انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الجهاد»

أُزيل ١٬٣٩١ بايت ،  ١٨ أغسطس ٢٠١٧
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٨٣: سطر ٨٣:


=====الاستنابة في الجهاد=====
=====الاستنابة في الجهاد=====
ذهب جمع من [[الفقهاء]] إلى أنّ من عجز عن الجهاد بنفسه وقدر على [[الاستنابة]]، وجب عليه أن يستنيب غيره ويقيمه مقامه في الجهاد وتجهيزه بما يحتاج إليه، <ref>الطوسي، المبسوط، ج2، ص7.</ref> واستدلّ على ذلك بقوله تعالى: {{قرآن| وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ الله ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ}}، <ref>التوبة:41.</ref> وما ورد من قوله {{صل}}: «لا يترك الميسور بالمعسور».<ref>ابن أبي جمهور، عوالي اللآلي، ج4، ص58.</ref>
ذهب جمع من [[الفقهاء]] إلى أنّ من عجز عن الجهاد بنفسه وقدر على [[الاستنابة]]، وجب عليه أن يستنيب غيره ويقيمه مقامه في الجهاد وتجهيزه بما يحتاج إليه، <ref>الطوسي، المبسوط، ج2، ص7.</ref> وذهب آخرون إلى استحباب ذلك،<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج1، ص308.</ref> ثمّ إنّه لو كان قادراً على الجهاد فجهّز غيره جاز وسقط عنه، واُدعي [[الإجماع]] عليه.<ref>الكركي، جامع المقاصد، ج 3، ص373.</ref>
 
وذهب آخرون إلى استحباب ذلك، واستدلّ عليه - بالإضافة إلى ما ردّ به الاستدلال على [[الواجب|الوجوب]] - بأنّ القول ب[[المستحب|الاستحباب]] هو الذي يقتضيه الأصل.<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج1، ص308.</ref>
 
ثمّ إنّه لو كان قادراً على الجهاد فجهّز غيره جاز وسقط عنه، واُدعي [[الإجماع]] عليه،<ref>الكركي، جامع المقاصد، ج 3، ص373.</ref> واستدلّ له أيضاً بما ورد عن [[أمير المؤمنين]]{{عليه السلام}} أنّه سُئل عن اجعال العدو، فقال: «لا بأس به أن يغزو الرجل عن الرجل ويأخذ منه الجعل».<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج15، ص33.</ref>
 
هذا ثمّ إنّه لا يجوز لمن وجب عليه الجهاد أن يغزو عن غيره بجعلٍ يأخذه عليه إلّا أن يكون غير مشمول ب[[الواجب]]، فتصحّ إجارته، ويكون ثواب الجهاد له، وثواب [[النفقة]] للمستنيب.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج21، ص31.</ref>


=====الاستعانة بغير المسلم في الجهاد=====
=====الاستعانة بغير المسلم في الجهاد=====
مستخدم مجهول