ref>ابن إدريس، السرائر، ج2، ص6.</ref> | ||
كما ينبغي للإمام ومن | |||
وكذلك يجب التربّص وتأخير الجهاد إذا كثر العدو وقلّ عدد [[المسلمين]] حتى تحصل الكثرة وتقوى شوكتهم في مجابهة العدو.<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج1، ص311.</ref> | |||
*'''البدء بقتال من يلي المسلمين من الكفّار''' | *'''البدء بقتال من يلي المسلمين من الكفّار''' | ||
ذهب جمع من [[الفقهاء]] إلى أنّ الأولى أن يبدأ | ذهب جمع من [[الفقهاء]] إلى أنّ الأولى أن يبدأ الإمام بمقاتلة من يليه من [[الكافر والكفر|الكفّار]]، وعبّر بعض آخر منهم بأنّه ينبغي منه ذلك، أي أن يُقاتل الأقرب فالأقرب، إلّا أن يكون الأبعد أشدّ منه خطورة، <ref>الطوسي، المبسوط، ج2، ص9.</ref> | ||
*'''الدعوة إلى الإسلام قبل بدء القتال''' | |||
يجب على [[المسلمين]] قبل البدء بقتال [[الكافر والكفر|الكفّار]] دعوتهم إلى [[الإسلام]]، بإظهار [[الشهادتين]] والتزام جميع [[أحكام الإسلام]].<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج15، ص43.</ref> | |||
*'''الدعوة إلى | |||
يجب على [[المسلمين]] قبل البدء بقتال [[الكافر والكفر|الكفّار]] دعوتهم إلى [[الإسلام]]، بإظهار [[الشهادتين]] والتزام جميع [[أحكام الإسلام]] | |||
*'''نصب العيون والجواسيس على العدو''' | *'''نصب العيون والجواسيس على العدو''' | ||
التجسّس على [[الكافر والكفر|الكفّار]] في الحرب لمعرفة عددهم وعدّتهم والاطلاع على مواضعهم أمر مشروع، بل يُعدّ من ضروريات ومقدّمات الحرب والجهاد ولوازمه من أجل أن يتأهّب جيش [[المسلمين]] لمواجهة أعداءهم والتصدّي لهم،<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج9، ص49.</ref> | التجسّس على [[الكافر والكفر|الكفّار]] في الحرب لمعرفة عددهم وعدّتهم والاطلاع على مواضعهم أمر مشروع، بل يُعدّ من ضروريات ومقدّمات الحرب والجهاد ولوازمه من أجل أن يتأهّب جيش [[المسلمين]] لمواجهة أعداءهم والتصدّي لهم،<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج9، ص49.</ref> كما ذكرت بعض الروايات أن النبي {{صل}} أرسل في بعض حروبه من يُخبره بأحوال العدو.<ref>النوري، مستدرك الوسائل، ج11، ص127.</ref> | ||
*'''المبارزة في القتال''' | *'''المبارزة في القتال''' | ||
وهو ظهور اثنين من الصفين للقتال، وهي مشروعة عند جميع [[الفقهاء]]،<ref>العلامة الحلي، تحرير الأحكام، ج2، ص144.</ref> وذكر بعض من [[الفقهاء]] أنّها على نحوين: [[المستحب|مستحبّة]] و[[المباح|مباحة]]، فأمّا المستحبّة فهي أن يدعو [[المشرك]] إلى البراز فيستحبّ للمسلم أن يبارزه، كما فعل [[حمزة بن عبدالمطلب]]{{عليه السلام}} و[[علي بن أبي طالب]]{{عليه السلام}} و[[عبيدة بن الحارث بن المطلب]] يوم [[بدر الكبرى|بدر]]، وأمّا المباحة فأن يخرج [[المسلم]] إلى [[المشرك]] ابتداءً فيدعوه إلى البراز،<ref>الطوسي، المبسوط، ج2، ص19.</ref> وذكر بعض أنها تجب إذا ألزمها الإمام.<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج1، ص284.</ref> | |||
*'''التبييت (الإغارة ليلاً)''' | *'''التبييت (الإغارة ليلاً)''' | ||
ذكر [[الفقهاء]] كراهة التبييت، وهو الإغارة على العدو ليلاً مع كونهم مستظهرين وفيهم قوة ولا حاجة لهم بذلك، وإلّا فمع كونهم في حاجة لذلك ترتفع | ذكر [[الفقهاء]] كراهة التبييت، وهو الإغارة على العدو ليلاً مع كونهم مستظهرين وفيهم قوة ولا حاجة لهم بذلك، وإلّا فمع كونهم في حاجة لذلك ترتفع [[الكراهة]].<ref>الحلي، الجامع للشـرائع، ص236.</ref> | ||
*'''التحصن من العدو''' | *'''التحصن من العدو''' | ||
ذكر [[الفقهاء]] أنّه لو قدم العدو إلى بلد جاز لأهله التحصّن منهم وإن كانوا أكثر من النصف ليلحقهم المدد | ذكر [[الفقهاء]] أنّه لو قدم العدو إلى بلد جاز لأهله التحصّن منهم وإن كانوا أكثر من النصف ليلحقهم المدد والنجدة، ولا يكون ذلك فراراً ولا تولّياً؛ لأنّ الفرار إنّما يكون بعد اللقاء وكذلك التولّي، ويصحّ التحيّز إلى الجبل، وكذلك التحيّز لمكان يقاتل فيه بالحجارة مع ذهاب السلاح، وكذلك يجوز التحيّز إلى الشجر بل إلى كلّ ما تتحقّق به الفائدة لذلك.<ref>العلامة الحلي، منتهى المطلب، ج14، ص81.</ref> | ||
*'''قتل النساء والأطفال والمجانين والعجزة''' | *'''قتل النساء والأطفال والمجانين والعجزة''' | ||
اتّفق [[الفقهاء]] على عدم جواز قتل نساء [[الكافر والكفر|الكفّار]] وصبيانهم ومجانينهم حتى لو أعانوهم، | اتّفق [[الفقهاء]] على عدم جواز قتل نساء [[الكافر والكفر|الكفّار]] وصبيانهم ومجانينهم حتى لو أعانوهم، وحكم [[الخنثى]] المشكل كالمرأة،<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج1، ص312.</ref> ولا يجوز قتل الشيخ الفاني والمريض.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج21، ص74.</ref> | ||
*'''التمثيل والغدر بالكفار والسرقة من أموالهم''' | |||
مما لا خلاف فيه عند [[الفقهاء]]، هو عدم جواز التمثيل بالكفّار وذلك بقطع الآناف والآذان ونحو ذلك،<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج21، ص78.</ref> لما روي عن [[النبي الأكرم]] {{صل}} في حرمة المثلة،<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج29، ص128.</ref> وكذلك لا يجوز الغدر بهم وذلك بأن يُقتلوا بعد الأمان،<ref>ابن إدريس، السرائر، ج2، ص21.</ref> وكذلك يحرم السرقة من أموالهم.<ref>الأردبيلي، مجمع الفائدة، ج7، ص454.؛ الكركي، جامع المقاصد، ج3، ص388.</ref> | |||
*'''التمثيل والغدر | |||
مما لا خلاف فيه عند [[الفقهاء]]، هو عدم جواز التمثيل بالكفّار وذلك بقطع الآناف والآذان ونحو ذلك،<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج21، ص78.</ref> | |||
==أقسام الجهاد== | ==أقسام الجهاد== | ||
يقسم الجهاد إلى قسمين: | يقسم الجهاد إلى قسمين: |