انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الجهاد»

أُزيل ٣٬٩٠٣ بايت ،  ١٨ أغسطس ٢٠١٧
ط
imported>Bassam
طلا ملخص تعديل
imported>Bassam
سطر ٦٢: سطر ٦٢:
أقل الجهاد في زمن حضور [[الإمام]]{{عليه السلام}} هو أن يفعل في كلّ عام مرّة واحدة، وكذلك فإن [[الجزية]] تجب على [[أهل الذمة]] في كلّ عام، وهي بدل عن النصـرة فكذلك مُبدلها وهو الجهاد، ولأنّ تركهم أكثر من ذلك يوجب تقويتهم وتسلّطهم فيجب في كلّ عام إلّا مع العذر.<ref>الكركي، جامع المقاصد، ج3، ص365.</ref>
أقل الجهاد في زمن حضور [[الإمام]]{{عليه السلام}} هو أن يفعل في كلّ عام مرّة واحدة، وكذلك فإن [[الجزية]] تجب على [[أهل الذمة]] في كلّ عام، وهي بدل عن النصـرة فكذلك مُبدلها وهو الجهاد، ولأنّ تركهم أكثر من ذلك يوجب تقويتهم وتسلّطهم فيجب في كلّ عام إلّا مع العذر.<ref>الكركي، جامع المقاصد، ج3، ص365.</ref>
=====الاستئذان في الجهاد=====
=====الاستئذان في الجهاد=====
من تحقّقت فيه شرائط وجوب الجهاد وجب عليه أن يستأذن من يجب استئذانه وهم كالتالي:
من تحقّقت فيه شرائط وجوب الجهاد وجب عليه أن يستأذن من يجب استئذانه، وهم كالتالي:


'''إذن الإمام'''
'''إذن الإمام'''


المشهور عند [[الفقهاء]] اشتراط إذن [[الإمام]] {{عليه السلام}}  أو إذن [[الحاكم الشرعي|نائبه الخاص]] في وجوب الجهاد الابتدائي؛ كما يشترط دعوته لهم إلى الجهاد؛ ولا يتولى ذلك [[الحاكم الشرعي|الفقيه العام]] في زمان [[الغيبة الكبرى|غيبة الإمام]]{{عليه السلام}}.<ref>ابن إدريس، السرائر، ج2، ص3.</ref>
المشهور عند [[الفقهاء]] اشتراط إذن [[الإمام]] {{عليه السلام}}  أو إذن [[الحاكم الشرعي|نائبه الخاص]] في وجوب الجهاد الابتدائي؛ كما يشترط دعوته لهم إلى الجهاد؛ ولا يتولى ذلك [[الحاكم الشرعي|الفقيه العام]] في زمان [[الغيبة الكبرى|غيبة الإمام]]{{عليه السلام}}.<ref>ابن إدريس، السرائر، ج2، ص3.</ref>
واستدلّ له بخبر بشير عن [[الصادق (ع)|أبي عبدالله الصادق]]{{عليه السلام}}  قال: «قلت له: إني رأيت في المنام أنّي قلت لك إنّ القتال مع غير [[الإمام]] المفترض طاعته حرام مثل [[النجاسات|الميتة والدم ولحم الخنزير]]، فقلت لي: نعم، هو كذلك، فقال [[الصادق (ع)|أبو عبدالله]]{{عليه السلام}}: «هو كذلك، هو كذلك».<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج15، ص45.</ref>
وذهب بعض [[الفقهاء]] إلى القول بوجوب الجهاد في [[الغيبة الكبرى|زمن الغيبة]] مع إذن [[الحاكم الشرعي|الفقيه العام]] الجامع للشـرائط واستدلّ لذلك بأن ما ورد في وجوب الجهاد شامل بإطلاقاته وعموماته [[الغيبة الكبرى|لزمن الغيبة]]، وبإمكان الحاكم الإسلامي الجامع للشـرائط، الخبير في هذا الموضوع تشخيص مصلحة [[المسلمين]]، وقد دلّت كثير من [[الروايات|الأخبار]] على كون [[الفقهاء]] ورثة [[الأنبياء]]،<ref>الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج4، ص387.</ref> واُمناء الرسل، <ref>الكليني، الكافي، ج1، ص46.</ref> وحصون [[الإسلام]]، <ref>الكليني، الكافي، ج3، ص245.</ref>وغير ذلك. وبأنّ الجهاد شرّع لتحقّق المصلحة العامّة ودفعاً للفساد ولتطهير الأرض من دنس [[الشـرك]] بالله {{عز وجل}} وانتشار الفجور والطغيان بين الناس.
وهذا كلّه يُنافي اختصاصه بزمان دون آخر وليس لحضور [[الإمام]]{{عليه السلام}} دخل في ذلك، مضافاً إلى ذلك فإنّ ما استدلّ به من [[الروايات|أخبار]] على منع الجهاد في [[الغيبة الكبرى|زمان الغيبة]] يمكن النقاش فيه سنداً ودلالة، وعليه يُمكن القول بكون الجهاد في زمان الغيبة واجباً إذا رأى [[الحاكم الشرعي|الفقيه العام]] الجامع للشرائط ذلك.<ref>الخوئي، منهاج الصالحين، ج1، ص365 ـ 366.</ref>


'''إذن الوالدين'''
'''إذن الوالدين'''


ذكر بعض [[الفقهاء]] أنّ إذن الوالدين إذا كانا [[مسلمون|مسلمين]] شرط في وجوب الجهاد، فلا يصحّ الجهاد ممّن كان له أبوان مسلمان إلّا بإذنهما أو بإذن الحيّ منهما، بلا فرق بين أن يكون الأب أو الاُمّ.<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج9، ص29.</ref>
ذكر بعض [[الفقهاء]] أنّ إذن الوالدين إذا كانا [[مسلمون|مسلمين]] شرط في وجوب الجهاد، فلا يصح الجهاد ممن كان له أبوان مسلمان إلا بإذنهما أو بإذن الحي منهما، بلا فرق بين أن يكون الأب أو الأم،<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج9، ص29.</ref> وذهب بعض [[الفقهاء]] إلى عدم لزوم الاستئذان منهما للجهاد، بحيث لو خرج من دون علمهما وعدم نهيهما لا يكون آثماً.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج21، ص23.</ref>
 
واستدلّ لذلك بما ورد عن [[ابن عباس]] أنّ [[النبي (ص)|النبي]]{{صل}} جاءه رجل فقال: «يا [[رسول الله]]، اُجاهد، فقال: «ألك أبوان؟» فقال: نعم، فقال: «ففيهما جاهد»،<ref>النوري، مستدرك الوسائل، ج11، ص22.</ref> وذكر بعضهم بأنّ الجهاد فرض كفاية، وبر الوالدين فرض عين فيقدّم.<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج9،ص30.</ref>
 
وذهب بعض [[الفقهاء]] إلى عدم لزوم الاستئذان منهما للجهاد، بحيث لو خرج من دون علمهما وعدم نهيهما لا يكون آثماً.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج21، ص23.</ref>
 
نعم، لو منعاه من ذلك لم يجز له الخروج،<ref>الشهيد الأول، الدروس الشرعية، ج2، ص29.</ref> خصوصاً إذا كان موجباً لايذائهما.<ref>الخوئي، منهاج الصالحين، ج1، ص367.</ref>


هذا كلّه إذا كان وجوب الجهاد [[الواجب الكفائي|كفائياً]]، وأمّا إذا كان [[الواجب العيني|عينياً]] فلا يتوقّف على إذنهما أو عدم منعهما وإيذائهما.<ref>النجفي، جواهر الكلام،  ج21، ص25.</ref>
هذا كله إذا كان وجوب الجهاد [[الواجب الكفائي|كفائياً]]، وأمّا إذا كان [[الواجب العيني|عينياً]] فلا يتوقّف على إذنهما أو عدم منعهما وإيذائهما.<ref>النجفي، جواهر الكلام،  ج21، ص25.</ref>


ويسقط اشتراط الإذن لو كان الأبوان [[كافر|كافرين]]، ولا يحرم مخالفتهما فيه<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج3، ص4.</ref>؛ لعموم أدلّة الجهاد الراجح على مراعاة حقّهما، كما صرّح [[الفقهاء]] .<ref>السبزواري، مهذب الأحكام،  ج15، ص92.</ref>
ويسقط اشتراط الإذن لو كان الأبوان [[كافر|كافرين]]، ولا يحرم مخالفتهما فيه.<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج3، ص4.</ref>


'''إذن الدائن'''
'''إذن الدائن'''


ذهب [[الفقهاء]] إلى أنّه لو كان الدين حالّاً فلا يصحّ خروج المدين إلّا مع الاستئذان من صاحب الدين لو لم يكن المدين معسراً، وأمّا مع إعساره فلا يحقّ منعه؛ لشمول عموم وجوب الجهاد له بعد فرض سقوط المطالبات عنه مع إعساره، أمّا إذا كان الدين مؤجّلاً فإنّه ليس لصاحب الدَين منعه وإن علم حلوله قبل رجوعه ولم يترك مالاً في بلده يقابله ولا ضامناً؛ لعدم استحقاق المطالبة، واحتمل البعض جواز المنع. <ref>العلامة الحلي، تحرير الأحكام، ج2، ص133.</ref>
ذهب [[الفقهاء]] إلى أنّه لو كان الدين حالّاً فلا يصحّ خروج المدين إلّا مع الاستئذان من صاحب الدين لو لم يكن المدين معسراً، وأمّا مع إعساره فلا يحقّ منعه.<ref>العلامة الحلي، تحرير الأحكام، ج2، ص133.</ref>


ولو تعيّن على المديون الجهاد وجب عليه الخروج سواءً كان الدين حالّاً أو مؤجّلاً موسراً أو معسراً إذن له غريمه أم لم يأذن؛ لأنّ الجهاد تعلّق بعينه فكان مقدّماً على ما في ذمّته كسائر فروض الأعيان، إلّا أنّه ينبغي له أن لا يعرّض نفسه لمظانّ القتل بأن يبارز أو يقف في أوّل المقاتلة أو نحو ذلك ممّا فيه تغرير.<ref>النجفي، جواهر الكلام،  ج21، ص22</ref>
ولو تعيّن على المديون الجهاد وجب عليه الخروج سواءً كان الدين حالّاً أو مؤجّلاً موسراً أو معسراً إذن له غريمه أم لم يأذن؛ لأنّ الجهاد تعلق بعينه فكان مقدماً على ما في ذمته كسائر فروض الأعيان، إلّا أنّه ينبغي له أن لا يعرّض نفسه لمظانّ القتل بأن يبارز أو يقف في أوّل المقاتلة أو نحو ذلك ممّا فيه تغرير.<ref>النجفي، جواهر الكلام،  ج21، ص22</ref>


=====الاستنابة في الجهاد=====
=====الاستنابة في الجهاد=====
مستخدم مجهول